الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ
1408 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)، وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ:«الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (2).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 342، والبخاري 6/ 43 (4552)، ومسلم 5/ 128 (1711)، وابن ماجه (2321)، والنسائي 8/ 248، وأبو يعلى (2595)، وابن حبان (5082)، والبيهقي 5/ 331.
انظر: «الإلمام» (1572)، و «المحرر» (1199).
(2)
إسناده صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر، وقال ابن رجب:«وقد استدلَّ الإمام أحمد وأبو عبيد بأنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «البيِّنة على المدعي، واليمين على من أنكر» ، وهذا يدلُّ على أنَّ اللفظ عندهما صحيحٌ محتجٌّ به» «جامع العلوم والحكم»: 647 ط. دار السلام بتحقيقي، وقارن مع ما ذكره الشيخ عبد الله الفوزان في «منحة العلام» 9/ 493.
أخرجه: ابن أبي عاصم في «الديات» (180)، والبيهقي 10/ 427.
انظر: «المحرر» (1199).
1409 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ، أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (15212)، والبخاري 3/ 234 (2674)، والنسائي في «الكبرى» (5958)، وابن الجارود (1012)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2858)، والبيهقي 10/ 255.
انظر: «الإلمام» (1582)، و «المحرر» (1202).
1410 -
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ? قَالَ: «وَإِنْ (1) قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2).
(1) كذا في (م) و (غ)، وفي نسخة (ت)«وإن كان قضيب» ، وفي «صحيح مسلم» «وإن قضيباً» .
(2)
صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 260، ومسلم 1/ 85 (137)(218)، وابن ماجه (2324)، والنسائي 8/ 246، وأبو عوانة (88)، وابن حبان (5087)، والبيهقي 10/ 179.
انظر: «المحرر» (1204).
1411 -
وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 379، والبخاري 3/ 159 - 160 (2416)، ومسلم 1/ 85 (138)(220)، وأبو داود (3243)، والترمذي (1269)، والنسائي في «الكبرى» (5948)، وابن الجارود (926)، وابن حبان (5084)، والبيهقي 10/ 178.
انظر: «المحرر» (1205).
1412 -
وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (1) فِي دَابَّةٍ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ (2).
(1)«إلى النبي صلى الله عليه وسلم» لم ترد في نسخنا الخطية، وأثبتناها من «سنن النسائي» ، وهي موجودة في بعض الشروح والنسخ المطبوعة.
(2)
ضعيف؛ وقد اختلف في متنه وإسناده اختلافاً كبيراً، فروي مرسلاً وروي موصولاً، ورجح البخاري والدارقطني والبيهقي والخطيب إرساله، انظر:«علل الدارقطني» (1291)، و «التلخيص الحبير» 4/ 498.
أخرجه: أحمد 4/ 402، وأبو داود (3613)، وابن ماجه (2330)، والبزار (3097)، والنسائي 8/ 248، وأبو يعلى (7280)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4751)، والحاكم 4/ 94 - 95، والبيهقي 10/ 254.
انظر: «الإلمام» (1578)، و «المحرر» (1206).
1413 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ، تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (1).
(1) في إسناده عبد الله بن نسطاس وثقه النسائي ولم يرو عنه إلا هاشم بن هاشم، ويشهد لمتنه حديث أبي هريرة عند أحمد 2/ 329، وابن ماجه (2326)، والحاكم 4/ 297، والبيهقي في «معرفة السنن» (5928) وسنده صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 344، وأبو داود (3246)، وابن ماجه (2325)، والنسائي في «الكبرى» (5973)، وأبو يعلى (1782)، وابن الجارود (927)، وأبو عوانة (5980)، وابن حبان (4368)، والحاكم 4/ 436، والبيهقي 10/ 176.
انظر: «الإلمام» (1584)، و «المحرر» (1209).
1414 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ، يَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ; وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ: لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ; وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا، وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا، لَمْ يَفِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 253، والبخاري 9/ 79 (7212)، ومسلم 1/ 103 (108)(173)، وأبو داود (3474)، وابن ماجه (2870)، والنسائي 7/ 246، وابن حبان (4908)، والبيهقي 5/ 330.
انظر: «الإلمام» (1585)، و «المحرر» (1208).
1415 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نُتِجَتْ عِنْدِي، وَأَقَامَا بَيِّنَةً، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ فيه أبو حنيفة لا تقبل روايته في الحديث.
أخرجه: الدارقطني 4/ 209، والبيهقي 10/ 256.
1416 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ (1).
(1) ضعيف؛ فيه أكثر من راو لم يسلم من مقال.
أخرجه: الدارقطني 4/ 213، والحاكم 4/ 200، والبيهقي 10/ 184.
1417 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ
يَوْمٍ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ (1) الْمُدْلِجِيِّ? نَظَرَ
آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).
(1) في نسخة (م)«محرز» .
(2)
صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 82، والبخاري 8/ 157 (6770)، ومسلم 4/ 172 (1459)(38)، وأبو داود (2267)، وابن ماجه (2349)، والترمذي (2129)، والنسائي 6/ 184، وابن حبان (4102)، والبيهقي 10/ 262.