الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الطَّهَارَةِ
بَابُ الْمِيَاهِ
1 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ (1)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ (2).
(1) وعلى الرغم من ذلك فإنَّه اختصره ولم يذكره بلفظه، وسببه أنَّه قلد صاحب «المحرر» .
(2)
صحيح.
صححه عدد من الأئمة، منهم: البخاري، والترمذي، وابن خزيمة، والطحاوي، وابن السكن، وابن حبان، وابن المنذر، والدارقطني، وابن منده، والحاكم، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، والبغوي، وابن الملقن، وآخرون، وقد تناولته في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 303 - 311، للدفاع عنه، وبيان صحته، والرد على من ضعّفه، وقد جمع ابن عبد الهادي حديث أبي هريرة وشواهده، في جزء مستقل كما ذكر ذلك في «تنقيح التحقيق» 1/ 12.
أخرجه: ابن أبي شيبة (1402)، وأبو داود (83)، وابن ماجه (386)، والترمذي (69)، والنسائي 1/ 50، وابن خزيمة (111) بتحقيقي.
انظر: «الإلمام» (1)، و «المحرر» (1).
2 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ (1).
(1) صحيح.
صححه: الإمام أحمد وابن معين وابن حزم، انظر كتابي:«الجامع في العلل الفوائد» 1/ 152.
أخرجه: أحمد 3/ 31، وأبو داود (66)، والترمذي (66)، والنسائي 1/ 174.
انظر: «المحرر» (2).
3 -
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ (1).
(1) ضعيف؛ لضعف رشدين بن سعد، وقد أخطأ في وصله، وقد فصّلت طرقه وعلله وشرحت أقوال الأئمة فيه في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 31 - 35.
أخرجه: ابن ماجه (521)، والدارقطني 1/ 28، والطبراني في «الكبير» (7503).
وتضعيف أبي حاتم في «العلل» (97) لابنه، وقد ضعّفه إذ رجح الرواية المرسلة.
4 -
وَلِلْبَيْهَقِيِّ: «الْمَاءُ طَهُورٌ (1) إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ; بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ» (2).
(1) من (ت) و (غ)، وفي «السنن الكبرى»:«طاهر» وفي طبعة التركي (1243).
(2)
سنده ضعيف؛ لضعف بقية، وله عنه طريق آخر ضعيف أيضاً، والحديث ضعّفه الشافعي والبيهقي وغيرهما، وقد ساق الحافظ ابن حجر الرواية؛ ليشرح حرف العطف في الرواية السابقة، بمعنى أنَّه لا يشترط اجتماع صفات سلبية الطهور على أنَّ هذا وذاك لم ينفع؛ لضعف الروايتين، لكنَّ فائدة ذلك أنْ يتحرى الباحث تفسير الحديث بالحديث.
أخرجه: البيهقي 1/ 259 - 260.
5 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» ، وَفِي لَفْظٍ:«لَمْ يَنْجُسْ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أبو داود (63)، وابن ماجه (517)، والترمذي (67)، والنسائي 1/ 46، وابن خزيمة (92) بتحقيقي، وابن حبان (1249).
انظر: «المحرر» (3).
6 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1)، وَلِلْبُخَارِيِّ:«لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ» (2)، وَلِمُسْلِمٍ:«مِنْهُ» (3)، وَلِأَبِي دَاوُدَ:«وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ» (4).
(1) صحيح.
أخرجه: مسلم 1/ 162 (283)، وأبو داود (70)، وابن ماجه (605)، والنسائي 1/ 124 - 125، وابن الجارود (56)، وابن خزيمة (93) بتحقيقي، وابن حبان (1252)، والبيهقي 1/ 237.
(2)
في «صحيحه» 1/ 69 (239).
(3)
في «صحيحه» 1/ 162 (282).
(4)
في «سننه» (70).
7 -
وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 111، وأبو داود (81)، والنسائي 1/ 130، والبيهقي 1/ 190.
انظر: «المحرر» (9)، و «تنقيح التحقيق» 1/ 40 (29)، و «فتح الباري» 1/ 514 قبيل (194).
8 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 366، ومسلم 1/ 176 (323)(48)، وابن خزيمة (108) بتحقيقي، والدارقطني 1/ 53، والبيهقي 1/ 188.
انظر: «المحرر» (7).
9 -
وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ:«إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ» وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ
وَابْنُ خُزَيْمَةَ (1).
(1) صحيح، وتصحيح ابن خزيمة للفظٍ قريب.
أخرجه: عبد الرزاق (396)، وأحمد 1/ 235، وأبو داود (68)، وابن ماجه (370)، والترمذي (65)، والنسائي 1/ 173، وأبو يعلى (2411)، وابن الجارود (48)، وابن خزيمة (91) بتحقيقي، والدارقطني 1/ 52، والحاكم 1/ 159، والبيهقي 1/ 188.
انظر: «المحرر» (8).
10 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1)، وَفِي لَفْظٍ
لَهُ: «فَلْيُرِقْهُ» (2).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (204) بتحقيقي، وعبد الرزاق (330)، والحميدي (968)، وأحمد 2/ 265، ومسلم 1/ 162 (279)(91)، وأبو داود (71)، والترمذي (91)، والنسائي 1/ 177، وابن خزيمة (95) بتحقيقي، والدارقطني 1/ 64، والحاكم 1/ 161، والبيهقي 1/ 240.
انظر: «الإلمام» (7)، و «المحرر» (10).
(2)
لفظة: «فليرقه» شاذة، والحديث صحيح.
أخرجه: مسلم 1/ 161 (279)(89)، والنسائي 1/ 53، وابن خزيمة (98) بتحقيقي، وابن حبان (1296)، من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة، به، بلفظ:«فليرقه» أو: «فليهرقه» .
وهذه الزيادة - «فليرقه» أو «فليهرقه» - زيادة شاذة لا تصح، تفرد بها علي بن مسهر، وخالف سائر أصحاب الأعمش ممن رووا هذا الحديث عن الأعمش فلم يذكروا هذه الزيادة، وهؤلاء الرواة هم: إسماعيل بن زكريا، عند: مسلم 1/ 161 (279)(89)، وأبو معاوية الضرير، عند: أحمد 2/ 253، وابن ماجه (363)، والنسائي في «الكبرى» (9797)، وعبد الواحد بن زياد، عند: الدارقطني 1/ 63 - 64، وحمّاد بن أسامة، عند: ابن أبي شيبة (37239)، وجرير بن عبد الحميد، عند: إسحاق بن راهويه في «مسنده» (256)، وأبان بن تغلب، عند: الطبراني في «الأوسط» (7644)، وشعبة بن الحجاج، عند: أحمد 2/ 480، وحفص بن غياث، عند: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (56)، فهؤلاء الرواة الثمانية رووه عن الأعمش، عن أبي صالح أو أبي رزين، أو كليهما، عن أبي هريرة مرفوعاً دون زيادة «فليرقه» ، وفيهم أبو معاوية الضرير أحفظ الناس لحديث الأعمش.
وقد توبع أبو صالح وأبو رزين على عدم ذكر هذه الزيادة، تابعهما: محمد بن سيرين، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهمّام بن منبه، وثابت بن عياض، وأبو سلمة، وأبو رافع الصائغ، وعبد الرحمن بن أبي عمرة، وعبيد بن حنين، مما يدل على أنَّ الصواب عدم ذكرها.
وقد أعل هذه الزيادة: - «فليرقه» - جمع من الحفاظ كالنَّسائي، وحمزة الكناني كما في «تحفة الأشراف» (12441)، وابن منده كما في «التلخيص الحبير» 1/ 148، وابن عبد البر في «التمهيد» 6/ 481. وأشار مسلم إلى إعلال لفظة «فليرقه»، فإنَّه بعد أنْ أخرج رواية علي بن مسهر المعلة، أخرج رواية إسماعيل بن زكريا، ثم قال: «ولم يقل: فليرقه»، ثم ساق الروايات التي خلت من ذكر هذه الزيادة، ومن هذا وأمثاله يتضح أنَّ مسلماً ربما خرَّج الرواية المعلة ليبين علتها، وهذا ما نص عليه جمع من أهل العلم، من أولئك العلماء المعلمي في «الأنوار الكاشفة»: 230.
انظر: «الإلمام» (8)، و «المحرر» (11).
وَلِلتِّرْمِذِيِّ: «أُخْرَاهُنَّ، أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (1).
(1) الصحيح ما في «الصحيح» من غير شك، فقد جاءت من طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين، وهي رواية الأكثر والأحفظ عن ابن سيرين، ومعلوم في قواعد الحديث أنَّ الرواية التي فيها شك يقضى عليها بما لا شك فيه، فكيف وقد اجتمع الأكثر والأحفظ.
انظر: «الإلمام» (9)، و «المحرر» (12).
11 -
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ -فِي الْهِرَّةِ-: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (46) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (7) بتحقيقي، وأحمد 5/ 303، وأبو داود (75)، وابن ماجه (367)، والترمذي (92)، والنسائي 1/ 55، وابن الجارود (60)، وابن خزيمة (104) بتحقيقي، وابن حبان (1299)، والحاكم 1/ 160.
انظر: «المحرر» (14).
12 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ; فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 114، والبخاري 1/ 56 (221)، ومسلم 1/ 163 (284)(99)، وابن ماجه (528)، والنسائي 1/ 47، وابن خزيمة (296) بتحقيقي، والبيهقي 2/ 427.
انظر: «الإلمام» (11)، و «المحرر» (15).
13 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِيهِ ضَعْفٌ (1).
(1) لا يصح رفعه، بل الصحيح أنَّه موقوف، رفعه يحيى بن حسّان، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، أخرجه ابن عدي في «الكامل» 5/ 308، وخالف عبدَ الله بن وهب الذي أوقفه، وروايته أخرجها البيهقي 1/ 254، وتوبع يحيى على رفعه من أولاد زيد بن أسلم، وفيهم من اختلف عليه، وفيهم من لم يصح إليه الإسناد، وفيهم من هو ضعيف أصلاً، وانظر بلا بد كتابي «الجامع في العلل الفوائد» 3/ 435 - 441، ثم إنَّ الحديث وإن كان موقوفاً فله حكم المرفوع؛ لأنَّ الذي أحل لهم هو النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو المبلِّغ عن الله.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1513) بتحقيقي، وأحمد 2/ 97، وابن ماجه (3314)، والدارقطني 4/ 271، والبيهقي 1/ 254، من طريق عبد الرحمن بن زيد، وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 5/ 308، والدارقطني 4/ 271 من طريق عبد الله بن زيد، وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 2/ 81، والبيهقي 1/ 254 من طريق أسامة بن زيد، ثلاثتهم عن زيد به مرفوعاً.
14 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ ليَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (1)،
وَأَبُو دَاوُدَ، وَزَادَ:«وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ» (2).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 263، والبخاري 4/ 158 (3320)، وابن ماجه (3505)، وابن خزيمة (105) بتحقيقي، وابن حبان (1246)، والبيهقي 1/ 252.
انظر: «الإلمام» (6).
(2)
إسناده حسن؛ لأجل محمد بن عجلان.
أخرجه: أحمد 2/ 229، وأبو داود (3844)، وابن خزيمة (105) بتحقيقي، وابن حبان (1246)، والبيهقي 1/ 252.
15 -
وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ -وَهِيَ حَيَّةٌ- فَهُوَ مَيِّتٌ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ (1).
(1) اختلف فيه فأخرجه: أحمد 5/ 218، وأبو داود (2858)، والترمذي (1480)، وأبو يعلى (1450)، وابن الجارود (876)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1572)، والطبراني في «الكبير» (3304)، وابن عدي في «الكامل» 5/ 487، والدارقطني 4/ 292، والحاكم 4/ 239، والبيهقي 1/ 23 من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد، به، وعبد الرحمن هذا تُكلم فيه، وانتقى البخاري من حديثه ما صح، وتوبع من عبد الله بن جعفر والد ابن المديني وهو ضعيف، أخرجه: الحاكم 4/ 123 - 124، وصحّح البخاري هذا الوجه كما في «علل الترمذي» 2/ 632، ورواه هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن ابن عمر، أخرجه: ابن ماجه (3216)، والدارقطني 4/ 292، والحاكم 4/ 124، فجعله من مسند ابن عمر، وهشام ضعيف، ورواه معمر عن زيد مرسلاً، وذكر الحاكم أنَّ عبد الرحمن بن مهدي رواه عن زيد مرسلاً، وذكر الدارقطني كذلك أنَّ سليمان بن بلال رواه مرسلاً، أخرجه: عبد الرزاق (8611)، ورواه سليمان بن بلال والمسور بن الصلت -مقرونين- عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري، أخرجه: البزار كما في «كشف الأستار» (1220)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1573)، والحاكم 4/ 124، فجعلاه من مسند أبي سعيد، ورجح أبو حاتم والدارقطني والبزار المرسل.
انظر: «علل ابن أبي حاتم» (1479)، و «علل الدارقطني» (1152) و (3037).