الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
627 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (663) بتحقيقي، وأحمد 2/ 5، والبخاري 2/ 161 (1503)، ومسلم 3/ 68 (984)(12)، وأبو داود (1611)، وابن ماجه (1826)، والترمذي (675)، والنسائي 5/ 46، وابن خزيمة (2393) بتحقيقي، وابن حبان (3301)، والبيهقي 4/ 159.
انظر: «الإلمام» (611)، و «المحرر» (588).
628 -
وَلِابْنِ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: «اغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ» (1).
(1) ضعيف؛ لأجل أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن، متفق على ضعفه.
أخرجه: ابن زنجويه في «الأموال» (1960)، وابن عدي في «الكامل» 8/ 319 - 320، والدارقطني 2/ 152، والبيهقي 4/ 175.
629 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ (2).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (668) بتحقيقي، وأحمد 3/ 23، والبخاري 2/ 161 - 162 (1508)، ومسلم 3/ 69 (985)(18)، وأبو داود (1616)، وابن ماجه (1829)، والترمذي (673)، والنسائي 5/ 51، وابن خزيمة (2407) بتحقيقي، وابن حبان (3305)، والبيهقي 4/ 164.
انظر: «الإلمام» (615)، و «المحرر» (589).
(2)
صحيح.
انظر: التخريج السابق.
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (1)، وَلِأَبِي دَاوُدَ: لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا (2).
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (5779)، وأحمد 3/ 23، ومسلم (985)(18)، وأبو داود (1616)، وابن ماجه (1829)، والترمذي (673)، وابن الجارود (358)، وابن خزيمة (2418) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 166.
(2)
صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (10457)، وابن زنجويه في «الأموال» (1955)، وأبو داود (1618)، وابن حبان (3307)، والبيهقي 4/ 166.
انظر: «المحرر» (590).
630 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).
(1) حسن؛ فيه أبو يزيد الخولاني، وسيّار بن عبد الرحمن، وكلاهما صدوق، انظر:«تهذيب الكمال» (8299) و (2653) على التوالي.
أخرجه: أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، والدارقطني 2/ 138، والحاكم 1/ 409، والبيهقي 4/ 163.
انظر: «الإلمام» (619)، و «المحرر» (591).