المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ الْهِبَةِ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المصنف

- ‌وصف النسخ الخطية:

- ‌منهج التحقيق في الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ اللِّبَاسِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

- ‌بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وَبَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌أَبْوَابُ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَالرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الموَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالقَسَامَةِ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ

- ‌بَاب التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَاب الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابُ الْأَضَاحِي

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

- ‌كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌بَابُ الْأَدَبِ

- ‌بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

- ‌بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ

- ‌بَابُ الرَّهَبِ مِنْ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ

- ‌بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

الفصل: ‌ ‌بَابُ الْهِبَةِ

‌بَابُ الْهِبَةِ

ص: 358

928 -

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا» ? فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فَارْجِعْهُ» (1).

وَفِي لَفْظٍ: فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ:«أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ» ? قَالَ: لَا. قَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» ، ثُمَّ قَالَ:«أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً» ? قَالَ: بَلَى. قَالَ: «فَلَا إِذًا» (3).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1057) بتحقيقي، وأحمد 4/ 268، والبخاري 3/ 206 (2586)، ومسلم 5/ 65 (1623)(9)، وابن ماجه (2376)، والترمذي (1367)، والنسائي 6/ 258، وابن الجارود (991)، وابن حبان (5097)، والبيهقي 6/ 176.

انظر: «الإلمام» (1110)، و «المحرر» (961).

(2)

صحيح.

أخرجه: ابن أبي شيبة (31636)، والبخاري 3/ 206 (2587)، ومسلم 5/ 65 - 66 (1623)(13)، وأبو عوانة (5687)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5074)، والبيهقي 6/ 176.

انظر: «الإلمام» (1111)، و «المحرر» (961).

(3)

صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 269، ومسلم 5/ 66 - 67 (1623)(17)، وابن ماجه (2375)، والنسائي 6/ 260، وابن الجارود (992)، وأبو عوانة (5676)، والبيهقي 6/ 177.

انظر: «الإلمام» (1113)، و «المحرر» (961).

ص: 358

929 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ

ص: 358

يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ» (2).

(1) صحيح.

أخرجه: البخاري 3/ 207 (2589)، ومسلم 5/ 64 - 65 (1622)(8)، والنسائي 6/ 265، وأبو عوانة (5646)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5033)، والبيهقي 6/ 180.

انظر: «الإلمام» (1116)، و «المحرر» (962).

وجاء في (ت)«يرجع في قيئه» .

(2)

صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 217، والبخاري 3/ 215 (2622)، والترمذي (1298)، والنسائي 6/ 266، وأبو يعلى (2405)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5034)، والبيهقي 6/ 180.

انظر: «المحرر» (962).

ص: 359

930 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا; إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ (1)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (2).

(1) في نسخة (ت)«رواه الخمسة» ، والمثبت من (م)، وهو الموافق لما في المطبوع وكتب الشروح، وسترد في أكثر من موطن، فيقال فيها ما قيل في هذه.

(2)

صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 237، وأبو داود (3539)، وابن ماجه (2377)، والترمذي (2132)، والنسائي 6/ 267 - 268، وأبو يعلى (2717)، وابن الجارود (994)، وابن حبان (5123)، والحاكم 2/ 46، والبيهقي 6/ 180.

انظر: «الإلمام» (1118)، و «المحرر» (963).

ص: 359

931 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 90، والبخاري 3/ 206 (2585)، وأبو داود (3536)، والترمذي (1953)، والبيهقي 6/ 180.

انظر: «الإلمام» (1120)، و «المحرر» (964).

ص: 359

932 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ:«رَضِيتَ» ? قَالَ: لَا. فَزَادَهُ، فَقَالَ:«رَضِيتَ» ? قَالَ: لَا. فَزَادَهُ. قَالَ:

ص: 359

«رَضِيتَ» ? قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (1).

(1) اختلف في إسناده وصلاً وإرسالاً، فرجح الدارقطني إرساله، أما متنه فيشهد له حديث أبي هريرة.

أخرجه: أحمد 2/ 95، والطبراني في «الكبير» (10897)، والبزار (4712)، وابن حبان (6384).

انظر: «المحرر» (965).

ص: 360

933 -

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

وَلِمُسْلِمٍ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَياً وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ» (2).

وَفِي لَفْظٍ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا (3).

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: «لَا تُرْقِبُوا، وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ» (4).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 302، والبخاري 3/ 216 (2625)، ومسلم 5/ 68 (1625)(25)، وأبو داود (3550)، والنسائي 6/ 277، والطحاوي في «شرح المشكل» (5456)، وابن حبان (5130)، والبيهقي 6/ 173.

انظر: «المحرر» (966).

(2)

صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 312، ومسلم 5/ 68 (1625)(26)، والنسائي 6/ 274، وأبو عوانة (5712)، وابن حبان (5141)، والبيهقي 6/ 173.

انظر: «الإلمام» (1127)، و «المحرر» (967).

(3)

صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 294، ومسلم 5/ 68 (1625)(23)، وابن الجارود (988)، وأبو عوانة (5704)، وابن حبان (5139)، والبيهقي 6/ 172.

انظر: «الإلمام» (1128)، و «المحرر» (968).

(4)

صحيح.

أخرجه: الحميدي (1327)، وأبو داود (3556)، والنسائي 6/ 273، والطحاوي في «شرح المشكل» (5451)، وابن حبان (5127)، والبيهقي 6/ 175.

انظر: «الإلمام» (1129)، و «المحرر» (969).

ص: 360

934 -

وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:«لَا تَبْتَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ» الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 40، والبخاري 3/ 215 (2623)، ومسلم 5/ 63 (1620)(1)، والبزار (266)، والنسائي 5/ 108، وأبو عوانة (2633)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5030)، وابن حبان (5125)، والبيهقي 4/ 151.

انظر: «الإلمام» (1132)، و «المحرر» (970).

ص: 361

935 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَهَادُوْا تَحَابُّوا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي «الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ» وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (1).

(1) إسناده حسن؛ فيه ضمام بن إسماعيل وموسى بن وردان، وكلاهما صدوق حسن الحديث.

أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (594)، وأبو يعلى (6148)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (842)، وتمام في «فوائده» (1577)، والبيهقي 6/ 169.

ص: 361

936 -

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَهَادُوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيمَةَ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (1).

(1) إسناده ضعيف؛ فيه عائذ بن شريح، وهو ضعيف.

أخرجه: البزار (7529)، وابن حبان في «المجروحين» 2/ 187، والطبراني في «الأوسط» (1526)، وابن عدي في «الكامل» 3/ 84، والبيهقي في «الشعب» (8569).

ص: 361

937 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 264، والبخاري 3/ 201 (2566)، ومسلم 3/ 91 (1030)(90)، والبيهقي 4/ 177.

ص: 361

938 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَالَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ (1).

(1) صوابه الوقف، ولا يصح مرفوعاً، والخطأ فيه من شيخ الحاكم إسحاق بن محمد الهاشمي، إلا أنَّه توبع كما في رواية الدارقطني، أو أنَّ الخطأ فيه من عبيد الله بن موسى كما ذكر البيهقي، وهو الصحيح، حيث خالف اثنين من الرواة الثقات هما المكي بن إبراهيم وعبد الله بن وهب، أخرجه: الطحاوي في «شرح المشكل» 13/ 32 (5035)، والبيهقي 6/ 181، وكذا توبعا من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه، أخرجه: البيهقي 6/ 181.

أخرجه: الحاكم 2/ 52، والدارقطني 3/ 43، والبيهقي 6/ 180 - 181، وفي «المعرفة» (3807).

ص: 362