المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفصل الثاني ما ينبغي للحاكم اعتماده في أمر الشيعة الإمامية] - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - جـ ٢

[ابن فرحون، برهان الدين]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ شَهَادَةِ الشِّيعَةِ الْإِمَامِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي مَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ اعْتِمَادُهُ فِي أَمْر الشِّيعَةِ الْإِمَامِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي أَقْضِيَةِ حُكَّامِ الشِّيعَةِ الْإِمَامِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَنْبَغِي التَّنَبُّهُ لَهُ وَالْقِيَامُ فِيهِ وَالِاهْتِمَامُ بِهِ فِي بَعْضِ أُمُورِهِمْ]

- ‌[فَصْلٌ وِلَايَة حُكَّامِ طَائِفَة الشِّيعَةِ الْإِمَامِيَّة]

- ‌[فَصْلٌ مَا كَتَبَهُ حُكَّامُ الشِّيعَةِ الْإِمَامِيَّةِ عَلَى الْمَكَاتِيبِ مِنْ الثُّبُوتِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَاتِ الَّتِي يَسْقُطُ بَعْضُهَا]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ الْقَضَاءِ بِكِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَمَلِ بِكِتَابِ الْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَ الْإِمَامُ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ وَلَّاهُ أَحَدٌ مِنْ قُضَاةِ الْإِمَامِ مُسْتَعِينًا بِهِ فِي الْجِهَاتِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِكِتَابِ الْقَاضِي إلَى أَمِينِهِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِمُشَافَهَةِ الْقَاضِي لِلْقَاضِي]

- ‌[الْبَابُ الْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِعِلْمِ الْقَاضِي وَنُفُوذِ قَوْلِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْقَاضِي وَالشُّهُودِ بَعْدَ الْحُكْمِ]

- ‌[فَصْلٌ أَقَرّ عِنْدَ الْقَاضِيَ فَحَكَمَ عَلَيْهِ مُسْتَنِدًا لِإِقْرَارِهِ ثُمَّ أَنْكَرَ الْإِقْرَار]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَاتِ الْمَكْتُوبَةِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِ عُذْرٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالصُّلْحِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ الصُّلْحُ بَيْعٌ مِنْ الْبُيُوعِ]

- ‌[فَصْلٌ يُشْتَرَطُ فِي الْمُصَالِحِ وَالْمُصَالَحِ أَهْلِيَّةُ الْمُعَامَلَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالْإِقْرَارِ]

- ‌[لِلْإِقْرَارِ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ]

- ‌[الرُّكْنُ الثَّانِي الْمُقِرُّ]

- ‌[الرُّكْنُ الثَّالِثُ الْمُقَرُّ لَهُ]

- ‌[الرُّكْنُ الرَّابِعُ الْمُقَرُّ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ فِي الْمُعْتَرَكِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالْأَشْبَهِ مِنْ قَوْلِ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِمُوجَبِ الْجُحُودِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ]

- ‌[الْحُكْمُ الْأَوَّلُ بَعْضُ أَلْفَاظِ الْمُرَابَحَةِ]

- ‌[الْحُكْمُ الثَّانِي فِي الْمُرَابَحَةِ]

- ‌[الْحُكْمُ الثَّالِثُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ كَانَ تَحْتَ يَدِ الْأَبِ مَالٌ لِابْنَتِهِ مِنْ عَيْنٍ أَوْ عَرَضٍ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ النِّكَاحِ بِعَقْدٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ وَفَسَادِهِ]

- ‌[مَسْأَلَة الشَّأْنُ فِيمَا يُهْدِيهِ الصَّدِيقُ أَوْ الْجَارُ فِي الْعُرْسِ وَالْوَلَائِمِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا اخْتَلَفَ الْمُقَوِّمُونَ لِلسَّرِقَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي الْعَيْبِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ كَانَ عَلَيْهِ دِينَارٌ لِرَجُلٍ فَأَحْضَرَهُ لِيَقْضِيَهُ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْأَخْرَسِ وَحُكْمِ إشَارَتِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ شَهِدَ شَاهِدَانِ بِدَيْنٍ لِمَيِّتٍ وَوَارِثُهُ أَخْرَسُ لَا يُفْهِمُ وَلَا يُفْهَمُ عَنْهُ]

- ‌[الْبَابُ السِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْأَعْمَى]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الرَّهْنِ بِمَبْلَغِ الْحَقِّ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْوَثِيقَةِ وَالرَّهْنِ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِشْهَادِ بِالرَّهْنِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ رَائِحَةِ الْخَمْرِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ يَجِبُ اسْتِنْكَاهُهُ فِي الْخَمْرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْحَاكِم أَمَرَ الشُّهُودَ بِالِاسْتِنْكَاهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ شَكَّ الشُّهُودُ فِي الرَّائِحَةِ هَلْ هِيَ رَائِحَةُ مُسْكِرٍ أَوْ غَيْرِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ قَاءَ خَمْرًا]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْحَمْلِ عَلَى الزِّنَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ ظَهَرَ الْحَمْلُ بِزَوْجَةِ الْمَمْسُوحِ الْعَسِيبِ وَالْخِصَاءِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِاللَّوْثِ فِي الْأَمْوَالِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْحِيَازَةِ عَلَى الْمِلْكِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حِيَازَةِ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ الْحَاضِرِ الرِّبَاعَ وَالْعَقَارَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حِيَازَةِ الْأَجْنَبِيِّ الْحَيَوَانَ وَالْعُرُوضَ]

- ‌[فَصَلِّ سُؤَالُ الْحَائِز الْأَجْنَبِيّ بِي عَلَى الْأَجْنَبِيِّ مِنْ أَيْنَ صَارَ إلَيْهِ الْملك]

- ‌[فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْحِيَازَاتِ وَمَرَاتِبِهَا]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي حِيَازَةُ الْأَقَارِبِ الشُّرَكَاءِ بِالْمِيرَاثِ أَوْ بِغَيْرِ الْمِيرَاثِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ حِيَازَةُ الْقَرَابَةِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِيمَا لَا شَرِكَةَ بَيْنَهُمْ فِيهِ]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ حِيَازَة الْمَوَالِي وَالْأَخْتَانِ وَالْأَصْهَارِ فِيمَا لَا شَرِكَةَ بَيْنَهُمْ فِيهِ]

- ‌[الْقِسْمُ الْخَامِسُ حِيَازَةُ الْأَجْنَبِيِّينَ الْإِشْرَاكَ]

- ‌[الْقِسْمُ السَّادِسُ حِيَازَةُ الْأَجَانِبِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِيمَا لَا شَرِكَةَ بَيْنَهُمْ فِيهِ]

- ‌[فَصَلِّ مُجَرَّدَ الْحِيَازَةِ لَا تَنْقُلُ الْمِلْكَ عَنْ الْمَحُوزِ عَنْهُ إلَى الْحَائِزِ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْمُدَّعِي إثْبَاتِ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ إنْ كَانَ يَدَّعِي أَنَّهُ وَرِثَ ذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي صِفَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحِيَازَةِ]

- ‌[فَصْلٌ قُضِيَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ بِالدَّارِ أَوْ غَيْرِهَا]

- ‌[فَصْلٌ إذَا عُرِفَ أَصْلُ دُخُولِ الْحَائِزِ فِي الْمِلْكِ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ تَفْوِيتِ الْأَجْنَبِيِّ مِلْكَ الْأَجْنَبِيِّ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِالْقَافَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا تَعْتَمِدُ الْقَافَةُ إلَّا عَلَى أَبٍ مَوْجُودٍ بِالْحَيَاةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّبْعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِمَا يَظْهَرُ مِنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ وَالْأَمَارَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ عَمَلِ فُقَهَاءِ الطَّوَائِفِ الْأَرْبَعَةِ بِالْحُكْمِ وَالْقَرَائِنِ وَالْأَمَارَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ بَيْعُ مَوَاضِعِ الْمَسَاجِدِ الْخَرِبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا ذَكَرَهُ فِي الْفِرَاسَةِ وَالْمَنْعِ مِنْ الْحُكْمِ بِهَا]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ الْكِتَابِ فِي الْقَضَاءِ بِالسِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ ذَلِكَ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ هَذَا الْبَابِ]

- ‌[فَصْلٌ الْفَرْق بَيْنَ نَظَرِ الْقَاضِي وَنَظَرِ وَالِي الْجَرَائِمِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّوْسِعَة عَلَى الْحُكَّامِ فِي الْأَحْكَامِ السِّيَاسِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الدَّعَاوَى بِالتُّهَمِ وَالْعُدْوَانِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ غَصَبَهَا عَلَى نَفْسِهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ ادَّعَى غَصْبًا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالدِّينِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَيْمَانُ فِي التُّهَمِ لَا تُرَدُّ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ وَهُوَ الْمُتَّهَمُ بِالْفُجُورِ كَالسَّرِقَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُتَّهَمًا]

- ‌[مَسْأَلَة وُجِدَ عِنْدَ الْمُتَّهَمِ بَعْضُ الْمَتَاعِ الْمَسْرُوقِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ بِسَرِقَةٍ وَاتُّهِمَ بِهَا]

- ‌[مَسْأَلَة كَانَ الشَّاهِدُ يَشْهَدُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ مُتَّهَمٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ سَارِقٌ مَعْرُوفٌ بِالسَّرِقَةِ مُتَّهَمٌ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الْمُتَّهَمِ بِالْغَصْبِ وَالْعُدْوَانِ]

- ‌[فَصْلٌ وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ يَتَوَلَّى ضَرْبَ الْمُتَّهَمِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْمُتَّهَمُ مَجْهُولَ الْحَالِ وَالْوَالِي لَا يعرفه بِبِرٍّ وَلَا بِفُجُورٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رَجُلٍ سُرِقَ مَتَاعُهُ فَاتَّهَمَ بِهِ رَجُلًا مِنْ جِيرَانِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي فُرُوعٍ تَتَعَلَّقُ بِالدَّعْوَى عَلَى أَهْلِ الْغَصْبِ وَالتَّعَدِّي وَالْفَسَادِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَوْ أَقَرَّ الْغَاصِبُ أَنَّهُ غَصَبَهُ دِينَارًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ غَصَبْته دَرَاهِمَ ثُمَّ كَانَتْ رَدِيئَةً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ غَصَبْته دَابَّةً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَضَرَّ بِهِ وَأَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَيْهِ زَوْجَتَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رَجُلٍ هَدَمَ بَيْتَ رَجُلٍ فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ فِيهَا صَاحِبُ الْبَيْتِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ جَزَاءُ الَّذِينَ قَدْ عُرِفُوا بِالْفَسَادِ وَالْجُرْمِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ شُهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الشَّرِّ وَالْأَذَى لِلنَّاسِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رُفِعَ لِلْقَاضِي رَجُلٌ يَعْرِفُهُ بِالسَّرِقَةِ وَالدَّعَارَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فَاسِقٍ تَأْوِي إلَيْهِ الْفُسَّاقُ وَأَهْلُ الْخَمْرِ مَا يَصْنَعُ بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُسْلِمِ الْخَمَّارِ الَّذِي يَبِيعُ الْخَمْرَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ كَانَ عِنْدَهُ وَثِيقَةٌ لِرَجُلٍ بِإِثْبَاتِ حَقٍّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ امْرَأَةٍ اشْتَكَتْ عِنْدَ الْقَاضِي مِنْ رَجُلٍ أَنَّهُ أَخَذَ وَلَدَهَا صَغِيرًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَكْرَهَ رَجُلًا أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا فَيُخْرِجَ مِنْهُ مَتَاعًا فَفَعَلَ ثُمَّ عُزِلَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ السَّارِقُ إذَا تَرَكَ بَابَ الدَّارِ مَفْتُوحًا فَيُؤْخَذُ مِنْهَا شَيْءٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَخْبَرَ رَجُلٌ لُصُوصًا بِمَطْمُورَةِ رَجُلٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اعْتَدَى عَلَى رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ إلَى السُّلْطَانِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَجَاوَزُ فِي ظُلْمِهِ]

- ‌[فَائِدَةٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُعْتَدِي وَالْغَاصِبِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَالْغَصْبُ مُحَرَّمٌ ابْتِدَاءً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ انْتَهَبَ صُرَّةً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَخَذَ وَاحِدٌ مِنْ الْمُغِيرِينَ الْغَصْب]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَقَرَّ أَنَّهُ غَصَبَ عَبْدَ فُلَانٍ هُوَ وَرَجُلَانِ سَمَّاهُمَا، وَصَدَّقَهُ رَبُّ الْعَبْدِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَتْلَفَ الْمُتَعَدِّي شَيْئًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ جَنَى رَجُلٌ عَلَى عَبْدِ رَجُلٍ جِنَايَةً مُفْسِدَةً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ امْرَأَة رَمَتْ رَجُلًا أَنَّهُ اخْتَدَعَهَا وَافْتَضَّهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الرَّجُلِ يَدُلُّ عَلَى الرَّجُلِ فَيَأْخُذُ مِنْ بُسْتَانِهِ غَرْسًا فَيَغْرِسُهُ فِي أَرْضِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رَجُلًا اغْتَصَبَ غَرْسًا مِنْ أَرْضِ رَجُلٍ، ثُمَّ بَاعَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَفْسَدَ ثَمَرَةً قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَقْطَعُ شَجَرَة الرَّجُل مِنْ فَوْقِ أَصْلِهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَسْكَنَ مُعَلِّمًا دَارَ رَجُلٍ ظُلْمًا لِيُعَلِّمَ لَهُ فِيهَا وَلَدَهُ ثُمَّ مَاتَ الظَّالِمُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رَجُلٍ اسْتَجْهَلَ عِنْدَ سُلْطَانٍ مُتَعَدٍّ فَضَرَبَهُ أَوْ أَغْرَمَهُ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي بَابِ الْغَصْبِ وَالتَّعَدِّي مِنْ بَيْعِ الْمَضْغُوطِ وَإِيمَانِ الْإِكْرَاهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيْعِ الظَّالِمِ مَالَ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُصَادَرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِكْرَاهِ فِي الْأَيْمَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي أَدَبِ مَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ وَجَدَ مَعَهُ رَائِحَةَ نَبِيذٍ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي حُكْمِ الَّذِي يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَوْ فِي بَيْتِهِ سَارِقًا فَيَقْتُلُهُمَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ السَّارِقِ يَدْخُلُ حَرِيمَ الرَّجُلِ فَيَسْرِقُ بَعْضَ مَتَاعِهِ فَيَشْعُرُ بِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الْكَشْفِ عَنْ الْفَاسِقِ وَاللِّصِّ وَالْبَحْثِ عَنْهُ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْمَسَائِلِ السِّيَاسِيَّةِ وَالزَّوَاجِرِ الشَّرْعِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ عُقُوبَةِ جَاحِدُ الصَّلَاةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الْوِتْرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الْإِمَامَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الْجَنَائِزِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الزَّكَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الصِّيَامِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الِاعْتِكَافِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الْحَجِّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ جَزَاءِ الصَّيْدِ فِي الْإِحْرَامِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مِنْ الذَّبَائِحِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مِنْ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مِنْ الْأَيْمَانِ]

- ‌[مَسَائِلُ مِنْ الْجِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا وَقَعَ فِي بَابِ النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ الْبُيُوعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ السِّمْسَارِ سِلْعَةً فَاسْتُحِقَّتْ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ بَابِ الْمِدْيَانِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا وَقَعَ فِي بَابِ الْحَمَالَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَوَقَعَ فِي بَابِ الرَّهْنِ مَسَائِلُ]

- ‌[فَصْلٌ وَوَقَعَ فِي بَابِ الْغَصْبِ]

- ‌[فَصْلٌ وَوَقَعَ فِي بَابِ الِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَابِ الصُّلْحِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي الشَّرِكَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي الْوَكَالَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الْقِرَاضِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا يَقَعُ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَوَقَعَ فِي بَابِ الْقِسْمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَوَقَعَ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَوَقَعَ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَوَقَعَ فِي بَابِ الْأَقْضِيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَوَقَعَ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الْوَقْفِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا وَقَعَ فِي بَابِ الْعِتْقِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الْوَصَايَا]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي الْجِنَايَاتِ] [

- ‌الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي الْقَتْلِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يَثْبُت بِهِ قَتْل الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي فِي الْجِرَاحِ وَالْأَطْرَافِ وَالْمَنَافِعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْجِرَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْعَقْلِ وَالشُّرْبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي السَّرِقَةِ وَالسَّارِقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْمَسْرُوقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعُقُوبَةِ فِي السَّرِقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الضَّمَانُ]

- ‌[فَصْلٌ الزِّنَا وَاللَّوْطُ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا]

- ‌[فَصْلٌ مَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي عُقُوبَةُ الزَّانِي]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقَذْفِ وَالتَّعْرِيضِ بِهِ وَصِفَةُ إقَامَةِ الْحُدُودِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي عَفْوِ الْمَقْذُوفِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الرَّجُلِ يُقْذَفُ وَهُوَ غَائِبٌ وَيَقُومُ رَجُلٌ بِحَدِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَانِيَةً]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحِرَابَةِ وَعُقُوبَةِ الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَالْمُغِيرِينَ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ تَعَدَّى عَلَى دَارٍ فَكَسَرَ بَابَهَا وَضَرَبَ صَاحِبَ الدَّارِ وَانْتَهَبَ مَا فِيهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْخَوَارِجِ وَالْبُغَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الرِّدَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الزِّنْدِيقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْ الْمَلَائِكَةَ أَوْ الْأَنْبِيَاءَ أَوْ سَبَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ سَبَّ أَزْوَاجَ النَّبِيّ وَأَصْحَابَهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي السِّحْرِ وَعُقُوبَةِ السَّاحِرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي عُقُوبَةِ الْعَائِنِ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْوُضُوءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ الزَّوَاجِرِ الشَّرْعِيَّةِ التَّعْزِيرَاتُ وَالْعُقُوبَةُ]

- ‌[فَصْلٌ التَّعْزِيرُ لَا يَخْتَصُّ بِالسَّوْطِ وَالْيَدِ وَالْحَبْسِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّعْزِيرُ لَا يَخْتَصُّ بِفِعْلٍ مُعَيَّنٍ وَلَا قَوْلٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا ثَبَتَ أَصْلُ التَّعْزِيرِ وَالْعُقُوبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي عُقُوبَةِ مَنْ زَوَّرَ عَلَى الْقَاضِي]

- ‌[فَصْلٌ فِي عُقُوبَةِ الْقَاضِي إذَا حَكَمَ بِالْجَوْرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَنْ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْحَبْسُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ أَمْثِلَةِ الْأَقْسَامِ الثَّمَانِيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَدْرُ مُدَّةِ الْحَبْسِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الضَّمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الصِّنَاعَاتِ الَّتِي لَا يَضْمَنُ صُنَّاعُهَا مَا أَتَى عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ فِيهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي السَّمَاسِرَةِ وَالْوُكَلَاءِ وَالْمَأْمُورِينَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأُجَرَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الرَّاعِي]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَكْرِيَاءُ عَلَى حَمْلِ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى حَمْلِ مَتَاعٍ فَسَقَطَ مِنْهُ أَوْ انْكَسَرَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَمَان الطَّحَّان]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَمَان الصَّبَّاغ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الْغَسَّالِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الْقَصَّارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ مَنْ صَنَعَ شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِنْ الْأَفْعَالِ الْمُوجِبَةِ لِلضَّمَانِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحَجَّامِ وَالْبَيْطَارِ وَشَبَهِهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الرَّاكِبِ وَالْقَائِدِ وَالسَّائِقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ مَا أَفْسَدَتْ الْمَوَاشِي]

- ‌[فَصْلٌ النَّحْلِ يَتَّخِذُهَا الرَّجُلُ وَهِيَ تَضُرُّ بِشَجَرِ النَّاسِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي دَفْع الصَّائِلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشْرَ فِي نَفْيِ الضَّرَرِ وَسَدِّ الذَّرَائِعِ]

- ‌[فَصْلٌ إحْدَاث الرَّجُل إصْطَبْلٍ لِلدَّوَابِّ عِنْدَ بَابِ جَارِهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَيْسَ لِلرَّجُلِ مَنْعُ جَارِهِ مِنْ حَفْرِ بِئْرٍ فِي دَارِهِ]

- ‌[فَصْلٌ كَانَ لِرَجُلٍ عَرْصَةٌ وَبَنَى رَجُلٌ بِجَنْبِهَا]

- ‌[فَصْلٌ إحْدَاثُ بِنَاءٍ يَمْنَعُ الضَّوْءَ وَالشَّمْسَ وَالرِّيحَ]

- ‌[فَصْلٌ إحْدَاثُ مَا يَنْقُصُ الْغَلَّةَ]

- ‌[فَصْلٌ إحْدَاثُ رَحًى عَلَى نَهْرٍ فَوْقَ رَحًى قَدِيمَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ إحْدَاثُ الْمِيزَابِ لِمَاءِ الْمَطَرِ يَصُبُّ فِي دَارِ الْجَارِ]

- ‌[فَصْلٌ إحْدَاثُ الْبَابِ قِبَلَ بَابِ الْجَارِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَضَعَ فِي دَارِهِ الْمُكْتَرَاةِ مَا شَاءَ مِنْ الْأَمْتِعَةِ وَالدَّوَابِّ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ أَحَبَّ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ تَسْقِيفَ مَا بَيْنَ حَوَانِيتِهِمْ وَأَبَى بَعْضُهُمْ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ اقْتَطَعَ شَيْئًا مِنْ مَحَاجِّ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌[فَصْلٌ إكْرَاءُ الْفِنَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ أَرَادَ أَنْ يُطِرَّ دَاخِلَ دَارِهِ أَيْ بِطِينِهِ وَلِجَارِهِ حَائِطٌ فِيهَا فَمَنَعَهُ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ كَانَ لَهُ طَعَامٌ مُصَفًّى فِي أَنْدَرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَنَاةُ إذَا كَانَتْ لِجَمَاعَةٍ فَانْسَدَّتْ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّجَرِ يَكُونُ لِرَجُلٍ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَيُرِيدُ صَاحِبُ الْأَرْضِ التَّحْظِيرَ عَلَى أَرْضِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الطَّرِيقِ يَشُقُّ أَرْضَ رَجُلٍ فَيُرِيدُ أَنْ يُحَوِّلَهَا إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقَضَاءِ بِسَدِّ الذَّرَائِعِ]

الفصل: ‌[الفصل الثاني ما ينبغي للحاكم اعتماده في أمر الشيعة الإمامية]

/ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ} [الحجرات: 6] الْآيَةَ.

وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ: شَهَادَةُ الشُّهُودِ غَيْرِ الْعُدُولِ فِي اسْتِحْقَاقِ الشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ، تُوجِبُ تَوْقِيفَهُ عِنْدَ أَصْبَغَ وَهُوَ مَعْنَى مَا تَقَدَّمَ، قَالَ ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ: وَسِرُّ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مَدَارَ قَبُولِ الشَّهَادَةِ وَرَدِّهَا عَلَى غَلَبَةِ ظَنِّ الصِّدْقِ وَعَدَمِهِ، قَالَ: وَالصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ أَنَّ الْعَدَالَةَ تَتَبَعَّضُ فَيَكُونُ الرَّجُلُ عَدْلًا فِي شَيْءٍ فَاسِقًا فِي شَيْءٍ، فَإِذَا تَبَيَّنَ لِلْحَاكِمِ فِيمَا شَهِدَ بِهِ قَبِلَ شَهَادَتَهُ وَلَمْ يَضُرَّهُ فِسْقُهُ فِي غَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، هَذَا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ وَمَذْهَبُ أَصْحَابِنَا خِلَافُ هَذَا، فَفِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ: إذَا شَهِدَ عِنْدَ الْقَاضِي مَنْ لَيْسَ بِعَدْلٍ وَالْقَاضِي يَعْلَمُ أَنَّهُ شَهِدَ بِحَقٍّ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُجِيزَ الشَّهَادَةَ وَلَا يَحْكُمُ بِهَا.

[الْفَصْلُ الثَّانِي مَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ اعْتِمَادُهُ فِي أَمْر الشِّيعَةِ الْإِمَامِيَّةِ]

الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ اعْتِمَادُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ فِي أَمْرِهِمْ اعْلَمْ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حُكْمِ شَهَادَتِهِمْ إنَّمَا حَيْثُ يَكُونُونَ مَقْهُورِينَ، وَكَلِمَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ تَنْفُذُ فِي شَرِيفِهِمْ وَوَضِيعِهِمْ نُفُوذًا تَامًّا فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ، لَا يُتَّقَى فِي ذَلِكَ دَرَكٌ وَلَا يَخْشَى فِيهِ عَاقِبَةً، فَأَمَّا هَذِهِ الطَّائِفَةُ فَقَهْرُهُمْ نَاشِئٌ عَنْ أَمِيرِ الْمَدِينَةِ لِلتَّقِيَّةِ فَهُمْ بِهِ مَقْهُورُونَ لَا بِالْقُضَاةِ، وَلِذَلِكَ لَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْبَلَدِ عَلَى أَنْ لَا يَشْهَدَ بِهَا إلَّا شُهُودٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَلَا لَهُمْ قُدْرَةٌ عَلَى اسْتِتَابَتِهِمْ، وَرُبَّمَا ثَارَتْ الْفِتْنَةُ فِي الْحَرَمِ النَّبَوِيِّ مِرَارًا مِنْ الْأَشْرَافِ بِسَبَبِ الْقِيَامِ عَلَيْهِمْ فِي إنْكَارِ بَعْضِ بِدْعَتِهِمْ، فَمَا يُخْمِدُهَا إلَّا احْتِرَامُ أَمِيرِ الْمَدِينَةِ وَخَشْيَةُ الْعَاقِبَةِ مِنْهُ لِمَا الْتَزَمَهُ مِنْ إعْلَاءِ السُّنَّةِ وَقَمْعِ الْبِدْعَةِ، وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَلَا يَتَنَاوَلُ هَؤُلَاءِ مَا وَقَعَ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ، فَفِي التَّهْذِيبِ فِي آخِرِ كِتَابِ الْجِهَادِ يُسْتَنَابُ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ مِثْلُ الْقَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا قُتِلُوا إذَا كَانَ الْإِمَامُ عَدْلًا، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ: قَوْلُهُ وَيُسْتَتَابُ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ مَقْهُورُونَ، قَالَ الْبَاجِيُّ أَبُو الْوَلِيدِ هَذَا حُكْمُهُمْ إذَا كَانُوا بِدَارِهِمْ وَدَعَوْا إلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا تَعَرُّضَ لَهُمْ، وَخَالَفَهُ فِي ذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ، وَقَالَ ظَاهِرُ الْكِتَابِ سَوَاءٌ كَانُوا بِدَارِهِمْ وَدَعَوْا إلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ أَمْ لَا وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ هَؤُلَاءِ غَيْرُ مَقْهُورِينَ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، كَانَ لَهُمْ حُكْمٌ آخَرُ، لِأَنَّ عَدَمَ التَّمَكُّنِ يَسْتَلْزِمُ التَّقِيَّةَ، فَحَيْثُ تَحْصُلُ التَّقِيَّةُ فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ،

ص: 10

فَيَجِبُ الْإِمْسَاكُ عَمَّا يُؤَدِّي تَعَاطِيهِ إلَى فِتْنَةٍ وَوُقُوعِ شَرٍّ لَا يُؤْمَنُ عَاقِبَتُهُ، وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا، فَاَلَّذِي يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ الْمَالِكِيِّ أَنْ يَجْتَنِبَ سَمَاعَ الدَّعْوَى فِي حُكُومَاتِهِمْ الَّتِي يُقْضَى فِيهَا بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ، وَأَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الْمَالِكِيَّةِ كَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى اللَّيْثِيِّ وَابْنِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمَا مِنْ شُيُوخِ الْأَنْدَلُسِيِّينَ، لَا يُجِيزُونَ الْحُكْمَ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ مَعَ اتِّصَافِ الشَّاهِدِ بِالْعَدَالَةِ، فَالْمَنْعُ مَعَ الِاتِّصَافِ بِالْفِسْقِ أَحْرَى.

وَقَالَهُ ابْنُ سَهْلٍ، وَمَنْ صَحَّ نَظَرُهُ فِي أَحْوَالِ النَّاسِ الْيَوْمَ وَالْمَعْرِفَةِ بِاخْتِلَافِ الشَّهَادَاتِ، لَمْ تَطِبْ نَفْسُهُ بِالْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ إلَّا مَعَ شَاهِدٍ مُبْرَزٍ فِي الْعَدَالَةِ وَالنَّبَاهَةِ.

وَقَالَ ابْنُ لُبَابَةَ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ قُضَاةُ بَلَدِنَا مُنْذُ دَخَلَتْهُ الْعَرَبُ: أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ وَلَا يَقْضُونَ بِهِ، وَإِنِّي لَمُتَوَقِّفٌ عَنْ الِاخْتِيَارِ فِي هَذَا لِمَا ظَهَرَ مِنْ فَسَادِ النَّاسِ وَقِلَّةِ الْمُرَاعَاةِ فِي الشَّهَادَاتِ، وَيُحْكَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ قَاضِي الْجَمَاعَةِ بِقُرْطُبَةَ أَنَّهُ لَمْ يَحْكُمْ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ إلَّا حُكْمًا وَاحِدًا، وَكَذَلِكَ الْحُدُودُ وَالْقِصَاصُ حَسْبَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ أَوَّلَ الْبَابِ، أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَّا الْمَعْرُوفُ بِالْعَدَالَةِ بِاتِّفَاقٍ، وَكَذَلِكَ الدَّعْوَى فِي تَرِكَةِ مَيِّتٍ وَوَارِثُهُ صَغِيرٌ، أَوْ دَعْوَى عَلَى غَائِبٍ يُبَاعُ لِأَجْلِهَا مَالُهُ وَعَقَارُهُ، وَيُسْتَحَقُّ مِلْكُهُ أَوْ إثْبَاتِ وَصِيَّةِ مَيِّتٍ أَوْ وَكَالَةٍ عَنْ غَائِبٍ، فَإِنَّ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ وَمَا أَشْبَهَهَا تَكْثِيرُ التُّهْمَةِ فِيهَا مَعَ كَثْرَةِ تَسَاهُلِهِمْ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ، وَقَدْ حَكَيْنَا عَنْ الْقَاضِي ابْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ حَلَّفَ شُهُودَ تَرِكَةٍ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي بَابِ الْحُكْمِ بِالسِّيَاسَةِ، وَكَذَلِكَ شُهُودُ التَّزْكِيَةِ وَالتَّجْرِيحِ، فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ شُهُودَهُمَا لَيْسُوا كَسَائِرِ الشُّهُودِ فَيَجِبُ مُرَاعَاةُ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الشَّهَادَةُ عَلَى الْخَطِّ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الشَّاهِدِ عَلَى الْخَطِّ مَا لَا يُشْتَرَطُ فِي غَيْرِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ السَّبْعُ الْمَسَائِلُ الَّتِي اُشْتُرِطَ فِيهَا التَّبْرِيزُ فِي الْعَدَالَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ فِي صِفَاتِ الشَّاهِدِ، وَأَمَّا الْحُكُومَاتُ الَّتِي يُمْكِنُ فَصْلُهَا بِالْإِقْرَارِ مِنْ الْمُدَّعِي أَوْ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، أَوْ بِالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ أَوْ الْإِعْذَارِ إلَيْهِ أَوْ بِطَرِيقِ الصُّلْحِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَلَا بَأْسَ بِالْحُكْمِ فِي هَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ، وَقَدْ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْحَاكِمِ الْمَالِكِيِّ الدُّخُولُ بَيْنَهُمْ عِنْدَ انْفِرَادِهِ بِالْحُكْمِ فِي الْبَلَدِ، وَقَدْ يَعْرِضُ هَذَا فِي زَمَنِ الْحَجِّ عِنْدَ سَفَرِ الْحُكَّامِ لِلْحَجِّ وَالْحُكُومَاتُ الَّتِي تُرْفَعُ إلَيْهِ حِينَئِذٍ عَلَى وَجْهَيْنِ.

أَحَدُهُمَا: مَا يُقْصَدُ فِيهِ إنْشَاءُ حُكْمٍ مِثْلُ عَقْدِ النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ، وَتَقْدِيرُ النَّفَقَاتِ وَإِثْبَاتُ عُقُودِ الْبِيَاعَاتِ وَالرُّهُونِ وَالْوَكَالَاتِ وَالْأَحْبَاسِ، وَالشَّهَادَةِ

ص: 11

عَلَى الشَّهَادَةِ مِنْ ذِي عُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ امْرَأَةٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَيَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ فِي ذَلِكَ مِنْ شُهُودِ أَهْلِ السُّنَّةِ مَنْ يَرْضَاهُ فِيمَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ فَيُشْهِدُ عَلَيْهِ أَيْضًا مَنْ يَرْضَاهُ، وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى شُهُودِهِمْ.

الثَّانِي: مَا يُرْفَعُ إلَيْهِ بَعْدَ وُقُوعِهِ مِمَّا يَقَعُ بَيْنَهُمْ، وَلَا يَحْضُرُهُ غَيْرُهُمْ وَلَا يَشْهَدُ فِيهِ سِوَاهُمْ، مِثْلُ الْإِقْرَارَاتِ وَالْقَذْفِ وَالشَّتْمِ وَالْجِرَاحِ وَالسَّرِقَةِ وَالشُّرْبِ، وَالشَّهَادَةِ عَلَى الطَّلَاقِ وَالْأَيْمَانِ عَلَيْهِ وَالتَّعْلِيقَاتِ فِيهِ، وَالْعِتْقِ وَأَنْوَاعِ الْمُعَامَلَاتِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ انْفِرَادِهِمْ فِي سُكْنَى مِنْ نَوَاحِي الْبَلَدِ، كَذَلِكَ سُكَّانُ ضَوَاحِيهَا وَاَلَّذِي تَقْتَضِيهِ مَسَائِلُ الْمَذْهَبِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ وَغَيْرِهِ، أَنَّ سَمَاعَ شَهَادَتِهِمْ فِي هَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ جَائِزَةٌ لِلضَّرُورَةِ، وَإِلَّا كَانَتْ تُهْدَرُ الدِّمَاءُ وَتَتَعَطَّلُ الْحُدُودُ وَتَضِيعُ الْحُقُوقُ، وَقَدْ أَجَازُوا شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْجِرَاحِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَهُمْ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا يَحْضُرُهَا الرِّجَالُ مِثْلَ الْعُرْسِ وَالْمَأْتَمِ وَالْحَمَّامِ وَالْقَتْلِ أَيْضًا عَلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ، وَأَجَازُوا شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ فِي الْجِرَاحِ وَالْقَتْلِ الْوَاقِعِ بَيْنَهُمْ صِيَانَةً لِلدِّمَاءِ، وَأَجَازُوا إشْهَادَ الرُّفْقَةِ لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْمُعَامَلَاتِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي الشَّهَادَةِ بِالتَّوَسُّمِ، وَأَجَازُوا تَعْرِيفَ غَيْرِ الْعَدْلِ بِالْمَرْأَةِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهَا لِلضَّرُورَةِ، وَأَجَازُوا تَرْجَمَةَ الْعَبْدِ وَالْكَافِرِ وَالْمَسُوطِ عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهِمْ مِنْ الْعُدُولِ، وَأَجَازُوا قَوْلَ الطَّبِيبِ النَّصْرَانِيِّ عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهِ فِي مَقَادِيرِ الشِّجَاجِ وَالْجِرَاحِ وَتَسْمِيَتِهَا، وَفِي ذَلِكَ شَهَادَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِ الْجَارِحِ، أَنَّ الْجُرْحَ مُوضِحَةٌ أَوْ مُنَقِّلَةٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْعُيُوبِ، وَأَجَازُوا قَوْلَ الْمَرْأَةِ فِي قِيَاسِ الْجِرَاحِ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ الشَّاهِدُ وَالْيَمِينُ، وَأَجَازُوا شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ فِي الْقَتْلِ، وَجَعَلُوهُ لَوْثًا يُقْسِمُ مَعَهُ الْأَوْلِيَاءُ وَفِي الْمَذْهَبِ لِابْنِ رَاشِدٍ.

وَفِي كِتَابِ ابْنِ شَعْبَانَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ عُدُولٌ قُبِلَ مِنْهُمْ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ لِلضَّرُورَةِ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا قَالَهُ، ابْنُ أَبِي زَيْدٍ قَبْلَ هَذَا فِيمَا نَقَلَهُ الْقَرَافِيُّ، أَنَّهُ إذَا لَمْ نَجِدْ فِي جِهَةٍ إلَّا غَيْرَ الْعُدُولِ أَقَمْنَا أَصْلَحَهُمْ وَأَقَلَّهُمْ فُجُورًا لِلشَّهَادَةِ عَلَيْهِمْ.

وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ قَالُوا قَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، فَإِذَا دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى سَمَاعِ شَهَادَتِهِمْ، فَهَلْ يُكْتَفَى مِنْهُمْ بِالنِّصَابِ الْمَحْدُودِ فِي الشَّهَادَاتِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ الْكَثْرَةِ كَمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ؟ هَذَا مَحَلُّ اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ، وَيَحْسُنُ

ص: 12