المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الْجَامِعِ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المصنف

- ‌وصف النسخ الخطية:

- ‌منهج التحقيق في الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ اللِّبَاسِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

- ‌بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وَبَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌أَبْوَابُ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَالرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الموَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالقَسَامَةِ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ

- ‌بَاب التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَاب الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابُ الْأَضَاحِي

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

- ‌كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌بَابُ الْأَدَبِ

- ‌بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

- ‌بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ

- ‌بَابُ الرَّهَبِ مِنْ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ

- ‌بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الْجَامِعِ

‌كِتَابُ الْجَامِعِ

ص: 530

‌بَابُ الْأَدَبِ

ص: 530

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 372، والبخاري 2/ 90 (1240)، ومسلم 7/ 3 (2162)(5)، وأبو داود (5030)، وابن ماجه (1435)، والترمذي (2737)، والنسائي 4/ 53، وابن حبان (242)، والبيهقي 5/ 347.

تنبيه: الحديث خرَّجه البخاري كما ترى، لكن جاء عنده عدُّ خمس فقط دون ذكر النصيحة، وهو ما جاء أيضاً عند أبي داود وابن ماجه.

ص: 530

1438 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 482، ومسلم (2963)(9)، وابن ماجه (4142)، والترمذي (2513)، والطبراني في «الأوسط» (2343)، وأبو نعيم 8/ 118، والبيهقي في «شعب الإيمان» (4253).

تنبيه: جاء عند البخاري 8/ 128 (6490) بلفظ مختلف ومعنى واحد.

انظر: «الإلمام» (1629)، و «المحرر» (1253).

ص: 530

1439 -

وَعَنِ النَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ:«الْبِرُّ: حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 182، ومسلم 8/ 6 (2553)، والترمذي (2389)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2138)، وابن حبان (397)، والبيهقي 10/ 192.

انظر: «الإلمام» (1593)، و «المحرر» (1277).

ص: 530

1440 -

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا (1) بِالنَّاسِ; مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (2).

(1) كذا في (غ) وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي (م) و (ت)، «يختلطوا» .

(2)

صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 375، والبخاري 8/ 80 (6290)، ومسلم 7/ 12 (2184)(37)، وأبو داود (4851)، وابن ماجه (3775)، والترمذي (2825)، وأبو يعلى (5132)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1792)، وابن حبان (583).

انظر: «المحرر» (1241).

ص: 531

1441 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 17، والبخاري 8/ 75 (6270)، ومسلم 7/ 9 (2177)(28)، والترمذي (2749) دون شطره الأخير، وابن خزيمة (1822) بتحقيقي، وابن حبان (586)، والبيهقي 3/ 232.

انظر: «المحرر» (1242).

ص: 531

1442 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 221، والبخاري 7/ 106 (5456)، ومسلم 6/ 113 (2031)، وأبو داود (3847)، وابن ماجه (3269)، والنسائي في «الكبرى» (6745)، وأبو عوانة (8258)، والبيهقي 7/ 278.

انظر: «الإلمام» (1617)، و «المحرر» (1247).

ص: 531

1443 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ:

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 314، والبخاري 8/ 64 (6234)، وأبو داود (5198)، والترمذي (2704)، والبيهقي 9/ 203.

ص: 531

(1) صحيح.

أخرجه: البخاري 8/ 64 (6232)، ومسلم 7/ 2 (2160)، والترمذي (2703)، وأبو يعلى (6234)، والبيهقي 9/ 203.

تنبيه: وهم الحافظ في عزوه لهاتين الروايتين؛ فإنَّ الرواية الأول التي عزاها لهما لم ترد عند مسلم: «تسليم الصغير على الكبير» ، والثانية التي عزاها لمسلم فقط إنَّما جاءت عندهما.

ص: 532

1444 -

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ (1).

(1) إسناده ضعيف؛ فيه سعيد بن خالد الخزاعي، وهو ضعيف.

أخرجه: أبو داود (5210)، والبزار (534)، وأبو يعلى (441)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (225)، والبيهقي 9/ 48.

تنبيه: عزا الحافظ الحديث لأحمد، وليس عنده.

ص: 532

(1) تقدم تخريجه برقم (1310).

تنبيه: مقتضى قول الحافظ: وعنه، أن يكون الحديث عن علي بن أبي طالب وهو خطأ لا ريب فيه، إذ إنَّ صحابي الحديث هو أبو هريرة، وكذا صنع في الأحاديث التالية حيث أحال على سابقها وقصد أبا هريرة.

ص: 532

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 353، والبخاري 8/ 61 (6224)، وأبو داود (5033)، والنسائي في «الكبرى» (9989)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4012)، والطبراني في «الدعاء» (1979)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (8891).

انظر: «المحرر» (1262).

ص: 532

1447 -

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: مسلم 6/ 110 (2026)، والبزار (8812)، والبيهقي 7/ 282. وهذا الحديث سقط من نسخة (ت).

انظر: «المحرر» (1300).

ص: 532

(1) في نسخة (م) و (ت)«فإذا» ، والمثبت من (غ) وهو هكذا في «صحيح مسلم» .

(2)

صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 465، والبخاري 7/ 199 (5855)، ومسلم 6/ 153 (2097)(67)، وأبو داود (4139)، وابن ماجه (3616)، والترمذي (1779)، وأبو عوانة (8669)، وابن حبان (5455)، والبيهقي 2/ 432.

ص: 533

1450 -

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 245، والبخاري 7/ 199 (5856)، ومسلم 6/ 153 (2097)(68)، وأبو داود (4136)، وابن ماجه (3617)، والترمذي (1774)، وأبو عوانة (8670)، وابن حبان (5460)، والبيهقي 2/ 432.

ص: 533

1451 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 10، والبخاري 7/ 182 (5783)، ومسلم 6/ 146 (2085)(42)، وأبو داود (4085)، وابن ماجه (3569)، والترمذي (1730)، والنسائي 8/ 208، وابن حبان (5444)، والبيهقي 2/ 233.

انظر: «الإلمام» (226)، و «المحرر» (203).

ص: 533

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 8، والبخاري في «الأدب المفرد» (1189)، ومسلم 6/ 109 (2020)(105)، وأبو داود (3776)، والترمذي (1799)، والنسائي في «الكبرى» (6715)، وابن حبان (5226)، والبيهقي 7/ 277.

انظر: «المحرر» (1299).

ص: 533

1453 -

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

«كُلْ، وَاشْرَبْ، وَالْبَسْ، وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، وَلَا مَخِيلَةٍ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ (1).

(1) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب.

أخرجه: الطيالسي (2375)، وأحمد 2/ 181، والبخاري معلقاً 7/ 182 قبيل (5783)، وابن ماجه (3605)، والنسائي 5/ 79، والحاكم 4/ 135، والبيهقي في «شعب الإيمان» (4251).

تنبيه: الحديث لم يخرجه أبو داود صاحب السنن فلعله قصد الطيالسي وكان عليه تحديده؛ لأنَّ إطلاقه يعني السجستاني هذا أولاً، ثانياً: إن الحديث في كتب التخريج بلفظ الجمع، وليس كما حكاه الحافظ، وثالثاً: الحديث في المصادر المذكورة مختلف الألفاظ عما ذكره الحافظ زيادة ونقصاً.

ص: 534