الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الزَّكَاةِ
599 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه إِلَى الْيَمَنِ
…
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ:«أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي (1) فُقَرَائِهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (2).
(1) المثبت من (م) و (غ) وفي (ت)«إلى» .
(2)
صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (673) بتحقيقي، وأحمد 1/ 233، والبخاري 2/ 130 (1395)، ومسلم 1/ 37 - 38 (19)(29)، وأبو داود (1584)، وابن ماجه (1783)، والترمذي (625)، والنسائي 5/ 2، وابن خزيمة (2275) بتحقيقي، وابن حبان (156)، والبيهقي 4/ 96.
انظر: «الإلمام» (590)، و «المحرر» (568).
600 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ: فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (694) بتحقيقي، وأحمد 1/ 11، والبخاري 2/ 146 (1454)،
وأبو داود (1567)، وابن ماجه (1800)، والنسائي 5/ 18، وابن الجارود (342)، وابن خزيمة (2261) بتحقيقي، وابن حبان (3266)، والحاكم 1/ 390، والبيهقي 4/ 86.
انظر: «الإلمام» (581)، و «المحرر» (569).
601 -
وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعاً أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).
(1) اختلف في وصله وإرساله، فرجح الترمذيُّ والدارقطني إرساله، ونقل البيهقيُّ استنكار أحمد وأبي داود له. انظر:«علل الدارقطني» 6/ 66 (985).
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (701) بتحقيقي، وعبد الرزاق (6841)، وأحمد 5/ 230، وأبو داود (1576)، وابن ماجه (1803)، والترمذي (623)، والنسائي 5/ 25 - 26، وابن الجارود (343)، وابن خزيمة (2268) بتحقيقي، وابن حبان (4886)، والحاكم 1/ 398، والبيهقي 4/ 98.
انظر: «الإلمام» (588)، و «المحرر» (570).
602 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (1).
(1) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، كما نص أهل العلم على ذلك.
أخرجه: الطيالسي (2264)، وأحمد 2/ 184 - 185، والبيهقي 4/ 110.
انظر: «المحرر» (572).
603 -
وَلِأَبِي دَاوُدَ: «وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ» (1).
(1) حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق.
أخرجه: الطيالسي (2264)، وأحمد 2/ 180، وابن زنجويه في «الأموال» (1226)، وأبو داود (1591)، وابن الجارود (345)، وابن خزيمة (2280) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 110.
انظر: «الإلمام» (591)، و «المحرر» (571).
604 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).
وَلِمُسْلِمٍ: «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ» (2).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (706) بتحقيقي، وأحمد 2/ 242، والبخاري 2/ 149 (1464)، ومسلم 3/ 67 (982)(8)، وأبو داود (1595)، وابن ماجه (1812)، والترمذي (628)، والنسائي 5/ 35، وابن خزيمة (2285) بتحقيقي، وابن حبان (3271)، والبيهقي 4/ 117.
تنبيه: يشعر صنيع الحافظ في عزوه الحديث للبخاري -بهذا اللفظ- فقط، أنَّ مسلماً لم يخرجه بهذا اللفظ وليس كذلك.
انظر: «الإلمام» (592)، و «المحرر» (573).
(2)
صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 420، ومسلم 3/ 68 (982)(10)، وابن خزيمة (2289) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (2254)، وابن حبان (3272)، والبيهقي 4/ 160.
انظر: «الإلمام» (593)، و «المحرر» (573).
605 -
وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ (1).
(1) ضعيف بهذه السياقة؛ لتفرد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظة: «فَإنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ» ، وحاله لا تحتمل تفرده إذا روى غريباً، والغرامة لم تصح عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
أخرجه: عبد الرزاق (6824)، وأحمد 5/ 2، وأبو داود (1575)، والنسائي 5/ 15، وابن الجارود (341)، وابن خزيمة (2266) بتحقيقي، والحاكم 1/ 397، والبيهقي 4/ 105.
انظر: «الإلمام» (594)، و «المحرر» (574).
606 -
وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ (1).
(1) اختلف في رفعه ووقفه، فأخرجه: عبد الرزاق (7076)، وابن أبي شيبة (9948)، وأبو عبيد في «الأموال» (1071) من طريق سفيان الثوري، وأخرجه: ابن أبي شيبة (9947)، والدارقطني 2/ 91، والبيهقي 4/ 103 من طريق زكريا، وأخرجه: ابن أبي شيبة (10314)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» 2/ 414 من طريق شريك، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي موقوفاً.
وأخرجه: ابن أبي شيبة (9954) من طريق الأعمش، وأخرجه: أبو داود (1573)، والبيهقي 4/ 95 من طريق جرير، وأخرجه: ابن أبي شيبة (9955)، من طريق عمار بن رزيق، وأخرجه: أحمد 1/ 92، والترمذي (620) من طريق أبي عوانة، أربعتهم عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي مرفوعاً، قال الدارقطني:«ويشبه أن يكون القولان صحيحين» «العلل» (326)، وعلى كلا الروايتين فإنَّ في إسناده عاصم بن ضمرة السلولي، وهو صدوق حسن الحديث.
انظر: «الإلمام» (595)، و «المحرر» (575).
607 -
وَلِلتِّرْمِذِيِّ; عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ» وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والصواب وقفه.
أخرجه: الترمذي (631)، والدارقطني 1/ 90، والبيهقي 4/ 104.
608 -
وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضاً (1).
(1) إسناده حسن موقوفاً؛ لأجل عاصم السلولي كذلك.
أخرجه: عبد الرزاق (6829)، وأبو داود (1572)، وابن خزيمة (2270) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 103.
609 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ لضعف المثنى بن الصباح اليماني كما نقل الترمذي.
أخرجه: ابن زنجويه في «الأموال» (1419)، والترمذي (641)، والدارقطني 2/ 109 - 110، والبيهقي 4/ 107.
610 -
وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ لإرساله، وابن جريج مدلس وقد عنعن.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (713) بتحقيقي، وعبد الرزاق (6982)، وأبو عبيد في «الأموال» (1300)، والبيهقي 4/ 107.
611 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (6957)، وأحمد 4/ 353، والبخاري 2/ 159 (1497)، ومسلم 3/ 121 (1078)(176)، وأبو داود (1590)، وابن ماجه (1796)، والنسائي 5/ 31، وابن خزيمة (2345) بتحقيقي، وابن حبان (917)، والبيهقي 2/ 152.
انظر: «الإلمام» (630).
612 -
وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ الْعَبَّاسَ رضي الله عنه سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ لضعف حُجَيَّة بن عدي، وكذلك أعل بالإرسال، وهو الذي صححه أبو داود والدارقطني والبيهقي. انظر: علل الدارقطني 3/ 189 (351).
أخرجه: أحمد 1/ 104، والدارمي (1636)، وأبو داود (1624)، وابن ماجه (1795)، والترمذي (678)، وابن الجارود (360)، والحاكم 3/ 332، والبيهقي 4/ 111.
613 -
وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: مسلم 3/ 67 (980)(6)، وابن خزيمة (2299) بتحقيقي، وأبو عوانة (2663)، والدارقطني 2/ 93، والبيهقي 4/ 120.
انظر: «المحرر» (576).
614 -
وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ» (1).
وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 59، والدارمي (1633)، ومسلم 3/ 66 (979)(4)، والنسائي 5/ 39، وأبو يعلى (1201)، وابن الجارود (349)، وابن حبان (3277)، والبيهقي 4/ 128.
انظر: «الإلمام» (596)، و «المحرر» (576).
(2)
صحيح.
أخرجه: البخاري 2/ 133 (1405)، ومسلم 3/ 66 (979).
615 -
وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيّاً: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).
وَلِأَبِي دَاوُدَ: «أَوْ كَانَ بَعْلاً: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوِ النَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ» (2).
(1) صحيح.
أخرجه: البخاري 2/ 155 (1483)، والترمذي (640)، وابن الجارود (348)، وابن خزيمة (2308) بتحقيقي، وأبو عوانة (2670)، وابن حبان (3285)، والبيهقي 4/ 130.
انظر: «المحرر» (577).
(2)
صحيح.
أخرجه: أبو داود (1596)، وابن ماجه (1817)، والنسائي 5/ 41، وابن خزيمة (2307) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (13109)، والبيهقي 4/ 130.
انظر: «الإلمام» (600)، و «المحرر» (577).
616 -
وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمَا:«لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 228، والدارقطني 2/ 96، والحاكم 1/ 401، والبيهقي 4/ 128 - 129.
انظر: «الإلمام» (601)، و «المحرر» (578).
617 -
وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: فَأَمَّا الْقِثَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ، وَالرُّمَّانُ، وَالْقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (1).
(1) ضعيف؛ فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة التيمي متفق على ضعفه، انظر:«تهذيب الكمال» (389).
أخرجه: الدارقطني 2/ 97، والحاكم 1/ 401، والبيهقي 4/ 129.
انظر: «الإلمام» (602)، و «المحرر» (579).
618 -
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنهما قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
«إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن مسعود بن نِيار، انظر:«تهذيب التهذيب» (533).
أخرجه: أحمد 3/ 448، وأبو داود (1605)، والترمذي (643)، والنسائي 5/ 42، وابن الجارود (352)، وابن خزيمة (2320) بتحقيقي، وابن حبان (3280)، والحاكم 1/ 402، والبيهقي 4/ 123.
انظر: «الإلمام» (603)، و «المحرر» (580).
619 -
وَعَنْ عَتَّابِ بنِ أُسَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه فإنَّ سعيد بن المسيب لم يلق عتّاب بن أسيد.
أخرجه: أبو داود (1603)، وابن ماجه (1819)، والترمذي (644)، والنسائي 5/ 109، وابن الجارود (351)، وابن خزيمة (2316) بتحقيقي، وابن حبان (3279)، والحاكم 3/ 595، والبيهقي 4/ 121 - 122.
تنبيه: وهم الحافظ في عزوه الحديث للإمام أحمد فإنَّه لم يخرّجه، وكذلك النَّسائي إنَّما أخرج الرواية المرسلة، أمَّا ابن ماجه فإنَّه خرّجه بلفظ مختلف تماماً، ولم أر من نبّه على الأخيرين ممن اعتنى بالكتاب.
620 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا:«أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا» ? قَالَتْ: لَا. قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ» ? فَأَلْقَتْهُمَا. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ (1).
(1) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب.
أخرجه: عبد الرزاق (7065)، وابن أبي شيبة (10256)، وأحمد 2/ 178، وأبو داود (1563)، والترمذي (637)، والنسائي 5/ 38، والدارقطني 2/ 112، والبيهقي 4/ 140.
621 -
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ (1).
(1) إسناده لا يرقى للحسن؛ لأجل يحيى بن أيوب الغافقي، انظر كتابي:«كشف الإيهام» : 584 (538).
أخرجه: أبو داود (1565)، والحاكم 1/ 389 - 390، والبيهقي 4/ 139.
622 -
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ أعل بعدة علل أُجيبَ عنها إلا واحدة، وهي انقطاعه بين عطاء بن أبي رباح وأم سلمة، انظر:«جامع التحصيل» (520)، وفيه كذلك ثابت بن عجلان، لا يحتمل تفرده، وكذا عتاب بن بشير، انظر ترجمتهما في «تهذيب الكمال» (809) و (4352) على التوالي.
أخرجه: أبو داود (1564)، والطبراني في «الكبير» (613)، والدارقطني 2/ 105، والحاكم 1/ 390، والبيهقي 4/ 83.
انظر: «الإلمام» (608)، و «المحرر» (583).
623 -
وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا; أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ (1).
(1) ضعيف؛ في إسناده ثلاث ممن لا يعرف حالهم كما قال ابن القطان في «بيان الوهم» 5/ 138.
أخرجه: أبو داود (1562)، والطبراني في «الكبير» (7029)، والدارقطني 2/ 127، والبيهقي 4/ 146.
انظر: «المحرر» (584).
624 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَفِي الِّركَازِ: الْخُمُسُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْه (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (727) بتحقيقي، وأحمد 2/ 239، والبخاري 2/ 160 (1499)، ومسلم 5/ 127 - 128 (1710)(45)، وأبو داود (3085)، وابن ماجه (2509)، والترمذي (642)، والنسائي 5/ 45، وابن الجارود (372)، وابن خزيمة (2326) بتحقيقي، وابن حبان (6006)، والبيهقي 4/ 155.
انظر: «الإلمام» (609)، و «المحرر» (586).
625 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ -فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ-:«إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (1).
(1) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
أخرجه: الحميدي (597)، وأحمد 2/ 180، وأبو داود (1710)، والنسائي 5/ 44، وابن الجارود (670)، وابن خزيمة (2327) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 154.
تنبيه: الحديث لم يخرجه ابن ماجه كما هو ظاهر، فعزو الحافظ الحديث له وهم.
انظر: «الإلمام» (1143).
626 -
وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (1).
(1) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، فقوله: عن غير واحد يحتمل كونهم صحابة ويحتمل غير ذلك؛ لذا حكم بانقطاعه الشافعي والبيهقي وابن عبد البر وابن حجر، انظر:«التمهيد» 3/ 236 - 237، و «الدراية» 1/ 261.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (668) برواية الليثي، وابن زنجويه في «الأموال» (986)، وأبو داود (3061)، والبيهقي 6/ 145، والبغوي (1558).
انظر: «الإلمام» (610)، و «المحرر» (587).