الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ
(1)
(1) هذا الباب من نسخة (ت) ولم يرد في (م) و (غ).
876 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)، وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ:«فَلْيَحْتَلْ» (2).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 245، والبخاري 3/ 123 (2287)، ومسلم 5/ 34 (1564)(33)، وأبو داود (3345)، وابن ماجه (2403)، والترمذي (1308)، والنسائي 7/ 316، وأبو يعلى (6298)، وابن الجارود (560)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2752)، وابن حبان (5053)، والبيهقي 6/ 70.
انظر: «الإلمام» (1047)، و «المحرر» (907).
(2)
في «المسند» 2/ 463.
877 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا، فَغَسَّلْنَاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ? فَخَطَا خُطًى، ثُمَّ قَالَ:«أَعَلَيْهِ دَيْنٌ» ? قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«حَقَّ الْغَرِيمِ وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ» ? قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 330، وأبو داود (3343)، والنسائي 4/ 65 - 66، وابن حبان (3064)، والحاكم 2/ 58، والبيهقي 6/ 74.
انظر: «الإلمام» (1050)، و «المحرر» (908).
878 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ:«هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ» ? فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ:«صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ:«فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً» (2).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 290، والبخاري 3/ 128 (2298)، ومسلم 5/ 60 (1619)(14)، وابن ماجه (2415)، والترمذي (1070)، والنسائي 4/ 66، والطحاوي في «شرح المشكل» (4143)، وابن حبان (4854)، والبيهقي 7/ 44.
(2)
صحيح.
أخرجه: البخاري 8/ 187 (6731)، وأبو عوانة (5620).
879 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ كما قال البيهقي، وزاد:«تفرد به بقية، عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة» ، وبنحوه قال ابن عدي.
أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 6/ 41، والبيهقي 6/ 77.