الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْأَضَاحِي
1346 -
عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. وَفِي لَفْظٍ: ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)، وَفِي لَفْظٍ: سَمِينَيْنِ (2)، وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي «صَحِيحِهِ»: ثَمِينَيْنِ، بِالْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ
السِّينِ (3)، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: وَيَقُولُ: «بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ» (4).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 99، والبخاري 7/ 133 (5565)، ومسلم 6/ 77 (1966)(17)، وابن ماجه (3120)، والنسائي 7/ 230، وأبو يعلى (2974)، وابن الجارود (909)، وابن خزيمة (2895) بتحقيقي، وابن حبان (5901).
انظر: «الإلمام» (819)، و «المحرر» (749).
(2)
علقه البخاري في «صحيحه» 7/ 130، ووصله أبو عوانة (3220).
(3)
ليس فيه ما ذكر الحافظ، إنما على العكس كما مر.
(4)
صحيح.
أخرجه: مسلم 6/ 77 (1966)(18)، والبزار (7074)، وأبو يعلى (3166)، والبيهقي 9/ 285، والبغوي (1119).
انظر: «الإلمام» (820).
1347 -
وَلَهُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ; لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ:«اشْحَذِي الْمُدْيَةَ» ، ثُمَّ أَخَذَهَا، فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ:«بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمّةِ مُحَمَّدٍ» (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 78، ومسلم 6/ 78 (1967)(19)، وأبو داود (2792)، وأبو عوانة (7790)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5760)، وابن حبان (5915)، والبيهقي 9/ 267.
انظر: «الإلمام» (821).
1348 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، لَكِنْ رَجَّحَ
الْأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَهُ (1).
(1) لا يصح مرفوعاً، وصوابه الوقف، كما قرر ذلك الأئمة، وعلى كلا الحالين يبقى مداره على عبد الله بن عيّاش والصحيح أنَّه لا يقبل تفرده.
أخرجه: أحمد 2/ 321، وابن ماجه (3123)، والدارقطني 4/ 285، والحاكم 2/ 389 - 390، والبيهقي 9/ 260.
انظر: «المحرر» (752).
1349 -
وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ:«مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 313، والبخاري 7/ 132 (5562)، ومسلم 6/ 73 (1960)(2)، وابن ماجه (3152)، والنسائي 7/ 224، وأبو يعلى (1532)، وابن حبان (5913)، والبيهقي 3/ 312.
انظر: «الإلمام» (812)، و «المحرر» (746).
1350 -
وَعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 284، وأبو داود (2802)، وابن ماجه (3144)، والترمذي (1497)، والنسائي 7/ 214، وابن الجارود (907)، وابن خزيمة (2912) بتحقيقي، وابن حبان (5922)، والبيهقي 9/ 274.
انظر: «الإلمام» (824)، و «المحرر» (751).
1351 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ (1) عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2).
(1) كذا في (ت) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» ، وفي (م)«تعسر» .
(2)
صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 312، ومسلم 6/ 77 (1963)، وأبو داود (2797)، وابن ماجه (3141)، والنسائي 7/ 218، وأبو يعلى (2324)، وابن الجارود (904)، وابن خزيمة (2918) بتحقيقي، والبيهقي 5/ 229.
انظر: «الإلمام» (815)، و «المحرر» (748).
1352 -
وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا خَرْمَاءَ، وَلَا ثَرْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).
(1) لا يصح مرفوعاً، نصَّ على ذلك البخاري والدارقطني. انظر تفصيل ذلك في كتابي:«الجامع في العلل والفوائد» 1/ 227 - 233.
أخرجه: أحمد 1/ 108، وأبو داود (2804)، وابن ماجه (3142)، والترمذي (1498)، والنسائي 7/ 216 - 217، وابن الجارود (906)، والحاكم 4/ 224، والبيهقي 9/ 275.
انظر: «الإلمام» (825).
1353 -
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَقْوَمَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أُقَسِّمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 123، والبخاري 2/ 208 (1707)، ومسلم 4/ 87 (1317)(349)، وأبو داود (1769)، وابن ماجه (3099)، والنسائي في «الكبرى» (4129)، وابن الجارود (482)، وابن خزيمة (2920) بتحقيقي، وابن حبان (4022)، والبيهقي 5/ 241.
انظر: «الإلمام» (797)، و «المحرر» (740).
1354 -
وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ: الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (505) بتحقيقي، وأحمد 3/ 293، ومسلم 4/ 87 (1318)، وأبو داود (2809)، وابن ماجه (3132)، والترمذي (904)، والنسائي في «الكبرى» (4107)، وابن خزيمة (2901) بتحقيقي، وابن حبان (4006)، والبيهقي 5/ 168 - 169.
انظر: «المحرر» (745).