المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الْجِهَادِ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المصنف

- ‌وصف النسخ الخطية:

- ‌منهج التحقيق في الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ اللِّبَاسِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

- ‌بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وَبَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌أَبْوَابُ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَالرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الموَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالقَسَامَةِ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ

- ‌بَاب التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَاب الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابُ الْأَضَاحِي

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

- ‌كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌بَابُ الْأَدَبِ

- ‌بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

- ‌بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ

- ‌بَابُ الرَّهَبِ مِنْ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ

- ‌بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

‌كِتَابُ الْجِهَادِ

ص: 475

1259 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 374، ومسلم 6/ 49 (1910)(158)، وأبو داود (2502)، والنسائي 6/ 8، وابن الجارود (1036)، والحاكم 2/ 79، والبيهقي 9/ 48.

انظر: «الإلمام» (884)، و «المحرر» (788).

ص: 475

1260 -

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 124، والدارمي (2431)، وأبو داود (2504)، والنسائي 6/ 7، وأبو يعلى (3875)، وابن حبان (4708)، والحاكم 2/ 81، والبيهقي 9/ 20.

انظر: «الإلمام» (883)، و «المحرر» (789).

ص: 475

1261 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ? قَالَ: «نَعَمْ، جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (1)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (2).

(1) صحيح. تقدم تخريجه برقم (709).

(2)

البخاري 2/ 164 (1520).

ص: 475

1262 -

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ:«أَحَيٌّ (1) وَالِدَاكَ» ? قَالَ: نَعَمْ: قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).

(1) في نسخنا الخطية «حيٌّ» بدون الهمزة، وأثبتناها من الصحيحين.

(2)

صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 165، والبخاري 4/ 71 (3004)، ومسلم 8/ 3 (2549)(5)، وأبو داود (2529)، والترمذي (1671)، والنسائي 6/ 10، والطحاوي في «شرح المشكل» (2118)، وابن حبان (318)، والبيهقي 9/ 25.

انظر: «الإلمام» (887)، و «المحرر» (790).

ص: 475

1263 -

وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ:«ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ; وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا» (1).

(1) إسناده ضعيف؛ فيه دراج بن سمعان روايته عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو خاصة ضعيفة.

أخرجه: أحمد 3/ 75 - 76، وأبو داود (2530)، وأبو يعلى (1402)، وابن الجارود (1035)، وابن حبان (422)، والحاكم 2/ 103 - 104، والبيهقي 9/ 26.

انظر: «الإلمام» (888)، و «المحرر» (791).

ص: 476

1264 -

وَعَنْ جَرِيرٍ الْبَجَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ» رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَرَجَّحَ الْبُخَارِيُّ إِرْسَالَهُ (1).

(1) إسناده ضعيف؛ اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني إرساله.

أخرجه: أبو داود (2645)، والترمذي (1604)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3233)، والطبراني في «الكبير» (2261)، والبيهقي 8/ 131، موصولاً.

وأخرجه: سعيد بن منصور (2663)، وابن أبي شيبة (37785)، والنسائي 8/ 36، والبيهقي 8/ 131، مرسلاً.

انظر: «الإلمام» (886)، و «المحرر» (792)، وكتابنا «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 327 - 330.

ص: 476

1265 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (1) رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).

(1) في نسخة (م) حديث ابن عباس رضي الله عنه بعد حديث نافع، وحديث نافع بعد حديث جرير، والمثبت من (ت) و (غ).

(2)

صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 266، والبخاري 4/ 28 (2825)، ومسلم 6/ 28 (1353)(85)، وأبو داود (2480)، والترمذي (1590)، والنسائي 7/ 146، وابن الجارود (1030)، وابن حبان (3720)، والبيهقي 5/ 195.

انظر: «الإلمام» (1505)، و «المحرر» (824).

ص: 476

1266 -

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 402، والبخاري 4/ 24 (2810)، ومسلم 6/ 46 (1904)(149)، وأبو داود (2517)، وابن ماجه (2783)، والترمذي (1646)، والنسائي 6/ 23، وأبو يعلى (7253)، وابن حبان (4636)، والبيهقي 9/ 162.

انظر: «الإلمام» (1500)، و «المحرر» (823).

ص: 477

1267 -

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 5/ 270، والنسائي 6/ 146، والطحاوي في «شرح المشكل» (2631)، وابن حبان (4866)، والطبراني في «مسند الشاميين» (787)، وأبو نعيم في «الحلية» 5/ 206، والبيهقي 9/ 17 - 18.

انظر: «الإلمام» (1506)، و «المحرر» (825).

ص: 477

1268 -

وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُّونَ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ. حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 31، والبخاري 3/ 194 (2541)، ومسلم 5/ 139 (1730)(1)، وأبو داود (2633)، والنسائي في «الكبرى» (8531)، وابن الجارود (1047)، وأبو عوانة (6527)، والبيهقي 9/ 79.

ولفظة «متفق عليه» لم ترد في (م).

انظر: «الإلمام» (897)، و «المحرر» (795).

ص: 477

1269 -

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْراً، ثُمَّ قَالَ: «اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مِنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، فَأَيَّتُهُنَّ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ: ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ.

ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ

ص: 477

يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ (1) فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَفْعَلْ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ; فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ (2) أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ، وَإِذَا أَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، فَلَا تَفْعَلْ، بَلْ عَلَى حُكْمِكَ; فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (3).

(1)«لهم» لم ترد في (ت)، وهي من (م) وهي كذلك في «صحيح مسلم» .

(2)

كذا في (م) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» ، وفي (ت)«ذمتكم» .

(3)

صحيح.

أخرجه: أحمد 5/ 352، ومسلم 5/ 139 - 140 (1731)(3)، وأبو داود (2612)، وابن ماجه (2858)، والترمذي (1617)، والنسائي في «الكبرى» (8532)، وأبو يعلى (1413)، وابن الجارود (1042)، وابن حبان (4739)، والبيهقي 9/ 49.

انظر: «الإلمام» (896)، و «المحرر» (796).

ص: 478

1270 -

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 456، والبخاري 4/ 58 (2947)، ومسلم 8/ 112 (2769)(54)، والنسائي في «الكبرى» (8727)، وأبو عوانة (6546)، وابن حبان (3370)، والبيهقي 9/ 150.

انظر: «الإلمام» (893)، و «المحرر» (797).

ص: 478

1271 -

وَعَنْ مَعْقِلٍ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (2).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 5/ 444 - 445، وأبو داود (2655)، والترمذي (1613)، والنسائي في «الكبرى» (8583)، وابن حبان (4757)، والحاكم 2/ 116، والبيهقي 9/ 153.

انظر: «الإلمام» (901)، و «المحرر» (802).

(2)

البخاري (3160).

ص: 478

1272 -

وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ؟ فَقَالَ:«هُمْ مِنْهُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1736) بتحقيقي، وأحمد 4/ 37، والبخاري 4/ 74 (3012)، ومسلم 5/ 144 (1745)(26)، وأبو داود (2672)، وابن ماجه (2839)، والترمذي (1570)، والنسائي في «الكبرى» (8568)، وابن الجارود (1044)، وابن حبان (136)، والبيهقي 9/ 78.

انظر: «المحرر» (804).

ص: 479

1273 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ (1) يَوْمَ بَدْرٍ:«ارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2).

(1) كذا في (ت) و (غ)، وفي (م)«معه» .

(2)

صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 67 - 68، ومسلم 5/ 200 (1817)، وأبو داود (2732)، وابن ماجه (2832)، والترمذي (1558)، والنسائي في «الكبرى» (8707)، وابن الجارود (1048)، وابن حبان (4726)، والبيهقي 9/ 36 - 37.

انظر: «الإلمام» (902)، و «المحرر» (805).

ص: 479

1274 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (1) رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَأَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).

(1) في (م)«عبد الله بن عمر» .

(2)

صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 22، والبخاري 4/ 74 (3014)، ومسلم 5/ 144 (1744)(25)، وأبو داود (2668)، وابن ماجه (2841)، والترمذي (1569)، والنسائي في «الكبرى» (8564)، وابن الجارود (1043)، وابن حبان (135)، والبيهقي 9/ 77.

انظر: «الإلمام» (906)، و «المحرر» (806).

ص: 479

1275 -

وَعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (1).

(1) تقدم الكلام على رواية الحسن عن سمرة.

أخرجه: أحمد 5/ 22، وأبو داود (2670)، والترمذي (1583)، والطبراني في «الكبير» (6900)، والبيهقي 9/ 92.

انظر: «الإلمام» (907)، و «المحرر» (807).

ص: 479

1276 -

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، أَنَّهُمْ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1)، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُطَوَّلاً (2).

(1) صحيح.

أخرجه: البخاري 5/ 95 (3965)، والنسائي في «الكبرى» (8596)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1664).

(2)

صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 117، وأبو داود (2665)، والبزار (719)، والبيهقي 3/ 276.

انظر: «الإلمام» (905)، و «المحرر» (808).

ص: 480

1277 -

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، يَعْنِي:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]، قَالَهُ رَدًّا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الطيالسي (599)، والترمذي (2972)، وأبو داود (2512)، والنسائي في «الكبرى» (10961)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4685)، وابن حبان (1667)، والطبراني في «الكبير» (4060)، والحاكم 2/ 275، والبيهقي 9/ 99.

انظر: «الإلمام» (908)، و «المحرر» (810).

ص: 480

1278 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَطَعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1744) بتحقيقي، وأحمد 2/ 7 - 8، والبخاري 5/ 113 (4031)، ومسلم 5/ 145 (1746)(29)، وأبو داود (2615)، وابن ماجه (2844)، والترمذي (1552)، والنسائي في «الكبرى» (8554)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1108)، والبيهقي 9/ 83.

انظر: «الإلمام» (910)، و «المحرر» (811).

ص: 480

1279 -

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَغُلُّوا; فَإِنَّ الْغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (1).

(1) للحديث إسنادان كلاهما ضعيف، ففي الأول أبو بكر بن أبي مريم، وفي الثاني عبد الرحمن بن الحارث وسليمان بن موسى، وفيهما مقال.

أخرجه: أحمد 5/ 316، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1866)، والبزار (2712)، والشاشي في «مسنده» (1175)، وابن حبان (4855)، والطبراني في «الأوسط» (5660)، والحاكم 3/ 49، والبيهقي 9/ 103 - 104.

تنبيه: عند النسائي أصل الحديث دون اللفظ المذكور.

انظر: «المحرر» (840).

ص: 480

1280 -

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 26، ومسلم 5/ 149 (1753)(44)، وأبو داود (2721)، والبزار (2746)، وأبو عوانة (6650)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4787)، وابن حبان (4842)، والبيهقي 6/ 310.

تنبيه: الحديث عندهما باللفظ نفسه وبالإسناد نفسه.

انظر: «الإلمام» (914)، و «المحرر» (814).

ص: 481

1281 -

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه فِي -قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ- قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ:«أَيُّكُمَا قَتَلَهُ? هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا?» قَالَا: لَا. قَالَ: فَنَظَرَ فِيهِمَا، فَقَالَ:«كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلْبُهُ لِمُعَاذِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 192 - 193، والبخاري 4/ 111 - 112 (3141)، ومسلم 5/ 148 (1752)(42)، وأبو يعلى (866)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4789)، وابن حبان (4840)، والحاكم 3/ 425، والبيهقي 6/ 305 - 306.

انظر: «الإلمام» (917)، و «المحرر» (815).

ص: 481

1282 -

وَعَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ» وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (1)، وَوَصَلَهُ الْعُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ

عَلِيٍّ رضي الله عنه (2).

(1) مرسل.

أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (335)، والشاشي في «مسنده» (621)، والبيهقي 9/ 84.

(2)

منكر؛ في سنده عبد الله بن خراش، متفق على شدة ضعفه.

أخرجه: العقيلي في «الضعفاء» 2/ 244، وابن الأعرابي في «معجمه» (820).

ص: 481

1283 -

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ:«اقْتُلُوهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 164، والبخاري 4/ 82 (3044)، ومسلم 4/ 111 (1357)، وأبو داود (2685)، والترمذي (1693)، والنسائي 5/ 200، وابن خزيمة (3063) بتحقيقي، وابن حبان (3719)، والبيهقي 5/ 177.

ص: 482

1284 -

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَةً صَبْراً. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ» وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (1).

(1) مرسل.

أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (345)، وابن أبي شيبة (37847)، وابن زنجويه في «الأموال» (534)، وأبو داود في «المراسيل» (337).

تنبيه: قال أبو عبيد عقبه: «هكذا حديث هشيم، فأمَّا أهل العلم بالمغازي فينكرون مقتل مطعم بن عدي يومئذ، يقولون: مات بمكة موتاً قبل بدر، وإنَّما قتل أخوه طعيمة بن عدي، ولم يقتل صبراً، قتل في المعركة» . ثم ساق دليل ذلك من «صحيح البخاري» 4/ 111 (3139)، وسيأتي عند المصنف برقم (1287).

ص: 482

1285 -

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (1)، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ (2).

(1) صحيح.

أخرجه: الطيالسي (886)، وابن أبي شيبة (33920)، وأحمد 4/ 426 - 427، والترمذي (1568)، والبيهقي 9/ 67.

(2)

صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1766) بتحقيقي، وعبد الرزاق (9395)، والحميدي (851)، وسعيد بن منصور (2967)، وأحمد 4/ 430، ومسلم 5/ 78 (1641)، وأبو داود (3316)، والنسائي في «الكبرى» (8538)، وابن الجارود (933)، وابن حبان (4859)، والبيهقي 9/ 67.

ص: 482

1286 -

وَعَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا؛

ص: 482

أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ (1).

(1) إسناده ضعيف؛ مداره على أبان بن عبد الله البجلي، وقد تفرد بروايته، ومثله لا يحتمل تفرده.

أخرجه: ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 6/ 106 (1872)، وابن أبي شيبة (34118)، والدارمي (1673)، وأبو داود (3067)، والطبراني في «الكبير» (7279)، والبيهقي 9/ 114.

ص: 483

1287 -

وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ الْمُطْعَمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 80، والبخاري 4/ 111 (3139)، وأبو داود (2689)، والبزار (3404)، وأبو يعلى (7416)، وابن الجارود (1091)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4508)، والبيهقي 6/ 319.

انظر: «الإلمام» (919)، و «المحرر» (817).

ص: 483

1288 -

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَتَحَرَّجُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} الآيةَ. [النساء: 24] أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 72، ومسلم 4/ 170 (1456)(33)، وأبو داود (2155)، والترمذي (1132)، والنسائي 6/ 110، وأبو يعلى (1148)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3927)، والبيهقي 7/ 167.

ص: 483

1289 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً وَأَنَا فِيهِمْ، قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً، وَنُفِّلُوا بَعِيراً بَعِيراً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1759) بتحقيقي، وأحمد 2/ 10، والبخاري 3/ 109 (3134)، ومسلم 5/ 146 (1749)(35)، وأبو داود (2741)، وأبو يعلى (5826)، وابن الجارود (1074)، وابن حبان (4833)، والبيهقي 6/ 312.

انظر: «الإلمام» (926)، و «المحرر» (818).

ص: 483

1290 -

وَعَنْهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ

ص: 483

سَهْمًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1)، وَلِأَبِي دَاوُدَ: أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ، وَسَهْمًا لَهُ (2).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1749) بتحقيقي، وأحمد 2/ 2، والبخاري 5/ 147 (4228)، ومسلم 5/ 156 (1762)، والترمذي (1554)، وابن حبان (4810)، والبيهقي 6/ 325.

انظر: «المحرر» (828).

(2)

صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 41، وأبو داود (2733)، وابن ماجه (2854)، وابن الجارود (1084)، وابن حبان (4811)، والبيهقي 6/ 325.

انظر: «المحرر» (828).

ص: 484

1291 -

وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ (1).

(1) إسناده حسن؛ لأجل عاصم بن كليب.

أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (791)، وأحمد 3/ 470، وأبو داود (2754)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5105)، والطبراني في «الكبير» 19/ (1073)، والبيهقي 6/ 314.

انظر: «الإلمام» (1515)، و «المحرر» (829).

ص: 484

1292 -

وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 160، وأبو داود (2750) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (849)، وابن الجارود (1079)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5097)، وابن حبان (4835)، والطبراني في «الكبير» (3522)، والحاكم 2/ 133، والبيهقي 6/ 314.

انظر: «الإلمام» (1519)، و «المحرر» (831).

ص: 484

1293 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 140، والبخاري 4/ 109 (3135)، ومسلم 5/ 147 (1750)(40)، وأبو داود (2746)، وأبو يعلى (5579)، وأبو عوانة (6623)، والحاكم 2/ 133، والبيهقي 6/ 313.

انظر: «الإلمام» (1518)، و «المحرر» (830).

ص: 484

1294 -

وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1)، وَلِأَبِي دَاوُدَ: فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسُ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (2).

(1) صحيح.

أخرجه: سعيد بن منصور (2735)، والبخاري 4/ 116 (3154)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3455)، والبيهقي 9/ 59.

انظر: «الإلمام» (1525)، و «المحرر» (832).

(2)

صحيح.

أخرجه: أبو داود (2701)، وابن حبان (4805)، والطبراني في «الكبير» (13372)، والبيهقي 9/ 59.

ص: 485

1295 -

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما قَالَ: أَصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (9304)، وأحمد 4/ 354 - 355، وأبو داود (2704)، وابن الجارود (1072)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3454)، والحاكم 2/ 126، والبيهقي 9/ 60.

ص: 485

1296 -

وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْباً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ (1) رَدَّهُ فِيهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ (2).

(1) كذا في (ت) و (غ) وهو الموافق لما في مصادر التخريج، وفي (م)«أخلق» .

(2)

اختلف في تعيين أحد رواته، وهو أبو مرزوق التُجِيبي، فقيل هو حبيب بن الشهيد وهو ثقة، وعليه يكون الحديث حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق فهو حسن الحديث وقد صرَّح بالتحديث، وقيل هو ربيعة بن سليم وهو مقبول لم يؤثر توثيقه عن أحد غير ابن حبان، وقيل هما واحد وجاء من طرق أخرى لا تصح.

أخرجه: سعيد بن منصور (2722)، وأحمد 4/ 107 - 108، والدارمي (2488)، وأبو داود (2708)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2193)، وابن الجارود (731)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5247)، وابن حبان (4850)، والطبراني في «الكبير» (4482)، والبيهقي 7/ 449.

ص: 485

1297 -

وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

«يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ» أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (1).

(1) إسناده ضعيف؛ مداره على الحجاج بن أرطاة.

أخرجه: ابن أبي شيبة (34068)، وأحمد 1/ 195، والبزار (1288)، وأبو يعلى (876).

ص: 486

1298 -

وَلِلْطَيَالِسِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ» (1).

(1) إسناده ضعيف؛ فيه رجل مبهم.

أخرجه: الطيالسي (1063)، وابن أبي شيبة (34079)، وأحمد 4/ 197، وابن زنجويه في «الأموال» (563)، وأبو يعلى (7344).

ص: 486

1299 -

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» : عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بهَا أَدْنَاهُمْ» (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 81، والبخاري 8/ 192 (6755)، ومسلم 4/ 115 (1370)(467)، وأبو داود (2034)، والترمذي (2127)، وأبو يعلى (263)، وابن حبان (3716)، والبيهقي 5/ 196.

انظر: «المحرر» (1124).

ص: 486

1300 -

زَادَ ابْنُ مَاجَه مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: «وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ» (1).

(1) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب.

أخرجه: أحمد 2/ 180، وابن ماجه (2685)، وأبو داود (2751)، وابن الجارود (1073)، وابن خزيمة (2280) بتحقيقي، والبيهقي 8/ 29.

ص: 486

1301 -

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ» (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 342، والبخاري 4/ 122 (3171)، ومسلم 2/ 157 (336)(82)، وأبو داود (2763)، والنسائي في «الكبرى» (8631)، وابن الجارود (1055)، وابن حبان (1188)، والحاكم 4/ 52 - 53، والبيهقي 9/ 95.

انظر: «الإلمام» (429).

ص: 486

1302 -

وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِماً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 29، ومسلم 5/ 160 (1767)(63)، وأبو داود (3030)، والترمذي (1606)، والنسائي في «الكبرى» (8633)، وابن الجارود (1103)، وابن حبان (3753)، والبيهقي 9/ 207.

انظر: «الإلمام» (1523)، و «المحرر» (834).

ص: 486

1302 -

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1761)، بتحقيقي، والبخاري 4/ 46 (2904)، ومسلم 5/ 151 (1757)(48)، وأبو داود (2965)، والترمذي (1719)، والنسائي 7/ 132، وابن الجارود (1097)، وابن حبان (6357)، والبيهقي 6/ 295 - 296.

انظر: «الإلمام» (1522)، و «المحرر» (836).

ص: 487

1303 -

وَعَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَائِفَةً، وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ (1).

(1) إسناده حسن؛ لأجل يحيى بن عبد العزيز الأردني.

أخرجه: أبو داود (2707)، والطبراني في «الكبير» 24/ (129)، والبيهقي 9/ 60.

انظر: «الإلمام» (1526)، و «المحرر» (838).

ص: 487

1304 -

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ، وَلَا أَحْبِسُ الرُّسُلَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 8، وأبو داود (2758)، والنسائي في «الكبرى» (8621)، وابن حبان (4877)، والحاكم 3/ 598، والبيهقي 9/ 145.

انظر: «الإلمام» (1529)، و «المحرر» (839).

ص: 487

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 317، ومسلم 5/ 151 (1756)(47)، وأبو داود (3036)، وابن حبان (4826)، والبيهقي 9/ 139.

انظر: «الإلمام» (1521)، و «المحرر» (835).

ص: 487