الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَطُولَ زَمَانُ ذَلِكَ جِدًّا كَالْخَمْسِينَ سَنَةً وَنَحْوِهَا، وَيَكُونُ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ قَدْ أَحْدَثَ بِنَاءً وَغَرْسًا بِحَضْرَةِ الطَّالِبِ وَهُوَ سَاكِتٌ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَذَلِكَ قَطْعٌ لِحُجَّتِهِ.
[فَصْلٌ حُكْمُ تَفْوِيتِ الْأَجْنَبِيِّ مِلْكَ الْأَجْنَبِيِّ]
فَصْلٌ: وَحُكْمُ تَفْوِيتِ الْأَجْنَبِيِّ مِلْكَ الْأَجْنَبِيِّ بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ، وَتَفْوِيتِ الْقَرَابَةِ ذَلِكَ بِالْبَيْعِ أَوْ الْوَطْءِ أَوْ الْعِتْقِ يَفْتَرِقُ الْجَوَابُ فِيهِ، وَفِيهِ تَفْصِيلٌ بَيْنَ أَنْ يَفُوتَ الْكُلُّ أَوْ الْأَكْثَرُ أَوْ الْأَقَلُّ أَوْ النِّصْفُ، فَانْظُرْ ذَلِكَ فِي الْبَيَانِ وَالتَّحْصِيلِ لِابْنِ رُشْدٍ مُسْتَوْفًى.
[الْبَابُ السَّابِعُ وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ]
وَيَجِبُ رَدُّ اللُّقَطَةِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ نَكَلَ بِصِفَتِهَا مِنْ نَحْوِ عِفَاصِهَا وَوِكَائِهَا وَهُمَا الْمَشْهُودُ فِيهِ وَبِهِ.
مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وِعَاءٌ وَلَا خَيْطٌ فَالْمُعْتَبَرُ صِفَتُهَا الْخَاصَّةُ بِهَا.
فَرْعٌ: وَفِي اعْتِبَارِ الدَّنَانِيرِ وَسِكَّتِهَا وَوَزْنِ الدَّرَاهِمِ وَسِكَّتِهَا قَوْلَانِ: الِاعْتِبَارُ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَنَفْيُهُ لِأَصْبَغَ.
فَرْعٌ: وَفِي إلْزَامِهِ الْيَمِينَ مَعَ الصِّفَةِ قَوْلَانِ: أَلْزَمَهُ أَشْهَبُ دُونَ غَيْرِهِ، وَتَرْكُ الْإِلْزَامِ هُوَ الصَّوَابُ، لِأَنَّ الْيَمِينَ لَمْ تَرِدْ فِي الْحَدِيثِ، وَاسْتَحْسَنَ اللَّخْمِيُّ أَنْ يَحْلِفَ، فَإِنْ نَكَلَ دُفِعَتْ إلَيْهِ.
وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ: قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَلَا شَيْءَ لَهُ.
مَسْأَلَةٌ: وَيَجْتَزِي بِبَعْضِ الصِّفَاتِ الْمُغَلِّبَةِ عَلَى الظَّنِّ صِدْقَ صَاحِبِهَا هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: لَوْ أَصَابَ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الصِّفَةِ وَأَخْطَأَ الْعُشْرَ لَمْ يُعْطَهَا إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ أَنْ يَذْكُرَ عَدَدًا فَيُوجَدَ أَقَلَّ مِنْهُ، لِأَنَّهُ قَدْ يُنْفِقُ مَا نَقَصَ وَيَنْسَى، وَأَمَّا الصِّفَاتُ فَلَا يَنْسَاهَا.
فَرْعٌ: وَقَالَ أَشْهَبُ: إنْ عَرَّفَ مِنْهَا وَصْفَيْنِ وَلَمْ يُعَرِّفْ الثَّالِثَ دُفِعَتْ إلَيْهِ وَهَذَا أَصَحُّ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ، لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ الِاكْتِفَاءُ بِوَصْفَيْنِ.
فَرْعٌ: وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ: إذَا عَرَّفَ وَصْفَيْنِ أَوْ عَرَّفَ الْوِكَاءَ وَلَمْ يُعَرِّفْ مَا سِوَاهُ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ وَيَأْخُذُهَا، فَإِنْ نَكَلَ لَمْ تُدْفَعْ إلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ إلَى أَنْ يَحْلِفَ، فَأَجَازَ أَشْهَبُ أَنْ يُدْفَعَ إلَيْهِ بِوَجْهٍ وَاحِدٍ وَهُوَ إذَا عَرَّفَ الْوِكَاءَ.
فَرْعٌ: وَلَوْ عَرَّفَ الْعِفَاصَ وَحْدَهُ فَلْيَسْتَأْنِ بِهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ وَإِلَّا دُفِعَتْ إلَيْهِ.
فَرْعٌ: وَإِنْ ادَّعَاهَا رَجُلَانِ وَاتَّفَقَتْ صِفَتُهُمَا اقْتَسَمَاهَا بَعْدَ أَيْمَانِهِمَا، فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا كَانَتْ لِمَنْ حَلَفَ، قَالَ أَشْهَبُ: فَإِنْ نَكَلَا لَمْ تُدْفَعْ لَهُمَا، وَإِنْ زَادَ أَحَدُهُمَا صِفَةً قُضِيَ لَهُ بِهَا مِثْلَ أَنْ يَصِفَا الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ وَيَزِيدَ أَحَدُهُمَا الْعَدَدَ أَوْ السِّكَّةَ.
فَرْعٌ: وَاخْتُلِفَ إذَا أَخْلَفَتْ صِفَتَاهُمَا، فَوَصَفَ أَحَدُهُمَا الْبَاطِنَ الْعَدَدَ وَالسِّكَّةَ، وَالْآخَرُ الظَّاهِرَ الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ، فَقِيلَ: مَنْ وَصَفَ الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ أَحَقُّ لِلْحَدِيثِ.
وَقَالَهُ أَشْهَبُ، قَالَ: وَكَذَلِكَ لَوْ عَرَّفَ الْعِفَاصَ وَحْدَهُ، وَقِيلَ: يَقْتَسِمَانِهَا، وَقَالَهُ أَصْبَغُ: قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ وَهُوَ أَبْيَنُ.
فَرْعٌ: وَإِنْ أَخَذَهَا رَجُلٌ بِالصِّفَةِ ثُمَّ أَتَى آخَرُ فَوَصَفَ مِثْلَ الْأَوَّلِ قَبْلَ أَنْ يَبِينَ بِهَا وَيَظْهَرَ أَمْرُهَا، قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْقَوْلِ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ: إذَا جَاءَ آخَرُ فَعَرَّفَ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ لَهُ، كَذَلِكَ ذَكَرَ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: وَذَكَرَ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ أَشْهَبَ: أَنَّهُ إذَا أَقَامَ الثَّانِي بَيِّنَةً لَهُ أَخَذَهَا مِنْ الَّذِي قَبَضَهَا، إلَّا أَنْ يُقِيمَ هُوَ أَيْضًا بَيِّنَةً، وَتَتَكَافَأَ الْبَيِّنَتَانِ وَلَمْ تُؤَرَّخْ فَتَبْقَى لِلْأَوَّلِ، وَلَوْ أُرِّخَتْ الْبَيِّنَتَانِ لَقُضِيَ بِأَوَّلِهِمَا تَارِيخًا.
فَرْعٌ: وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: إذَا جَاءَ رَجُلٌ فَوَصَفَ أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً فَقَالَ: دَفَعْتهَا لِمَنْ وَصَفَهَا وَلَا أَعْرِفُهُ وَلَا أَشْهَدُ عَلَيْهِ ضَمِنَهَا، لِأَنَّهُ فَرَّطَ إذْ دَفَعَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ يُرِيدُ إذَا لَمْ يُعْلَمْ دَفْعُهَا إلَّا مِنْ قَوْلِهِ، وَلَوْ عُلِمَ أَنَّهَا دُفِعَتْ بِصِفَةٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَلَا أَعْرِفُ الْآنَ مَنْ هُوَ.
فَرْعٌ: قَالَ سَحْنُونٌ: إذَا وَصَفَ سِكَّةَ الدَّنَانِيرِ لَمْ تُعْطَ لَهُ بِذَلِكَ حَتَّى يَذْكُرَ عَلَامَةً.
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ يَأْخُذُهَا بِذَلِكَ يُرِيدُ إذَا كَانَتْ دَنَانِيرَ الْبَلَدِ سِكَكًا، فَإِنْ كَانَتْ سِكَّةً وَاحِدَةً لَمْ تُدْفَعْ إلَيْهِ قَوْلًا وَاحِدًا