الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَصْبَغَ: إنَّ مَنْ جَاءَ إلَى الْوَالِي بِرَجُلٍ فَقَالَ: هَذَا سَرَقَ مَتَاعِي، فَقَالَ: إنْ كَانَ مَوْصُوفًا بِذَلِكَ مُتَّهَمًا هُدِّدَ وَامْتُحِنَ وَحُلِّفَ، وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ.
[مَسْأَلَةٌ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ سَارِقٌ مَعْرُوفٌ بِالسَّرِقَةِ مُتَّهَمٌ بِهَا]
مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: مَنْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ سَارِقٌ مَعْرُوفٌ بِالسَّرِقَةِ، مُتَّهَمٌ بِهَا وَقَدْ سُجِنَ فِيهَا غَيْرَ مَرَّةٍ، إلَّا أَنَّهُمْ حِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ لَمْ يَجِدُوا مَعَهُ سَرِقَةً، فَقَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْحَبْسُ الطَّوِيلُ.
[فَصْلٌ حُكْمُ الْمُتَّهَمِ بِالْغَصْبِ وَالْعُدْوَانِ]
فَصْلٌ: وَهَذَا حُكْمُ الْمُتَّهَمِ بِالْغَصْبِ وَالْعُدْوَانِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ فِي الْكَشْفِ وَالِاخْتِبَارِ لِحَالِهِمْ وَمَا اُدُّعِيَ بِهِ عَلَيْهِمْ.
مَسْأَلَةٌ: وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ: وَيُضْرَبُ السَّارِقُ حَتَّى يُخْرِجَ الْأَعْيَانَ الَّتِي سَرَقَهَا.
مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ اتَّهَمَ رَجُلًا أَنَّهُ غَصَبَهُ مَالًا فَأَنْكَرَ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَلِيقُ بِهِ ذَلِكَ هُدِّدَ وَسُجِنَ، فَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ شَيْئًا أُطْلِقَ وَفَائِدَتُهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُخْرِجَ عَيْنَ مَا غَصَبَ إنْ كَانَ يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ، وَأَمَّا الَّذِي لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ فَلَا فَائِدَةَ فِي تَهْدِيدِهِ، إذْ لَوْ أَخْرَجَ شَيْئًا بَعْدَ التَّهْدِيدِ لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ، لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ حَتَّى يُقِرَّ بِهِ وَهُوَ آمِنٌ غَيْرُ خَائِفٍ.
[فَصْلٌ وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ يَتَوَلَّى ضَرْبَ الْمُتَّهَمِ]
ِ، فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ رضي الله عنهم أَشْهَبُ وَغَيْرُهُ: إنَّهُ يَضْرِبُهُ الْوَالِي وَالْقَاضِي، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَبِيبٍ قَالَ: أُتِيَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ قَاضِي الْمَدِينَةِ بِرَجُلٍ مُتَّهَمٍ خَبِيثٍ، مَعْرُوفٍ بِاتِّبَاعِ الصِّبْيَانِ، قَدْ لَصِقَ بِغُلَامٍ فِي الزِّحَامِ، فَبَعَثَ إلَى مَالِكٍ يَسْتَشِيرُهُ فِيهِ، فَأَمَرَ مَالِكٌ الْقَاضِيَ بِعُقُوبَتِهِ فَضَرَبَهُ أَرْبَعَمِائَةِ سَوْطٍ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَضْرِبُهُ الْوَالِي دُونَ الْقَاضِي، وَكَذَلِكَ الْحَبْسُ رَاجِعٌ إلَى الْوَالِي وَذَهَبَ إلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْحَنَابِلَةِ، وَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الضَّرْبَ الْمَشْرُوعَ هُوَ ضَرْبُ الْحُدُودِ وَالتَّعْزِيرَاتِ، وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ ثُبُوتِ أَسْبَابِهِمَا وَتَحَقُّقِهِمَا، فَيَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِالْقَاضِي وَمَوْضِعُ وِلَايَةِ الْوَالِي الْمَنْعُ مِنْ