الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الْعِتْقِ
1418 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِماً، اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ (1) مِنَ النَّارِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).
(1)«منه» لم ترد في نسخة (ت)، وهي من (م) وهي كذلك في الصحيحين.
(2)
صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 525، والبخاري 3/ 144 (2517)، ومسلم 4/ 217 (1509)(24)، والترمذي (1541) -بلفظ مقارب-، والنسائي في «الكبرى» (4856)، وأبو عوانة (4826)، والطحاوي في «شرح المشكل» (720)، والبيهقي 10/ 271.
انظر: «الإلمام» (1163)، و «المحرر» (986).
1419 -
وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ; عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: «وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ» (1).
(1) إسناده ضعيف؛ فيه عمران بن عيينة ومثله لا يقبل تفرده، وحصين بن عبد الرحمن السلمي ثقة تغير حفظه في الآخر، وسالم بن أبي الجعد ثقة وكان يرسل كثيراً، ونفى سماعه منه البخاري.
أخرجه: الترمذي (1547).
1420 -
وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: «وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ» (1).
(1) إسناده ضعيف؛ مدار الحديث على سالم بن أبي الجعد، وقد اختلف عليه اختلافاً كثيراً، لكن أشهرها ما يرويه عن شرحبيل، ولم يسمع منه كما قال أبو داود، والآخر يرويه عن كعب بن مرة أو مرة ابن كعب، ونفى سماعه له ابن معين أيضاً، لذا ذكر في ترجمته أنَّه كثير الإرسال، ويخشى كذلك من اضطرابه فيه؛ لأنَّه مدار هذا الحديث هنا، وحديث أبي أمامة السابق روي من طريقه -الوحيد- أيضاً، وكذلك حديث عمرو بن عبسة يروى من طريقه. انظر:«جامع التحصيل» (218).
أخرجه: أحمد 4/ 235، وأبو داود (3967)، وابن ماجه (2522)، والنسائي في «الكبرى» (4860)، والطحاوي في «شرح المشكل» (726)، والطبراني في «الكبير» 20/ (750)، والبيهقي 10/ 272.
1421 -
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ? قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ» ، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ? قَالَ: «أَعْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 150، والبخاري 3/ 188 (2518)، ومسلم 1/ 62 (84)، وابن ماجه (2523) واقتصر على موضع الشاهد، والنسائي في «الكبرى» (4874)، وابن الجارود (969)، وأبو عوانة (178)، وابن حبان (4310)، والبيهقي 6/ 273.
انظر: «الإلمام» (1164)، و «المحرر» (987).
1422 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1070) بتحقيقي، وأحمد 1/ 56، والبخاري 3/ 189 (2522)، ومسلم 4/ 212 (1501)، وأبو داود (3940)، وابن ماجه (2528)، والترمذي (1346)، والنسائي في «الكبرى» (4937)، وابن حبان (4316)، والبيهقي 10/ 278.
انظر: «الإلمام» (1168)، و «المحرر» (988).
1423 -
وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» (1).
وَقِيلَ: إِنَّ السِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي الْخَبَرِ (2).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 255، والبخاري 3/ 190 (2527)، ومسلم 4/ 212 (1503)(3)، وأبو داود (3973)، وابن ماجه (2527)، والترمذي (1348)، والنسائي في «الكبرى» (4943)، وابن حبان (4319)، والبيهقي 10/ 276.
انظر: «الإلمام» (1170)، و «المحرر» (989).
(2)
اختلف في هذه الزيادة هل هي من قول النَّبيِّ محمد صلى الله عليه وسلم أم أنَّها مدرجة من أحد الرواة؟ فقد رجح الأول كل من البخاري ومسلم كما هو ظاهر، في حين رجح الثاني أحمد والدارقطني، فقد روى الحديث عن قتادة جماعة منهم سعيد بن أبي عروبة فجعلوا ذكر الاستسعاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه شعبة وهشام الدستوائي ولم يذكروه أصلاً، ورواه همام فجعله من قول قتادة.
1424 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 230، ومسلم 4/ 218 (1510)، وأبو داود (5137)، وابن ماجه (3659)، والترمذي (1906)، والنسائي في «الكبرى» (4876)، وابن الجارود (971)، وابن حبان (424)، والبيهقي 10/ 289.
انظر: «الإلمام» (1172)، و «المحرر» (990).
1425 -
وَعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ مسلسل بالعلل؛ فقد اختلف في وصله وإرساله، ورفعه ووقفه، واتصاله وانقطاعه، وقد عد ابن القيم في «تهذيب السنن» 5/ 407 خمساً من علله، وقد تزيد على ذلك.
أخرجه: أحمد 5/ 15، وأبو داود (3949)، وابن ماجه (2524) والترمذي (1365)، والنسائي في «الكبرى» (4878)، وابن الجارود (973)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5400 - 5401)، والحاكم 2/ 214، والبيهقي 10/ 289.
انظر: «المحرر» (992).
1426 -
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ، عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا (1). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2).
(1) في نسخة (م)«سديداً» بالسين المهملة.
(2)
صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1073) بتحقيقي، وأحمد 4/ 426، ومسلم 5/ 97 (1668)(56)، وأبو داود (3958)، وابن ماجه (2345)، والترمذي (1364)، والنسائي 4/ 64، وابن الجارود (948)، وابن حبان (4542)، والبيهقي 10/ 285.
انظر: «الإلمام» (1174)، و «المحرر» (991).
1427 -
وَعَنْ سَفِينَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا عِشْتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ (1).
(1) إسناده حسن؛ لأجل سعيد بن جمهان، فالراجح أنَّه مقبول الحديث.
أخرجه: أحمد 5/ 221، وأبو داود (3932)، وابن ماجه (2526)، والنسائي في «الكبرى» (4976)، وابن الجارود (976)، والحاكم 2/ 213 - 214، والبيهقي 10/ 291.
انظر: «الإلمام» (1175)، و «المحرر» (993).
1428 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (1).
(1) تقدم تخريجه برقم (790).
1429 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1)، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ (2).
(1) تقدم تخريجه برقم (956).
(2)
تقدم تخريجه برقم (796).