الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الآنِيَةِ
16 -
عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 390، والبخاري 7/ 99 (5426)، ومسلم 6/ 135 (2067)، وأبو داود (3723)، وابن ماجه (3414)، والترمذي (1878)، -وعند أصحاب السنن: نهى النبي صلى الله عليه وسلم إلا شطره الأخير فمن قوله- والنسائي 8/ 198، وابن الجارود (865)، وابن حبان (5339)، والبيهقي 1/ 27.
انظر: «الإلمام» (13).
17 -
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (2676) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (20) بتحقيقي، وأحمد 6/ 300، والبخاري 7/ 146 (5634)، ومسلم 6/ 134 (2065)(1)، وابن ماجه (3413)، وابن حبان (5341).
انظر: «المحرر» (18).
وهذا الحديث بمعنى الحديث الذي قبله، والقياس أن لا يذكره، لكنَّه ذكره في كتابه هذا -وهو
كتاب مختصر معتصر- بما تضمنه من فائدة، وهي الوعيد الشديد لمقترف هذا الذنب، وهو أنه من الكبائر.
18 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا
دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1)، وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ: «أَيُّمَا إِهَابٍ
دُبِغَ» (2).
(1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (1437) برواية الليثي، ومسلم 1/ 191 (366)(105)، وأبو داود (4123)، والدارقطني 1/ 46، والبيهقي 1/ 20.
(2)
صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (18) بتحقيقي، وأحمد 1/ 219، والدارمي (1985)، وابن ماجه (3609)، والترمذي (1728)، والنسائي 7/ 173، وابن حبان (1287).
تنبيه: وهم المصنف إذ عزا هذا اللفظ إلى الأربعة؛ لأنَّ رواية أبي داود بمثل لفظ مسلم المتقدم.
انظر: «المحرر» (19)، و «منحة العلام» 1/ 89.
تنبيه: ساق ابن حجر الرواية الثانية؛ ليبين أنَّ الألف واللام لاستغراق الجنس في الرواية الأولى، وأنَّ الحديث يفيد العموم، وليشمل ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه.
19 -
وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ صلى الله عليه وسلم: «دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهُورُها» صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ لأجل جون بن قتادة فهو مجهول، لكن ليس في أي من طرقه اللفظ المذكور،
وهو لفظ حديث عائشة رضي الله عنها، عند ابن حبان (1290)، وكذلك أخرجه: أحمد 6/ 73، وأبو داود (4124)، وابن ماجه (3612)، والنسائي 7/ 147، والطحاوي في «شرح المعاني» (2497) ورجح البخاري وقفه على عائشة رضي الله عنها. انظر:«العلل الكبير» (521).
أخرجه: أحمد 3/ 476، وأبو داود (4125)، والنسائي 7/ 173، وابن حبان (4522)، والدارقطني 1/ 45، والحاكم 4/ 141، والبيهقي 1/ 17.
20 -
وَعَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: مَرَّ رَسُولُ الْلَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ يَجُرُّونَهَا، فَقَالَ:«لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا» ؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ:«يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (1).
(1) ضعيف؛ لجهالة عبد الله بن مالك بن حذافة. ولمتنه شواهد في الصحيحين، دون آخره.
أخرجه: أحمد 6/ 334، وأبو داود (4126)، والنسائي 7/ 174 - 174، وابن حبان (1291).
21 -
وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الْلَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ فَقَالَ: «لَا تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا،
فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 195، والبخاري 7/ 111 - 112 (5478)، ومسلم 6/ 58 (1930)، وابن ماجه (3207)، والترمذي (1560)، وابن الجارود (916)، وابن حبان (5879)، والبيهقي 1/ 33.
انظر: «المحرر» (20).
22 -
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّؤُوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 434، والبخاري 4/ 232 - 233 (3571)، ومسلم 2/ 140 - 141 (682)، والنسائي 1/ 171، وابن الجارود (122)، وابن خزيمة (113) بتحقيقي، وابن حبان (1302)، والبيهقي 1/ 21.
انظر: «المحرر» (21).
تنبيه: قلَّد الحافظ ابن حجر غيره في هذا الصنيع، فليس في الحديث أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضأ منه، إنَّما استعمل النبي وأصحابه هذا الماء، وهذا الوهم من تقليد الساهي للساهي، وإنَّما كان أول من ذكره بنحو اللفظ المذكور المجد ابن تيمية في «المنتقى» (74)، وابن عبد الهادي في «المحرر» (21)، ولم يتكلم الشوكاني عن هذا بشيء في «نيل الأوطار» ، وكان ابن دقيق العيد أدق حينما ساق طرفاً من حديث عمران من قوله:«دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناءٍ فأفرغ فيه من أفواه المزادتين» «الإلمام» (16).
23 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: البخاري 4/ 101 (3109)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1413)، والطبراني في «الأوسط» (8050)، والبيهقي 1/ 29 - 30.