الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
631 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ:«وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 439، والبخاري 1/ 168 (660)، ومسلم 3/ 93 (1031)(91)، والترمذي (2391)، والنسائي 8/ 222 - 223، وابن خزيمة (358) بتحقيقي، وابن حبان (4486)، والبيهقي 4/ 190.
انظر: «الإلمام» (636)، و «المحرر» (605).
632 -
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 147، وأبو يعلى (1766)، وابن خزيمة (2431) بتحقيقي، وابن حبان (3310)، والحاكم 1/ 416، والبيهقي 4/ 177.
انظر: «الإلمام» (634)، و «المحرر» (606).
633 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِماً ثَوْباً عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِماً عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ المَخْتُومِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي إِسْنَادِهِ لِينٌ (1).
(1) ضعيف؛ وقد اختلف في رفعه ووقفه، فرجح أبو حاتم أنَّه موقوف وكذا قال الترمذي، وهو لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً. انظر:«العلل» لابن أبي حاتم (2007).
أخرجه: أبو داود (1682)، والبيهقي 4/ 175، وفيه أبو خالد الدالاني وهو صدوق كثير الخطأ، وأخرجه: أحمد 3/ 13، وفيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، وأخرجه: الترمذي (2449)، وأبو يعلى (1111)، وفيه أبو الجارود زياد بن منذر الهمداني، وهو متروك.
انظر: «الإلمام» (635)، و «المحرر» (607).
634 -
وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 403، والبخاري 2/ 139 (1427)، ومسلم 3/ 93 (1034)(95)، والترمذي (2463)، والنسائي 5/ 60، وابن حبان (3220)، والبيهقي 4/ 177.
انظر: «المحرر» (609).
635 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ? قَالَ:
«جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 358، وأبو داود (1677)، وابن خزيمة (2444) بتحقيقي، وابن حبان (3346)، والحاكم 1/ 414، والبيهقي 4/ 180.
انظر: «الإلمام» (639)، و «المحرر» (610).
636 -
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَصَدَّقُوا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ:«تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ:«تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ:«تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ:«أَنْتَ أَبْصَرُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).
(1) حسن؛ لأجل محمد بن عَجلان فهو صدوق لا يرقى حديثه لدرجة الصحة.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1211) بتحقيقي، وأحمد 2/ 251، والبخاري في «الأدب المفرد» (197)، وأبو داود (1691)، والنسائي 5/ 62، وابن حبان (3337)، والحاكم 1/ 415، والبيهقي 7/ 466.
تنبيه: في جميع مصادر التخريج زيادة قوله: «قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك» .
انظر: «الإلمام» (640)، و «المحرر» (611).
637 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلِلْخَازِنِ
مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (7275)، وأحمد 6/ 44، والبخاري 2/ 139 (1425)، ومسلم 3/ 90 (1024)(80)، وأبو داود (1685)، وابن ماجه (2294)، والترمذي (672)، والنسائي 5/ 65، وابن حبان (3358)، والبيهقي 4/ 192.
انظر: «الإلمام» (642)، و «المحرر» (613).
638 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: البخاري 2/ 149 (1461)، وابن خزيمة (2462) بتحقيقي، وابن حبان (5744)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (469)، والبغوي (19).
انظر: «الإلمام» (643)، و «المحرر» (614).
639 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 15، والبخاري 2/ 153 (1474)، ومسلم 3/ 96 (1040)(104)، والنسائي 5/ 94، وأبو يعلى (5581)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1022)، والبيهقي 4/ 196.
انظر: «المحرر» (600).
640 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 231، ومسلم 3/ 96 (1041)(105)، وابن ماجه (1838)، وأبو يعلى (6087)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (3029)، وابن حبان (3393)، والبيهقي 4/ 196.
انظر: «المحرر» (601).
641 -
وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ
يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوهُ أَوْ مَنَعُوهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 164، وابن زنجويه في «الأموال» (1669)، والبخاري 2/ 152 (1471)، وابن ماجه (1836)، والبزار (982)، وأبو يعلى (675)، والبيهقي 4/ 195.
انظر: «المحرر» (602).
642 -
وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ (1) بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي (2) أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (3).
(1) في نسخة (ت)«يكف» ، والمثبت من (م) و (غ)، و «الجامع الكبير» .
(2)
في نسخة (ت)«من» ، والمثبت من (م) و (غ)، و «الجامع الكبير» .
(3)
صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 10، وابن زنجويه في «الأموال» (1668)، والترمذي (681)، وأبو داود (1639)، والنسائي 5/ 100، وابن حبان (3386)، والطبراني في «الكبير» (6868)، والبيهقي 4/ 197.
انظر: «المحرر» (603).