الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الَّذِي ثَبَتَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ إغْرَامَهُمْ ذَلِكَ كَانَ مِنْ الْحَقِّ لِلْوَالِي الَّذِي وَلَّاهُمْ، وَأَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ إلَى أَرْبَابِهِ، فَإِنْ احْتَبَسَ الْوَالِي ذَلِكَ لِنَفْسِهِ فَإِنَّمَا هُوَ ظَالِمٌ لِلرَّعِيَّةِ فِي ذَلِكَ.
وَلَيْسَ ذَلِكَ بِنَافِعٍ أُولَئِكَ الْعُمَّالِ الظَّلَمَةِ فِيمَا بَاعُوهُ ضَغْطَةً فِي مَغْرَمِهِمْ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي أَنْ يَقُولُوا إنَّمَا كُنَّا نَأْخُذُ ذَلِكَ لِمَنْ وَلَّانَا، وَيُقَادُ مِنْهُمْ لِكُلِّ مَنْ جَلَدُوا وَقَطَعُوا بِغَيْرِ حَقٍّ.
فَرْعٌ: وَكَذَلِكَ الْعَامِلُ الَّذِي يَتَقَبَّلُ الْكُورَةَ وَالْبَلْدَةَ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ مَضْمُونٍ فِي مَالِهِ يُلْزِمَهُ نَفْسَهُ، فَإِنْ اسْتَوْفَاهَا مِنْ الْقَوْمِ الَّذِينَ يُتَقَبَّلُ عَمَلُهُمْ، فَلَهُ مَا زَادَ وَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ، فَيَخْرُجُ فِي عَمَلِهِ عَلَى هَذَا فَيَأْخُذُ مَا شَاءَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ بِأَسْبَابِ وَظَائِفَ وَعِلَلٍ وَأَشْيَاءَ قَدْ سَمَّوْهَا وَأُمُورٍ قَدْ جَرَوْا عَلَيْهَا، فَرُبَّمَا عَزْلَهُ الْوَالِي لِلْوَقْتِ الَّذِي يُقْبَلُ إلَيْهِ فَيَعْجَزُ عَنْ تِلْكَ الْقُبَالَةِ فَمَا بَاعَ فِي ذَلِكَ مِنْ مَتَاعِهِ طَوْعًا أَوْ كُرْهًا مُعَذَّبًا عَلَيْهِ أَوْ مُطْلَقًا فِيهِ فَهُوَ مَاضٍ غَيْرُ مَرْدُودٍ، وَهُوَ أَقْبَحُ وَبَيْعُهُ أَحْرَزُ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ.
وَكَذَلِكَ مُتَقَبِّلُ الْمَعَادِنِ بَعْدَ مُسَمَّاةٍ مِنْ الدَّنَانِيرِ إذَا أَخْرَجَهُمْ الَّذِي وَلَّاهُمْ ذَلِكَ فَعَجَزُوا عَنْهُ، حَتَّى عُذِّبُوا وَبِيعَ مَتَاعُهُمْ وَرَقِيقُهُمْ فَذَلِكَ مَاضٍ عَلَيْهِمْ.
[فَصْلٌ فِي الِاسْتِكْرَاهِ فِي الْأَيْمَانِ]
وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قَالَ لِي مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: سَمِعْنَا مَالِكًا يَقُولُ وَجَمِيعُ أَصْحَابِهِ بِالْمَدِينَةِ: مَنْ أُكْرِهَ عَلَى يَمِينٍ أَنْ يَحْلِفَ بِهَا، وَهُدِّدَ بِضَرْبٍ أَوْ سِجْنٍ وَجَاءَ مِنْ ذَلِكَ وَعِيدٌ بَيِّنٌ تَقَعُ فِيهِ الْمَخَافَةُ أَوْ خَافَ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُوقَفْ عَلَيْهِ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَحْلِفْ، وَقَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَصْبَغُ وَرَوَيَاهُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ قَالَ مُطَرِّفٌ: وَسَمِعْنَا مَالِكًا يَقُولُ: السِّجْنُ
إكْرَاهٌ، وَالْقَيْدُ إكْرَاهٌ، وَالْوَعِيدُ الْمَخُوفُ إكْرَاهٌ بِمَنْزِلَةِ الضَّرْبِ وَالْوَهْنِ لَا يَجُوزُ عَلَى صَاحِبِهِ يَمِينٌ وَلَا بَيْعٌ، وَقَالَهُ أَصْحَابُ مَالِكٍ كُلُّهُمْ رضي الله عنهم.
تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغُ: وَسَوَاءٌ حَلَفَ هَذَا الْمُكْرَهُ فِيمَا هُوَ لِلَّهِ تَعَالَى طَاعَةٌ أَوْ مَعْصِيَةٌ.
وَقَالَ مُطَرِّفٌ: إنَّمَا تَكُونُ الْيَمِينُ عَنْهُ سَاقِطَةً إذَا حَلَفَ فَمَا هُوَ لِلَّهِ مَعْصِيَةً، فَأَمَّا إنْ حَلَفَ فِيمَا هُوَ لِلَّهِ طَاعَةً، مِثْلُ أَنْ يَأْخُذَ الْوَالِي الرَّجُلَ شَارِبًا، فَيُحَلِّفُهُ بِالطَّلَاقِ مُطْلَقًا عَلَى أَنْ لَا يَشْرَبَ الْخَمْرَ وَلَا يَفْسُقَ وَأَنْ لَا يَغُشَّ فِي عَمَلِهِ أَوْ لَا يَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ أَوْ الْوَلَدَ، يَحْلِفُ وَلَدُهُ مُكْرِهًا لَهُ عَلَى الْيَمِينِ فِي أَشْبَاهِ هَذَا مِنْ تَأْدِيبِهِ إيَّاهُ، فَإِنِّي أَرَى الْيَمِينَ تَلْزَمُهُ.
وَإِنْ كَانَ قَدْ تَكَلَّفَ مِنْهَا الْمُحَلِّفُ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْهُ خَطَأٌ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَبِهَذَا أَقُولُ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ.
وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغُ وَهُوَ الْقِيَاسُ.
وَفِي الْبَيَانِ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الْمَجْلُودِ فِي الْخَمْرِ وَالْفِرْيَةِ، أَتَرَى أَنْ يُحَلَّفُوا؟ قَالَ: لَا، وَأَنَا أَكْرَهُهُ، قِيلَ لَهُ: رُبَّمَا كَانَ الرَّجُلُ الْمَاجِنُ الْخَبِيثُ يَرَى أَنْ يُكْسَرَ بِذَلِكَ وَيَنْزَجِرَ فَلَمْ يُرِدْ ذَلِكَ.
وَقَالَ: إنَّمَا هَذِهِ عُقُوبَاتٌ وَعَذَابٌ أَحْدَثَهَا الْحَجَّاجُ، وَمِثْلُهُ قِيلَ لَهُ: أَتَرَى أَنْ يُطَافَ بِهِمْ وَبِشُرَّابِ الْخَمْرِ؟ قَالَ إذَا كَانَ فَاسِقًا مُدْمِنًا، فَأَرَى أَنْ يُطَافَ بِهِمْ وَنُعْلِنُ أَمْرَهُمْ وَيُفْضَحُونَ.
مَسْأَلَةٌ: وَسُئِلَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ فِي السُّلْطَانِ يُحَلِّفُ أَصْحَابَ الطَّعَامِ أَنْ لَا يُجَهَّزُوا إلَّا إلَى الْمَدِينَةِ، فَيَحْلِفُونَ لَهُ خَوْفًا مِنْ عُقُوبَتِهِ، ثُمَّ وُجِدَ بَعْضُهُمْ قَدْ جَهَّزَ إلَى غَيْرِ الْمَدِينَةِ، أَوْ وَجَدَ رَجُلًا لَمْ يَكُنْ حَلَفَ مَعَهُ قَدْ جَهَّزَ إلَى غَيْرِ الْمَدِينَةِ، فَيَحْلِفُ لَهُ بِالطَّلَاقِ فَرْقًا مِنْ عُقُوبَتِهِ مَا جَهَّزَ إلَى غَيْرِ الْمَدِينَةِ شَيْئًا، فَقَالَ مَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَعْصُوا السُّلْطَانَ فِي صَلَاحِ الْعَامَّةِ فَإِذَا وَقَعَ مَا وَصَفْت لَك مِنْ الْمَعْصِيَةِ وَالْيَمِينِ عَلَيْهَا، قَبْلَ وُقُوعِهَا أَوْ بَعْدَ مَا وَقَعَتْ فَرْقًا مِنْ الْعُقُوبَةِ وَالْحَبْسِ، إنْ لَمْ يَحْلِفْ فَقَدْ دَخَلَ فِي الْإِكْرَاهِ الَّذِي يُسْقِطُ الْحِنْثَ، وَعَلَيْهِ الْمَأْثَمُ فِيمَا أَضَرَّ بِالْجَمَاعَةِ. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ: وَذَلِكَ أَنَّ النَّهْيَ بِالتَّجْهِيزِ إلَى غَيْرِ الْمَدِينَةِ مُسْتَحْسَنٌ مِنْ الْعَقْلِ، وَلَيْسَ نَرَاهُ بِلَازِمٍ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُلْزِمَهُ النَّاسَ، وَلَا التَّجْهِيزَ إلَى غَيْرِهِ بِالْحُرُمِ
عَلَيْهِ.
قَالَ: وَأَمَّا لَوْ كَانَ مِمَّا يَجِبُ النَّهْيُ عَنْهُ وَيَحْرُمُ فِعْلُهُ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ أُلْزِمَتْ فِيهِ الْيَمِينُ، وَإِنْ أَخَافَهُمْ عَلَيْهَا إنْ لَمْ يَحْلِفُوا، بِذَلِكَ نَقُولُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَقَالَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.
مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا كَانَ وَالِيًا يَجُورُ فِي الزَّكَاةِ وَيَأْخُذُ أَكْثَرَ مِمَّا فَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى، أَوْ يَأْخُذُهَا فِي غَيْرِ أَوَانِهَا، أَوْ يَكُونُ قَدْ وَظَّفَ الصَّدَقَاتِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فَهُوَ يَأْخُذُ عَلَى تِلْكَ الْوَظَائِفِ، فَيَدَّعِي الرَّجُلُ أَنَّهُ لَمْ يَزْرَعْ أَوْ أَنَّهُ لَيْسَتْ لَهُ مَاشِيَةٌ أَوْ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمُورِ، فَيَقُولُ لَهُ: احْلِفْ عَلَى مَا تَدَّعِي، فَإِنْ كَانَ إنْ لَمْ يَحْلِفْ لَهُ أَمِنَ مِنْ أَنْ يُعَاقِبَهُ فِي نَفْسِهِ بِضَرْبٍ أَوْ سَجْنٍ أَوْ مَعَرَّةٍ تُصِيبُهُ مِنْهُ، فَحَلَفَ فَالْيَمِينُ تَلْزَمُهُ فِيمَا حَلَفَ بِهِ، يَحْنَثُ بِحِنْثِهَا أَوْ يَبَرُّ بِبِرِّهَا، وَلْيُصَدَّقْ وَلَا يَأْنَفُ كَاذِبًا، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إذَا صَدَقَ أَخَذَ مَالَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَا يَقِي مَالَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَ إنْ لَمْ يَحْلِفْ عَاقَبَهُ فِي بَدَنِهِ إمَّا بِضَرْبٍ أَوْ سَجْنٍ أَوْ بَعْضِ الْمَعَرَّةِ، فَقَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ الْإِكْرَاهُ الَّذِي لَا تَلْزَمُهُ فِيهِ الْيَمِينُ إنْ كَانَ كَاذِبًا، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ مَا اُسْتُحْلِفَ عَلَيْهِ الْمَالُ أَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي مِنْهُ إلَى بَدَنِهِ إذَا هُوَ لَمْ يَحْلِفْ، وَلَكِنْ لَا أُحِبُّ أَنْ يُعَجِّلَ بِالْيَمِينِ حَتَّى يَرَى مَوْضِعَ شِدَّةٍ، فَإِنَّهُ كُلَّمَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ.
قَالُوا: وَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْرَأَ بِيَمِينِهِ عَنْ بَدَنِهِ لَا عَنْ مَالِهِ.
وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَإِنْ دَرَأَ عَنْ مَالِهِ وَلَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَقَوْلُ مُطَرِّفٍ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ أَحَبُّ إلَيَّ، وَقَدْ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَصْبَغُ وَأَخْبَرَانِيهِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ رحمه الله قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إلَّا مَا كَانَ مِنْ الْمَالِ قَادِحًا كَثِيرًا، مِثْلَ سُلْطَانٍ يَجْتَاحُ الرَّجُلَ أَوْ الْقَوْمَ يَعْرِضُونَ لِمَالِ الرَّجُلِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَا تَلْزَمُ فِيهِ الْيَمِينُ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ سَمِعْت أَصْبَغَ أَيْضًا.
مَسْأَلَةٌ: قَالَ فَضْلٌ: وَجَدْت لِابْنِ مُزَيْنٍ فِي أَحَدِ كُتُبِهِ الْخَمْسَةِ، قَالَ يَحْيَى: سَمِعْت أَبَا زَيْدٍ قَاضِيَ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ الرَّجُلِ يَخَافُ مِنْ اللُّصُوصِ فَيُغَيِّبُ مَالُهُ فَيَأْخُذُونَهُ، فَيَقُولُونَ لَهُ غَيَّبْتَ عَنَّا مَالَك، فَيَقُولُ: مَا غَيَّبْت شَيْئًا، فَيَقُولُونَ: فَاحْلِفْ لَنَا، فَيَحْلِفُ لَهُمْ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَمْ يُغَيِّبْ عَنْهُمْ شَيْئًا، وَهُوَ إنْ لَمْ يَحْلِفْ عَذَّبُوهُ، وَإِنْ أَطْلَعَهُمْ عَلَى مَالِهِ أَخَذُوهُ، فَقَالَ هَذَا مُكْرَهٌ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ، قَالَ: قُلْت لَهُ أَوَ يَكُونُ الْإِكْرَاهُ فِي الْأَمْوَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْت: أَتَحْفَظُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ هُوَ الَّذِي عَرَفْنَا.
قَالَ يَحْيَى: وَسَأَلَتْ عَنْهُ أَصْبَغَ فَقَالَ: إنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا لَهُ بَالٌ فَيَحْلِفُ وَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا فَلَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ، هَذَا الَّذِي رَأَيْت مِنْهُ اسْتِحْسَانًا وَرَأَيْت مَذْهَبَهُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَمْ يَرَهُ حَانِثًا.
مَسْأَلَةٌ: قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ لِي مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَصْبَغُ: وَلَوْ بَدَرَ الْحَالِفُ لِلْوَالِي الظَّالِمِ فَحَلَفَ لَهُ مُسَلِّمًا بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ يُرِيدُ أَنْ يُذْهِبَ عَمَّنْ خَافَ عَلَيْهِ فِي بَدَنِهِ أَوْ مَالِهِ فَهِيَ تَلْزَمُهُ.
مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَسَأَلْت ابْنَ الْمَاجِشُونِ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ ظَالِمٌ فَحَلَفَ لَهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَلْبَتَّةَ، خَوْفًا مِنْ قَتْلِهِ أَوْ ضَرْبِهِ أَوْ أَخْذِ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ الظَّالِمُ فَصَدَّقَهُ وَتَرَكَهُ وَهُوَ كَاذِبٌ فِي يَمِينِهِ، فَقَالَ إنْ كَانَ تَبَرَّعَ بِيَمِينِهِ رَجَاءَ أَنْ يُنَجِّيَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَقَدْ دَخَلَ فِي الْإِكْرَاهِ. وَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى رَجَاءِ النَّجَاةِ بِيَمِينِهِ فَأَرَاهُ حَانِثًا.
فَرْعٌ: قَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَصْبَغُ: وَلَوْ حَلَفَ النَّاسُ عِنْدَ خُرُوجِهِمْ عَلَى مَا مَعَهُمْ مِنْ نَاضِّهِمْ لِيَأْخُذُوا مِنْهُ الزَّكَاةَ فِيمَا يَزْعُمُونَ، وَذَلِكَ فِي غَيْرِ إبَّانٍ وَلَا أَوَانٍ، وَلَعَلَّ الرَّجُلَ قَدْ أَدَّاهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَسِيرٍ فِي وَقْتِهَا، فَيُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ أَدَّى مَا مَعَهُ، أَوْ يَكُونُ قَدْ دَسَّ مَالَهُ مَعَ غَيْرِهِ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يُغَيِّبْ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ إنْ لَمْ يَحْلِفْ رَدَّهُ وَلَمْ يُجْزِهِ فَقَطْ فَالْيَمِينُ تَلْزَمُهُ، وَإِنْ كَانَ ضَرُورَةً يُرِيدُ الْحَجَّ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيَحْلِفْ عَلَى الصِّدْقِ وَإِنْ شَاءَ فَلِيَرْجِعْ، إلَّا أَنْ يَخْشَى إنْ لَمْ يَحْلِفْ الْعُقُوبَةَ مِنْهُمْ فَذَلِكَ يَدْرَأُ عَنْهُمْ حِنْثَ الْيَمِينِ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَبِهِ أَقُولُ