المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ الْأَضَاحِي - بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المصنف

- ‌وصف النسخ الخطية:

- ‌منهج التحقيق في الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ اللِّبَاسِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

- ‌بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وَبَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌أَبْوَابُ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَالرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الموَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالقَسَامَةِ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ

- ‌بَاب التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَاب الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابُ الْأَضَاحِي

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

- ‌كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌بَابُ الْأَدَبِ

- ‌بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

- ‌بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ

- ‌بَابُ الرَّهَبِ مِنْ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ

- ‌بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

الفصل: ‌ ‌بَابُ الْأَضَاحِي

‌بَابُ الْأَضَاحِي

ص: 500

1346 -

عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. وَفِي لَفْظٍ: ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)، وَفِي لَفْظٍ: سَمِينَيْنِ (2)، وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي «صَحِيحِهِ»: ثَمِينَيْنِ، بِالْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ

السِّينِ (3)، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: وَيَقُولُ: «بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ» (4).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 99، والبخاري 7/ 133 (5565)، ومسلم 6/ 77 (1966)(17)، وابن ماجه (3120)، والنسائي 7/ 230، وأبو يعلى (2974)، وابن الجارود (909)، وابن خزيمة (2895) بتحقيقي، وابن حبان (5901).

انظر: «الإلمام» (819)، و «المحرر» (749).

(2)

علقه البخاري في «صحيحه» 7/ 130، ووصله أبو عوانة (3220).

(3)

ليس فيه ما ذكر الحافظ، إنما على العكس كما مر.

(4)

صحيح.

أخرجه: مسلم 6/ 77 (1966)(18)، والبزار (7074)، وأبو يعلى (3166)، والبيهقي 9/ 285، والبغوي (1119).

انظر: «الإلمام» (820).

ص: 500

1347 -

وَلَهُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ; لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ:«اشْحَذِي الْمُدْيَةَ» ، ثُمَّ أَخَذَهَا، فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ:«بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمّةِ مُحَمَّدٍ» (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 78، ومسلم 6/ 78 (1967)(19)، وأبو داود (2792)، وأبو عوانة (7790)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5760)، وابن حبان (5915)، والبيهقي 9/ 267.

انظر: «الإلمام» (821).

ص: 500

1348 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، لَكِنْ رَجَّحَ

ص: 500

الْأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَهُ (1).

(1) لا يصح مرفوعاً، وصوابه الوقف، كما قرر ذلك الأئمة، وعلى كلا الحالين يبقى مداره على عبد الله بن عيّاش والصحيح أنَّه لا يقبل تفرده.

أخرجه: أحمد 2/ 321، وابن ماجه (3123)، والدارقطني 4/ 285، والحاكم 2/ 389 - 390، والبيهقي 9/ 260.

انظر: «المحرر» (752).

ص: 501

1349 -

وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ:«مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 313، والبخاري 7/ 132 (5562)، ومسلم 6/ 73 (1960)(2)، وابن ماجه (3152)، والنسائي 7/ 224، وأبو يعلى (1532)، وابن حبان (5913)، والبيهقي 3/ 312.

انظر: «الإلمام» (812)، و «المحرر» (746).

ص: 501

1350 -

وَعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 284، وأبو داود (2802)، وابن ماجه (3144)، والترمذي (1497)، والنسائي 7/ 214، وابن الجارود (907)، وابن خزيمة (2912) بتحقيقي، وابن حبان (5922)، والبيهقي 9/ 274.

انظر: «الإلمام» (824)، و «المحرر» (751).

ص: 501

1351 -

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ (1) عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2).

(1) كذا في (ت) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» ، وفي (م)«تعسر» .

(2)

صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 312، ومسلم 6/ 77 (1963)، وأبو داود (2797)، وابن ماجه (3141)، والنسائي 7/ 218، وأبو يعلى (2324)، وابن الجارود (904)، وابن خزيمة (2918) بتحقيقي، والبيهقي 5/ 229.

انظر: «الإلمام» (815)، و «المحرر» (748).

ص: 501

1352 -

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا خَرْمَاءَ، وَلَا ثَرْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).

(1) لا يصح مرفوعاً، نصَّ على ذلك البخاري والدارقطني. انظر تفصيل ذلك في كتابي:«الجامع في العلل والفوائد» 1/ 227 - 233.

أخرجه: أحمد 1/ 108، وأبو داود (2804)، وابن ماجه (3142)، والترمذي (1498)، والنسائي 7/ 216 - 217، وابن الجارود (906)، والحاكم 4/ 224، والبيهقي 9/ 275.

انظر: «الإلمام» (825).

ص: 502

1353 -

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَقْوَمَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أُقَسِّمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 123، والبخاري 2/ 208 (1707)، ومسلم 4/ 87 (1317)(349)، وأبو داود (1769)، وابن ماجه (3099)، والنسائي في «الكبرى» (4129)، وابن الجارود (482)، وابن خزيمة (2920) بتحقيقي، وابن حبان (4022)، والبيهقي 5/ 241.

انظر: «الإلمام» (797)، و «المحرر» (740).

ص: 502

1354 -

وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ: الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (505) بتحقيقي، وأحمد 3/ 293، ومسلم 4/ 87 (1318)، وأبو داود (2809)، وابن ماجه (3132)، والترمذي (904)، والنسائي في «الكبرى» (4107)، وابن خزيمة (2901) بتحقيقي، وابن حبان (4006)، والبيهقي 5/ 168 - 169.

انظر: «المحرر» (745).

ص: 502