المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة التطوع - بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المصنف

- ‌وصف النسخ الخطية:

- ‌منهج التحقيق في الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ اللِّبَاسِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

- ‌بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وَبَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌أَبْوَابُ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَالرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الموَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالقَسَامَةِ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ

- ‌بَاب التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَاب الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابُ الْأَضَاحِي

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

- ‌كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌بَابُ الْأَدَبِ

- ‌بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

- ‌بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ

- ‌بَابُ الرَّهَبِ مِنْ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ

- ‌بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

الفصل: ‌باب صلاة التطوع

‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

ص: 163

351 -

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «سَلْ» ، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ: «أَوَغَيْرَ ذَلِكَ» ? قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ (1)، قَالَ:«فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2).

(1) المثبت من (ت) و (غ) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» ، وفي (م):«ذلك» .

(2)

صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 58، ومسلم 2/ 51 (489)(226)، وأبو داود (1320)، وابن أبي عاصم (2378)، والنسائي 2/ 227، والطبراني في «الكبير» (4570)، والبيهقي 2/ 436.

انظر: «الإلمام» (395)، و «المحرر» (310).

ص: 163

352 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي بَيْتِهِ (2).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 73، والبخاري 2/ 74 (1180)، ومسلم 2/ 162 (729)(104)، وأبو داود (1252)، والترمذي (433)، والنسائي 3/ 113، وأبو يعلى (5776)، وابن الجارود (276)، وابن خزيمة (1197) بتحقيقي، وابن حبان (2454)، والبيهقي 2/ 271، والبغوي (867).

انظر: «الإلمام» (396)، و «المحرر» (311).

(2)

صحيح.

أخرجه: البخاري 2/ 16 (937)، ومسلم 2/ 162 (729)(104).

تنبيه: ليس فيهما أو أحدهما اللفظ الذي ذكره الحافظ.

ص: 163

353 -

وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (336) برواية الليثي، وأحمد 2/ 6، والبخاري 1/ 160 (618)، ومسلم 2/ 159 (723)(87)، وابن ماجه (1145)، والترمذي (433)، والنسائي 1/ 283، وأبو يعلى (7032)، وابن الجارود (276)، وابن خزيمة (1197) بتحقيقي، وابن حبان (2454)، والبيهقي 2/ 481.

انظر: «الإلمام» (396)، و «المحرر» (311).

تنبيه: كلام الحافظ يقتضي أنَّها من حديث ابن عمر، والواقع أنَّها من حديث حفصة.

ص: 163

354 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الطيالسي (1511)، وأحمد 6/ 63، والدارمي (1439)، والبخاري 2/ 74 (1182)، وأبو داود (1253)، والنسائي في «الكبرى» (331)، والبيهقي 2/ 472، والبغوي (871).

انظر: «الإلمام» (398)، و «المحرر» (312).

ص: 164

355 -

وَعَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَي الفَجْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 43، والبخاري 2/ 71 (1169)، ومسلم 2/ 160 (724)(94)، وأبو داود (1254)، والنسائي في «الكبرى» (456)، وأبو يعلى (4423)، وابن خزيمة (1109) بتحقيقي، وابن حبان (2457)، والبيهقي 2/ 470، والبغوي (880).

انظر: «المحرر» (313).

ص: 164

(1) صحيح.

أخرجه: الطيالسي (1498)، وعبد الرزاق (4778)، وأحمد 6/ 50، ومسلم 2/ 160 (725)(96)، والترمذي (416)، والنسائي 3/ 252، وأبو يعلى (4766)، وابن خزيمة (1107) بتحقيقي، وابن حبان (2458)، والحاكم 1/ 306 - 307، والبيهقي 2/ 470.

انظر: «المحرر» (313).

ص: 164

357 -

وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ:«تَطَوُّعًا» (1).

(1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (4855)، وابن أبي شيبة (6026)، وأحمد 6/ 326، والبخاري في «التاريخ الكبير» 7/ 37، ومسلم 2/ 161 (728)(101)، وابن ماجه (1141)، والترمذي (415)، والنسائي 3/ 261، وأبو يعلى (7124)، وابن حبان (2451)، والحاكم 1/ 311، والبيهقي 2/ 472.

ولفظة: «تطوعاً» عند: ابن أبي شيبة (6030)، وأحمد 6/ 327، وعبد بن حميد (1552)، والدارمي (1438)، ومسلم 2/ 161 (728)(102)، وأبو داود (1250)، والنسائي في «الكبرى» (491)، وأبو يعلى (7124)، وابن خزيمة (1185) بتحقيقي، والحاكم 1/ 312، والبيهقي 2/ 274.

انظر: «المحرر» (314).

ص: 164

(1) صحيح.

أخرجه: عبد بن حميد (1552)، والترمذي (415)، والنسائي 3/ 262، وابن خزيمة (1188) بتحقيقي، وابن حبان (2452)، والطبراني في «الكبير» (432)، والحاكم 1/ 311، والبيهقي 2/ 472.

انظر: «المحرر» (314).

ص: 165

(1) صحيح.

أخرجه: ابن أبي شيبة (6033)، وأحمد 6/ 325، وأبو داود (1269)، وابن ماجه (1160)، والترمذي (427)، والنسائي 3/ 264، وأبو يعلى (7130)، وابن خزيمة (1190) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» 23/ (442)، والحاكم 1/ 312، والبيهقي 2/ 473، والبغوي (888).

انظر: «الإلمام» (399)، و «المحرر» (315).

ص: 165

360 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «رَحِمَ اللَّهُ

امْرَأً صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ (1).

(1) حسن؛ فيه محمد بن مسلم بن مهران، وهو صدوق يخطئ.

أخرجه: أحمد 2/ 117، وأبو داود (1271)، والترمذي (430)، وأبو يعلى (5748)، وابن خزيمة (1193) بتحقيقي، وابن حبان (2453)، وابن عدي في «الكامل» 7/ 484، والبيهقي 2/ 473، والبغوي (893).

ص: 165

361 -

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ» ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا

ص: 165

النَّاسُ سُنَّةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1)، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ (2).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 5/ 55، والبخاري 2/ 74 (1183)، وأبو داود (1281)، والسراج في «مسنده» (611)، وابن خزيمة (1289) بتحقيقي، وابن حبان (1588)، والدارقطني 1/ 265 - 266، والبيهقي 2/ 474، والبغوي (894).

انظر: «الإلمام» (402)، و «المحرر» (319).

(2)

حصل خلاف في ثبوت الصلاة من فعله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي ثابتة من قوله وتقريره.

أخرجه: ابن حبان (1588)، والمروزي في «قيام الليل» 1/ 77، من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حسين المعلم، بذكر الصلاة من فعله، في حين خالفه الإمام أحمد 5/ 55 فرواه عن عبد الصمد من دون ذكرها، وما يشكك في صحتها أيضاً أنَّ عدداً من الرواة رووه عن حسين المعلم دون ذكرها، وهم: أبو معمر وعفان وحسن وعبيد الله ومحمد بن عبيد. انظر: تخريج الحديث السابق. تنبيه: عند المروزي: حدثنا أبي، مرة واحدة ما يعني أنَّ عبد الصمد يرويه عن حسين المعلم، وكذا وقع في «موارد الضمآن» ، وهو خطأ؛ فلا يعرف لعبد الصمد رواية عن حسين، والثابت من مصادر التخريج أنَّ ابنه عبد الوارث هو من يروي عن حسين، وذكره على الصواب الحافظ في «إتحاف المهرة» 10/ 559 (13419)، أفاده الشيخ الألباني.

ص: 166

362 -

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَرَانَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الطيالسي (2021)، وعبد بن حميد (1332)، ومسلم 2/ 211 (836)(302)، وأبو داود (1282)، وأبو يعلى (3956)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5496)، والدارقطني 1/ 268، والبيهقي 2/ 475.

و «ينهنا» هو الجادة، وجاء في نسخة (ت):«ينهانا» .

انظر: «المحرر» (318).

ص: 166

363 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ? مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 40، والبخاري 2/ 72 (1171)، ومسلم 2/ 160 (724)(92)، وأبو داود (1255)، والنسائي 2/ 156، وأبو يعلى (4624)، وابن خزيمة (113) بتحقيقي، وابن حبان (2465)، والبيهقي 3/ 43 - 44، والبغوي (882).

انظر: «الإلمام» (404)، و «المحرر» (321).

ص: 166

364 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي رَكْعَتَي الفَجْرِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).

(1) إسناده حسن؛ فيه يزيد بن كَيْسان، وهو حسن الحديث.

أخرجه: مسلم 2/ 160 - 161 (726)(98)، وأبو داود (1256)، وابن ماجه (1148)، والنسائي 2/ 155 - 156، وأبو عوانة (2163)، والبيهقي 3/ 42.

انظر: «الإلمام» (405)، و «المحرر» (322).

ص: 167

365 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 49 - 50، والبخاري 2/ 69 (1160)، وابن ماجه (1198)، وأبو عوانة (2166).

انظر: «الإلمام» (407)، و «المحرر» (324).

ص: 167

366 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (1).

(1) هذا حديث معلول بهذا اللفظ؛ أخطأ فيه عبد الواحد بن زياد حين جعله من قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والثابت أنَّه من فعله، وأشار إلى خطأ هذه الرواية الإمام أحمد والبيهقي وشيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي.

أخرجه: أحمد 2/ 415، وأبو داود (1261)، والترمذي (420)، وابن خزيمة (1120) بتحقيقي، وابن حبان (2468)، والبيهقي 3/ 45، والبغوي (887).

انظر: «المحرر» (325).

ص: 167

367 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (387) بتحقيقي، وأحمد 2/ 9، والبخاري 2/ 30 (990)، ومسلم 2/ 172 (749)(146)، وأبو داود (1326)، وابن ماجه (1320)، والترمذي (437)، والنسائي 3/ 227، وابن الجارود (267)، وابن خزيمة (1072) بتحقيقي، وابن حبان (2620)، والبيهقي 3/ 22.

انظر: «الإلمام» (408)، و «المحرر» (326).

ص: 167

368 -

وَلِلْخَمْسَةِ -وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ-: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «هَذَا خَطَأٌ» (1).

(1) شاذ؛ خالف فيه علي الأزدي جمعاً من الرواة الذين لم يذكروا «والنهار» . انظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 170.

أخرجه: ابن أبي شيبة (6633)، وأحمد 2/ 26، والدارمي (1466)، والبخاري في «التاريخ الكبير» 1/ 285، وأبو داود (1295)، وابن ماجه (1322)، والترمذي (597)، والنسائي 3/ 227، وابن الجارود (278)، وابن خزيمة (1210) بتحقيقي، وابن حبان (2482)، والبيهقي 2/ 487.

انظر: «الإلمام» (409)، و «المحرر» (327).

ص: 168

369 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 344، وعبد بن حميد (1423)، ومسلم 3/ 169 (1163)(202)، وأبو داود (2429)، والترمذي (438)، والنسائي 3/ 206، وأبو يعلى (6392)، وابن خزيمة (1134) بتحقيقي، وابن حبان (3636)، والحاكم 1/ 307، والبيهقي 4/ 290 - 291. تنبيه: الروايات مطولة ومختصرة.

انظر: «المحرر» (328).

ص: 168

370 -

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَقْفَهُ (1).

(1) ضعيف مرفوعاً وصوابه الوقف، قال الحافظ في «التلخيص الحبير» 2/ 36 (507):«صحَّح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في «العلل» والبيهقي، وغير واحد وقفه، وهو الصواب».

أخرجه: أحمد 5/ 418، وأبو داود (1422)، وابن ماجه (1190)، والنسائي 3/ 238، وابن حبان (2410)، والدارقطني 2/ 22 - 23، والحاكم 1/ 302 - 303، والبيهقي 3/ 23.

ص: 168

371 -

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (1).

(1) إسناده حسن من أجل عاصم بن ضَمْرة السلولي، فهو صدوق حسن الحديث.

أخرجه: أحمد 1/ 86، والدارمي (1587)، وأبو داود (1416)، وابن ماجه (1169)، والترمذي (453)، والبزار (670)، والنسائي 3/ 229، وعبد الله بن أحمد في «زياداته» 1/ 143، وأبو يعلى (317)، وابن خزيمة (1067) بتحقيقي، والحاكم 1/ 300، والبيهقي 2/ 467 - 468.

ص: 168

372 -

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ انْتَظَرُوهُ مِنَ الْقَابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ، وَقَالَ:«إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ (1).

(1) إسناده ضعيف؛ فيه عيسى بن جارية، وهو ضعيف.

أخرجه: المروزي في «قيام الليل» : 118، وأبو يعلى (1802)، وابن خزيمة (1070) بتحقيقي، وابن المنذر في «الأوسط» (2606)، وابن حبان (2409)، والطبراني في «الصغير» (525).

ص: 169

373 -

وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ» (1) قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ? قَالَ:

«الْوِتْرُ، مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (2).

(1) النَّعَم: الإبل خاصة، والأنعام: الإبل والبقر والغنم، انظر:«لسان العرب» مادة (نعم).

(2)

إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن راشد الزوفي، وعبد الله بن أبي مرة الزوفي وهما مجهولان، ولا يعرف سماع لبعضهم من بعض، قاله البخاري.

أخرجه: أحمد 5/ 458، والدارمي (1576)، والبخاري في «التاريخ الكبير» 3/ 179 (3589)، وأبو داود (1418)، وابن ماجه (1168)، والترمذي (452)، والطبراني في «الكبير» (4136)، والدارقطني 2/ 30، والحاكم 1/ 306، والبيهقي 2/ 478، والبغوي (975).

ص: 169

374 -

وَرَوَى أَحْمَدُ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ (1).

(1) إسناده ضعيف؛ رواه عن عمرو بن شعيب كل من: الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف، أخرجه: ابن أبي شيبة (6922)، وأحمد 2/ 180، والمثنى بن الصباح وهو ضعيف، أخرجه: الطيالسي (2263)، وأحمد 2/ 206، والمروزي في «مختصر قيام الليل»: 268، وعبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، أخرجه: ابن حبان في «المجروحين» 2/ 73، ومحمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف، أخرجه: الدارقطني 2/ 31، وقتادة وهو ابن دعامة السدوسي، أخرجه الحارث في مسنده كما في «بغية الباحث» (226)، إلا أن في الإسناد إليه العباس بن الفضل، وهو أبو عثمان الأزرق ضعيف وكذّبه ابن معين، فلا يسلم أي من الطرق من الضعف.

ص: 169

375 -

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَد لَيِّنٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).

(1) إسناده ضعيف؛ فيه عبيد الله العتكي، وهو إلى الضعف أقرب.

أخرجه: ابن أبي شيبة (6927)، وأحمد 5/ 357، وأبو داود (1419)، والمروزي في «مختصر قيام الليل»: 268، والطحاوي في «شرح المشكل» (1343)، وابن عدي في «الكامل» 4/ 478، والحاكم 1/ 305، والبيهقي 2/ 469 - 470، والخطيب في «الكفاية» (1287) بتحقيقي.

ص: 170

376 -

وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ (1).

(1) إسناده ضعيف؛ لضعف الخليل بن مرة.

أخرجه: ابن أبي شيبة (6925)، وإسحاق بن راهويه (97)، وأحمد 2/ 443.

ص: 170

377 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ (1) ? قَالَ:«يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).

(1) من قوله: «قالت عائشة» إلى هنا سقط من نسخة (ت).

(2)

صحيح.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (315) برواية الليثي، وأحمد 6/ 36، والبخاري 2/ 66 - 67 (1147)، ومسلم 2/ 166 (738)(125)، وأبو داود (1341)، والترمذي (439)، والنسائي 3/ 234، وابن خزيمة (49) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (3431)، وابن حبان (2430)، والبيهقي 1/ 122.

ص: 170

378 -

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْهَا: كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَي الفَجْرِ، فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: البخاري 2/ 64 (1140)، ولفظه:«كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر، وركعتا الفجر» . ومسلم 2/ 167 (738)(128)، وأبو داود (1334)، والبيهقي 3/ 6 - 7.

ص: 170

379 -

وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 50، والدارمي (1581)، ومسلم 2/ 166 (737)(123)، وأبو داود (1338)، والترمذي (459)، والنسائي في «الكبرى» (1424)، وابن خزيمة (1077) بتحقيقي، وابن حبان (2437).

تنبيه: لم أجده في البخاري بهذا اللفظ.

انظر: «الإلمام» (423)، و «المحرر» (341).

ص: 171

380 -

وَعَنْهَا قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (389) بتحقيقي، وأحمد 6/ 46، والدارمي (1587)، والبخاري 2/ 31 (996)، ومسلم 2/ 168 (745)(136)، وأبو داود (1435) وابن ماجه (1185)، والترمذي (456)، والنسائي 3/ 230، وابن حبان (2440)، والبيهقي 3/ 35، والبغوي (970).

انظر: «الإلمام» (424)، و «المحرر» (342).

ص: 171

381 -

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا عَبْدَ اللَّهِ! لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: ابن سعد في «طبقاته» 4/ 265، وأحمد 2/ 170، والبخاري 2/ 68 (1152)، ومسلم 3/ 164 (1159)(185)، وابن ماجه (1331)، والمروزي في «مختصر قيام الليل»: 23، والنسائي 3/ 253، وابن خزيمة (1129) بتحقيقي، وابن حبان (2641)، والبيهقي 3/ 14، والبغوي (939).

انظر: «الإلمام» (414)، و «المحرر» (332).

ص: 171

382 -

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنَ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (1).

(1) إسناده حسن. تقدم برقم (371).

ص: 171

383 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما; عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (4673)، وأحمد 2/ 20، والبخاري 2/ 31 (998)، ومسلم 2/ 173 (751)(151)، وأبو داود (1438)، والنسائي 3/ 230، وابن خزيمة (1082) بتحقيقي، والبيهقي 3/ 34، والبغوي (965).

انظر: «الإلمام» (416)، و «المحرر» (336).

ص: 171

384 -

وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (1).

(1) إسناده حسن؛ من أجل قيس بن طلق بن علي الحنفي، فهو صدوق حسن الحديث.

أخرجه: الطيالسي (1095)، وأحمد 4/ 23، وأبو داود (1439)، والترمذي (470)، والمروزي في «مختصر قيام الليل»: 132، والنسائي 3/ 229، وابن خزيمة (1101) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (1969)، وابن حبان (2449)، والطبراني في «الكبير» (8247)، والبيهقي 3/ 36.

انظر: «الإلمام» (421)، و «المحرر» (339).

ص: 172

385 -

وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَزَادَ: وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: عبد بن حميد (176)، وأبو داود (1423)، وابن ماجه (1171)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على «المسند» 5/ 123، والنسائي 3/ 235، وابن الجارود (271)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4501)، وابن حبان (2436)، والدارقطني 2/ 31، والحاكم 2/ 257، والبيهقي 3/ 38، أما زيادة:«وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ» فتفرد بها عبد العزيز بن خالد، عن سعيد بن أبي عروبة، وهو مقبول، أي حيث يتابع فكيف به وقد تفرد وخالف؟ فزيادته تكون منكرة.

انظر: «الإلمام» (422)، و «المحرر» (340).

ص: 172

386 -

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ: كُلُّ سُورَةٍ فِي رَكْعَةٍ، وَفِي الْأَخِيرَةِ:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ (1).

(1) إسناده ضعيف بزيادة: «والمعوذتين» ؛ فيه عبد العزيز بن جريج وهو ضعيف، والعلة الثانية أنه لم يسمع من عائشة، وما صرَّح به من السماع منها، فهو خطأ من خصيف، ذكره الحافظ وغيره. أخرجه: إسحاق بن راهويه (1678)، وأحمد 6/ 227، وأبو داود (1424)، والترمذي (463)، وابن ماجه (1173)، والبيهقي 3/ 38، والبغوي (974).

وله طريق آخر لكنَّه لا يصح كذلك، أخرجه: البزار (265)، والسراج في «حديثه» (2194)، والطحاوي في «شرح المعاني» (1654)، وابن حبان (2432)، والعقيلي في «الضعفاء» 4/ 392، وابن عدي في «الكامل» 9/ 55، والدارقطني 2/ 24، والحاكم 1/ 350، والبيهقي 3/ 37، والبغوي (973). من طريق يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، به. فيه يحيى بن أيوب وهو صدوق ربما أخطأ، انظر كتابي «كشف الإيهام» (538) وقد ذكرت له ستة أحاديث أخطأ فيها، هذا أولاً. ثانياً: نقل العقيلي وابن عدي عن يحيى بن سعيد أنه سُئل عنه فلم يعرفه.

وجاء من وجه آخر، أخرجه: العقيلي 2/ 125، قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» 1/ 498:«في سنده سليمان بن حسَّان، ذكره العقيلي في «الضعفاء» ، وذكر له هذا الحديث، وقال: لا يتابع عليه». تنبيه: لفظة: كل سورة في ركعة، لم أجده في مصادر التخريج.

ص: 172

387 -

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (4589)، وأحمد 3/ 4، والدارمي (1596)، ومسلم 2/ 174 (754)(160)، وابن ماجه (1189)، والترمذي (468)، والنسائي 3/ 231، وابن خزيمة (1089) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (4495)، والحاكم 1/ 301، والبيهقي 2/ 478.

انظر: «المحرر» (343).

ص: 173

(1) صحيح.

أخرجه: الطيالسي (2191)، وابن خزيمة (1092) بتحقيقي، وابن حبان (2408)، والحاكم 1/ 301 - 302، والبيهقي 2/ 478.

انظر: «المحرر» (347).

ص: 173

389 -

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (1).

(1) صحيح. ولا معنى لترجيح الترمذي رواية عبد الله بن زيد بن أسلم المرسلة على رواية أخيه عبد الرحمن على اعتبار أنَّه أحسن حالاً منه، فقد توبع الأخير من محمد بن مطرف المدني، وهو ثقة.

أخرجه: أحمد 3/ 44، وأبو داود (1431)، وابن ماجه (1188)، والترمذي (465)، والمروزي في «مختصر قيام الليل»: 142، وأبو يعلى (1114)، والدارقطني 2/ 22، والحاكم 1/ 302، والبيهقي 2/ 480. تنبيه: بعضهم يذكر: إذا أصبح، والبعض الآخر لا يذكرها.

انظر: «المحرر» (346).

ص: 173

(1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (4623)، وأحمد 3/ 315، وعبد بن حميد (1017)، ومسلم 2/ 174 (755)(162)، وابن ماجه (1187)، والترمذي (455)، وأبو يعلى (1905)، وابن الجارود (269)، وابن خزيمة (1086) بتحقيقي، وابن حبان (2565)، والبيهقي 3/ 35، والبغوي (969).

انظر: «الإلمام» (425)، و «المحرر» (344).

ص: 174

391 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوَتْرُ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (1).

(1) حسن؛ فيه سليمان بن موسى، وهو صدوق، قال الترمذي:«سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ» .

أخرجه: عبد الرزاق (4613)، وأحمد 2/ 150، والترمذي (469)، وابن خزيمة (1091) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (4498)، والحاكم 1/ 302، والبيهقي 2/ 478.

انظر: «الإلمام» (426)، و «المحرر» (345).

ص: 174

392 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الطيالسي (1571)، وعبد الرزاق (4853)، وأحمد 6/ 74، ومسلم 2/ 157 (719)(79)، وابن ماجه (1381)، والترمذي في «الشمائل» (288) بتحقيقي، والنسائي في «الكبرى» (401)، وأبو يعلى (4529)، وابن حبان (2529)، والبيهقي 3/ 47، والبغوي (1005).

انظر: «المحرر» (351).

ص: 174

393 -

وَلَهُ عَنْهَا: أَنَّهَا سُئِلَتْ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى? قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 218، ومسلم 2/ 156 (717)(75)، وأبو داود (1292)، والنسائي 4/ 152، وابن خزيمة (2132) بتحقيقي، وابن حبان (2527).

انظر: «المحرر» (352).

ص: 174

394 -

وَلَهُ عَنْهَا: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الطيالسي (1436)، وابن أبي شيبة (7856)، وأحمد 6/ 86، والبخاري 2/ 62 (1128)، ومسلم 2/ 156 - 157 (718)(77)، وأبو داود (1293)، والنسائي في «الكبرى» (482)، وابن حبان (312)، والبيهقي 3/ 49.

تنبيه: كما ترى فالحديث أخرجه البخاري كذلك، وليس مسلم فقط.

انظر: «المحرر» (353).

ص: 175

395 -

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» (1) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (2).

(1) الأواب: الحفيظ الذي إذا ذَكر خطاياه استغفر منها، ويكثرون من العمل الصالح، ومن ذلك صلاة الضحى، ورمض الفصال: أن تحترق الرمضاء، وهي الرمل فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها.

(2)

صحيح.

أخرجه: الطيالسي (687)، وعبد الرزاق (4832)، وأحمد 4/ 366، وعبد بن حميد (258)، والدارمي (1457)، ومسلم 2/ 171 (748)(143)، وابن خزيمة (1227) بتحقيقي، وابن حبان (2539)، والطبراني في «الكبير» (5108)، والبيهقي 3/ 49، والبغوي (1010).

تنبيه: وهم الحافظ في عزوه الحديث للترمذي، فقد أخرجه مسلم وغيره دون الترمذي.

انظر: «المحرر» (350).

ص: 175

396 -

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَاسْتَغْرَبَهُ (1).

(1) ضعيف؛ فيه موسى بن جعفر، وهو مجهول.

أخرجه: ابن ماجه (1380)، والترمذي (473)، والطبراني في «الصغير» (506)، وابن شاهين في «الترغيب» (120)، والبغوي (1006).

ص: 175

397 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْتِي، فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ» (1).

(1) ضعيف؛ فيه عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى، وهو صدوق يخطئ ويهم، فلا يصلح للانفراد، وكذلك المطلب بن عبد الله بن حنطب، فهو وإن كان ثقة، إلا أنَّه لم يسمع من عائشة في الأرجح، راجع «جامع التحصيل» (774).

أخرجه: ابن حبان (2531).

تنبيه: لو ذكر الحافظ حديث أم هانئ الذي في الصحيحين لكان أفضل فهو بمعناه، وقريب من لفظه.

ص: 175