الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الْجَامِعِ
بَابُ الْأَدَبِ
1437 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 372، والبخاري 2/ 90 (1240)، ومسلم 7/ 3 (2162)(5)، وأبو داود (5030)، وابن ماجه (1435)، والترمذي (2737)، والنسائي 4/ 53، وابن حبان (242)، والبيهقي 5/ 347.
تنبيه: الحديث خرَّجه البخاري كما ترى، لكن جاء عنده عدُّ خمس فقط دون ذكر النصيحة، وهو ما جاء أيضاً عند أبي داود وابن ماجه.
1438 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 482، ومسلم (2963)(9)، وابن ماجه (4142)، والترمذي (2513)، والطبراني في «الأوسط» (2343)، وأبو نعيم 8/ 118، والبيهقي في «شعب الإيمان» (4253).
تنبيه: جاء عند البخاري 8/ 128 (6490) بلفظ مختلف ومعنى واحد.
انظر: «الإلمام» (1629)، و «المحرر» (1253).
1439 -
وَعَنِ النَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ:«الْبِرُّ: حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 182، ومسلم 8/ 6 (2553)، والترمذي (2389)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2138)، وابن حبان (397)، والبيهقي 10/ 192.
انظر: «الإلمام» (1593)، و «المحرر» (1277).
1440 -
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا (1) بِالنَّاسِ; مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (2).
(1) كذا في (غ) وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي (م) و (ت)، «يختلطوا» .
(2)
صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 375، والبخاري 8/ 80 (6290)، ومسلم 7/ 12 (2184)(37)، وأبو داود (4851)، وابن ماجه (3775)، والترمذي (2825)، وأبو يعلى (5132)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1792)، وابن حبان (583).
انظر: «المحرر» (1241).
1441 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 17، والبخاري 8/ 75 (6270)، ومسلم 7/ 9 (2177)(28)، والترمذي (2749) دون شطره الأخير، وابن خزيمة (1822) بتحقيقي، وابن حبان (586)، والبيهقي 3/ 232.
انظر: «المحرر» (1242).
1442 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 221، والبخاري 7/ 106 (5456)، ومسلم 6/ 113 (2031)، وأبو داود (3847)، وابن ماجه (3269)، والنسائي في «الكبرى» (6745)، وأبو عوانة (8258)، والبيهقي 7/ 278.
انظر: «الإلمام» (1617)، و «المحرر» (1247).
1443 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ:
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 314، والبخاري 8/ 64 (6234)، وأبو داود (5198)، والترمذي (2704)، والبيهقي 9/ 203.
(1) صحيح.
أخرجه: البخاري 8/ 64 (6232)، ومسلم 7/ 2 (2160)، والترمذي (2703)، وأبو يعلى (6234)، والبيهقي 9/ 203.
تنبيه: وهم الحافظ في عزوه لهاتين الروايتين؛ فإنَّ الرواية الأول التي عزاها لهما لم ترد عند مسلم: «تسليم الصغير على الكبير» ، والثانية التي عزاها لمسلم فقط إنَّما جاءت عندهما.
1444 -
وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ فيه سعيد بن خالد الخزاعي، وهو ضعيف.
أخرجه: أبو داود (5210)، والبزار (534)، وأبو يعلى (441)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (225)، والبيهقي 9/ 48.
تنبيه: عزا الحافظ الحديث لأحمد، وليس عنده.
1445 -
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) تقدم تخريجه برقم (1310).
تنبيه: مقتضى قول الحافظ: وعنه، أن يكون الحديث عن علي بن أبي طالب وهو خطأ لا ريب فيه، إذ إنَّ صحابي الحديث هو أبو هريرة، وكذا صنع في الأحاديث التالية حيث أحال على سابقها وقصد أبا هريرة.
1446 -
وَعَنْه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 353، والبخاري 8/ 61 (6224)، وأبو داود (5033)، والنسائي في «الكبرى» (9989)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4012)، والطبراني في «الدعاء» (1979)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (8891).
انظر: «المحرر» (1262).
1447 -
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: مسلم 6/ 110 (2026)، والبزار (8812)، والبيهقي 7/ 282. وهذا الحديث سقط من نسخة (ت).
انظر: «المحرر» (1300).
1448 -
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا (1) نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ» (2).
(1) في نسخة (م) و (ت)«فإذا» ، والمثبت من (غ) وهو هكذا في «صحيح مسلم» .
(2)
صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 465، والبخاري 7/ 199 (5855)، ومسلم 6/ 153 (2097)(67)، وأبو داود (4139)، وابن ماجه (3616)، والترمذي (1779)، وأبو عوانة (8669)، وابن حبان (5455)، والبيهقي 2/ 432.
1450 -
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 245، والبخاري 7/ 199 (5856)، ومسلم 6/ 153 (2097)(68)، وأبو داود (4136)، وابن ماجه (3617)، والترمذي (1774)، وأبو عوانة (8670)، وابن حبان (5460)، والبيهقي 2/ 432.
1451 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 10، والبخاري 7/ 182 (5783)، ومسلم 6/ 146 (2085)(42)، وأبو داود (4085)، وابن ماجه (3569)، والترمذي (1730)، والنسائي 8/ 208، وابن حبان (5444)، والبيهقي 2/ 233.
انظر: «الإلمام» (226)، و «المحرر» (203).
1452 -
وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 8، والبخاري في «الأدب المفرد» (1189)، ومسلم 6/ 109 (2020)(105)، وأبو داود (3776)، والترمذي (1799)، والنسائي في «الكبرى» (6715)، وابن حبان (5226)، والبيهقي 7/ 277.
انظر: «المحرر» (1299).
1453 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«كُلْ، وَاشْرَبْ، وَالْبَسْ، وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، وَلَا مَخِيلَةٍ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ (1).
(1) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب.
أخرجه: الطيالسي (2375)، وأحمد 2/ 181، والبخاري معلقاً 7/ 182 قبيل (5783)، وابن ماجه (3605)، والنسائي 5/ 79، والحاكم 4/ 135، والبيهقي في «شعب الإيمان» (4251).
تنبيه: الحديث لم يخرجه أبو داود صاحب السنن فلعله قصد الطيالسي وكان عليه تحديده؛ لأنَّ إطلاقه يعني السجستاني هذا أولاً، ثانياً: إن الحديث في كتب التخريج بلفظ الجمع، وليس كما حكاه الحافظ، وثالثاً: الحديث في المصادر المذكورة مختلف الألفاظ عما ذكره الحافظ زيادة ونقصاً.