المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب شروطه وما نهي عنه منه - بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المصنف

- ‌وصف النسخ الخطية:

- ‌منهج التحقيق في الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ اللِّبَاسِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

- ‌بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وَبَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌أَبْوَابُ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَالرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الموَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالقَسَامَةِ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ

- ‌بَاب التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَاب الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابُ الْأَضَاحِي

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

- ‌كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌بَابُ الْأَدَبِ

- ‌بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

- ‌بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ

- ‌بَابُ الرَّهَبِ مِنْ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ

- ‌بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

الفصل: ‌باب شروطه وما نهي عنه منه

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 301

‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

ص: 301

‌بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ

(1)

(1)«وما نهي عنه منه» لم ترد في (ت) وأثبتناها من (م) و (غ).

ص: 301

782 -

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ? قَالَ:

«عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).

(1) اختلف في إسناده اختلافاً ليس باليسير، والحديث تكلم فيه الإمام البخاري وأبو حاتم والبيهقي. انظر:«التأريخ الكبير» 3/ 410، و «العلل» لابن أبي حاتم (2837).

أخرجه: أحمد 4/ 141، والبزار (3731)، والحاكم 2/ 10، والبيهقي 5/ 263.

ص: 301

783 -

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما; أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ:«إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ» ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ? فَقَالَ:«لَا. هُوَ حَرَامٌ» ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ:«قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 324، والبخاري (2236)، ومسلم (1581)(71)، وأبو داود (3486)، وابن ماجه (2167)، والترمذي (1297)، والنسائي 7/ 177، وأبو يعلى (1873)، وابن الجارود (578)، وابن حبان (4937)، والبيهقي 6/ 12.

انظر: «الإلمام» (928)، و «المحرر» (845).

ص: 301

783 -

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).

(1) جاء من طرق عدة لا يسع المقام لذكرها، لكن جميعها لا يخلو من مقال، ومنهم من حسن الحديث بمجموعها كالبيهقي وابن عبد البر وابن عبد الهادي. انظر:«التنقيح» 4/ 70 (510)، و «نصب الراية» 4/ 228، و «التلخيص الحبير» 3/ 82 (1221).

أخرجه: أحمد 1/ 466، وأبو داود (3511)، وابن ماجه (2186)، والترمذي (1270)، والنسائي 7/ 302 - 303، وأبو يعلى (4984)، وابن الجارود (624)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4484)، والحاكم 2/ 45، والبيهقي 5/ 332.

ص: 302

784 -

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِي رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 118 - 119، والبخاري 3/ 110 (2237)، ومسلم 5/ 35 (1567)(39)، وأبو داود (3428)، وابن ماجه (2159)، والترمذي (1133)، والنسائي 7/ 189، وابن الجارود (581)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4647)، والبيهقي 1/ 251.

انظر: «الإلمام» (929)، و «المحرر» (848).

ص: 302

785 -

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما; أَنَّهُ كَانَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ:«بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ» ، قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ:«بِعْنِيهِ» فَبِعْتُهُ بِوَقِيَّةٍ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي (1)، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي. فَقَالَ:

«أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ? خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ (2).

(1) في نسخة (ت)«أهله» ، والمثبت من (م) و (غ)، وهو الموافق لما في الصحيح.

(2)

صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 299، والبخاري 3/ 248 (2718)، ومسلم 5/ 51 (109)، والنسائي 7/ 297، والطحاوي في «شرح المشكل» (4408)، وابن حبان (6519).

انظر: «المحرر» (846).

ص: 302

786 -

وَعَنْهُ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَاعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 294، والبخاري 3/ 192 (2534)، ومسلم 3/ 79 (997)(59)، وأبو داود (75)، وابن ماجه (2513)، والترمذي (1219)، والنسائي 7/ 304، وأبو يعلى (1977)، وابن الجارود (984)، وابن حبان (3339)، والبيهقي 10/ 308.

انظر: «المحرر» (847).

ص: 303

787 -

وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا; أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا، فَقَالَ:«أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1)، وَزَادَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ: فِي سَمْنٍ جَامِدٍ (2).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 329، والبخاري 6/ 126 (5538)، وأبو داود (3841)، والترمذي (1798)، والنسائي 7/ 178، وأبو يعلى (7078)، وابن الجارود (872)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5356)، والبيهقي 3/ 353.

انظر: «الإلمام» (933)، و «المحرر» (851).

(2)

لفظة: «جامد» لا تصح؛ خالف بها بعض الرواة، والصواب عدم ذكرها، فقد أخرجه: النسائي في «المجتبى» 7/ 178 من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى النيسابوري، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة به، بذكرها، وأخرجه النسائي في «الكبرى» (4571) بالسند نفسه، ولم يرد ذكرها، وأخرجه: أحمد 6/ 335 عن ابن مهدي فلم يذكرها، وروى الحديث كل من إسماعيل بن أبي أويس عند البخاري 1/ 68، ومعن عند البخاري 1/ 68 وغيرهما، الحديث عن مالك من دونها.

وجاءت كذلك من رواية الطيالسي (2716) عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة به، وخالفه الحميدي (312)، وابن أبي شيبة (24877)، وابن راهويه (2007)، وأحمد 6/ 329، ومسدد عند أبي داود (3841)، وقتيبة عند النسائي 7/ 178، وغيرهم، رووه عن ابن عيينة، عن الزهري به، فلم يذكروها.

وجاءت كذلك من طريق محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، عن الزهري به، أخرجه أحمد 6/ 330، وهذا الطريق فيه محمد بن مصعب القرقساني، وهو صدوق كثير الغلط، فلا يحتج بروايته مع مخالفة الثقات، ثم أين أصحاب الأوزاعي من حديثه هذا؟!

انظر: «المحرر» (851).

ص: 303

788 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِالْوَهْمِ (1).

(1) ضعيف؛ نص الحفاظ كالإمام البخاري وأبي حاتم والترمذي والدارقطني على خطأ معمر في هذا الحديث. انظر: «العلل الكبير» 2/ 758 - 759، و «الجامع الكبير» عقب (1798)، و «العلل» لابن أبي حاتم (1507)، و «العلل» للدارقطني 7/ 285 (1357).

أخرجه: عبد الرزاق (278)، وأحمد 2/ 265، وأبو داود (3842)، وأبو يعلى (5841)، وابن الجارود (871)، وابن حبان (1393)، والبيهقي 9/ 353.

انظر: «الإلمام» (932)، و «المحرر» (852).

ص: 304

789 -

وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ، فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1)، وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ (2).

(1) صحيح.

أخرجه: ابن أبي شيبة (37385)، وأحمد 3/ 339، ومسلم 5/ 35 (1569)، وأبو داود (3479)، والترمذي (1279)، وأبو يعلى (2275)، وابن الجارود (580)، وابن حبان (4940)، والحاكم 2/ 34، والبيهقي 6/ 10.

انظر: «الإلمام» (930)، و «المحرر» (849).

(2)

هذه الزيادة ضعيفة؛ قال النَّسائي: «ليس بصحيح» -أي بهذه الزيادة-، وقال أيضاً: منكر. انظر كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 153.

وحديث أبي الزبير تقدم في نسخة (م) على حديث أبي هريرة.

أخرجه: النسائي 7/ 190 و 309، والطحاوي في «شرح المشكل» (4463)، والدارقطني 3/ 73، والدارقطني 3/ 73، والبيهقي 6/ 6.

انظر: «الإلمام» (931)، و «المحرر» (850).

ص: 304

790 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا. فَقَالَتْ لَهُمْ; فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ. فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ

ص: 304

ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:«أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1)، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ: فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ» (2).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1074) بتحقيقي، وأحمد 6/ 81 - 82، والبخاري 3/ 95 (2168)، ومسلم 4/ 213 (1504)(6)، وأبو داود (3929)، وابن ماجه (2521)، والترمذي (2124)، والنسائي 6/ 164 - 165، وابن الجارود (981)، وابن حبان (4272)، والبيهقي 6/ 206.

انظر: «الإلمام» (940)، و «المحرر» (855).

(2)

صحيح.

أخرجه: مسلم 4/ 214 (1504)(8). وانظر التخريج السابق.

ص: 305

791 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، يَسْتَمْتِعُ (1) بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ، فَوَهِمَ (2).

(1) المثبت من نسخة (م) وهو الموافق لما في «سنن البيهقي» ، وفي (ت):«ليستمتع» .

(2)

صحيح موقوفاً لا مرفوعاً، قاله الدارقطني والبيهقي. انظر:«العلل» للدارقطني 2/ 41.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (2248) برواية الليثي، وابن أبي شيبة (22016)، والدارقطني 4/ 134، والبيهقي 10/ 342 - 343.

انظر: «الإلمام» (939)، و «المحرر» (854).

ص: 305

792 -

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ، لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (13211)، وأحمد 3/ 321، وابن ماجه (2517)، والنسائي في «الكبرى» (5021)، وأبو يعلى (2229)، وابن حبان (4323)، والدارقطني 4/ 135، والبيهقي 10/ 348.

انظر: «الإلمام» (937)، و «المحرر» (853).

ص: 305

793 -

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1)، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ (2).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 338، ومسلم 5/ 34 (1565)(34)، وابن ماجه (2477)، وابن الجارود (595)، وأبو عوانة في «مسنده» (5249)، وابن حبان (4953)، والبيهقي 6/ 15.

انظر: «الإلمام» (943)، و «المحرر» (856).

(2)

صحيح.

أخرجه: مسلم 5/ 34 (1565)(35)، والنسائي 7/ 310، وأبو عوانة في «مسنده» (5251)، وابن حبان (5155)، والحاكم 2/ 61، والبيهقي 5/ 339.

انظر: «الإلمام» (957)، و «المحرر» (856).

ص: 306

794 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 14، والبخاري 3/ 122 - 123 (2284)، وأبو داود (3429)، والترمذي (1273)، والنسائي 7/ 310، وابن الجارود (582)، وابن حبان (5156)، والحاكم 2/ 42، والبيهقي 5/ 339.

انظر: «الإلمام» (956)، و «المحرر» (857).

ص: 306

795 -

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 56، والبخاري 3/ 91 (2143)، ومسلم 5/ 3 (1514)(6)، وأبو داود (3380)، والترمذي (1229)، والنسائي 7/ 293، وأبو يعلى (5821)، وابن حبان (4947).

انظر: «الإلمام» (954)، و «المحرر» (858).

ص: 306

796 -

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1086) بتحقيقي، وأحمد 2/ 9، والبخاري 3/ 192 (2535)، ومسلم 4/ 216 (1506)(16)، وأبو داود (2919)، وابن ماجه (2747)، والترمذي (1236)، والنسائي 7/ 306، وابن الجارود (978)، وابن حبان (4948)، والبيهقي 10/ 292.

انظر: «الإلمام» (955)، و «المحرر» (859).

ص: 306

797 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 250، ومسلم 5/ 3 (1513)، وأبو داود (3376)، وابن ماجه (2194)، والترمذي (1230)، والنسائي 7/ 262، وابن الجارود (590)، وابن حبان (4951) و (4977)، والبيهقي 5/ 266.

انظر: «الإلمام» (944)، و «المحرر» (860).

ص: 307

798 -

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: ابن أبي شيبة (21755)، ومسلم 5/ 8 - 9 (1528)(39)، وأبو عوانة في «مسنده» (4988)، والبيهقي 5/ 314.

انظر: «الإلمام» (946)، و «المحرر» (861).

ص: 307

799 -

وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (1)، وَلِأَبِي دَاوُدَ:«مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا، أَوِ الرِّبَا» (2).

(1) حسن؛ لأجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي.

أخرجه: أحمد 2/ 432، والترمذي (1231)، والنسائي 7/ 295 - 296، وأبو يعلى (6124)، وابن الجارود (600)، وابن حبان (4973)، والبيهقي 5/ 343.

انظر: «الإلمام» (958)، و «المحرر» (862).

(2)

حسن؛ لسبب سابقه.

أخرجه: ابن أبي شيبة (20834)، وأبو داود (3461)، وابن حبان (4974)، والحاكم 2/ 52، والبيهقي 5/ 343.

انظر: «المحرر» (862).

ص: 307

800 -

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَالَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ (1).

(1) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب.

أخرجه: أحمد 2/ 179، وأبو داود (3504)، وابن ماجه (2188)، والترمذي (1234)، والنسائي 7/ 288، وابن الجارود (601)، وابن حبان (4321)، والحاكم 2/ 17، والبيهقي 5/ 343.

انظر: «الإلمام» (945)، و «المحرر» (863).

ص: 307

وَأَخْرَجَهُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ بِلَفْظِ: نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» وَهُوَ غَرِيبٌ (1).

(1) ضعيف؛ فيه عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير، وهو متروك. انظر:«تاريخ بغداد» 11/ 65 (4977).

أخرجه: الحاكم في «علوم الحديث» : 393 - 394 (318)، والطبراني في «الأوسط» (4361).

ص: 308

801 -

وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. رَوَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بِهِ (1).

(1) ضعيف؛ لجهالة الوساطة بين مالك وعمرو.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (1781) برواية الليثي، وأحمد 2/ 183، وأبو داود (3502)، وابن ماجه (2192)، والبيهقي 5/ 342.

ص: 308

802 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتاً فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).

(1) حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق، وهو مدلس لكنَّه صرح بالتحديث.

أخرجه: أحمد 5/ 191، وأبو داود (3499)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3165)، وابن حبان (4984)، والدارقطني 3/ 13، والحاكم 2/ 40، والبيهقي 5/ 314.

انظر: «الإلمام» (948)، و «المحرر» (864).

ص: 308

803 -

وَعَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَبِيعُ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذَا? فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَالَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).

(1) صوابه الوقف، ولا يصح مرفوعاً؛ فقد تفرد برفعه سماك بن حرب، وغيره يوقفه على ابن عمر، وهو الصحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 83، وأبو داود (3354)، وابن ماجه (2262)، والترمذي (1242)، والنسائي 7/ 281 - 282، وابن الجارود (655)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1246)، وابن حبان (4920)، والحاكم 2/ 44، والبيهقي 5/ 284.

انظر: «الإلمام» (951)، و «المحرر» (865).

ص: 309

804 -

وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّجْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1363) بتحقيقي، وأحمد 2/ 7، والبخاري 3/ 91 (2142)، ومسلم 5/ 5 (1516)(13)، وابن ماجه (2173)، والنسائي 7/ 258، وأبو يعلى (5796)، وابن حبان (4968)، والبيهقي 5/ 343.

ص: 309

805 -

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المحَاقَلَةِ، وَالمزَابَنَةِ، وَالمخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 313، وأبو داود (3405)، والترمذي (1290)، والنسائي 7/ 37 - 38، وأبو يعلى (1918)، وابن الجارود (598)، وابن حبان (4971)، والبيهقي 5/ 304.

انظر: «الإلمام» (652)، و «المحرر» (866).

ص: 309

806 -

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: البخاري 3/ 102 - 103 (2207)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5447)، والدارقطني 3/ 75 - 76، والحاكم 2/ 57، والبيهقي 5/ 298.

انظر: «المحرر» (867).

ص: 309

807 -

وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

«لَا تَلَقَّوْا الركْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ» ، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ? قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (14870)، وأحمد 1/ 368، والبخاري 3/ 94 (2158)، ومسلم 5/ 5 (1521)، وأبو داود (3439)، وابن ماجه (2177)، والنسائي 7/ 257، والبيهقي 5/ 346.

انظر: «الإلمام» (1001)، و «المحرر» (868).

ص: 310

808 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَلَقَّوا الْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (14879)، وأحمد 2/ 284، ومسلم (1519)(17)، وأبو داود (3437)، وابن ماجه (2178)، والنسائي 7/ 257، وأبو يعلى (6078)، وابن الجارود (571)، والبيهقي 5/ 348.

انظر: «الإلمام» (999)، و «المحرر» (869).

ص: 310

809 -

وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)، وَلِمُسْلِمٍ:«لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ» (2).

(1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (14867)، وأحمد 2/ 238، والبخاري 3/ 90 (2140)، ومسلم 4/ 138 (1413)(51)، والنسائي 6/ 71، وأبو يعلى (5887)، وابن الجارود (563)، والبيهقي 5/ 344.

انظر: «الإلمام» (988)، و «المحرر» (870).

(2)

صحيح.

أخرجه: مسلم 5/ 4 (1515)(9)، وعنده:«على سوم أخيه» . وانظر التخريج السابق.

انظر: «الإلمام» (998)، و «المحرر» (870).

ص: 310

810 -

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ (1)، وَلَهُ شَاهِدٌ (2).

(1) إسناده ضعيف؛ لضعف حيي بن عبد الله المعافري.

أخرجه: أحمد 5/ 412 - 413، والترمذي (1283) -وحسنه فقط-، والطبراني في «الكبير» (4080)، والدارقطني 3/ 67، والحاكم 2/ 55، والبيهقي 9/ 126.

انظر: «الإلمام» (1003)، و «المحرر» (871).

(2)

قد يقصد به حديث عُبادة بن الصامت، وهو ضعيف جداً؛ فيه عبد الله بن حسان الواقفي متهم بالكذب.

أخرجه: الدارقطني 3/ 68، والحاكم 2/ 55.

ص: 310

811 -

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«أَدْرِكْهُمَا، فَارْتَجِعْهُمَا، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ الْقَطَّانِ (1).

(1) منقطع؛ سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم بن عتيبة. وجاء من أوجه أخر. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم 3/ 639 (1154)، و «العلل» للدارقطني 3/ 272 (401).

أخرجه: أحمد 1/ 126 - 127، والبزار (624)، وابن الجارود (575)، والدارقطني 3/ 65 - 66، والحاكم 2/ 125، والبيهقي 9/ 127.

انظر: «الإلمام» (1004)، و «المحرر» (872).

ص: 311

812 -

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَلَا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ (1) وَلَا مَالٍ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (2).

(1) في (م) و (غ)«يطلبني في دم» ، وفي (ت)«يطلبني بمظلمة من دم» ، والمثبت من مصادر التخريج.

(2)

صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 156، وأبو داود (3451)، وابن ماجه (2200)، والترمذي (1314)، وأبو يعلى (2861)، وابن حبان (4935)، والبيهقي 6/ 29.

انظر: «الإلمام» (1007)، و «المحرر» (873).

ص: 311

813 -

وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (14889)، وأحمد 3/ 453، ومسلم 5/ 56 (1605)(130)، وأبو داود (3447)، وابن ماجه (2154)، والترمذي (1267)، وابن حبان (4936)، والبيهقي 6/ 30.

انظر: «الإلمام» (1006)، و «المحرر» (874).

ص: 311

814 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَصُرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

وَلِمُسْلِمٍ: «فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» (2).

وَفِي رِوَايَةٍ: لَهُ، -عَلَّقَهَا الْبُخَارِيُّ-:«رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمْرَاءَ» (3)، قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1381) بتحقيقي، وأحمد 2/ 242، والبخاري 3/ 92 (2148)، ومسلم 5/ 4 (1515)(11)، وأبو داود (3443)، والنسائي 7/ 253، وأبو يعلى (6267)، وابن حبان (4970)، والبيهقي 5/ 318.

انظر: «الإلمام» (989)، و «المحرر» (875).

(2)

صحيح.

أخرجه: مسلم 5/ 6 (1524)(24)، وانظر التخريج السابق، وقد تقدم الحديث غير مرة.

انظر: «الإلمام» (991)، و «المحرر» (875).

(3)

صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 430، ومسلم 5/ 6 (1524)(25)، وأبو داود (3444)، وابن ماجه (2239)، والترمذي (1252)، والنسائي 7/ 254، وابن الجارود (566)، والبيهقي 5/ 318.

وعلقها البخاري عقب 3/ 92 (2148) دون قوله: «لا سمراء» .

انظر: «الإلمام» (991)، و «المحرر» (875).

ص: 312

815 -

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مَحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1)، وَزَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: مِنْ تَمْرٍ (2).

(1) صحيح موقوفاً.

أخرجه: عبد الرزاق (14866)، وأحمد 1/ 430، والبخاري 3/ 92 (2149)، وأبو يعلى (5254)، والبيهقي 5/ 319.

انظر: «المحرر» (875).

(2)

هي عند البخاري من رواية أبي ذر الهروي. انظر: «المحرر» (875).

ص: 312

816 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ:«مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ» ? قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا

ص: 312

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 242، ومسلم 1/ 69 (102)، وأبو داود (3452)، وابن ماجه (2224)، والترمذي (1315)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1330)، وابن حبان (4905)، والحاكم 2/ 9، والبيهقي 5/ 320.

انظر: «الإلمام» (995)، و «المحرر» (876).

ص: 313

817 -

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ، حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ» (1) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (2).

(1) في نسخنا الخطية «بصره» وهو خطأ، والمثبت من «معجم الطبراني» .

(2)

ضعيف جداً، وهو إلى الموضوع أقرب؛ فيه عبد الكريم بن أبي عبد الكريم والحسن بن مسلم قال أبو حاتم الرازي في الأول:«يدل حديثه على الكذب» ، وقال في الثاني:«حديثه يدل على الكذب» . انظر: «الجرح والتعديل» 6/ 78، و 3/ 42.

أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (5356).

ص: 313

818 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ (1).

(1) إسناده ضعيف؛ فيه مخلد بن خفاف، لا يعرف بغير هذا الحديث، قال عنه البخاري:«فيه نظر» «الضعفاء» للعقيلي 4/ 230، وقال مرة أخرى:«هذا حديث منكر» «العلل الكبير» 1/ 513 - 514، أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1377) بتحقيقي، وأحمد 6/ 49، وأبو داود (3508)، وابن ماجه (2242)، والترمذي (1285)، والنسائي 7/ 254، وابن الجارود (627)، وابن حبان (4928)، والحاكم 2/ 15، والبيهقي 3/ 321، إلا أنه توبع من مسلم بن خالد الزنجي ولا يفرح بها؛ لضعف مسلم، أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1379) بتحقيقي، وأحمد 6/ 80، وأبو داود (3510)، وابن ماجه (2243)، وابن الجارود (626)، وأبو يعلى (4614)، وابن حبان (4927)، والحاكم 2/ 14، وجاء من طريق عمر بن علي المقدمي عن هشام أيضاً واستغربه البخاري والترمذي، وهو كثير التدليس، أخرجه: الترمذي (1286)، وابن عدي في «الكامل» 6/ 91، والبيهقي 5/ 322، وجاء من طريق رابع فقد رواه خالد بن مهران البلخي عن هشام، ومثله لا تنفع متابعته قاله الخليلي، قال ابن عدي في «الكامل» 8/ 471: وهو مجهول، أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» 9/ 234، والخليلي في «الإرشاد» 3/ 934 (239)، وغيرها من الطرق الضعيفة.

انظر: «الإلمام» (996)، و «المحرر» (877).

ص: 313

819 -

وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ضِمْنَ حَدِيثٍ، وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 375، والبخاري 4/ 252 (3642)، وأبو داود (3384)، وابن ماجه (2402)، والترمذي (1258)، وعبد الله في زياداته على «المسند» 4/ 376، والدارقطني 3/ 10، والبيهقي 6/ 112.

تنبيه: الحديث أخرجه البخاري بلفظه فلعل هذا سبق قلم من الحافظ رحمه الله.

ص: 314

820 -

وَأَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِداً مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ (1).

(1) إسناده ضعيف؛ فيه رجل لم يسم، وفي بعض طرقه حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام، ولم يسمع منه، قاله الترمذي.

أخرجه: ابن أبي شيبة (37447)، وأبو داود (3386)، والترمذي (1257)، والطبراني في «الكبير» (3133)، والدارقطني 3/ 9، والبيهقي 6/ 112 - 113.

ص: 314

821 -

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ (1) الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (2).

(1) كلمة «شراء» من (ت)، ولم ترد في (م) و (غ).

(2)

إسناده ضعيف؛ ما فيه راو يسلم من مقال أو جهالة.

أخرجه: عبد الرزاق (14375)، وابن أبي شيبة (20881)، وأحمد 3/ 42، وابن ماجه (2196)، وأبو يعلى (1093)، والدارقطني 3/ 15، والبيهقي 5/ 338.

ص: 314

822 -

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ; فَإِنَّهُ غَرَرٌ» (1) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ (2).

(1) لفظة «فإنَّه غرر» لم ترد في (م) و (غ)، وجاءت في نسخة (ت) بلفظ «فإنَّه غرور» ، والمثبت من «مسند أحمد» وبقية مصادر التخريج.

(2)

إسناده ضعيف مرفوعاً وموقوفاً؛ لضعف يزيد بن أبي زياد؛ ولانقطاعه بينه وبين عبد الله بن مسعود. وقد رجح أهل العلم الموقوف. انظر: «العلل» للدارقطني 5/ 275 (878).

أخرجه: ابن أبي شيبة (22483)، والطبراني في «الكبير» (9607) موقوفاً، وأخرجه: أحمد 1/ 388، والطبراني في «الكبير» (10491)، والبيهقي 5/ 340، مرفوعاً.

ص: 315

823 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تَطْعَمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» وَالدَّارَقُطْنِيُّ (1)، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ» (2) لِعِكْرِمَةَ، وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً مَوْقُوفاً عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ (3).

(1) ضعيف مرفوعاً؛ تفرد برفعه عمر بن فروخ ومثله لا يحتمل تفرده برفع حديث.

أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (3708)، والدارقطني 3/ 14، والبيهقي 5/ 340.

(2)

مرسل؛ عكرمة لم يدرك النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (183).

(3)

صحيح موقوفاً.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1458) بتحقيقي، وعبد الرزاق (14374)، وابن أبي شيبة (20882)، وأبو داود في «المراسيل» (182)، والدارقطني 3/ 15، والبيهقي 5/ 340.

ص: 315

824 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلَاقِيحِ (1). رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِي إِسْنَادِه ضَعْفٌ (2).

(1)(م)(غ)«المسافح» ، والمثبت من (ت).

(2)

ضعيف؛ فيه صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف.

أخرجه: البزار (7785)، والمروزي في «السنة» (210).

«وفي إسناده ضعف» هكذا جاء في نسخة (ت)، وفي نسخة (م)«بإسناد ضعيف» ، وجاء في نسخة (غ)«في إسناده ضعيف» .

ص: 315