الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ النَّفَقَاتِ
1138 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ? فَقَالَ:«خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي بَنِيكِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1209) بتحقيقي، وأحمد 6/ 50، والبخاري 7/ 85 (5364)، ومسلم 5/ 129 (1714)(7)، وأبو داود (3532)، وابن ماجه (2293)، والنسائي 8/ 246، وابن الجارود (1025)، وابن حبان (4255).
انظر: «الإلمام» (1556)، و «المحرر» (1116).
1139 -
وَعَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ عَلَى المِنْبَرِ (1) يَخْطُبُ النَّاسَ (2) وَيَقُولُ:«يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ (2).
(1)«على المنبر» و «الناس» من جميع نسخنا الخطية، وهو الموافق لما في «سنن النسائي» ، ولم يرد في بعض النسخ المطبوعة.
(2)
حسن؛ فيه يزيد بن زياد، وهو صدوق.
أخرجه: النسائي 5/ 61، وابن حبان (3341)، والدارقطني 3/ 44 - 45.
انظر: «الإلمام» (1388)، و «المحرر» (1117).
1140 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 247، ومسلم 5/ 93 - 94 (1662).
انظر: «الإلمام» (1389)، و «المحرر» (1118).
1141 -
وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ? قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ (1)
…
» الْحَدِيثَ. تَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ (2).
(1) المثبت من (ت) و (غ)، وفي (م) أتم الحديث إلى آخره مع مصادر تخريجه.
(2)
تقدم تخريجه عند الحديث (1018).
1142 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ- قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) تقدم تخريجه عند الحديث (742).
1143 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (1)، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ:
(1) ضعيف بهذا اللفظ؛ فيه وهب بن جابر، قال عنه الذهبي:«لا يكاد يعرف، تفرد عنه أبو إسحاق» .
أخرجه: الطيالسي (2281)، وأحمد 2/ 160، وأبو داود (1692)، والنسائي في «الكبرى» (9133)، وابن حبان (4240)، والحاكم 1/ 145.
(2)
صحيح.
أخرجه: مسلم 3/ 78 (996).
1144 -
وَعَنْ جَابِرٍ -يَرْفَعُهُ، فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا- قَالَ:«لَا نَفَقَةَ لَهَا» أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ قَالَ: الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ (1).
(1) ضعيف؛ فيه حرب بن أبي العالية فيه كلام، وقد خالفه ابن جريج فأوقف الحديث.
أخرجه: البيهقي 7/ 431.
1145 -
وَثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: مسلم 4/ 195 (1480) وفيه: «ليس لك عليه نفقة» . وتقدم برقم (1004).
1146 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ. تَقُولُ الْمَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي، أَوْ طَلِّقْنِي» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ (1).
(1) ضعيف بهذا السياق؛ لأنَّ عاصم بن بهدلة راويه خلط المرفوع بالموقوف، فقوله: «تقول المرأة
…
إلخ» من قول أبي هريرة كما في «صحيح البخاري» 7/ 81 (5355).
أخرجه: الدارقطني 3/ 297.
انظر: «الإلمام» (1390).
1147 -
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ -فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ- قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْهُ. قَالَ: فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: سُنَّةٌ? فَقَالَ: سُنَّةٌ. وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِي (1).
(1) صحيح الإسناد إلى سعيد، لكنَّه مرسل.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1212) بتحقيقي، وسعيد بن منصور (2022)، والدارقطني 3/ 297، والبيهقي 7/ 470.
1148 -
وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ: أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا. أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (1).
(1) صحيح موقوفاً.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1213) بتحقيقي، وعبد الرزاق (12346)، والبيهقي 7/ 469.
1149 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ:«أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ:«أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ» ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ:«أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ» ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ:
«أَنْفِقُهُ عَلَى خَادِمِكَ» ، قَالَ عِنْدِي آخَرُ، قَالَ:«أَنْتَ أَعْلَمُ» أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُو دَاوُدَ.
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَلَدِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1211) بتحقيقي، وأبو داود (1691)، والنسائي 5/ 62، وابن حبان (3337)، والحاكم 1/ 415، والبيهقي 7/ 246.
انظر: «الإلمام» (640)، و «المحرر» (611).
1150 -
وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَبَرُّ? قَالَ: «أُمَّكَ» ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ? قَالَ: «أُمَّكَ» ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ? قَالَ: «أُمَّكَ» ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ? قَالَ: «أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحُسَّنَهُ (1).
(1) حسن؛ من أجل سلسلة بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.
أخرجه: أحمد 5/ 3، والبخاري في «الأدب المفرد» (3)، وأبو داود (5139)، والترمذي، (1897)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1667)، والطبراني في «الكبير» 19/ (957)، والحاكم 4/ 150، والبيهقي 4/ 179.