الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وَبَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ
847 -
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)، وَلِمُسْلِمٍ: رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبَاً (2).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1407) بتحقيقي، وأحمد 2/ 5، والبخاري 3/ 100 (2192)، ومسلم 5/ 14 (1539)(64)، والترمذي (1302)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2053)، والنسائي 7/ 267، وابن الجارود (658)، وأبو عوانة في «مسنده» (5032)، وابن حبان (5001)، والبيهقي 5/ 307.
انظر: «الإلمام» (980)، و «المحرر» (894).
(2)
صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 190، ومسلم 5/ 13 (1539)(61)، وابن ماجه (2269)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2055)، وابن الجارود (660)، وأبو عوانة في «مسنده» (5047).
انظر: «المحرر» (894).
848 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 237، والبخاري 3/ 99 (2190)، ومسلم 5/ 15 (1541)، وأبو داود (3364)، والترمذي (1301)، والنسائي 7/ 268، وأبو يعلى (6386)، وابن الجارود (659)، وابن حبان (5006)، والبيهقي 5/ 310 - 311.
انظر: «الإلمام» (983)، و «المحرر» (895).
849 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1417) بتحقيقي، وأحمد 2/ 5، والبخاري 3/ 100 (2194)، ومسلم 5/ 11 (1534)(49)، وأبو داود (3367)، وابن ماجه (2214)، والترمذي (1227)، والنسائي 7/ 262، وأبو يعلى (5798)، وابن الجارود (605)، وابن حبان (4991)، والبيهقي 5/ 299 - 300.
انظر: «الإلمام» (986)، و «المحرر» (896).
وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا? قَالَ: «حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ» (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 79، والبخاري 2/ 157 (1486)، ومسلم 5/ 12 (1534). وانظر: التخاريج السابقة للحديث.
850 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى، قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا? قَالَ: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1419) بتحقيقي، وأحمد 3/ 115، والبخاري 3/ 111 (2197)، ومسلم 5/ 29 (1555)(15)، والنسائي 7/ 264، وأبو يعلى (3740)، وابن الجارود (604)، وابن حبان (4990)، والحاكم 2/ 36، والبيهقي 5/ 305.
تنبيه: ما ساقه الحافظ قد يكون بالمعنى؛ فليس هو بلفظ البخاري ولا مسلم.
851 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).
(1) حديث أنس مر قبل قليل وهو في الصحيحين، أما هذا النص فقد انفرد بذكره حمّاد بن سلمة.
أخرجه: أحمد 3/ 221، وأبو داود (3371)، وابن ماجه (2217)، والترمذي (1228)، وأبو يعلى (3744)، وابن حبان (4993)، والحاكم 2/ 19، والبيهقي 5/ 303.
انظر: «الإلمام» (987)، و «المحرر» (898).
852 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَراً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا (1)، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ?» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2)،
(1) المثبت من «صحيح مسلم» والمطبوع وكتب الشروح، وجاء في النسخ الخطية «ثم» وهو محض خطأ.
(2)
صحيح.
أخرجه: مسلم 5/ 29 (1554)(14)، وأبو داود (3470)، وابن ماجه (2219)، والنسائي 7/ 264، وابن الجارود (639)، وأبو عوانة في «مسنده» (5202)، وابن حبان (5034)، والدارقطني 3/ 30، والحاكم 2/ 42، والبيهقي 5/ 306.
انظر: «المحرر» (899).
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 309، ومسلم 5/ 29 (1554)(17)، وأبو داود (3374)، وأبو يعلى (2132)، وأبو عوانة (5093)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5492)، وابن حبان (5031)، والبيهقي 5/ 306.
853 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1367) بتحقيقي، وأحمد 2/ 9، والبخاري 3/ 150 (2379)، ومسلم 5/ 17 (1543)(80)، وأبو داود (3433)، وابن ماجه (2211)، والترمذي (1244)، والنسائي 7/ 297، وأبو يعلى (5427)، وابن الجارود (628)، وابن حبان (4921)، والبيهقي 5/ 297.
انظر: «الإلمام» (985)، و «المحرر» (897).