الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الْقَصَّارِ]
وَإِذَا أَخْطَأَ الْقَصَّارُ فَدَفَعَ ثَوْبَك بَعْدَ مَا قَصَّرَهُ إلَى غَيْرِك، فَقَطَعَهُ وَخَاطَهُ وَدَفَعَ إلَيْك ثَوْبًا غَيْرَهُ فَإِنَّك تَرُدُّهُ، ثُمَّ لَك تَضْمِينُ الْقَصَّارِ ثَوْبَك أَوْ تَأْخُذُ ثَوْبَك مَخِيطًا بَعْدَ دَفْعِ أَجْرِ الْخَيَّاطِ لِلَّذِي خَاطَهُ، نَقَصَهُ ذَلِكَ أَمْ زَادَهُ ثُمَّ لَا شَيْءَ لَك عَلَى الْقَصَّارِ، وَلَيْسَ لَك تَضْمِينُ الْقَاطِعِ وَلَا أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ الثَّوْبَ مَعَ مَا نَقَصَهُ الْقَطْعُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ، وَلَا لَك أَخْذُ الثَّوْبِ بِغَيْرِ غُرْمِ الْخِيَاطَةِ مِنْ التَّهْذِيبِ.
فَرْعٌ: فَإِنْ أَبَى أَنْ يَدْفَعَ أُجْرَةَ الْخِيَاطَةِ، قِيلَ لِلَّذِي خَاطَهُ: ادْفَعْ لَهُ قِيمَتَهُ أَبْيَضَ أَوْ سَلِّمْهُ إلَيْهِ مَخِيطًا، فَإِنْ أَسْلَمَهُ خُيِّرَ رَبُّهُ أَيْضًا بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَهُ أَوْ يَضْمَنَ الْقَصَّارُ.
وَقَالَ سَحْنُونٌ: إنْ أَبَى أَنْ يَدْفَعَ الْأُجْرَةَ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا تَضْمِينُ الْقَصَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ الْقَصَّارُ لِلَّذِي خَاطَهُ: ادْفَعْ إلَيَّ مَا غَرِمَتْ، فَإِنْ أَبَى قِيلَ لِلْقَصَّارِ ادْفَعْ إلَيْهِ أُجْرَةَ الْخِيَاطَةِ فَإِنْ أَبَيَا كَانَا شَرِيكَيْنِ مِنْ طُرُرِ التَّهْذِيبِ نِسْبَةً لِعَبْدِ الْحَقِّ فِي النُّكَتِ.
[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ مَنْ صَنَعَ شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ]
وَفِي الْمُوَطَّأِ قَالَ مَالِكٌ رحمه الله الْأَمْرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَحْفِرُ الْبِئْرَ عَلَى الطَّرِيقِ، أَوْ يَرْبِطُ الدَّابَّةَ أَوْ يَصْنَعُ أَشْبَاهَ هَذَا عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أُصِيبَ فِي ذَلِكَ مِنْ حَرَجٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَمَا كَانَ عَقْلُهُ مِنْ ذَلِكَ دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ فَهُوَ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، وَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا فَهُوَ فِي الْعَاقِلَةِ وَمَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا غُرْمَ.
فَرْعٌ: قَالَ الْبَاجِيُّ: فَإِذَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ بِئْرًا لِغَيْرِ غَرَضٍ مُبَاحٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا أُصِيبَ فِيهِ، أَوْ يَحْفِرُ بِئْرًا فِي دَارِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ