الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ
502 -
عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا، حَتَّى تَنْكَشِفَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ:«حَتَّى تَنْجَلِي» (2).
(1) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (8401)، وأحمد 4/ 249، والبخاري 2/ 42 (1043)، ومسلم 3/ 36 - 37 (915)(29)، والنسائي في «الكبرى» (1856)، والطحاوي في «شرح المعاني» (1898)، والطبراني في «الكبير» 20/ (1014)، والبيهقي 3/ 341.
تنبيه: ليس في البخاري لفظ «حتى تنكشف» .
انظر: «المحرر» (492).
(2)
صحيح.
أخرجه: الطيالسي (694)، والبخاري 2/ 48 - 49 (1060)، وابن حبان (2827)، والبيهقي 3/ 341. وفي نسخة (م) و (غ) «تنجلي الشمس».
انظر: «المحرر» (492).
503 -
وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه: «فَصَلُّوا، وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ» (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 37، والبخاري 2/ 42 (1040)، والبزار (3662)، والنسائي 3/ 146، وابن خزيمة (1374) بتحقيقي، وابن حبان (2834)، والبيهقي 3/ 332.
504 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (1)، وَفِي
(1) صحيح.
أخرجه: البخاري 2/ 49 - 50 (1065)، ومسلم 3/ 29 (901)(5)، والنسائي 3/ 148، وابن حبان (2850)، والبيهقي 3/ 320.
انظر: «الإلمام» (502)، و «المحرر» (493).
رِوَايَةٍ لَهُ: فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ (1).
(1) إسناده صحيح. ونقل الدارقطني عن ابن أبي داود قوله: «هذه سنة تفرد بها أهل المدينة، ولم يروه إلا عبد الرحمن بن نمر عن الزهري النداء بصلاة الكسوف» ، ثم تعقبه بقوله:«تابعه الأوزاعي عن الزهري» .
أخرجه: أحمد 6/ 98، ومسلم 3/ 29 (901)(4)، وأبو داود (1190)، والنسائي 3/ 127، والدارقطني 2/ 62، والبيهقي 3/ 320.
انظر: «الإلمام» (505)، و «المحرر» (496).
«الصلاة جامعة» نقل في ضبطها الرفع والنصب، والأخير هو الأشهر والأفصح بنصب الصلاة على الإغراء، وجامعة على الحال، وانظر:«التنقيح» للزركشي 1/ 274.
505 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ ركُوعًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (508) برواية الليثي، وأحمد 1/ 298، والبخاري 2/ 45 - 46 (1052)، ومسلم 3/ 33 - 34 (907)(17)، وأبو داود (1189)، والنسائي 3/ 146، وابن الجارود (248)، وابن خزيمة (1377) بتحقيقي، وابن حبان (2832)، والبيهقي 3/ 321، والبغوي (1140).
انظر: «المحرر» (494).
506 -
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلَّى حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ (1).
(1) ضعيف؛ لانقطاعه فإن حبيباً لم يسمعه من طاوس وهو مدلس وقد عنعن، نص عليه أهل العلم؛ ولمخالفة متنه للرواية السابقة في «الصحيحين» من حديث ابن عباس، وبقية الأحاديث الثابتة في العدد.
أخرجه: ابن أبي شيبة (8377)، وأحمد 1/ 225، والدارمي (1526)، ومسلم 3/ 34 (908)(18)، وعلَّقه 3/ 29 (902)، وأبو داود (1183)، والنسائي 3/ 128، والطبراني في «الكبير» (11019)، والدارقطني 2/ 64، والبيهقي 3/ 327، والبغوي (1144).
انظر: «الإلمام» (509)، و «المحرر» (495).
507 -
وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ لضعف وتفرد حنش بن المعتمر، فالأكثر على تضعيفه.
أخرجه: أحمد 1/ 143، وابن خزيمة (1388) بتحقيقي، والبيهقي 3/ 330.
انظر: «المحرر» (495).
508 -
وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ (1).
(1) صحيح. دون قوله ست ركعات، فالثابت من حديث جابر أنَّها أربع فقط، لموافقتها حديث عائشة وابن عباس. انظر: كلام البيهقي، وابن القيم في «زاد المعاد» 1/ 436 وما بعده.
أخرجه: ابن أبي شيبة (8381)، وأحمد 3/ 318، وعبد بن حميد (1012)، ومسلم 3/ 31 - 32 (904)(10)، وأبو داود (1178)، وابن خزيمة (1386) بتحقيقي، وابن حبان (2844)، والبيهقي في «السنن الكبرى» 3/ 326، و «معرفة السنن والآثار» 3/ 84 - 85 عقب (1985).
انظر: «الإلمام» (508).
509 -
وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: صَلَّى، فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَفَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ (1).
(1) ضعيف؛ لتفرد أبي جعفر الرازي به، ومثله لا يقبل تفرده.
أخرجه: أبو داود (1182)، وعبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» 5/ 134، وأبو يعلى (168)، والطبراني في «الأوسط» (5919)، والحاكم 1/ 333، والبيهقي 3/ 329.
510 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَا هَبَّتْ رِيحٌ قَطُّ إِلَّا جَثَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ:«اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ (1).
(1) ضعيف؛ إسناد الشافعي فيه إبراهيم بن محمد شيخه، وهو متروك. وأما إسناد أبي يعلى والطبراني ففيه الحسين بن قيس، وهو متروك أيضاً.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (537) بتحقيقي، وأبو يعلى (2456)، والطبراني في «الكبير» (11533)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (2029).
511 -
وَعَنْهُ: أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاةُ الْآيَاتِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (4929)، وابن المنذر في «الأوسط» (2918)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1881)، والبيهقي في 3/ 343.
تنبيه: قال بعضهم: سند البيهقي ضعيف لأجل محمد بن الحسين القطّان، كذّبه ابن ناجية، والسند قد صح عند عبد الرزاق بدون محمد بن الحسين.
512 -
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مِثْلَهُ دُونَ آخِرِهِ (1).
(1) أخرجه: الشافعي في «الأم» 8/ 412 (3322)، لكن ليس فيه -كما أجمع عليه من اعتنى بالبلوغ- أنَّ الشافعي رواه بلاغاً عن عباد، بل قال: أخبرنا عباد، وعليه يكون الإسناد صحيحاً، والذي يظهر والله أعلم أنَّ ذكر الإخبار بين الشافعي وعباد هو خطأ من النساخ؛ لأنَّه في «سنن البيهقي» 3/ 343 بلفظ البلاغ، ولدينا ما يثبت هذا بعده مباشرة، وهو قول الشافعي: ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي رضي الله عنه لقلنا به.