المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الصِّيَامِ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المصنف

- ‌وصف النسخ الخطية:

- ‌منهج التحقيق في الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ اللِّبَاسِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

- ‌بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وَبَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌أَبْوَابُ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَالرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الموَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالقَسَامَةِ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ

- ‌بَاب التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَاب الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابُ الْأَضَاحِي

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

- ‌كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌بَابُ الْأَدَبِ

- ‌بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

- ‌بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ

- ‌بَابُ الرَّهَبِ مِنْ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ

- ‌بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

‌كِتَابُ الصِّيَامِ

ص: 259

650 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 234، والبخاري 3/ 35 - 36 (1914)، ومسلم 3/ 125 (1082)(21)، وأبو داود (2335)، وابن ماجه (1650)، والترمذي (685)، والنسائي 4/ 149، وأبو يعلى (5999)، وابن الجارود (378)، وابن حبان (3586)، والبيهقي 4/ 207.

انظر: «الإلمام» (645)، و «المحرر» (615).

ص: 259

651 -

وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه قَالَ: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم. وَذَكَرَهُ البُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَوَصَلَهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: البخاري 3/ 34 قبيل (1906) معلقاً، وأبو داود (2334)، وابن ماجه (1645)، والترمذي (686)، والنسائي 4/ 153، وأبو يعلى (1644)، وابن خزيمة (1914) بتحقيقي، وابن حبان (3585)، والحاكم 1/ 424، والبيهقي 4/ 208.

تنبيه: عزا الحافظ الحديث للإمام أحمد ولم أجده فيه.

انظر: «الإلمام» (691)، و «المحرر» (653).

ص: 259

652 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (607) بتحقيقي، وأحمد 2/ 145، والبخاري 3/ 33 (1900)، ومسلم 3/ 122 (1080)(8)، وابن ماجه (1654)، والنسائي 4/ 134، وأبو يعلى (5448)، وابن خزيمة (1905) بتحقيقي، وابن حبان (3441)، والحاكم 1/ 423، والبيهقي 4/ 204 - 205.

ص: 259

(1)«ثلاثين» سقطت من (غ). انظر: «المحرر» (616).

(2)

صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (7307)، ومسلم 3/ 122 (1080)(4)، وأبو داود (2320)، وابن حبان (3451).

انظر: «المحرر» (616).

(3)

صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (608) بتحقيقي، والبخاري 3/ 34 (1907)، وابن خزيمة (1909) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 205.

انظر: «المحرر» (616).

ص: 260

653 -

وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» (1).

(1) الحديث صحيح خلا لفظة: «شعبان» ، وهي عند البخاري 3/ 34 (1909) عن آدم، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة به.

وأخرجه الدارقطني 2/ 162 من طريق علي بن داود، والبيهقي 4/ 205 من طريق إبراهيم بن الحسين، كلاهما عن آدم به، بلفظ:«فعدوا ثلاثين» ، وعقب الرواية:«يعني: عدوا شعبان ثلاثين» ، قال الدارقطني:«وأخرجه البخاري عن آدم .... ولم يقل: يعني» ، والحديث رواه أبو داود الطيالسي (2481). ويحيى بن سعيد عند أحمد 2/ 430، ومعاذ بن معاذ عند مسلم 3/ 124 (1081)(19)، وإسماعيل بن علية عند النسائي 4/ 133، ومحمد بن جعفر عند أحمد 2/ 456، وغيرهم، جميعهم عن شعبة دون تحديد شهر شعبان، وتوبع شعبة على ذلك، أخرجه: أحمد 2/ 415 من طريق حمَّاد بن سلمة، ومسلم 3/ 124 (1081)(18) من طريق الربيع بن مسلم كلاهما عن محمد بن زياد به، دون اللفظة المذكورة، وكذا جاء من عدة طرق عن أبي هريرة يطول المقام بذكرها، وهذا يدلك على تصرف البخاري بحذف كلمة:«يعني» ، أما التفسير فمن آدم، وغرض البخاري في هذا حسن؛ من أجل أن لا يشتبه الأمر في تمام عدة شعبان أو رمضان، فأتى بما يزيل الشك.

انظر: كلام الزيلعي في «نصب الراية» 2/ 457، والحافظ في «الفتح» 5/ 241.

ص: 260

654 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الدارمي (1691)، وأبو داود (2342)، وابن حبان (3447)، والطبراني في «الأوسط» (3877)، والدارقطني 3/ 156، والحاكم 1/ 423، والبيهقي 4/ 212.

انظر: «الإلمام» (648)، و «المحرر» (619).

ص: 260

655 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الهِلَالَ، فَقَالَ:«أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» ? قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» ? قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا» رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (1)، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ (2).

(1) إسناده ضعيف؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، واختلف -كذلك- في وصله وإرساله، ورجح أبو داود والنسائي والدارقطني إرساله.

أخرجه: أبو داود (2340)، وابن ماجه (1652)، والترمذي (691)، والنسائي 4/ 131 - 132، وأبو يعلى (2529)، وابن الجارود (380)، وابن خزيمة (1923) بتحقيقي، وابن حبان (3446)، والحاكم 1/ 424، والبيهقي 4/ 211.

تنبيه: الحديث لم يخرجه الإمام أحمد، فليس كما قال الحافظ.

(2)

نقله الزيلعي في «نصب الراية» 2/ 443، وهو قول الترمذي أيضاً في «جامعه» .

ص: 261

656 -

وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ المؤْمِنِينَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَمَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ، وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (1).

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ» (2).

(1) لا يصح مرفوعاً والصواب وقفه، كما رجح ذلك البخاري وأبو حاتم والترمذي والنسائي والدارقطني. انظر:«التأريخ الأوسط» 2/ 794 (538)، و «العلل» لابن أبي حاتم 2/ 8 (654)، و «السنن الكبرى» 3/ 172، و «العلل» للدارقطني 15/ 193 - 194 (3939).

أخرجه: أحمد 6/ 287، وأبو داود (2454)، وابن ماجه (1700)، والترمذي (730)، والنسائي 4/ 196، وابن خزيمة (1933) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 172، والبيهقي 4/ 202.

انظر: «الإلمام» (649)، و «المحرر» (620)، و «أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء»: 228 - 230.

(2)

ضعيف كسابقه.

أخرجه: ابن أبي شيبة (9204)، وابن ماجه (1700)، والدارقطني 2/ 172.

تنبيه: إن كان مقصود الحافظ هو لفظة «الليل» فقد أخرجه ابن ماجه بنفس اللفظ، فكان عزوه له هو الجادَّة.

ص: 261

657 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ:

«هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ» ? قُلنَا: لَا. قَالَ: «فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ» ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ (1)، فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ:«أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فَأَكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2).

(1) من قوله: «قلنا: لا» إلى هنا لم يرد في نسخة (ت).

(2)

صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (7792)، وأحمد 6/ 49، ومسلم 3/ 159 - 160 (1154)(170)، وأبو داود (2455)، وابن ماجه (1701)، والترمذي (734)، والنسائي 4/ 194، وأبو يعلى (4563)، وابن خزيمة (2141) بتحقيقي، وابن حبان (3630)، والبيهقي 4/ 203.

انظر: «الإلمام» (650)، و «المحرر» (621).

ص: 262

658 -

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (614) بتحقيقي، وأحمد 5/ 331، والبخاري 3/ 47 (1957)، ومسلم 3/ 131 (1098)(48)، وابن ماجه (1697)، والترمذي (699)، والنسائي في «الكبرى» (3298)، وأبو يعلى (7511)، وابن خزيمة (2059) بتحقيقي، وابن حبان (3502)، والبيهقي 4/ 237.

انظر: «الإلمام» (652)، و «المحرر» (622).

ص: 262

659 -

وَلِلتِّرْمِذِيِّ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قَالَ اللَّهُ عز وجل: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا» (1).

(1) إسناده ضعيف؛ لضعف قرة بن عبد الرحمن، فالجمهور على تضعيفه.

أخرجه: أحمد 2/ 237، والترمذي (700)، وأبو يعلى (5974)، وابن خزيمة (2062) بتحقيقي، وابن حبان (3507)، والبيهقي 4/ 237.

ص: 262

660 -

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (7598)، وأحمد 3/ 99، والبخاري 3/ 37 (1923)، ومسلم 3/ 130 (1095)(45)، وابن ماجه (1692)، والترمذي (708)، والنسائي 4/ 141، وأبو يعلى (2848)، وابن الجارود (383)، وابن خزيمة (1937) بتحقيقي، وابن حبان (3466)، والبيهقي 4/ 236.

انظر: «المحرر» (623).

ص: 262

661 -

وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ» رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ (1).

(1) إسناده ضعيف؛ لجهالة الرباب بنت صليع، فقد تفردت بالرواية عنها حفصة بنت سيرين.

أخرجه: عبد الرزاق (7586)، وأحمد 4/ 17، وأبو داود (2355)، وابن ماجه (1699)، والترمذي (658)، والنسائي في «الكبرى» (3305)، وابن خزيمة (2067) بتحقيقي، وابن حبان (3514)، والحاكم 1/ 431، والبيهقي 4/ 238.

انظر: «الإلمام» (653)، و «المحرر» (624).

ص: 263

662 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ? قَالَ: «وَأَيُّكُمْ مِثْلِي? إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي» . فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الهِلَالَ، فَقَالَ:«لَوْ تَأَخَّرَ الهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ» كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (7753)، وأحمد 2/ 281، والبخاري 3/ 49 (1965)، ومسلم 3/ 133 (1103)(57)، والنسائي في «الكبرى» (3251)، وابن خزيمة (2068) بتحقيقي، دون شطره الأخير، وابن حبان (3575)، والبيهقي 4/ 282.

انظر: «المحرر» (625).

ص: 263

663 -

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 452، والبخاري 8/ 21 (6057)، وأبو داود (2362)، وابن ماجه (1689)، والترمذي (707)، والنسائي في «الكبرى» (3233)، وابن خزيمة (1995) بتحقيقي، وابن حبان (3480)، والبيهقي 4/ 270.

تنبيه: لم ترد عند أبي داود لفظة: «والجهل» ، وهي عند الإمام البخاري.

انظر: «الإلمام» (657)، و «المحرر» (626).

ص: 263

664 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1).

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: فِي رَمَضَانَ (2).

(1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (7441)، وأحمد 6/ 40، والبخاري 3/ 38 (1927)، ومسلم 3/ 135 (1106)(65)، وأبو داود (2382)، وابن ماجه (1687)، والترمذي (729)، والنسائي في «الكبرى» (3072)، وابن الجارود (391)، وابن خزيمة (1998) بتحقيقي.

انظر: «الإلمام» (659)، و «المحرر» (628).

(2)

صحيح.

أخرجه: الطيالسي (1534)، وأحمد 6/ 130، ومسلم 3/ 136 (1106)(71)، وأبو داود (2383)، وابن ماجه (1683)، والترمذي (727).

ص: 264

665 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: البخاري 3/ 42 - 43 (1938)، والنسائي في «الكبرى» (3206) منفصلاً أي: ذَكَرَ الاحتجام في الإحرام، وذكر الاحتجام في الصوم، منفصلين. وأغلب الروايات على جمعهما معاً، ما يوهم أنَّه احتجم وهو محرم صائم، وبعض الروايات ذكرت الاحتجام في الإحرام فقط، والبعض الآخر ذكر الاحتجام في الصوم فقط. انظر كلام ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» 3/ 272 وما بعده.

انظر: «الإلمام» (742)، و «المحرر» (630).

ص: 264

666 -

وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (654) بتحقيقي، وعبد الرزاق (7519)، وأحمد 4/ 122 - 123، وأبو داود (2369)، وابن ماجه (1681)، والنسائي في «الكبرى» (3141)، وابن حبان (3533)، والحاكم 1/ 430، والبيهقي 4/ 265.

تنبيه:

1 -

عزوه الحديث لابن خزيمة فيه نظر؛ لأنَّه لم يخرجه.

2 -

قال الذهبي في «التنقيح» 1/ 381: قوله: بالبقيع. خطأ فاحش، فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يوم التاريخ المذكور في مكة، اللهم إلا أن يريد بالبقيع: السوق.

انظر: «المحرر» (631).

ص: 264

667 -

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ; أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«أَفْطَرَ هَذَانِ» ، ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ فِي الحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ (1).

(1) ضعيف؛ انفرد بروايته خالد بن مخلد وعبد الله بن المثنى، ومثلهما لا يحتمل تفردهما؛ لذا لم يخرجه أحد من أصحاب الصحاح أو السنن أو المسانيد مع الحاجة الشديدة لهذا الحديث، ولنكارة متنه كذلك، انظر:«تنقيح التحقيق» 3/ 276 لابن عبد الهادي، فقد تكلم على هذا الحديث بما لا مزيد عليه.

أخرجه: الدارقطني 2/ 182، وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (402)، والبيهقي 4/ 268.

انظر: «الإلمام» (661)، و «المحرر» (632).

ص: 265

668 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ (1).

(1) ضعيف؛ لأجل سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، متفق على ضعفه. انظر:«تقريب التهذيب» (2343).

أخرجه: ابن ماجه (1678)، وأبو يعلى (4792)، والطبراني في «مسند الشاميين» (1830)، والبيهقي 4/ 262.

ص: 265

669 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 425، والبخاري 3/ 40 (1933)، ومسلم 3/ 160 (1155)(171)، وأبو داود (2398) -ورد الحديث عنده فيه قصة لا من قوله صلى الله عليه وسلم، وابن ماجه (1673)، والترمذي (721)، والنسائي في «الكبرى» (3262)، وأبو يعلى (6038)، وابن الجارود (389)، وابن خزيمة (1989) بتحقيقي، وابن حبان (3519)، والبيهقي 4/ 299.

انظر: «الإلمام» (663)، و «المحرر» (633).

ص: 265

(1) إسناده حسن؛ لأجل محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص؛ فإنَّه صدوق حسن الحديث.

أخرجه: ابن خزيمة (1990) بتحقيقي، وابن حبان (3521)، والدارقطني 2/ 178، والحاكم 1/ 430، والبيهقي 4/ 299.

انظر: «الإلمام» (664)، و «المحرر» (633).

ص: 265

671 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ» رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ، وَقَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (1).

(1) هذا الحديث لا يصح مرفوعاً وصوابه الوقف؛ أخطأ في رفعه هشام بن حسّان، وصحح الرواية الموقوفة الإمام أحمد والإمام البخاري، وانظر تفصيل ذلك في كتابي:«الجامع في العلل والفوائد» 3/ 420 - 424.

أخرجه: أحمد 2/ 498، والبخاري في «التأريخ الكبير» 1/ 95 (251)، وأبو داود (2380)، وابن ماجه (1676)، والترمذي (720)، والنسائي في «الكبرى» (3117)، وابن الجارود (385)، وابن خزيمة (1960) بتحقيقي، وابن حبان (3518)، والحاكم 1/ 426، والبيهقي 4/ 219.

انظر: «الإلمام» (662)، و «المحرر» (634).

ص: 266

672 -

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: «أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ العُصَاةُ» (1).

وَفِي لَفْظٍ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَشَرِبَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (621) بتحقيقي، ومسلم 3/ 142 (1114)(90)، والترمذي (710)، والنسائي 4/ 177، وأبو يعلى (1880)، وابن خزيمة (2019) بتحقيقي، وابن حبان (3549)، والحاكم 1/ 443، والبيهقي 4/ 241.

انظر: «المحرر» (635).

(2)

صحيح.

أخرجه: مسلم 3/ 142 (1114)(91) وليس فيه: «فشرب» ، والنسائي في «الكبرى» (2583)، وأبو يعلى (2129)، والطحاوي في «شرح المعاني» (3229)، وابن حبان (2706)، والبيهقي 4/ 241.

انظر: «الإلمام» (666)، و «المحرر» (635).

ص: 266

673 -

وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ? فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: مسلم 3/ 145 (1121)(107)، والنسائي 4/ 186، وابن خزيمة (2026) بتحقيقي، وابن حبان (3567)، والطبراني في «الكبير» (2981)، والبيهقي 4/ 243.

انظر: «المحرر» (636).

ص: 266

674 -

وَأَصْلُهُ فِي المُتَّفَقِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ; أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 46، والبخاري 3/ 43 (1943)، ومسلم 3/ 144 (1121)(103)، وأبو داود (2402)، وابن ماجه (1662)، والترمذي (711)، والنسائي 4/ 187، وابن الجارود (397)، وابن خزيمة (2028) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 243.

ص: 267

675 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ (1).

(1) إسناده صحيح.

أخرجه: الدارقطني 2/ 205، والحاكم 1/ 440.

انظر: «الإلمام» (668)، و «المحرر» (637).

ص: 267

676 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:«وَمَا أَهْلَكَكَ?» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ:«هَل تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً?» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ?» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا?» قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ:«تَصَدَّقْ بِهَذَا» ، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا (1) ? فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ:«اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» رَوَاهُ السَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (2).

677 و 678 - وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3).

(1) في نسخة (ت)«مِنِّي» ، والمثبت من (م) و (غ).

(2)

صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 241، والبخاري 3/ 41 (1936)، ومسلم 3/ 183 (1111)(81)، وأبو داود (2390)، وابن ماجه (1671)، والترمذي (724)، والنسائي في «الكبرى» (3104)، وابن الجارود (384)، وابن خزيمة (1944) بتحقيقي، وابن حبان (3524)، والبيهقي 4/ 227.

انظر: «الإلمام» (669)، و «المحرر» (638).

(3)

صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (650) بتحقيقي، وأحمد 6/ 184، والبخاري 3/ 38 (1926)، ومسلم 3/ 137 (1109)(76)، وأبو داود (2388)، والترمذي (779)، والنسائي في «الكبرى» (2945)، وابن خزيمة (2011) بتحقيقي، وابن حبان (3486)، والبيهقي 4/ 214.

ص: 267

زَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: وَلَا يَقْضِي (1).

(1) صحيح.

أخرجه: مسلم 3/ 137 (1109)(77)، والنسائي في «الكبرى» (2972)، وأبو عوانة في «مسنده» (2850)، والطبراني في «الكبير» 23/ (971)، والبيهقي 4/ 214.

ص: 268

679 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 69، والبخاري 3/ 45 (1952)، ومسلم 3/ 155 (1147)، وأبو داود (2400)، والنسائي في «الكبرى» (2931)، وأبو يعلى (4417)، وابن الجارود (943)، وابن خزيمة (2052) بتحقيقي، وابن حبان (3569)، والبيهقي 4/ 255.

انظر: «الإلمام» (672)، و «المحرر» (639).

ص: 268