الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقِيلَ: إلَّا أَنْ يُعْذَرَ بِجَهْلٍ، وَقِيلَ: يُقْتَلُ إنْ كَانَ مُعْتَادًا لِذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ فَلْتَةً ضُرِبَ وَنُكِّلَ.
مَسْأَلَةٌ: إذَا خَرَجَتْ سَرِيَّةٌ مِنْ الْجَيْشِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُؤَدِّبُهُمْ الْإِمَامُ وَيَحْرِمُهُمْ مِمَّا غَنِمُوهُ.
وَقَالَ سَحْنُونٌ: إلَّا أَنْ يَكُونُوا جَمَاعَةً لَا يُخَافُ عَلَيْهِمْ فَلَا يَحْرُمُهُمْ مِمَّا غَنِمُوهُ يُرِيدُ وَقَدْ أَخْطَئُوا.
مَسْأَلَةٌ: وَيُقَاتِلُ الْعَدُوَّ بِكُلِّ نَوْعٍ وَبِالنَّارِ إنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهَا وَخِيفَ مِنْهُمْ، فَإِنْ لَمْ يُخَفْ فَقَوْلَانِ.
مَسْأَلَةٌ: لَمْ يُخْتَلَفْ فِي رَمْيِ مَرَاكِبِهِمْ بِالْمَنْجَنِيقِ وَكَذَلِكَ حُصُونُهُمْ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ وَحُكْمُ تَتَرُّسِهِمْ بِالْمُسْلِمِينَ، وَقَطْعِ أَشْجَارِ الْعَدُوِّ وَإِتْلَافِ مَا عَجَزُوا عَنْهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَمَا يُوجِبُهُ عَقْدُ الذِّمَّةِ عَلَيْهِمْ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمَسَائِلِ السِّيَاسِيَّةِ.
[فَصْلٌ فِيمَا وَقَعَ فِي بَابِ النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ]
مَسْأَلَةٌ: إذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِزَوْجَتِهِ قَبْلَ الْإِشْهَادِ عَلَى النِّكَاحِ فُسِخَ النِّكَاحُ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ.
وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يُحَدُّ إنْ ثَبَتَ الْوَطْءُ عَالِمَيْنِ كَانَا أَوْ جَاهِلَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ أَمْرُهُمَا فَاشِيًا، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ.
وَفِي الطُّرَرِ لِابْنِ عَاتٍ: إذَا أَقَرَّا بِالنِّكَاحِ وَلَمْ يَقُمْ عَلَى أَصْلِهِ بَيِّنَةٌ وَهُمَا غَيْرُ طَارِئَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَطُلْ كَوْنُهُ مَعَهَا وَلَمْ يَشْتَهِرْ فَوُجُودُهَا مَعَهُ رِيبَةٌ، تُوجِبُ عَلَيْهِمَا الْأَدَبَ أَوْ الْحَدَّ، إنْ تَقَارَّا عَلَى الْوَطْءِ، وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُمَا إقْرَارٌ بِالنِّكَاحِ لِأَنَّ كَوْنَهَا فِي بَيْتِهِ وَتَحْتَ حِجَابِهِ، كَالْإِقْرَارِ مِنْهُمَا بِالنِّكَاحِ أَوْ أَقْوَى، وَشَهَادَةُ الْوَلِيِّ لَهَا بِالنِّكَاحِ لَا تُفِيدُ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ أَنْ يُرِيدَ السَّتْرَ عَلَى وَلِيَّتِهِ.
مَسْأَلَةٌ: وَنِكَاحُ السِّرِّ بَاطِلٌ وَيُعَاقَبُ الزَّوْجَانِ وَالشُّهُودُ بِمَا كَتَمُوا.
وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ: لَا يُعَاقَبُ الشَّاهِدَانِ إذَا جَهِلَا، وَتَفْسِيرُ نِكَاحِ السِّرِّ مَشْهُورٌ فِي مَحِلِّهِ.
مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَصْبَغُ فِي الَّذِي يَنْكِحُ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ، أَوْ نِكَاحَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَشِبْهُ ذَلِكَ، أَوْ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا عَامِدًا عَالِمًا
بِالتَّحْرِيمِ، أَوْ جَاهِلًا لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَفِيهِ الْعُقُوبَةُ الْمُوجِعَةُ، وَالْعَالِمُ بِالتَّحَرُّمِ أَشَدُّ عُقُوبَةً مِنْ الْجَاهِلِ وَأَعْظَمُ.
مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا تَكَرَّرَتْ شَكْوَى الْمَرْأَةِ وَذَكَرَتْ إضْرَارَ زَوْجِهَا بِهَا، وَرَفَعَتْ ذَلِكَ إلَى الْحَاكِمِ وَعَجَزَتْ عَنْ إثْبَاتِ مَا تَدَّعِيه، فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَأْمُرُ زَوْجَهَا بِإِسْكَانِهَا بَيْنَ قَوْمٍ صَالِحِينَ، وَيُكَلِّفُهُمْ تَفَقُّدَ خَبَرِهَا وَاسْتِعْلَامَ ضَرَرِهَا فَإِنْ كَانَتْ سَاكِنَةً مَعَهُ فِي مِثْلِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَمْ يَلْزَمْهُ نَقْلُهَا إلَى غَيْرِهِمْ، يَعْنِي وَكَلَّفَهُمْ تَفَقُّدَ حَالِهَا، فَإِنْ ظَهَرَ لَهُمْ أَنَّهُ الظَّالِمُ، رَفَعُوا ذَلِكَ إلَيْهِ فَزَجَرَهُ الْحَاكِمُ وَأَدَّبَهُ وَسَجَنَهُ وَعَاقَبَهُ بِمَا يَرَاهُ، فَإِنْ عَمِيَ عَلَى الْحَاكِمِ خَبَرُهُمَا وَطَالَ تَكَرُّرُهَا وَلَمْ يَعْلَمْ الظَّالِمَ مِنْهُمَا، لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي أَمْرِهِمَا بِغَيْرِ الْحَكَمَيْنِ، وَمَسْأَلَةُ الْحَكَمَيْنِ مَشْهُورَةٌ.
مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ بَاعَ زَوْجَتَهُ، فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَبْسُوطِ: يُنَكَّلُ نَكَالًا شَدِيدًا وَتَطْلُقُ عَلَيْهِ بِوَاحِدَةٍ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا وَلَا يَتَزَوَّجَهَا وَلَا غَيْرَهَا حَتَّى تُعْرَفَ تَوْبَتُهُ وَصَلَاحُهُ، مَخَافَةَ إنْ رَاجَعَهَا أَوْ تَزَوَّجَ غَيْرَهَا أَنْ يَبِيعَهَا، وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ بَيْنَ أَنْ يَبِيعَهَا هَازِلًا أَوْ جَادًّا وَحُكْمُ حَدِّهَا إنْ أَقَرَّتْ بِوَطْءِ الْمُشْتَرِي لَهَا أَوْ ادَّعَتْ أَنَّهَا مُكْرَهَةٌ، لَيْسَ هَذَا مَحِلُّهُ.
مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَتَهُ الْمُطَلَّقَةَ لَمْ يُحَدَّ، عَالِمًا كَانَ أَوْ جَاهِلًا لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا الَّذِي يَنْكِحُ امْرَأَتَهُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا حُدَّ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا لَمْ يُحَدَّ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ، وَالْقِيَاسُ فِيهِ أَنْ يُحَدَّ وَلَا يُعْذَرُ.
مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عِذْيَوْطًا وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الْحَدَثُ عِنْدَ الْجِمَاعِ، فَإِنَّ لِلْآخِرِ أَنْ يَرُدَّهُ بِهَذَا الْعَيْبِ، فَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ وَنَفَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ، فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ: يُطْعَمُ أَحَدُهُمَا تِينًا وَالْآخَرُ فَقُّوسًا، فَيَعْلَمُ بِذَلِكَ مَنْ هُوَ صَاحِبُ الْعَيْبِ.
مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا فَعَلَ الزَّوْجُ بِزَوْجَتِهِ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ لَهَا مِنْهُ وَكَانَ شِرِّيرًا يُخَافُ عَلَيْهَا مِنْهُ إذَا اقْتَضَتْ مِنْهُ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ.
مَسْأَلَةٌ: وَيَجِبُ عَلَى زَوْجَةِ الْمَظَاهِرِ أَنْ تَمْنَعَهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَإِنْ خَشِيَتْ مِنْهُ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إلَى الْحَاكِمِ فَيَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ وَيُؤَدِّبُهُ إنْ رَأَى ذَلِكَ.
مَسْأَلَةٌ: وَفِي التَّهْذِيبِ: مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ سَائِبَةٌ أَوْ مِنِّي عَتِيقَةٌ، فَلْيَحْلِفْ عَلَى مَا أَرَادَ بِذَلِكَ إنْ كَانَ طَلَاقًا أَوْ غَيْرَ طَلَاقٍ، فَإِذَا حَلَفَ نُكِّلَ عُقُوبَةً مُوجِعَةً، وَيُنَكَّلُ مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا مِنْ أَيْمَانِ اللَّبْسِ، لِأَنَّهُ لَبَّسَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ.
مَسْأَلَةٌ: إذَا أَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ خَيَّرَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ ذَهَبَ فَوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ فَلَهَا الْخِيَارُ إذَا عَلِمَتْ، وَيُعَاقَبُ الزَّوْجُ عَلَى فِعْلِهِ لِوَطْئِهِ قَبْلَ عِلْمِ مَا عِنْدَهَا، لِأَنَّهُ فَرْجُ الْخِيَارِ فِيهِ لِغَيْرِهِ.
مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا كَانَ الرَّتْقُ مِنْ قِبَلِ الْخِتَانِ فَإِنَّهُ يَبُطُّ عَلَيْهَا أَحَبَّتْ الْمَرْأَةُ أَوْ كَرِهَتْ، إذَا قَالَ النِّسَاءُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهَا.
مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا نَاكَرَتْ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي وُجُودِ الْعَيْبِ فِي فَرْجِهَا، فَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هِيَ مُصَدَّقَةٌ وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهَا النِّسَاءُ، قَالَ ابْنُ الْهِنْدِيِّ وَعَلَيْهَا الْيَمِينُ.
وَقَالَ سَحْنُونٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ: يَقُولُ لَا يَنْظُرُ إلَيْهَا النِّسَاءُ، وَقَدْ قَالَ: إنَّهَا تُرَدُّ بِهِ، فَكَيْفَ يُعْرَفُ إلَّا بِنَظَرِهِنَّ؟ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّ النِّسَاءَ يَنْظُرْنَ إلَيْهَا، قَالَ ابْنُ لُبَابَةَ: وَالنَّظَرُ إلَيْهَا هُوَ الصَّوَابُ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَهُوَ رِوَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَصِفَةُ النَّظَرِ إلَيْهَا عَلَى قَوْلِ سَحْنُونٍ: أَنْ تَجْعَلَ الْمَرْأَةُ الْمِرْآةَ أَمَامَ فَرْجِهَا وَقَدْ فَتَحْت فَخْذَيْهَا، وَتَجْلِسُ امْرَأَتَانِ مِنْ خَلْفِهَا يَنْظُرَانِ فِي الْمِرْآةِ وَيَقُلْنَ لَهَا: افْتَحِيهِ بِيَدِك، فَإِنْ نَظَرْنَ فِيهِ شَيْئًا شَهِدْنَ بِهِ، اُنْظُرْ الْمُتَيْطِيَّ.
مَسْأَلَةٌ: وَكَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ وَجَدَ زَوْجَتَهُ ثَيِّبًا وَكَذَّبَتْهُ، فَقِيلَ الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ الْيَمِينِ، وَقِيلَ: تُكْشَفُ لِتَنْظُرَ النِّسَاءُ إلَيْهَا، وَلَا حَدَّ عَلَى الزَّوْجِ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِقَذْفِهَا، وَالْعُذْرَةُ قَدْ تَزُولُ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ، فَإِنْ زَعَمَتْ أَنَّهُ فُعِلَ ذَلِكَ بِهَا عُرِضَ عَلَى النِّسَاءِ، فَإِنْ شَهِدْنَ أَنَّ الْأَمْرَ قَرِيبٌ يُمْكِنُ مِنْ فِعْلِهِ دِينَتْ وَحَلَفَتْ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَلَهُ رَدُّهَا بِهِ، وَاخْتُلِفَ فِي تَحْلِيفِ الزَّوْجِ فَقِيلَ: شَهَادَةُ النِّسَاءِ بِالْقِدَمِ تَرْفَعُ عَنْهُ الْيَمِينَ، وَقِيلَ لَا بُدَّ أَنْ يَحْلِفَ.
مَسْأَلَةٌ: إذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا حَصُورٌ أَوْ عِنِّينٌ أَوْ مَجْبُوبٌ فَقِيلَ: يُخْتَبَرُ بِالْجَسِّ عَلَى الثَّوْبِ، وَقِيلَ يُنْظَرُ إلَيْهِ كَمَا يَنْظُرُ إلَى الْمَرْأَةِ، قَالَهُ الْبَاجِيُّ.
وَقَالَ سَحْنُونٌ: الْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَا يُخْتَبَرُ، فَإِذَا أَثْبَتَ ذَلِكَ
بِإِقْرَارِهِ أَوْ انْكَشَفَ عَنْهُ طَلَّقَهَا عَلَيْهِ الْإِمَامُ، وَقِيلَ لَهَا إيقَاعُ الطَّلَاقِ دُونَ أَمْرِ الْإِمَامِ.
مَسْأَلَةٌ: فَإِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الِاعْتِرَاضَ وَأَنْكَرَ فَهُوَ مُصَدَّقٌ، وَاخْتُلِفَ هَلْ عَلَيْهِ يَمِينٌ أَوْ لَا؟ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُدِينُ فِي الثَّيِّبِ وَيَنْظُرُ النِّسَاءُ إلَى الْبِكْرِ، وَرَوَى عَنْهُ الْوَاقِدِيُّ فِي مُخْتَصَرِ مَا لَيْسَ فِي الْمُخْتَصَرِ، أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِي الثَّيِّبِ وَتُجْعَلُ مَعَهَا امْرَأَةٌ تُنْظَرُ إذَا غَشِيَهَا الزَّوْجُ، وَأَجَازَ قَوْلَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقِيلَ فِي الثَّيِّبِ: إنَّهُ يُطْلَى ذَكَرُهُ بِالزَّعْفَرَانِ ثُمَّ يُرْسَلُ عَلَيْهَا، فَإِذَا فَرَغَ نَظَرَ النِّسَاءُ إلَى فَرْجِهَا، فَإِنْ وُجِدَ فِيهِ الزَّعْفَرَانُ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْمَسِيسِ قُضِيَ لَهُ عَلَيْهَا.
وَفِي الْإِمْلَاءِ: عَلَى الْجَلَّابِ قَالَ ابْنُ اللَّبَّادِ فِي كَلَامِهِ عَلَى التَّهْذِيبِ: إنَّ الْمَرْأَةَ تُرْبَطُ وَتُلْقَى عَلَى ظَهْرِهَا، وَيُكَتَّفُ هُوَ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ وَيُطْلَقُ عَلَيْهَا، قَالَ بَعْضُهُمْ: لِئَلَّا يُوصِلَ بِيَدِهِ إلَى هُنَاكَ، أَوْ تَمْسَحُهُ هِيَ عَنْهُ، قَالَ صَاحِبُ الْإِمْلَاءِ: وَمَا قَالَهُ ابْنُ اللَّبَّادِ فِي الْبَطْحِ وَالرَّبْطِ وَالتَّكْتِيفِ لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ، وَلَا هُوَ مُقْتَضَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَالْمَرْأَةُ لَا تَكْتُمُ ذَلِكَ إنْ فَعَلَهُ بِهَا، بَلْ تَجْعَلُ الصُّفْرَةَ فِي قُبُلِهَا وَيُرْسَلُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يُنْظَرُ إلَى وُجُودِ الصُّفْرَةِ بِذَكَرِهِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْمُخَالَطَةِ أَوْ بِالْجِمَاعِ، وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إلَى ذَلِكَ بِأُصْبُعِهِ ثُمَّ يَنْقُلُهُ إلَى ذَكَرِهِ، وَالْمَرْأَةُ تَسْكُتُ عَلَى ذَلِكَ.
مَسْأَلَةٌ: وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قَالَ أَصْبَغُ فِي امْرَأَةِ الْمَعْقُودِ تَدَّعِي أَنَّهَا لَا تُمَكِّنُهُ مِنْ نَفْسِهَا، وَأَنَّهُ لَا يَقْوَى عَلَى مَسِيسِهَا، أَوْ يُقِرُّ الْمَعْقُودُ بِأَنَّهُ لَا يَمَسُّ وَيَدَّعِي أَنَّهَا تَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهَا، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَقَوِيَ عَلَى مَسِيسِهَا، قَالَ اُسْتُحْسِنَ لِلسُّلْطَانِ أَنْ تُجْعَلَ فِي الْقُرْبِ مِنْهُمْ إذْ خَلَا بِهَا امْرَأَةٌ أَوْ نِسَاءٌ، فَإِنْ سَمِعْنَ امْتِنَاعَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَرُبِطَتْ لَهُ وَشُدَّتْ وَزَجَرْنَهَا وَأَمَرْنَهَا أَنْ تَلِينَ لَهُ فِي ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَهُوَ عِنْدِي حَسَنٌ مِنْ الْحُكْمِ فِي مِثْلِهِ.
مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مَنْ أَنْكَحَ ابْنَهُ بِنْتَ رَجُلٍ وَالِابْنُ سَاكِتٌ حَتَّى فَرَغَ الْأَبُ مِنْ النِّكَاحِ وَأَنْكَرَهُ، وَقَالَ لَمْ آمُرُهُ وَلَا أَرْضَى بِمَا صَنَعَ وَصَمْتِي لِعِلْمِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُنِي حَلِفٌ وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ، قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ