الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الدِّيَاتِ
1177 -
عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
…
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: «أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ (1) مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ (2) الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ (3)
خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ» ، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ (4).
(1)«اغتبط» كذا في نسخة (ت) و (م)، وجاء عند الدارمي والنسائي وابن حبان:«اعتبط» ، وهو الصحيح الموافق للمعنى، قال ابن الأثير:«أي: قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله، فإنَّ القاتل يقاد به ويقتل، وكل من مات بغير علة فقد اعتبط، ومات فلان عبطة: أي شاباً صحيحاً، وعبطت الناقة واعتبطتها إذا ذبحتها من غير مرض» «الجامع في غريب الحديث» 4/ 10 - 12.
(2)
كذا في (ت) و (غ) وهو الموافق لما في مصادر التخريج، وفي (م)«جذعة» .
(3)
في (م)«المثقلة» ، والمثبت من (ت) ومصادر التخريج ..
(4)
انظر الحديث رقم (77).
1178 -
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «دِيَةُ الْخَطَإِ أَخْمَاسًا: عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي
لَبُونٍ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، بِلَفْظِ:«وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ» ، بَدَلَ:
«بَنِي لَبُونٍ» . وَإِسْنَادُ الْأَوَّلِ أَقْوَى، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْقُوفًا، وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ المرْفُوعِ (1).
(1) لا يصح رفعه وصوابه الوقف؛ انظر: «علل الدارقطني» 5/ 48 (694).
أخرجه: أحمد 1/ 450، وأبو داود (4545)، وابن ماجه (2631)، والترمذي (1686)، والنسائي 8/ 43، والطحاوي في «شرح المشكل» (5285)، والدارقطني 3/ 173، والبيهقي 8/ 69، مرفوعاً.
وأخرجه: عبد الرزاق (17223)، وابن أبي شيبة (27285)، وأبو داود (4552)، والطبراني في «الكبير» (9729)، والدارقطني 3/ 172، والبيهقي 8/ 75، موقوفاً.
انظر: «المحرر» (1141).
1179 -
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ: مِنْ طَرِيقِ (1) عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ:«الدِّيَةُ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» (2).
(1) في نسخة (م)«حديث» .
(2)
إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب.
أخرجه: أحمد 2/ 183، وأبو داود (4541)، وابن ماجه (2626)، والترمذي (1387)، والدارقطني 3/ 177، والبيهقي 8/ 70.
تنبيه: ليس في هذا الحديث «في بطونها أولادها» .
انظر: «الإلمام» (1427)، و «المحرر» (1136).
1180 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ (1) الجَاهِلِيَّةِ» . أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ (2).
(1) الذحل: الوتر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك، والذحل: العداوة أيضاً.
(2)
إسناده حسن؛ فيه سنان بن الحارث بن مصرف أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في «الثقات» ، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص باللفظ نفسه، وهو بمعنى الحديث الذي بعده في -حديث ابن عباس- الصحيح.
أخرجه: ابن حبان (5996) من حديث ابن عمر.
وأخرجه: ابن أبي شيبة (38059)، وأبو عبيد في «الأموال» (300)، وأحمد 2/ 187، وابن زنجويه في «الأموال» (459)، والفاكهي في «أخبار مكة» 5/ (180)، وابن عدي في «الكامل» 3/ 322 من حديث عمرو بن شعيب.
1181 -
وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: البخاري 9/ 7 (6882)، وابن أبي عاصم في «الديات» (285)، والطبراني في «الكبير» (10749)، والبيهقي 8/ 27. وفيه:«أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه» . ولم يرد هذا الحديث في نسخنا الخطية، وهو موجود في بعض الشروح، مثل:«البدر التمام» للمغربي، و «فتح العلام» للقنوجي رحم الله الجميع.
1182 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ -مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا- مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (1).
(1) ظاهر إسناده الصحة.
أخرجه: أحمد 2/ 164، وأبو داود (4547)، وابن ماجه (2627)، والنسائي 8/ 41، وابن الجارود (773)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4946)، وابن حبان (6011)، والدارقطني 3/ 104، والبيهقي 8/ 45.
انظر: «الإلمام» (1420)، و «المحرر» (1140).
1183 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ» يَعْنِي: الْخُنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1)، وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ: «الْأَصَابِعُ (2) سَوَاءٌ،
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 227، البخاري 9/ 10 (6895)، وأبو داود (4558)، وابن ماجه (2625)، والترمذي (1392)، والنسائي 8/ 56، وابن الجارود (782)، والبيهقي 8/ 90.
انظر: «الإلمام» (1421)، و «المحرر» (1132).
(2)
جاء في مطبوع الزهيري: «دية الأصابع» ولم أجد لها أصلاً في النسخ الخطية، ولم ترد في «سنن أبي داود» .
وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ: الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ» (1)، وَلِابْنِ حِبَّانَ:«دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ إصْبَعٍ» (2).
(1) ظاهر إسناده الصحة.
أخرجه: أبو داود (4559)، والبيهقي 8/ 90، وليس اللفظ المذكور عند الترمذي.
انظر: «الإلمام» (1425)، و «المحرر» (1133).
(2)
ظاهر إسناده الصحة.
أخرجه: الترمذي (1391)، وابن الجارود (780)، وابن حبان (5980)، والدارقطني 3/ 212.
انظر: «الإلمام» (1426)، و «المحرر» (1133).
1184 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ:«مَنْ تَطَبَّبَ -وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا- فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ (1) عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِمَا; إِلَّا أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وَصَلَهُ (2).
(1) من هنا إلى قوله: «وصله» لم ترد في (م).
(2)
إسناده ضعيف؛ أعل بعدة علل وهي عنعنة ابن جريج وهو مدلس، والانقطاع بين ابن جريج وعمرو ابن شعيب -كما قال ذلك البخاري- والاختلاف فيه على ابن جريج كما ذكر ذلك الدارقطني. «العلل الكبير» للترمذي (186).
أخرجه: أبو داود (4586)، وابن ماجه (3466)، وابن أبي عاصم في «الديات» (270)، والنسائي 8/ 52 - 53، وابن عدي في «الكامل» 6/ 204، والدارقطني 3/ 195، والحاكم 4/ 212، والبيهقي 8/ 141.
انظر: «الإلمام» (1447)، و «المحرر» (1149).
1185 -
وَعَنْهُ; أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ، خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَزَادَ أَحْمَدُ:«وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، كُلُّهُنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ» وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ (1).
(1) إسناده حسن؛ لأجل السلسلة المعروفة.
أخرجه: أحمد 2/ 179، وأبو داود (4566)، وابن ماجه (2655)، والترمذي (1390)، والنسائي 8/ 57، وابن الجارود (785)، والدارقطني 3/ 207، والبيهقي 8/ 81.
انظر: «الإلمام» (1417) و (1418)، و «المحرر» (1135).
1186 -
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ (1)،
وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: «دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ» (2)، وَلِلنَّسَائِيِّ:«عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا» وَصَحَّحَهُ
ابْنُ خُزَيْمَةَ (3).
(1) إسناده حسن.
أخرجه: أحمد 2/ 224، وأبو داود (4542)، وابن ماجه (2644)، والترمذي (1413)، والنسائي 8/ 45، وابن الجارود (1052)، وابن خزيمة (2280) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (4470)، والبيهقي 8/ 29.
انظر: «المحرر» (1137).
(2)
إسناد هذا اللفظ ضعيف؛ فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس وقد عنعن.
أخرجه: أبو داود (4583).
انظر: «الإلمام» (1423)، و «المحرر» (1137).
(3)
إسناده ضعيف؛ إسماعيل بن عيّاش روايته عن غير أهل بلده مردودة، وتقدم أنَّ ابن جريج لم يسمع من عمرو على ما ذكر البخاري، ولو ثبت فهو مدلس وقد عنعن، أخرجه: النسائي 8/ 44 - 45، والدارقطني 3/ 91، وأخرجه: عبد الرزاق (17756)، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب مرسلاً، فسلم من العلة الأولى، وأضيفت له علة أخرى وهي الاختلاف على ابن جريج فيه.
انظر: «المحرر» (1138).
1187 -
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ، فَتَكُونُ دِمَاءٌ بَيْنَ النَّاسِ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ، وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَضَعَّفَهُ (1).
(1) إسناده حسن.
أخرجه: عبد الرزاق (17199)، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب مرسلاً. وتقدم الكلام على مثل هذا الإسناد، وأخرجه: أحمد 2/ 217، من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو، وأخرجه: أحمد 2/ 183، وأبو داود (4565)، والدارقطني 3/ 95، من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو، موصولاً.
تنبيه: تخريج الحافظ فيه قصور بيِّن فقد عزاه للدارقطني، وهو لم يخرج سوى قسمه الأول، ولم يعزه لأحمد وأبي داود، وهو عندهما بتمامه، هذا أولاً، وثانياً لم نجد تضعيف الدارقطني، إلا إنْ قصد أنَّه يضعّف محمد بن راشد، فهذا لا يعتبر تضعيفاً للحديث خاصة وأنَّه متابع.
انظر: «الإلمام» (1428).
1188 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن مسلم الطائفي لا يقبل منه إذا انفرد، فكيف به وقد خالف سفيان بن عيينة الذي أرسل الحديث، فالراجح إرساله كما حكم بذلك أبو حاتم والنسائي، وألمح إليه البخاري وأبو داود والترمذي. انظر:«العلل الكبير» للترمذي (390)، و «علل ابن أبي حاتم» (1390).
أخرجه: الدارمي (2363)، وأبو داود (4546)، وابن ماجه (2629)، والترمذي (1388)، وابن أبي عاصم في «الديات» (145)، والنسائي 8/ 44، والطحاوي في «شرح المشكل» (4529)، والدارقطني 3/ 130، والبيهقي 8/ 78، موصولاً.
وأخرجه: عبد الرزاق (17273)، وسعيد بن منصور (1025)، وابن أبي شيبة (27261)، والترمذي (1389)، مرسلاً.
انظر: «المحرر» (1142).
1189 -
وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعِي ابْنِي. فَقَالَ: «مَنْ هَذَا» ? قُلْتُ: ابْنِي، أَشْهَدُ بِهِ. قَالَ:«أَمَّا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1621) بتحقيقي، وأحمد 2/ 227، وأبو داود (4495)، والترمذي في «الشمائل» بتحقيقي (45)، والنسائي 8/ 53، وابن الجارود (770)، وابن حبان (5995)، والطبراني في «الكبير» 22/ (719)، والحاكم 2/ 425، والبيهقي 8/ 27.