الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَذَا رَأَيْت لِكَثِيرٍ مِنْ أَشْيَاخِنَا، قَالَ: وَيَنْبَغِي عَلَى أُصُولِهِمْ، إنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ وَاسْتَرَابَهُ السُّلْطَانُ أَنْ يُعَاقِبَهُ بِالسِّجْنِ عَلَى مَا يَرَاهُ مِنْ الْمُتَيْطِيَّةِ.
[فَصْلٌ فِي الْأُجَرَاءِ]
ِ وَفِي الْمَذْهَبِ: لَوْ اسْتَأْجَرْت رَجُلًا يَخْدُمُك فِي بَيْتِك شَهْرًا فَكَسَرَ آنِيَةً مِنْ أَوَانِي الْبَيْتِ أَوْ قِدْرًا، أَوْ اسْتَأْجَرَتْهُ أَنْ يَخِيطَ لَك ثَوْبًا فَأَفْسَدَهُ أَوْ تَلِفَ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا أَنْ يَتَعَدَّى لِأَنَّك لَمْ تُسَلِّمْ إلَيْهِ شَيْئًا بِعَيْنِهِ يَغِيبُ عَلَيْهِ وَلَا أَمْكَنَتْهُ.
فَرْعٌ: وَكَذَلِكَ أَجِيرُ الْخِدْمَةِ، لَا يَضْمَنُ مَا أَفْسَدَ مِنْ طَحْنٍ أَوْ وَطِئَ عَلَيْهِ فَكَسَرَهُ مِنْ قِصَاعٍ.
[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الرَّاعِي]
وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَأْوِيلِ الرَّاعِي الَّذِي أَسْقَطَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الضَّمَانَ مِنْهُ، فَأَمَّا مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ فَهُوَ عِنْدَهُمْ فِي كُلِّ رَاعٍ كَانَ مُشْتَرِكًا أَوْ غَيْرَ مُشْتَرِكٍ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَتَعَدَّى أَوْ يُفَرِّطَ، وَأَمَّا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمَكْحُولٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ فَقَالُوا: إنَّمَا الرَّاعِي الَّذِي لَا يَضْمَنُ إلَّا أَنْ يَفْرُطَ أَوْ يَتَعَدَّى إذَا كَانَ لِرَجُلٍ خَاصٍّ، فَأَمَّا إذَا كَانَ مُشْتَرِكًا فَهُوَ ضَامِنٌ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْخُرْجِ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ: وَالْأَخْذُ بِهَذَا الْقَوْلِ أَحَبُّ إلَيَّ، لِأَنَّهُ صَارَ كَالصَّانِعِ الَّذِي اجْتَمَعَ مَنْ عَمِلْتَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَضْمِينِهِ إذَا كَانَ أَجِيرًا مُشْتَرِكًا، قَالَ: وَكَذَلِكَ رَاعِي الدَّوَابِّ الَّذِي تُجْمَعُ إلَيْهِ لِحِرَاسَتِهَا فِي رَعِيَّتِهَا، عَلَى أَنَّ لَهُ فِي كُلِّ دَابَّةٍ شَيْئًا
مَعْلُومًا فِي كُلِّ يَوْمٍ، وَهُوَ فِي قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ وَمَكْحُولٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ رَاعٍ مُشْتَرِكٌ، وَفِي قَوْلِ مَالِكٍ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
فَرْعٌ: وَمِنْ قَوْلِ مَالِكٍ رحمه الله: فِي الرَّاعِي يَنَامُ نَهَارًا فَتَضِيعُ الْغَنَمُ فِي نَوْمِهِ، أَوْ يُصِيبُهَا السَّبُعُ أَوْ السَّارِقُ، أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِمَوْضِعٍ مَخُوفٍ، وَلَمْ يَزَلْ مِنْ شَأْنِ الرِّعَاءِ النَّوْمُ نَهَارًا فِي أَيَّامِ النَّوْمِ، إلَّا أَنْ يَأْتِيَ مِنْ ذَلِكَ بِمَا يَسْتَنْكِرُ مِمَّا يَجُرُّ إلَى الضَّيْعَةِ الْبَيِّنَةِ فَيَضْمَنُ.
فَرْعٌ: وَيَضْمَنُ مَا هَلَكَ بِرَعْيِهَا فِي مَوْضِعٍ مَخُوفٍ مِنْ الْمُتَيْطِيَّةِ.
فَرْعٌ: وَمِنْ قَوْلِ مَالِكٍ أَيْضًا فِي الرَّاعِي: يَأْتِي بِالشَّاةِ مَذْبُوحَةً وَيَزْعُمُ أَنَّهَا وَقَعَتْ لِلْمَوْتِ فَذَبَحَهَا، أَنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهَا، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَلَا بَأْسَ أَنْ تُؤْكَلَ وَإِنْ كَانَ الرَّاعِي نَصْرَانِيًّا إنْ كَانَ مَأْمُونًا مَعْرُوفًا بِأَنَّهُ لَا يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَإِنْ اُسْتُرِيبَ لَمْ تُؤْكَلْ.
فَصْلٌ: وَمِنْ قَوْلِ مَالِكٍ: الرَّاعِي مُصَدَّقٌ فِيمَا زَعَمَ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ الْغَنَمِ أَوْ غَابَ أَوْ سَرَقَ أَوْ عَدَا عَلَيْهِ السَّبُعُ، وَأَنَّ شَأْنَ الرِّعَاءِ فِي رَعِيَّتِهِمْ عَلَى غَيْرِ التَّضْيِيعِ وَالتَّفْرِيطِ حَتَّى يَظْهَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ.
فَرْعٌ: قَالَ سَحْنُونٌ: وَغَيْرُ ابْنِ الْقَاسِمِ يَقُولُ: هُوَ ضَامِنٌ لِمَا انْتَحَرَ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ قَالَ: ذَبَحْتهَا لَمَّا خِفْت عَلَيْهَا الْمَوْتَ، ثُمَّ سُرِقَتْ مِنِّي مَذْبُوحَةً فَإِنَّهُ مُصَدَّقٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ يَضْمَنُ بِالذَّبْحِ.
فَرْعٌ: وَفِي التَّهْذِيبِ وَكُلُّ شَيْءٍ صَنَعَهُ الرَّاعِي مِمَّا لَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ فَأَصَابَ الْغَنَمَ مِنْ فِعْلِهِ عَيْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَإِنْ صَنَعَ مَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، قَالَ أَبُو إبْرَاهِيمَ فِي الطُّرَرِ: يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ لَهُ هُوَ أَنْ يَرْمِيَ الشَّاةَ نَفْسَهَا، وَيَخْتَلِفُ إذَا رَمَى قُدَّامَهَا أَوْ جَانِبَهَا لِتَرْجِعَ إلَى مَوْضِعٍ، فَوَقَعَتْ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ خَطَأٌ فِيمَا أَذِنَ لَهُ، وَلَوْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي تَقْرَبُ إلَى نَاحِيَةِ الرَّمْيَةِ فَوَقَعَتْ عَلَيْهَا لَمْ يَضْمَنْ مِنْ التَّبْصِرَةِ، وَنَقَلَهَا ابْنُ يُونُسَ فِي كِتَابِ الْجُعْلِ وَفِي كِتَابِ ابْنِ وَضَّاحٍ: لِلرَّاعِي أَنْ يَرْمِيَ الْغَنَمَ وَلِكَرْيِ كَبْحِ الدَّابَّةِ، وَالْكَبْحُ هُوَ جَذْبُهَا بِاللِّجَامِ.
فَرْعٌ: وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ: إذَا رَمَى شَاةً كَمَا يَرْمِي الرَّاعِي الْغَنَمَ، فَفَقَأَ عَيْنَهَا أَوْ كَسَرَهَا ضَمِنَ مَا نَقَصَ مِنْهَا، وَمَا أَبْطَلَهَا ضَمِنَهَا تَعَمَّدَ