المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب عشرة النساء - بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المصنف

- ‌وصف النسخ الخطية:

- ‌منهج التحقيق في الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ اللِّبَاسِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

- ‌بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وَبَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌أَبْوَابُ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَالرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الموَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالقَسَامَةِ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ

- ‌بَاب التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَاب الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابُ الْأَضَاحِي

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

- ‌كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌بَابُ الْأَدَبِ

- ‌بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

- ‌بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ

- ‌بَابُ الرَّهَبِ مِنْ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ

- ‌بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

الفصل: ‌باب عشرة النساء

‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

ص: 390

1013 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (1).

(1) ضعيف؛ لجهالة الحارث بن مخلد راويه عن أبي هريرة؛ انظر: «التقريب» (1047).

أخرجه: أحمد 2/ 444، وأبو داود (2162)، والنسائي في «الكبرى» (8966).

وانظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 475.

ص: 390

1014 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ (1).

(1) إسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن حيّان أبو خالد الأحمر وهو صدوق يخطئ، وخولف في رفع الحديث من وكيع؛ إذ رواه عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس، موقوفاً.

أخرجه: ابن أبي شيبة (17070)، والترمذي (1165)، والنسائي في «الكبرى» (8952)، وأبو يعلى (2378)، وابن الجارود (729)، وابن حبان (4203)، مرفوعاً.

وأخرجه: النسائي في «الكبرى» (8953)، موقوفاً.

انظر: «الإلمام» (1290)، و «المحرر» (1054).

ص: 390

1015 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: البخاري 7/ 34 (5185) و (5186)، ومسلم 4/ 178 (1468)(60)، وأبو يعلى (6218)، والبيهقي 7/ 295.

انظر: «الإلمام» (1276)، و «المحرر» (1046).

ص: 390

1016 -

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ:«أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا -يَعْنِي: عِشَاءً- لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ، فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً» (2).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 355، والبخاري 7/ 51 (5247)، ومسلم 6/ 55 (715)(181)، وأبو داود (1778)، والنسائي في «الكبرى» (9100)، وابن حبان (2714).

انظر: «الإلمام» (1281)، و «المحرر» (1047).

(2)

صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 396، والبخاري 7/ 50 (5244)، والنسائي في «الكبرى» (9098)، وأبو عوانة (7525).

انظر: «الإلمام» (1280)، و «المحرر» (1047).

ص: 391

1017 -

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ; الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: ابن أبي شيبة (17849)، ومن طريقه مسلم 4/ 157 (1437)(123)، باللفظ نفسه، وأحمد 3/ 69، وأبو داود (4870)، وأبو عوانة (4298)، والبيهقي 7/ 193، بلفظ:«إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة» .

انظر: «المحرر» (1048).

ص: 391

1018 -

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ? قَالَ: «تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ،

ص: 391

وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).

(1) إسناده حسن؛ لأجل حكيم بن معاوية فهو صدوق.

أخرجه: أحمد 4/ 446 - 447، وأبو داود (2142)، وابن ماجه (1850)، والنسائي في «الكبرى» (9136)، وابن حبان (4175)، والحاكم 2/ 187 - 188، والبيهقي 7/ 305.

وعلق البخاري 7/ 41 قبيل (5202) جزءه الأخير.

انظر: «الإلمام» (1277)، و «المحرر» (1049).

ص: 392

1019 -

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ. فَنَزَلَتْ:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الآيَة [البَقَرَة: 223]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: الحميدي (1300)، والبخاري 6/ 36 (4528)، ومسلم 4/ 156 (1435)(117)، وأبو داود (2163)، وابن ماجه (1925)، والترمذي (2978)، والنسائي في «الكبرى» (8925)، وأبو يعلى (2024)، والبيهقي 7/ 194.

انظر: «الإلمام» (1289)، و «المحرر» (1053).

ص: 392

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 216 - 217، والبخاري 1/ 48 (141)، ومسلم 4/ 155 (1434)(116)، وأبو داود (2161)، وابن ماجه (1919)، والترمذي (1092)، والنسائي في «الكبرى» (8981).

انظر: «الإلمام» (1286)، و «المحرر» (1055).

ص: 392

1021 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 439، والبخاري 4/ 140 - 141 (3237)، ومسلم 4/ 157 (1436)(122)، وأبو داود (2141)، والنسائي في «الكبرى» (11930)، وابن حبان (4173)، والبيهقي 7/ 292.

انظر: «الإلمام» (1309)، و «المحرر» (1065).

ص: 392

(1) صحيح.

أخرجه: مسلم 4/ 157 (1436)(121).

انظر: «المحرر» (1065).

ص: 393

1022 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 21، والبخاري 7/ 213 (5940)، ومسلم 6/ 166 (2124)(119)، وأبو داود (4168)، وابن ماجه (1987)، والنسائي 8/ 145، وابن حبان (5513).

انظر: «الإلمام» (1293).

ص: 393

1023 -

وَعَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ رضي الله عنها قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ:«لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا» ، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ? فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 434، ومسلم 4/ 161 (1442)(141)، وأبو داود (3882)، وابن ماجه (2011)، والترمذي (2076)، والنسائي 6/ 106، وابن حبان (4196)، والحاكم 4/ 69، والبيهقي 7/ 231.

انظر: «الإلمام» (1288)، و «المحرر» (1050).

ص: 393

1024 -

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي جَارِيَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ: أَنَّ الْعَزْلَ المَوْؤُدَةُ الصُّغْرَى، قَالَ:«كَذَبَتْ يَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (1).

(1) صحيح بمجموع طرقه وشواهده.

أخرجه: عبد الرزاق (12549)، وابن أبي شيبة (16870)، وأحمد 3/ 33، وأبو داود (2171)، والنسائي في «الكبرى» (9031)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1916)، والبيهقي 7/ 230، من طرق عدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

انظر: «المحرر» (1051).

ص: 393

1025 -

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

وَلِمُسْلِمٍ: فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَنْهَنَا (2).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 309، والبخاري 7/ 42 (5207)، ومسلم 4/ 160 (1440)(136)، وابن ماجه (1927)، والترمذي (1137)، والنسائي في «الكبرى» (9045)، والبيهقي 7/ 228.

تنبيه: إنما اتفق الشيخان ومن أخرجه معهما على قوله: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل» ، أما جملة:«ولو كان شيئاً» إلى آخره فقد انفرد بتخريجها مسلم، وهي من قول سفيان بن عيينة لا من قول جابر، فإدراجها مع الحديث وعزوها للشيخين وهم من المصنِّف، على أنَّه كان نبّه على هذا الأمر في كتابه:«فتح الباري» 11/ 644 عقب (5207)، فسبحان من لا ينسى.

انظر: «الإلمام» (1287)، و «المحرر» (1052).

(2)

صحيح.

أخرجه: مسلم 4/ 160 (1440)(138)، وأبو عوانة (4356)، والبيهقي 7/ 228.

انظر: «المحرر» (1052).

ص: 394

1026 -

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. أَخْرَجَاهُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1).

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 225، والبخاري 1/ 79 (284)، ومسلم 1/ 171 (309)(28)، وابن ماجه (588)، والترمذي (140)، والنسائي 1/ 143، وابن خزيمة (230) بتحقيقي، وابن حبان (1209).

انظر: «الإلمام» (1307).

ص: 394