المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب العدة والإحداد - بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المصنف

- ‌وصف النسخ الخطية:

- ‌منهج التحقيق في الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ اللِّبَاسِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

- ‌بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وَبَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌أَبْوَابُ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَالرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الموَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالقَسَامَةِ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ

- ‌بَاب التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَاب الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابُ الْأَضَاحِي

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

- ‌كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌بَابُ الْأَدَبِ

- ‌بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

- ‌بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ

- ‌بَابُ الرَّهَبِ مِنْ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ

- ‌بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

الفصل: ‌باب العدة والإحداد

‌بَابُ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ

ص: 419

1103 -

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ رضي الله عنها نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).

وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (2).

وَفِي لَفْظٍ: أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً (3).

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُرَ (4).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1303) بتحقيقي، وأحمد 4/ 327، والبخاري 7/ 73 (5320)، وابن ماجه (2029)، والنسائي 6/ 190، وابن حبان (4298).

انظر: «الإلمام» (1374)، و «المحرر» (1101).

(2)

صحيح.

أخرجه: البخاري 7/ 73 (5318)، ومسلم 4/ 201 (1485) من حديث أم سلمة.

تنبيه: كان الأولى أنْ ينبه المصنف على أنَّ أصله من حديث أم سلمة لا من حديث المسور.

(3)

أخرجه: البخاري 6/ 193 (4909).

(4)

أخرجه: مسلم 4/ 201 (1484)(56).

ص: 419

1104 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ (1).

(1) منكر؛ فقد تفرد شيخُ ابن ماجه عليُّ بن محمد الطنافسي دون بقية أصحاب وكيع بهذا اللفظ، ثم إنَّه يخالف مذهب عائشة في أنَّ الأقراء هي الأطهار، وليست الحيض. وانظر:«مجموع الفتاوى» لابن تيمية 32/ 111.

أخرجه: ابن ماجه (2077).

انظر: «المحرر» (1102).

ص: 419

1105 -

وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا-:«لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 412، ومسلم 4/ 198 (1480)(44)، وأبو داود (2288)، والنسائي 6/ 144، وابن حبان (4250)، والبيهقي 7/ 475.

انظر: «الإلمام» (1370)، و «المحرر» (1103).

ص: 420

1106 -

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (1).

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنَ الزِّيَادَةِ: «وَلَا تَخْتَضِبُ» (2)، وَلِلنَّسَائِيِّ:«وَلَا تَمْتَشِطُ» (3).

(1) صحيح.

أخرجه: ابن أبي شيبة (19632)، وإسحاق بن راهويه (2349)، وأحمد 5/ 85، والبخاري 1/ 85 (313)، ومسلم 4/ 203 - 204 (938)(66)، وأبو داود (2302)، وابن ماجه (2087)، وابن الجارود (766)، وأبو عوانة 3/ 198 (4671) و (4672)، وابن حبان (4305)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (433)، والبيهقي 7/ 439.

انظر: «الإلمام» (1377)، و «المحرر» (1107).

(2)

الأقرب أنَّ هذه الزيادة غير محفوظة؛ فقد انفرد بذكرها إبراهيم بن طهمان، ويزيد بن زريع -على خلاف عليه-، كلاهما عن هشام بن حسّان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، ولم يذكرها أحد عشر راوياً من أصحاب هشام -تراهم في مصادر التخريج السابق-، وقد رواها سفيان بن عيينة -كما عند النسائي- عن عاصم، عن حفصة به بذكر الزيادة، لكن المحفوظ عن هشام أولى؛ لمتابعة أيوب السختياني له -كما عند البخاري في التخريج السابق- على عدم ذكر هذه الزيادة، زيادة على أنَّ رواية سفيان قد اختلف عليه فيها رفعاً ووقفاً، فأوقفها عنه: ابن أبي شيبة (19303).

أخرجه: أبو داود (2302)، والنسائي 6/ 204، والبيهقي 7/ 439.

انظر: «المحرر» (1107).

(3)

زيادة شاذة؛ انفرد بذكرها عن هشامِ بنِ حسّان: خالدُ بنُ الحارث دون بقية الرواة عن هشام -وهم أحد عشر راوياً كما في التخريج السابق-.

أخرجه: النسائي 6/ 203.

انظر: «المحرر» (1107).

ص: 420

1107 -

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا، بَعْدَ أَنْ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّهُ يَشِبُّ الْوَجْهَ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَانْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ، وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ» . قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ? قَالَ: «بِالسِّدْرِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ (1).

(1) ضعيف؛ لأن فيه المغيرة بن الضحاك، وهو مجهول، وفيه أم حكيم بنت أسيد، ولا يعرف حالها. ومتنه منكر مخالف للرواية التي بعده.

أخرجه: أبو داود (2305)، والنسائي 6/ 204 - 205، والبيهقي 7/ 440 - 441.

ص: 421

1108 -

وَعَنْهَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُلُهَا? قَالَ:«لَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (1749) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (1311) بتحقيقي، وأحمد 6/ 291، والبخاري 7/ 76 (5336)، ومسلم 4/ 202 (1488)، وأبو داود (2299)، وابن ماجه (2084)، والترمذي (1197)، والنسائي 6/ 188، وابن الجارود (768)، وابن حبان (4304)، والبيهقي 7/ 437.

ص: 421

1109 -

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«بَلْ جُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (12032)، وأحمد 3/ 321، ومسلم 4/ 200 (1483)، وأبو داود (2297)، وابن ماجه (2034)، والنسائي 6/ 209، والحاكم 2/ 207 - 208، والبيهقي 7/ 436.

انظر: «الإلمام» (1372)، و «المحرر» (1106).

ص: 421

1110 -

وَعَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ (1) لَهُ فَقَتَلُوهُ. قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي; فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا

(1) المثبت من (ت)، وفي (م)«عبد» .

ص: 421

يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً، فَقَالَ:«نَعَمْ» ، فَلَمَّا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ نَادَانِي، فَقَالَ:«امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» ، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ والذُّهْلِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 370، وأبو داود (2300)، وابن ماجه (2031)، والترمذي (1204)، والنسائي 6/ 199، وابن حبان (1331)، والحاكم 2/ 208، والبيهقي 7/ 434.

انظر: «الإلمام» (1375)، و «المحرر» (1105).

ص: 422

1111 -

وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ (1): قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، قَالَ (2): فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (3).

(1)«قالت» لم ترد في (ت).

(2)

كذا في (م) وهو الموافق لما «صحيح مسلم» ، وفي (ت)«قالت» .

(3)

صحيح.

أخرجه: مسلم 4/ 200 (1482)، والنسائي 6/ 208، والطبراني 24/ (908)، والبيهقي 7/ 433.

انظر: «الإلمام» (1370)، و «المحرر» (1104).

ص: 422

1112 -

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالِانْقِطَاعِ (1).

(1) ضعيف؛ لانقطاعه بين قبيصة بن ذؤيب وعمرو بن العاص؛ فهو لم يسمع منه كما نص عليه الدارقطني، ولذا استنكره الإمام أحمد.

أخرجه: أحمد 4/ 203، وأبو داود (2308)، وابن ماجه (2083)، وابن الجارود (769)، وابن حبان (4300)، والدارقطني 3/ 309، والحاكم 2/ 208، والبيهقي 7/ 447 - 448.

انظر: «الإلمام» (1368)، و «المحرر» (1100).

ص: 422

1113 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ; الْأَطْهَارُ. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي قِصَّةٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (1684) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (1288) بتحقيقي، والبيهقي 7/ 415.

ص: 422

1114 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (1)، وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وَضَعَّفَهُ (2).

(1) صحيح لغيره.

أخرجه: الدارقطني 4/ 38 و 39.

(2)

ضعيف؛ تفرد به عمر بن شبيب المسلي، وهو ضعيف، وفيه -أيضاً- عطية العوفي وهو ضعيف.

أخرجه: ابن ماجه (2079)، والدارقطني 4/ 38، والبيهقي 7/ 369.

ص: 423

1115 -

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَخَالَفُوهُ، فَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ (1).

(1) ضعيف؛ في إسناده مظاهر بن أسلم، وهو ضعيف كما في «الميزان» 4/ 130 - 131 (8602)، ولذا ضعّف الحديث أبو عاصم النبيل وأبو داود والترمذي وغيرهما.

أخرجه: أبو داود (2189)، وابن ماجه (2080)، والترمذي (1182)، والدارقطني 4/ 39، والحاكم 2/ 205، والبيهقي 7/ 370.

ص: 423

1116 -

وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ (1) مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَحَسَّنَهُ الْبَزَّارُ (2).

(1) ورد في نسخة (م) بلفظ المؤنث -بهذا وما قبله-، والمثبت من (ت) و (غ) وهو الموافق لمصادر التخريج على اختلاف في بعض الألفاظ.

(2)

ضعيف؛ فيه أبو مرزوق ربيعة بن سليم، وهو مجهول الحال، وفي أسانيد الحديث اضطراب.

أخرجه: أحمد 4/ 108، وأبو داود (2158)، والترمذي (1131)، والبزار (2314)، وابن الجارود (731)، وابن حبان (4850)، والبيهقي 7/ 449.

ص: 423

1117 -

وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ- تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ (1).

(1) إسناده منقطع؛ سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (1679) برواية الليثي، والشافعي في «الأم» 8/ 656 - 657 (3825)، والبيهقي 7/ 445.

ص: 423

1118 -

وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (1)«امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (2).

(1) حصل تحويل نظر إلى الحديث الذي بعده في نسخة (ت).

(2)

ضعيف جداً؛ إسناده مسلسل بالمتروكين والمجاهيل، لذا قال عنه أبو حاتم الرازي -كما في «العلل» لابنه (1298) -:«هذا حديث منكر» .

أخرجه: الدارقطني 3/ 312، والبيهقي 7/ 445.

ص: 424

1119 -

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: عبد بن حميد (1073)، ومسلم 7/ 7 (2171)، والنسائي في «الكبرى» (9171)، وأبو يعلى (1848)، وابن حبان (5587).

ص: 424

1120 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 222، والبخاري 7/ 48 (5233)، ومسلم 4/ 104 (1341)(424)، وابن ماجه (2900)، وابن خزيمة (2529) بتحقيقي، وابن حبان (2731).

تنبيه: عزو المصنف الحديثَ إلى البخاري وحده فيه قصور، فهو في مسلم كما ترى.

انظر: «المحرر» (672).

ص: 424

1121 -

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).

(1) إسناده ضعيف؛ فيه شريك القاضي وهو سيء الحفظ.

أخرجه: أحمد 3/ 28، وأبو داود (2157)، والحاكم 2/ 195، والبيهقي 7/ 449.

ص: 424

1122 -

وَلَهُ شَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ (1).

(1) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال -كما رواه عبد الرزاق (12903) -، ولذا أشار ابن صاعد -شيخ الدارقطني في هذا الحديث- إلى إعلاله عقب روايته بقوله:«وما قال لنا في هذا الإسناد أحد: «عن ابن عباسٍ» إلا العائذيُّ».

أخرجه: الدارقطني 3/ 257.

ص: 424

1123 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الطيالسي (2488)، وأحمد 2/ 280، والبخاري 8/ 205 (6818)، ومسلم 4/ 171 (1458)(37)، وابن ماجه (2006)، والترمذي (1157)، والنسائي 6/ 180، والبيهقي 7/ 412.

ص: 425

1124 -

وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (13824)، وأحمد 6/ 200، والبخاري 8/ 191 (6749)، ومسلم 4/ 171 (1457)(36)، وأبو داود (2273)، وابن ماجه (2004)، والنسائي 6/ 180، وابن الجارود (730)، وابن حبان (4105).

ص: 425

1125 -

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عِنْدَ النَّسَائِيِّ (1).

(1) صحيح لغيره؛ فإنَّ في إسناده اختلافاً -كما تراه في «مسند البزار» ، و «العلل الكبير» للترمذي 1/ 457 (173)، و «علل الدارقطني» 5/ 106 - 107 (752) -، لكن متنه صحيح كما تقدم.

أخرجه: سعيد بن منصور (2132)، والبزار (1712)، والنسائي 6/ 181، وابن حبان (4104).

ص: 425

1126 -

وَعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ (1).

(1) ضعيف؛ فيه رباح الكوفي وهو مجهول. انظر: «التقريب» (1877)، زد على أنَّ في الحديث اختلافاً، انظر كتابي:«الجامع في العلل والفوائد» 1/ 437.

أخرجه: أحمد 1/ 69، وأبو داود (2275)، والبزار (408)، والبيهقي 7/ 402.

ص: 425