الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ النِّكَاحِ
967 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (10380)، وأحمد 1/ 378، والبخاري 3/ 34 (1905)، ومسلم 4/ 128 (1400)(1)، وأبو داود (2046)، وابن ماجه (1845)، والترمذي (1081)، والنسائي 4/ 170، وأبو يعلى (5192)، وابن الجارود (672)، وابن حبان (4026)، والبيهقي 7/ 77.
انظر: «الإلمام» (1204)، و «المحرر» (1002).
968 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ:
«لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 285، والبخاري 7/ 2 (5063)، ومسلم 4/ 129 (1401)(5)، والنسائي 6/ 60، وابن حبان (14)، والبيهقي 7/ 77.
انظر: «الإلمام» (1206)، و «المحرر» (1003).
969 -
وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ:«تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ فيه خلف بن خليفة اختلط ولا يعرف من سمع منه قديماً أو حديثاً.
أخرجه: سعيد بن منصور (490)، وأحمد 3/ 158، وابن حبان (4028)، والطبراني في «الأوسط» (5099)، والبيهقي 7/ 81 - 82.
انظر: «المحرر» (1004).
970 -
وَلَهُ شَاهِدٌ: عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ ابْنِ يَسَارٍ (1).
(1) إسناده حسن؛ لأجل مستلم بن سعيد فهو صدوق.
أخرجه: أبو داود (2050)، والنسائي 6/ 65 - 66، وأبو عوانة (4018)، ابن حبان (4056)، والطبراني في «الكبير» 20/ (508)، والحاكم 2/ 192، والبيهقي 7/ 81.
انظر: «الإلمام» (1209).
971 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا (1)، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ (2).
(1) المثبت من (م)، وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي (ت)«لمالها ولدينها ولحسبها وجمالها» .
(2)
صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 428، والبخاري 7/ 9 (5090)، ومسلم 4/ 175 (1466)(53)، وأبو داود (2047)، وابن ماجه (1858)، والنسائي 6/ 68، وأبو يعلى (6578)، وأبو عوانة (4010)، وابن حبان (4036)، والبيهقي 7/ 79 - 80.
تنبيه: عزو الحافظ الحديث للسبعة سبق قلم منه رحمه الله؛ فإنَّ الترمذي لم يروه.
انظر: «الإلمام» (1207)، و «المحرر» (1005).
972 -
وَعَنْهُ; أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: سعيد بن منصور (522)، وأحمد 2/ 381، وأبو داود (2130)، وابن ماجه (1905)، والترمذي (1091)، والنسائي في «الكبرى» (10017)، وأبو يعلى في «معجمه» (325)، وابن حبان (4052)، والحاكم 2/ 183، والبيهقي 7/ 148.
انظر: «الإلمام» (1211)، و «المحرر» (1006).
973 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ: «إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 392 - 393، وأبو داود (2118)، وابن ماجه (1892)، والترمذي (1105)، والنسائي 6/ 89، وأبو يعلى (5234)، وابن الجارود (679)، والحاكم 2/ 182 - 183، والبيهقي 7/ 146.
انظر: «الإلمام» (1210)، و «المحرر» (1007).
974 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).
(1) إسناده حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق، فهو صدوق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، وقد صرَّح في رواية أحمد. هذا إنْ ثبت أنَّ واقداً هو ابن عمرو الثقة، وليس ابن عبد الرحمن الضعيف والله أعلم.
أخرجه: أحمد 3/ 334، وأبو داود (2082)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4195)، والحاكم 2/ 165، والبيهقي 7/ 84.
انظر: «المحرر» (1008).
975 -
وَلَهُ شَاهِدٌ: عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ; عَنِ الْمُغِيرَةِ (1).
(1) صحيح. إن ثبت سماع بكر بن عبد الله من المغيرة بن شعبة، فقد نفاه ابن معين، وأثبته الدارقطني. انظر:«علل الدارقطني» (1260)،و «تهذيب التهذيب» 1/ 442.
أخرجه: عبد الرزاق (10335)، وأحمد 4/ 246، والدارمي (2172)، وابن ماجه (1866)، والترمذي (1087)، والنسائي 6/ 69، وابن الجارود (675)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4197)، والبيهقي 7/ 84 - 85.
انظر: «الإلمام» (1212).
976 -
وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ، وَابْنِ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ لضعف الحجاج بن أرطاة وتدليسه، زد على ذلك أنَّ فيه محمد بن سليمان بن أبي حثمة، لم يوثقه سوى ابن حبان.
أخرجه: عبد الرزاق (10338)، وأحمد 3/ 493، وابن ماجه (1864)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1990)، وابن حبان (4042)، والطبراني في «الكبير» 19/ (499)، والحاكم 3/ 434، والبيهقي 7/ 85.
977 -
وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا» ? قَالَ: لَا، قَالَ:«اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا» (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 286، ومسلم 4/ 142 (1424)(74)، والنسائي 6/ 77، وأبو يعلى (6186)، وأبو عوانة (4035)، وابن حبان (4041)، والدارقطني 3/ 253، والبيهقي 7/ 84.
978 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1127) بتحقيقي، وأحمد 2/ 21، والبخاري 7/ 24 (5142)، ومسلم 4/ 138 (1412)(50)، وأبو داود (2081)، وابن ماجه (1868)، والترمذي (1292)، والنسائي 6/ 71، وابن حبان (4051)، والبيهقي 5/ 344.
انظر: «الإلمام» (1216)، و «المحرر» (1009).
979 -
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا، وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ المرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا (1)
جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، قَالَ:«فَهَلْ عِنْدكَ مِنْ شَيْءٍ» ? فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ:«اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا» ? فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» ، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي -قَالَ سَهْلٌ: مَالُهُ رِدَاءٌ- فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ? إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ
(1) في (ت)«بشيء» ..
يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ»، فَجَلَسَ الرَّجُلُ، وَحَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ; فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ، فَدُعِيَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ:«مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» ? قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا، فَقَالَ:«تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ» ? قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:«اذْهَبْ، فَقَدَ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1).
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «انْطَلِقْ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ» (2).
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «أَمْكَنَّاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (3).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 334، والبخاري 6/ 237 (5030)، ومسلم 4/ 143 (1425)(76)، والنسائي 6/ 113، وأبو يعلى (7539)، والبيهقي 7/ 144.
تنبيه: اللفظ متفق عليه أيضاً، وليس كما ذكر الحافظ، وانظر بلا بد:«النكت الوفية» 1/ 533 - 534 مع التعليق عليه للكلام عن لفظة التزويج.
انظر: «الإلمام» (1222)، و «المحرر» (1010).
(2)
صحيح.
أخرجه: مسلم 4/ 144 (1425)(77).
انظر: «المحرر» (1010).
(3)
صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 17 (5121).
انظر: «المحرر» (1010).
تنبيه: اللفظة التي أخرجها البخاري هي رواية أبي ذر فقط، وهي مثبتة في «صحيح البخاري» بتحقيقي.
980 -
وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَا تَحْفَظُ» ? قَالَ: سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَ:«قُمْ. فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً» (1).
(1) منكر؛ لأجل عسل بن سفيان التميمي، فهو ضعيف، وروايته مخالفة لرواية الثقات.
أخرجه: أبو داود (2112)، والنسائي في «الكبرى» (5480)، والبيهقي 7/ 242.
981 -
وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
«أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن الأسود لم يرو عنه سوى ابن وهب، ولم يؤْثَر توثيقه إلا عن ابن حبان، في حين قال عنه أبو حاتم: شيخ. ولمتنه شواهد.
أخرجه: أحمد 4/ 5، والبزار (2214)، وابن حبان (4066)، والطبراني في «الكبير» 13/ (235)، والحاكم 2/ 183، والبيهقي 7/ 288.
انظر: «الإلمام» (1225)، و «المحرر» (1011).
982 -
وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (1).
(1) صحيح. وانظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 120 - 124، فقد فصَّلت القول فيه، وبينت الخلاف الحاصل في وصله وإرساله، وأنَّ الراجح وصله، كما حكم بهذا الإمام البخاري.
أخرجه: أحمد 4/ 394، وأبو داود (2085)، وابن ماجه (1881)، والترمذي (1101)، وأبو يعلى (7227)، وابن الجارود (701)، وابن حبان (4077)، والحاكم 2/ 170، والبيهقي 7/ 107.
تنبيه: الحديث لم يخرجه النسائي كما زعم الحافظ بقوله: رواه أحمد والأربعة.
983 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).
(1) صحيح. وقصة سؤال ابن جريج الزهري عنه، وعدم تذكره له، لا تصح، انظر تفصيل ذلك:«الجامع في العلل والفوائد» 2/ 364 - 373.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1140) بتحقيقي، وأحمد 6/ 165، وأبو داود (2083)، وابن ماجه (1879)، والترمذي (1102)، والنسائي في «الكبرى» (5373)، وأبو يعلى (4750)، وابن الجارود (700)، وابن حبان (4074)، والحاكم 2/ 168، والبيهقي 7/ 105.
انظر: «الإلمام» (1226).
984 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا? قَالَ:
«أَنْ تَسْكُتَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 434، والبخاري 7/ 23 (5136)، ومسلم 4/ 140 (1419)(64)، وأبو داود (2092)، وابن ماجه (1871)، والترمذي (1107)، والنسائي 6/ 86، وأبو يعلى (6013)، وابن الجارود (707)، وابن حبان (4079)، والبيهقي 7/ 122.
انظر: «الإلمام» (1230)، و «المحرر» (1013).
985 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
وَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (2).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1147) بتحقيقي، وأحمد 1/ 219، ومسلم 4/ 141 (1421)(67)، وأبو داود (2098)، وابن ماجه (1870)، والترمذي (1108)، والنسائي 6/ 84، وابن الجارود (709)، وابن حبان (4084)، والبيهقي 7/ 115.
انظر: «الإلمام» (1227)، و «المحرر» (1014).
(2)
أعله أبو حاتم والدارقطني؛ لمخالفة معمر الرواة في لفظ الحديث وكذا إسناده. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1249).
أخرجه: عبد الرزاق (10299)، وأحمد 1/ 334، وأبو داود (2100)، والنسائي 6/ 85، وأبو عوانة (4257)، وابن حبان (4089)، والدارقطني 3/ 239، والبيهقي 7/ 118.
انظر: «الإلمام» (1232)، و «المحرر» (1014).
986 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (1).
(1) صحيح من قول أبي هريرة ولا يصح رفعه؛ اختلف على هشام بن حسّان في هذا الحديث، فرواه محمد بن مروان ومخلد بن الحسين عنه مرفوعاً، وتمامه: فإنَّ الزانية هي التي تزوج نفسها، أخرجه: ابن ماجه (1882)، والبزار (10058)، وابن عدي في «الكامل» 7/ 513، والدارقطني 3/ 227 و 228، والبيهقي 7/ 110. ورواه عبد السلام بن حرب عنه فجعل الجملة الأخيرة من قول أبي هريرة، أخرجه: الدارقطني 3/ 227، والبيهقي 7/ 110. في حين رواه الأوزاعي وابن عيينة وعبد الرزاق وحمّاد ابن أسامة، أربعتهم عنه فجعلوه موقوفاً، أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1138) بتحقيقي، وعبد الرزاق (10494)، وابن أبي شيبة (16209)، والدارقطني 2/ 227، والبيهقي 7/ 110.
987 -
وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ.
وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ (2).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1163) بتحقيقي، وأحمد 2/ 7، والبخاري 7/ 15 (5112)، ومسلم 4/ 139 (1415)(57)، وأبو داود (2074)، وابن ماجه (1883)، والترمذي (1124)، والنسائي 6/ 112، وابن الجارود (719)، وابن حبان (4152)، والبيهقي 7/ 199.
انظر: «الإلمام» (1236)، و «المحرر» (1019).
(2)
صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 19، والبخاري 9/ 30 (6960)، ومسلم 4/ 139 (1415)(58)، والبيهقي 7/ 199. وانظر: التخريج السابق.
انظر: «الإلمام» (1237).
988 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (1).
(1) اختلف في وصله وإرساله؛ والصواب أنَّه مرسل كما حكم بذلك: أبو حاتم وأبو داود والدارقطني والبيهقي، وقال أبو زرعة: ليس هو بصحيح. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1255).
أخرجه: أحمد 1/ 273، وأبو داود (2096)، وابن ماجه (1875)، والنسائي في «الكبرى» (5366)، وأبو يعلى (2526)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5746)، والدارقطني 3/ 235، والبيهقي 7/ 117.
انظر: «المحرر» (1015).
989 -
وَعَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (1).
(1) تقدم مراراً القول في سماع الحسن من سمرة.
أخرجه: أحمد 5/ 8، وأبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي 7/ 314، وابن الجارود (622)، والطبراني في «الكبير» (6839)، والحاكم 2/ 174 - 175، والبيهقي 7/ 140.
تنبيه: لم يرو ابن ماجه موضع الشاهد منه.
انظر: «الإلمام» (1235)، و «المحرر» (1016).
990 -
وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ
مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ
حِبَّانَ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ لأجل عبد الله بن محمد بن عقيل، فقد انفرد عن أصحاب جابر برواية هذا الحديث.
أخرجه: عبد الرزاق (12979)، وأحمد 3/ 301، وأبو داود (2078)، والترمذي (1111)، وأبو يعلى (2000)، وابن الجارود (686)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2705)، والحاكم 2/ 194، والبيهقي 7/ 127.
انظر: «الإلمام» (1234)، و «المحرر» (1017).
991 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1171) بتحقيقي، وأحمد 2/ 426، والبخاري 7/ 15 (5109)، ومسلم 4/ 135 (1408)(33)، وأبو داود (2065)، وابن ماجه (1929)، والترمذي (1126)، والنسائي 6/ 96، وابن الجارود (685)، وابن حبان (4113)، والبيهقي 7/ 165.
انظر: «الإلمام» (1240)، و «المحرر» (1018).
992 -
وَعَنْ عُثْمَانَ (1) رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ:«وَلَا يَخْطُبُ» (2)، وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ:«وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ» (3).
(1) في (م)«عمر» وهو خطأ.
(2)
صحيح. تقدم تخريجه برقم (733).
(3)
هذه الزيادة لا تصح؛ جاءت من رواية فيها فليح بن سليمان، وهو صدوق كثير الخطأ، فقد يكون الخطأ منه في ذكر هذه الزيادة.
أخرجه: ابن حبان (4124).
انظر: «الإلمام» (1242).
993 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 285 - 286، والبخاري 3/ 19 (1837)، ومسلم 4/ 137 (1410)(47)، وأبو داود (1844)، والترمذي (842)، والنسائي 5/ 191، وابن الجارود (446)، وابن حبان (4129)، والبيهقي 7/ 210.
تنبيه: هذا أحد الأحاديث التي انتقد على الإمام البخاري إخراجها لما فيه من معارضة للأحاديث التي تثبت خلاف متنه، لكنْ لا خلل في الرواية من جهة الإسناد، لكن صحابيه توهم في المتن.
انظر: «الإلمام» (1243)، و «المحرر» (1020).
994 -
وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (874) بتحقيقي، وأحمد 6/ 333، ومسلم 4/ 137 (1411)(48)، وأبو داود (1843)، وابن ماجه (1964)، والترمذي (845)، والنسائي في «الكبرى» (5383)، وأبو يعلى (7105)، وابن الجارود (445)، وابن حبان (4134)، والبيهقي 5/ 66.
انظر: «الإلمام» (1244)، و «المحرر» (1021).
995 -
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (10613)، وأحمد 4/ 144، والبخاري 3/ 249 (2721)، ومسلم 4/ 140 (1418)(63)، وأبو داود (2139)، وابن ماجه (1954)، والترمذي (1127)، والنسائي 6/ 92، وأبو يعلى (1754)، وابن حبان (4092)، والبيهقي 7/ 248.
انظر: «الإلمام» (1269)، و «المحرر» (1022).
996 -
وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (17351)، وأحمد 4/ 55، ومسلم 4/ 131 (1405)(18)، وأبو عوانة (4069)، وابن حبان (4151)، والدارقطني 3/ 258، والبيهقي 7/ 204.
انظر: «المحرر» (1023).
997 -
وَعَنْ عَلَيٍّ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1157) بتحقيقي، وأحمد 1/ 79، والبخاري 7/ 16 (5115)، ومسلم 4/ 134 (1407)(29)، وابن ماجه (1961)، والترمذي (1121)، والنسائي 6/ 125، وأبو يعلى (576)، وابن الجارود (697)، وابن حبان (4140)، والبيهقي 7/ 201.
998 -
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحَلِّلَ (1) وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (2).
(1) في (ت) أثبت «المحلَّ» ، وكتب في الحاشية: المحفوظ: «المحلل» .
(2)
إسناده حسن؛ لأجل عبد الرحمن بن ثروان، فهو صدوق حسن الحديث.
أخرجه: أحمد 1/ 448، والترمذي (1120)، والنسائي 6/ 149، وأبو يعلى (5350)، والطبراني في «الكبير» (9878)، والبيهقي 7/ 208.
انظر: «المحرر» (1024).
999 -
وَفِي الْبَابِ: عَنْ عَلِيٍّ، أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (1).
(1) إسناده ضعيف؛ مداره على الحارث الأعور، وهو ضعيف.
أخرجه: أحمد 1/ 88، وأبو داود (2076)، وابن ماجه (1935)، والترمذي (1119)، وأبو يعلى (402)، والبيهقي 7/ 207.
1000 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (1).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 324، وأبو داود (2052)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4548)، والحاكم 2/ 166، وتمام في «فوائده» (712)، والبيهقي 7/ 156.
انظر: «الإلمام» (1247)، و «المحرر» (1025).
1001 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ (1) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:«لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (2).
(1) كذا في (م) و (غ)، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» .
(2)
صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 193، والبخاري 7/ 55 (5261)، ومسلم 4/ 155 (1433)(115)، والنسائي 6/ 148.
وانظر: «الإلمام» (1245)، و «المحرر» (1026).