الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الصُّلْحِ
872 -
عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ (1) أَحَلَّ حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ (4) أَحَلَّ حَرَاماً» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (2)،
وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ; لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ، وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ (3).
(1) اتفقت النسخ الخطية على حرف العطف (واو)، والمثبت من كتب التخريج، وهو الصواب فلعل الخطأ من الحافظ نفسه.
(2)
إسناده ضعيف جداً؛ فيه كثير بن عبد الله بن عمرو، وهو شديد الضعف.
أخرجه: ابن ماجه (2353)، والترمذي (1352)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5721)، والدارقطني 3/ 27، والحاكم 4/ 101، والبيهقي 6/ 79.
انظر: «الإلمام» (1045)، و «المحرر» (909).
(3)
لعل الحافظ يقصد شواهده، وإلا فما له غير هذا الطريق. قال ابن العربي:«قد روي من طرق عديدة ومقتضى القرآن وإجماع الأمة على لفظه ومعناه» «عارضة الأحوذي» 6/ 83.
873 -
وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (1).
(1) إسناده حسن؛ لأجل كثير بن زيد؛ فحديثه يحتمل التحسين، وكذا الوليد بن رباح صدوق.
أخرجه: أحمد 2/ 366، وأبو داود (3594)، وابن الجارود (638)، وابن حبان (5091)، والدارقطني 3/ 27، والحاكم 2/ 49، والبيهقي 6/ 63.
انظر: «الإلمام» (1042) و (1043).
874 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَمْنَعْ (1) جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ
(1) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» عقب (2463): «بالجزم على أنَّ «لا» ناهية، ولأبي ذر بالرفع على أنَّه خبر بمعنى النهي، ولأحمد:«لا يمنعن» بزيادة نون التوكيد، وهي تؤيد رواية الجزم».
خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ? وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1494) بتحقيقي، وأحمد 2/ 463، والبخاري 3/ 173 (2463)، ومسلم 5/ 75 (1609)(136)، وأبو داود (3634)، وابن ماجه (2335)، والترمذي (1353)، وأبو يعلى (6249)، وابن حبان (515)، والبيهقي 6/ 68.
انظر: «الإلمام» (1040)، و «المحرر» (910).
875 -
وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ (1) طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا (2).
(1) المثبت من (غ) و (م) وهو الموافق لما في كتب التخريج وكذلك المطبوع، وفي نسخة (ت)«من غير» .
(2)
صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 425، والبزار (3717)، والروياني في «مسند الصحابة» (1458)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2822)، وابن حبان (5978)، والبيهقي 6/ 100.
تنبيه: عزوه الحديث للحاكم ما أراه إلا وهماً من الحافظ رحمه الله.