الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الطَّلَاقِ
1069 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ (1).
(1) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال كما رجَّحه أبو حاتم والدارقطني. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1297)، و «العلل» للدارقطني 13/ 225 (3123).
أخرجه: أبو داود (2178)، وابن ماجه (2018)، والحاكم 2/ 196، والبيهقي 7/ 322.
انظر: «المحرر» (1071).
1070 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ -وَهِيَ حَائِضٌ- فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» (2).
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ: «وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ (3) تَطْلِيقَةً» (4).
(1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (1655) برواية أبي مصعب الزهري، والشافعي في «مسنده» (1238) بتحقيقي، وأحمد 2/ 63، والبخاري 7/ 52 (5251)، ومسلم 4/ 179 (1471)(1)، وأبو داود (2179)، والنسائي 6/ 138، والبيهقي 7/ 323.
انظر: «الإلمام» (1326)، و «المحرر» (1072).
(2)
صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (18029)، وأحمد 2/ 26، ومسلم 4/ 181 (1471)(5)، والترمذي (1176)، والبيهقي 7/ 325.
انظر: «الإلمام» (1329)، و «المحرر» (1073).
(3)
«عليه» لم ترد في نسخة (م).
(4)
صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 53 (5253).
انظر: «الإلمام» (1327)، و «المحرر» (1073).
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا، ثُمَّ أُمْهِلَهَا (1) حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ (2)، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ:«إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ» (3).
(1) في (م)«أمسكها» ، والمثبت من (ت) وهو كذلك في «صحيح مسلم» .
(2)
صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 6، ومسلم 4/ 180 (1471)(3)، والنسائي 6/ 213.
(3)
صحيح، إلا قوله:«ولم يرها شيئاً» ؛ فإنَّها منكرة. انظر: «التمهيد» 15/ 65.
أخرجه: مسلم برقم 4/ 183 (1471)(14) دون قوله: «ولم يرها شيئاً» .
انظر: «المحرر» (1074).
1071 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ? فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (11336)، وأحمد 1/ 314، ومسلم 4/ 183 - 184 (1472)(15)، وأبو داود (2200)، والنسائي 6/ 145، والدارقطني 4/ 64، والحاكم 2/ 196، والبيهقي 7/ 336.
انظر: «المحرر» (1075).
1072 -
وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ، ثُمَّ (1) قَالَ:«أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» ، حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا أَقْتُلُهُ? رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرُوَاتُهُ مُوَثَّقُونَ (2).
(1) في (م)«و» ، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في «سنن النسائي» .
(2)
ضعيف؛ محمود بن لبيد لم يسمع من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم شيئاً، وفي متن الحديث بعض النكارة، ففي حديث عويمر العجلاني عند: البخاري 7/ 69 (5308)، ومسلم 4/ 205 - 206 (1492)(1)، أنَّه طلق ثلاثاً، فلم يذكر النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّه لعب بكتاب الله تعالى. ولذلك ألمح النسائي إلى إعلاله بقوله:«لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير مخرمة» .
أخرجه: النسائي 6/ 142 - 143، وفي «الكبرى» له (5564).
انظر: «المحرر» (1076).
1073 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «رَاجِعِ امْرَأَتَكَ» ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا. قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (1).
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: طَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا، فَحَزِنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ» وَفِي سَنَدِهِمَا ابْنُ إِسْحَاقَ، وَفِيهِ مَقَالٌ (2).
(1) ضعيف جداً؛ وانظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 250.
أخرجه: عبد الرزاق (11334)، وأبو داود (2196)، والبيهقي 7/ 339.
(2)
ضعيف؛ كما بينته في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 251.
أخرجه: أحمد 1/ 265، وأبو يعلى (2500)، والبيهقي 7/ 339.
1074 -
وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (1).
(1) ضعيف؛ كما أشرت إليه في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 252.
أخرجه: أبو داود (2206).
انظر: «الإلمام» (1333).
1075 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ (1).
(1) ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن حبيب، قال فيه النسائي:«منكر الحديث» ، كما في «ميزان الاعتدال» 2/ 555 (4846).
أخرجه: سعيد بن منصور (1603)، وأبو داود (2194)، وابن ماجه (2039)، والترمذي (1184)، وابن الجارود (712)، والحاكم 2/ 198، والبيهقي 7/ 340 - 341.
انظر: «الإلمام» (1334)، و «المحرر» (1077).
1076 -
وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ: «الطَّلَاقُ، وَالْعِتَاقُ، وَالنِّكَاحُ» (1).
(1) ضعيف؛ فيه غالب بن عبيد الله الجزري، وهو ضعيف.
أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 7/ 109.
1077 -
وَلِلْحَارِثِ ابْنِ أَبِي أُسَامَةَ: مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَفَعَهُ: «لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعِتَاقُ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدَ وَجَبْنَ» وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (1).
(1) ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف، ثم إنَّه منقطع؛ عبيد الله بن أبي جعفر -راويه عن عبادة- ولد بعد وفاة عبادة بزمن. وله طريق أخرى لا يفرح بها عند أحمد بن منيع في «مسنده» ؛ فيها إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف
أخرجه: الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» -كما في «إتحاف الخيرة المهرة» 4/ 45 (3139/ 2) -، وأحمد بن منيع في «مسنده» -كما في «إتحاف الخيرة المهرة» 4/ 45 (3139/ 1) -.
1078 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 393، والبخاري 7/ 59 (5269)، ومسلم 1/ 81 (127)، وأبو داود (2209)، وابن ماجه (2040)، والترمذي (1183)، والنسائي 6/ 156، وابن خزيمة (898) بتحقيقي، وابن حبان (4334)، والبيهقي 7/ 298.
انظر: «الإلمام» (1336)، و «المحرر» (1078).
1079 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يَثْبُتُ (1).
(1) إسناده ضعيف، أنكره الإمام أحمد جداً، وقال أبو حاتم: هذه أحاديث منكرة، كأنَّها موضوعة، لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء.
أخرجه: ابن ماجه (2045)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4550)، والعقيلي في «الضعفاء» 4/ 145، وابن حبان (7219)، والطبراني في «الأوسط» (8273)، وابن عدي في «الكامل» 2/ 346، والدارقطني 4/ 138، والحاكم 2/ 198، والبيهقي 7/ 356.
انظر: «العلل ومعرفة الرجال» (1340)، و «العلل» لابن أبي حاتم (1296)، و «الإلمام» (1337)، و «المحرر» (1080).
1080 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ (1) لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الْأَحْزَاب: 21]. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (2).
وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا» (3).
(1)«لقد كان» لم يرد في (ت)، وأثبتناه من (م) و (غ) وهو الموافق لما في الصحيح.
(2)
صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 56 (5266) باللفظ نفسه.
انظر: «الإلمام» (1332)، و «المحرر» (1079).
(3)
صحيح.
أخرجه: مسلم 4/ 184 (1473)(19)، وأبو عوانة (4550)، والدارقطني 4/ 41، والبيهقي 7/ 350.
انظر: «الإلمام» (1338)، و «المحرر» (1079).
1081 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَنَا مِنْهَا. قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، قَالَ:«لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 53 (5254)، وابن ماجه (2050)، والنسائي 6/ 150، وابن الجارود (738)، وابن حبان (4266) والبيهقي 7/ 342.
انظر: «الإلمام» (1330)، و «المحرر» (1081).
1082 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ» رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ (1).
(1) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال، كما رجحه أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني. انظر:«العلل» لابن أبي حاتم (1220)، و «العلل» للدارقطني 3/ 74 (292).
أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (8224) ط. الحرمين، والحاكم 2/ 204، والبيهقي 7/ 319.
انظر: «المحرر» (1082).
1083 -
وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ: عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا (1).
(1) إسناده ضعيف؛ فيه علي بن الحسين بن واقد وهشام بن سعد المدني كلاهما فيه كلام، واجتماعهما بإسناد واحد يزيد وهنه، زد على ذلك الخلاف الحاصل في رفعه ووقفه، ووصله وإرساله، والاختلاف في تعيين الصحابي، وفوق ذلك شدة فردية الإسناد عن الزهري؛ فأين جهابذة العلم من أصحاب الزهري عن هذا الحديث؟ حتى يرويه راوٍ لا يعرف بكثرة الحديث ولا ضبطه! والحديث استنكره أبو حاتم، وضعّف ابن معين جميع أحاديث الباب.
أخرجه: ابن ماجه (2048)، والطبراني في «الأوسط» (7028)، وابن عدي في «الكامل» 8/ 410.
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1271) و (1312)، و «العلل» للدارقطني (3816)، و «الإلمام» (1335).
1084 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَنُقِلَ عَنِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ (1).
(1) حسن؛ لأنَّه من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
أخرجه: أحمد 2/ 189، وأبو داود (2190)، وابن ماجه (2047) -أخرج جزء الطلاق منه فقط-، والترمذي (1181)، وابن الجارود (743)، وابن حبان (3931)، والدارقطني 4/ 14، والحاكم 2/ 205، والبيهقي 7/ 318.
1085 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يَفِيقَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).
(1) حسن؛ من أجل حمَّاد بن أبي سليمان -أحد رواته- فإنَّه صدوق له أوهام. وانظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 570 فما بعدها.
أخرجه: أحمد 6/ 100، والدارمي (2296)، وأبو داود (4398)، وابن ماجه (2041)، والنَّسائي 6/ 156، وأبو يعلى (4400)، وابن الجارود (148)، وابن حبان (142)، والحاكم 2/ 59.
انظر: «الإلمام» (1324)، و «المحرر» (1083).