المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المصنف

- ‌وصف النسخ الخطية:

- ‌منهج التحقيق في الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ اللِّبَاسِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

- ‌بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وَبَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌أَبْوَابُ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَالرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الموَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالقَسَامَةِ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ

- ‌بَاب التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَاب الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابُ الْأَضَاحِي

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

- ‌كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌بَابُ الْأَدَبِ

- ‌بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

- ‌بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ

- ‌بَابُ الرَّهَبِ مِنْ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ

- ‌بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

ص: 241

599 -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه إِلَى الْيَمَنِ

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ:«أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي (1) فُقَرَائِهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (2).

(1) المثبت من (م) و (غ) وفي (ت)«إلى» .

(2)

صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (673) بتحقيقي، وأحمد 1/ 233، والبخاري 2/ 130 (1395)، ومسلم 1/ 37 - 38 (19)(29)، وأبو داود (1584)، وابن ماجه (1783)، والترمذي (625)، والنسائي 5/ 2، وابن خزيمة (2275) بتحقيقي، وابن حبان (156)، والبيهقي 4/ 96.

انظر: «الإلمام» (590)، و «المحرر» (568).

ص: 241

600 -

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ: فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

ص: 241

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (694) بتحقيقي، وأحمد 1/ 11، والبخاري 2/ 146 (1454)،

وأبو داود (1567)، وابن ماجه (1800)، والنسائي 5/ 18، وابن الجارود (342)، وابن خزيمة (2261) بتحقيقي، وابن حبان (3266)، والحاكم 1/ 390، والبيهقي 4/ 86.

انظر: «الإلمام» (581)، و «المحرر» (569).

ص: 242

601 -

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعاً أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).

(1) اختلف في وصله وإرساله، فرجح الترمذيُّ والدارقطني إرساله، ونقل البيهقيُّ استنكار أحمد وأبي داود له. انظر:«علل الدارقطني» 6/ 66 (985).

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (701) بتحقيقي، وعبد الرزاق (6841)، وأحمد 5/ 230، وأبو داود (1576)، وابن ماجه (1803)، والترمذي (623)، والنسائي 5/ 25 - 26، وابن الجارود (343)، وابن خزيمة (2268) بتحقيقي، وابن حبان (4886)، والحاكم 1/ 398، والبيهقي 4/ 98.

انظر: «الإلمام» (588)، و «المحرر» (570).

ص: 242

602 -

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

«تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (1).

(1) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، كما نص أهل العلم على ذلك.

أخرجه: الطيالسي (2264)، وأحمد 2/ 184 - 185، والبيهقي 4/ 110.

انظر: «المحرر» (572).

ص: 243

(1) حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق.

أخرجه: الطيالسي (2264)، وأحمد 2/ 180، وابن زنجويه في «الأموال» (1226)، وأبو داود (1591)، وابن الجارود (345)، وابن خزيمة (2280) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 110.

انظر: «الإلمام» (591)، و «المحرر» (571).

ص: 243

604 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).

وَلِمُسْلِمٍ: «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ» (2).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (706) بتحقيقي، وأحمد 2/ 242، والبخاري 2/ 149 (1464)، ومسلم 3/ 67 (982)(8)، وأبو داود (1595)، وابن ماجه (1812)، والترمذي (628)، والنسائي 5/ 35، وابن خزيمة (2285) بتحقيقي، وابن حبان (3271)، والبيهقي 4/ 117.

تنبيه: يشعر صنيع الحافظ في عزوه الحديث للبخاري -بهذا اللفظ- فقط، أنَّ مسلماً لم يخرجه بهذا اللفظ وليس كذلك.

انظر: «الإلمام» (592)، و «المحرر» (573).

(2)

صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 420، ومسلم 3/ 68 (982)(10)، وابن خزيمة (2289) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (2254)، وابن حبان (3272)، والبيهقي 4/ 160.

انظر: «الإلمام» (593)، و «المحرر» (573).

ص: 243

605 -

وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ (1).

(1) ضعيف بهذه السياقة؛ لتفرد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظة: «فَإنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ» ، وحاله لا تحتمل تفرده إذا روى غريباً، والغرامة لم تصح عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

أخرجه: عبد الرزاق (6824)، وأحمد 5/ 2، وأبو داود (1575)، والنسائي 5/ 15، وابن الجارود (341)، وابن خزيمة (2266) بتحقيقي، والحاكم 1/ 397، والبيهقي 4/ 105.

انظر: «الإلمام» (594)، و «المحرر» (574).

ص: 244

606 -

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ (1).

(1) اختلف في رفعه ووقفه، فأخرجه: عبد الرزاق (7076)، وابن أبي شيبة (9948)، وأبو عبيد في «الأموال» (1071) من طريق سفيان الثوري، وأخرجه: ابن أبي شيبة (9947)، والدارقطني 2/ 91، والبيهقي 4/ 103 من طريق زكريا، وأخرجه: ابن أبي شيبة (10314)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» 2/ 414 من طريق شريك، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي موقوفاً.

وأخرجه: ابن أبي شيبة (9954) من طريق الأعمش، وأخرجه: أبو داود (1573)، والبيهقي 4/ 95 من طريق جرير، وأخرجه: ابن أبي شيبة (9955)، من طريق عمار بن رزيق، وأخرجه: أحمد 1/ 92، والترمذي (620) من طريق أبي عوانة، أربعتهم عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي مرفوعاً، قال الدارقطني:«ويشبه أن يكون القولان صحيحين» «العلل» (326)، وعلى كلا الروايتين فإنَّ في إسناده عاصم بن ضمرة السلولي، وهو صدوق حسن الحديث.

انظر: «الإلمام» (595)، و «المحرر» (575).

ص: 244

607 -

وَلِلتِّرْمِذِيِّ; عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ» وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ (1).

(1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والصواب وقفه.

أخرجه: الترمذي (631)، والدارقطني 1/ 90، والبيهقي 4/ 104.

ص: 245

608 -

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضاً (1).

(1) إسناده حسن موقوفاً؛ لأجل عاصم السلولي كذلك.

أخرجه: عبد الرزاق (6829)، وأبو داود (1572)، وابن خزيمة (2270) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 103.

ص: 245

609 -

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (1).

(1) إسناده ضعيف؛ لضعف المثنى بن الصباح اليماني كما نقل الترمذي.

أخرجه: ابن زنجويه في «الأموال» (1419)، والترمذي (641)، والدارقطني 2/ 109 - 110، والبيهقي 4/ 107.

ص: 245

610 -

وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (1).

(1) إسناده ضعيف؛ لإرساله، وابن جريج مدلس وقد عنعن.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (713) بتحقيقي، وعبد الرزاق (6982)، وأبو عبيد في «الأموال» (1300)، والبيهقي 4/ 107.

ص: 245

611 -

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (6957)، وأحمد 4/ 353، والبخاري 2/ 159 (1497)، ومسلم 3/ 121 (1078)(176)، وأبو داود (1590)، وابن ماجه (1796)، والنسائي 5/ 31، وابن خزيمة (2345) بتحقيقي، وابن حبان (917)، والبيهقي 2/ 152.

انظر: «الإلمام» (630).

ص: 245

612 -

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ الْعَبَّاسَ رضي الله عنه سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ (1).

(1) إسناده ضعيف؛ لضعف حُجَيَّة بن عدي، وكذلك أعل بالإرسال، وهو الذي صححه أبو داود والدارقطني والبيهقي. انظر: علل الدارقطني 3/ 189 (351).

أخرجه: أحمد 1/ 104، والدارمي (1636)، وأبو داود (1624)، وابن ماجه (1795)، والترمذي (678)، وابن الجارود (360)، والحاكم 3/ 332، والبيهقي 4/ 111.

ص: 246

(1) صحيح.

أخرجه: مسلم 3/ 67 (980)(6)، وابن خزيمة (2299) بتحقيقي، وأبو عوانة (2663)، والدارقطني 2/ 93، والبيهقي 4/ 120.

انظر: «المحرر» (576).

ص: 246

614 -

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ» (1).

وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 59، والدارمي (1633)، ومسلم 3/ 66 (979)(4)، والنسائي 5/ 39، وأبو يعلى (1201)، وابن الجارود (349)، وابن حبان (3277)، والبيهقي 4/ 128.

انظر: «الإلمام» (596)، و «المحرر» (576).

(2)

صحيح.

أخرجه: البخاري 2/ 133 (1405)، ومسلم 3/ 66 (979).

ص: 246

(1) صحيح.

أخرجه: البخاري 2/ 155 (1483)، والترمذي (640)، وابن الجارود (348)، وابن خزيمة (2308) بتحقيقي، وأبو عوانة (2670)، وابن حبان (3285)، والبيهقي 4/ 130.

انظر: «المحرر» (577).

(2)

صحيح.

أخرجه: أبو داود (1596)، وابن ماجه (1817)، والنسائي 5/ 41، وابن خزيمة (2307) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (13109)، والبيهقي 4/ 130.

انظر: «الإلمام» (600)، و «المحرر» (577).

ص: 246

616 -

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمَا:«لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 5/ 228، والدارقطني 2/ 96، والحاكم 1/ 401، والبيهقي 4/ 128 - 129.

انظر: «الإلمام» (601)، و «المحرر» (578).

ص: 247

617 -

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: فَأَمَّا الْقِثَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ، وَالرُّمَّانُ، وَالْقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (1).

(1) ضعيف؛ فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة التيمي متفق على ضعفه، انظر:«تهذيب الكمال» (389).

أخرجه: الدارقطني 2/ 97، والحاكم 1/ 401، والبيهقي 4/ 129.

انظر: «الإلمام» (602)، و «المحرر» (579).

ص: 247

618 -

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنهما قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

«إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).

(1) إسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن مسعود بن نِيار، انظر:«تهذيب التهذيب» (533).

أخرجه: أحمد 3/ 448، وأبو داود (1605)، والترمذي (643)، والنسائي 5/ 42، وابن الجارود (352)، وابن خزيمة (2320) بتحقيقي، وابن حبان (3280)، والحاكم 1/ 402، والبيهقي 4/ 123.

انظر: «الإلمام» (603)، و «المحرر» (580).

ص: 247

619 -

وَعَنْ عَتَّابِ بنِ أُسَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ (1).

(1) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه فإنَّ سعيد بن المسيب لم يلق عتّاب بن أسيد.

أخرجه: أبو داود (1603)، وابن ماجه (1819)، والترمذي (644)، والنسائي 5/ 109، وابن الجارود (351)، وابن خزيمة (2316) بتحقيقي، وابن حبان (3279)، والحاكم 3/ 595، والبيهقي 4/ 121 - 122.

تنبيه: وهم الحافظ في عزوه الحديث للإمام أحمد فإنَّه لم يخرّجه، وكذلك النَّسائي إنَّما أخرج الرواية المرسلة، أمَّا ابن ماجه فإنَّه خرّجه بلفظ مختلف تماماً، ولم أر من نبّه على الأخيرين ممن اعتنى بالكتاب.

ص: 247

620 -

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا:«أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا» ? قَالَتْ: لَا. قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ» ? فَأَلْقَتْهُمَا. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ (1).

(1) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب.

أخرجه: عبد الرزاق (7065)، وابن أبي شيبة (10256)، وأحمد 2/ 178، وأبو داود (1563)، والترمذي (637)، والنسائي 5/ 38، والدارقطني 2/ 112، والبيهقي 4/ 140.

ص: 248

621 -

وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ (1).

(1) إسناده لا يرقى للحسن؛ لأجل يحيى بن أيوب الغافقي، انظر كتابي:«كشف الإيهام» : 584 (538).

أخرجه: أبو داود (1565)، والحاكم 1/ 389 - 390، والبيهقي 4/ 139.

ص: 248

622 -

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).

(1) إسناده ضعيف؛ أعل بعدة علل أُجيبَ عنها إلا واحدة، وهي انقطاعه بين عطاء بن أبي رباح وأم سلمة، انظر:«جامع التحصيل» (520)، وفيه كذلك ثابت بن عجلان، لا يحتمل تفرده، وكذا عتاب بن بشير، انظر ترجمتهما في «تهذيب الكمال» (809) و (4352) على التوالي.

أخرجه: أبو داود (1564)، والطبراني في «الكبير» (613)، والدارقطني 2/ 105، والحاكم 1/ 390، والبيهقي 4/ 83.

انظر: «الإلمام» (608)، و «المحرر» (583).

ص: 248

623 -

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا; أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ (1).

(1) ضعيف؛ في إسناده ثلاث ممن لا يعرف حالهم كما قال ابن القطان في «بيان الوهم» 5/ 138.

أخرجه: أبو داود (1562)، والطبراني في «الكبير» (7029)، والدارقطني 2/ 127، والبيهقي 4/ 146.

انظر: «المحرر» (584).

ص: 248

624 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَفِي الِّركَازِ: الْخُمُسُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْه (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (727) بتحقيقي، وأحمد 2/ 239، والبخاري 2/ 160 (1499)، ومسلم 5/ 127 - 128 (1710)(45)، وأبو داود (3085)، وابن ماجه (2509)، والترمذي (642)، والنسائي 5/ 45، وابن الجارود (372)، وابن خزيمة (2326) بتحقيقي، وابن حبان (6006)، والبيهقي 4/ 155.

انظر: «الإلمام» (609)، و «المحرر» (586).

ص: 249

625 -

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ -فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ-:«إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (1).

(1) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

أخرجه: الحميدي (597)، وأحمد 2/ 180، وأبو داود (1710)، والنسائي 5/ 44، وابن الجارود (670)، وابن خزيمة (2327) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 154.

تنبيه: الحديث لم يخرجه ابن ماجه كما هو ظاهر، فعزو الحافظ الحديث له وهم.

انظر: «الإلمام» (1143).

ص: 249

626 -

وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (1).

(1) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، فقوله: عن غير واحد يحتمل كونهم صحابة ويحتمل غير ذلك؛ لذا حكم بانقطاعه الشافعي والبيهقي وابن عبد البر وابن حجر، انظر:«التمهيد» 3/ 236 - 237، و «الدراية» 1/ 261.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (668) برواية الليثي، وابن زنجويه في «الأموال» (986)، وأبو داود (3061)، والبيهقي 6/ 145، والبغوي (1558).

انظر: «الإلمام» (610)، و «المحرر» (587).

ص: 249