الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
1228 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم (1).
وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» (2).
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ «اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ» (3).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1583) بتحقيقي، وأحمد 6/ 36، والبخاري 8/ 199 (6789)، ومسلم 5/ 112 (1684)(2)، وأبو داود (4383)، وابن ماجه (2585)، والترمذي (1445)، والنسائي 8/ 77، وابن الجارود (824)، وابن حبان (4455)، والبيهقي 8/ 256.
انظر: «الإلمام» (1478)، و «المحرر» (1172).
(2)
صحيح.
أخرجه: البخاري 8/ 199 (6789)، وانظر التخريج السابق.
(3)
الشطر الثاني شاذ لا يصح في هذا الحديث خاصة؛ لأنَّه جاء بهذا الإسناد فقط، وخالف العشرات من الأسانيد بذكر هذه الزيادة، ثم في سنده محمد بن راشد المكحولي، وهو صدوق يهم، فربما يحمل الوهم عليه.
أخرجه: أحمد 6/ 80 - 81، وأبو يعلى في «معجمه» (116)، والبيهقي 8/ 255.
1229 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1584) بتحقيقي، وأحمد 2/ 6، والبخاري 8/ 200 (2795)، ومسلم 5/ 113 (1686)(6)، وأبو داود (4385)، وابن ماجه (2584)، والترمذي (1446)، والنسائي 8/ 76، وابن الجارود (825)، وابن حبان (4461)، والبيهقي 8/ 256.
انظر: «الإلمام» (1479)، و «المحرر» (1171).
1230 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 253، والبخاري 8/ 198 (6783)، ومسلم 5/ 113 (1687)(7)، وابن ماجه (2583)، والنسائي 8/ 65، وأبو عوانة (6238)، وابن حبان (5748)، والبيهقي 8/ 253.
انظر: «الإلمام» (1476)، و «المحرر» (1170).
1231 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الْلَّهِ» ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ
…
» الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1). وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ الْنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا (2).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 162، والبخاري 4/ 213 (3475)، ومسلم 5/ 114 (1688)(8)، وأبو داود (4373)، وابن ماجه (2547)، والترمذي (1430)، والنسائي 8/ 73، وابن حبان (4402)، والبيهقي 8/ 253.
انظر: «الإلمام» (1480)، و «المحرر» (1173).
(2)
صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (18830)، وأحمد 6/ 162، ومسلم 5/ 115 (1688)(10)، وأبو داود (4373)، والنسائي 8/ 70، وابن الجارود (804)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2301).
انظر: «الإلمام» (1481)، و «المحرر» (1174).
1232 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وِلَا مُخْتَلِسٍ، قَطْعٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ فقد نص الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو داود والنسائي أنَّ ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير، إنَّما سمعه من ياسين الزيات وهو ضعيف، لكن يعكره تصريحه بالسماع من أبي الزبير في كثير من مصادر التخريج، ثم بعد ذلك هو متابع من الثوري، إلا أنَّ النَّسائيَّ نصَّ أنَّه لم يسمعه منه أيضاً، وتوبع من المغيرة بن مسلم كذلك وهو صدوق، لكنْ ضعَّف روايته عن أبي الزبير خاصة النسائيُّ، واستنكرها يحيى بنُ معين.
أخرجه: عبد الرزاق (18844)، وأحمد 3/ 380، وأبو داود (4391)، وابن ماجه (2591)، والترمذي (1448)، والنسائي 8/ 88، وابن حبان (4456)، والدارقطني 3/ 187، والبيهقي 8/ 279.
انظر: «الإلمام» (1483)، و «المحرر» (1175).
1233 -
وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا قَطْعَ
فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» رَوَاهُ الْمَذْكُورُونَ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ روي مرة موصلاً ومرة مرسلاً، ورواة الإرسال أكثر عدداً وأفضل حفظاً. انظر تفصيل ذلك في كتابي:«الجامع في العلل والفوائد» 4/ 76 - 81.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1596) بتحقيقي، وابن ماجه (2593)، والترمذي (1449)، والنسائي 8/ 87، وابن الجارود (826)، وابن حبان (4466)، والبيهقي 8/ 263، موصولاً.
وأخرجه: مالك في «الموطأ» (2432) برواية الليثي، وأحمد 3/ 463، والدارمي (2304)، وأبو داود (4388)، والنسائي 8/ 87، والطبراني في «الكبير» (4339)، والبيهقي 8/ 266، مرسلاً.
انظر: «الإلمام» (1484)، و «المحرر» (1177).
1234 -
وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ» ، قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ:«اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ» (1)، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ:«اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ» ثَلَاثًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (2).
(1) من قوله «فقال» إلى هنا لم يرد في (م)، وأثبتناه من (ت) وباقي مصادر التخريج.
(2)
إسناده ضعيف؛ لأجل أبي المنذر مولى أبي ذر الغفاري لا يعرف. وبه تعرف وهم الحافظ في قوله: رواته ثقات، وقد قال عنه في «التقريب»: مقبول، أي حيث يتابع وإلا فلين.
أخرجه: أحمد 5/ 293، وأبو داود (4380)، وابن ماجه (2597)، والنسائي 8/ 67، والطبراني في «الكبير» 22/ (905)، والبيهقي 8/ 276.
انظر: «المحرر» (1176).
1235 -
وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ:«اذْهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوهُ (1)، ثُمَّ احْسِمُوهُ» ، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ (2).
(1) المثبت من (م) وهو كذلك في «مسند البزار» ، وفي نسخة (ت)«فاقطعوا به» .
(2)
إسناده ضعيف؛ أخطأ في وصله عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وخالف ابن عيينة والثوري وغيرهما. رجحه علي بن المديني وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي.
أخرجه: البزار (8259)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4868)، والدارقطني 3/ 102، الحاكم 4/ 381، والبيهقي 8/ 271، موصولاً.
وأخرجه: عبد الرزاق (13583)، وابن أبي شيبة (29195)، وأبو داود في «المراسيل» (244)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4869)، والدارقطني 3/ 103، والبيهقي 8/ 271، مرسلاً.
انظر: «الإلمام» (1482).
1236 -
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ» (1) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ (2).
(1) في نسخة (ت)«الحدود» .
(2)
إسناده ضعيف؛ تفرد به المسور بن إبراهيم، ومثله لا يقبل تفرده، ثم هو لم يلق جده عبد الرحمن بن عوف.
أخرجه: النسائي 8/ 92، والدولابي في «الكنى والأسماء» (1918)، والطبراني في «الأوسط» (9274)، والدارقطني 3/ 182، والبيهقي 8/ 277.
انظر: «المحرر» (1178).
1237 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ:«مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).
(1) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب.
أخرجه: أحمد 2/ 180، وأبو داود (1710)، وابن ماجه (2596)، والترمذي (1289)، والنسائي 8/ 85، والبيهقي 4/ 152.
انظر: «الإلمام» (1142).
1238 -
وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ -لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ، فَشَفَعَ فِيهِ-:«هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» ? أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ (1).
(1) اختلف في إسناده؛ حيث جاء من عدة طرق لا تخلو جميعها من مقال، فمنهم من صحح الحديث بمجموع طرقه، ومنهم من حكم بضعفه. انظر:«إرواء الغليل» 7/ 345 - 349.
أخرجه: أحمد 6/ 466، وأبو داود (4394)، وابن ماجه (2595)، والنسائي 8/ 69، وابن الجارود (828)، والحاكم 4/ 380 - 381، والبيهقي 8/ 265.
تنبيه: الترمذي لم يخرج الحديث كما زعم الحافظ.
1239 -
وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ»
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: «اقْطَعُوهُ» فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ،
فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ (1)، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَالَ:«اقْتُلُوهُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ
وَاسْتَنْكَرَهُ (2).
(1) جملة: «ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ» أثبتناها من (ت) وهي كذلك في مصادر التخريج، ولم ترد في نسخة (م).
(2)
ضعيف؛ فيه مصعب بن ثابت، وهو ضعيف.
أخرجه: أبو داود (4410)، والنسائي 8/ 90 - 91، والطبراني في «الأوسط» (1706)، والبيهقي 8/ 272.
1240 -
وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَهُ (1)،
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْقَتْلَ فِي الْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ.
(1) منكر؛ كذا حكم عليه النسائي والذهبي وابن عبد البر، ونكارة متنه واضحة تكلم عنها كثير من العلماء؛ لمخالفته الأحاديث الصحاح.
أخرجه: النسائي 8/ 89 - 90، والحاكم 4/ 382، والبيهقي 8/ 372 - 373.