المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في مسائل من البيوع] - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - جـ ٢

[ابن فرحون، برهان الدين]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ شَهَادَةِ الشِّيعَةِ الْإِمَامِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي مَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ اعْتِمَادُهُ فِي أَمْر الشِّيعَةِ الْإِمَامِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي أَقْضِيَةِ حُكَّامِ الشِّيعَةِ الْإِمَامِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَنْبَغِي التَّنَبُّهُ لَهُ وَالْقِيَامُ فِيهِ وَالِاهْتِمَامُ بِهِ فِي بَعْضِ أُمُورِهِمْ]

- ‌[فَصْلٌ وِلَايَة حُكَّامِ طَائِفَة الشِّيعَةِ الْإِمَامِيَّة]

- ‌[فَصْلٌ مَا كَتَبَهُ حُكَّامُ الشِّيعَةِ الْإِمَامِيَّةِ عَلَى الْمَكَاتِيبِ مِنْ الثُّبُوتِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَاتِ الَّتِي يَسْقُطُ بَعْضُهَا]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ الْقَضَاءِ بِكِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَمَلِ بِكِتَابِ الْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَ الْإِمَامُ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ وَلَّاهُ أَحَدٌ مِنْ قُضَاةِ الْإِمَامِ مُسْتَعِينًا بِهِ فِي الْجِهَاتِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِكِتَابِ الْقَاضِي إلَى أَمِينِهِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِمُشَافَهَةِ الْقَاضِي لِلْقَاضِي]

- ‌[الْبَابُ الْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِعِلْمِ الْقَاضِي وَنُفُوذِ قَوْلِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْقَاضِي وَالشُّهُودِ بَعْدَ الْحُكْمِ]

- ‌[فَصْلٌ أَقَرّ عِنْدَ الْقَاضِيَ فَحَكَمَ عَلَيْهِ مُسْتَنِدًا لِإِقْرَارِهِ ثُمَّ أَنْكَرَ الْإِقْرَار]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَاتِ الْمَكْتُوبَةِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِ عُذْرٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالصُّلْحِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ الصُّلْحُ بَيْعٌ مِنْ الْبُيُوعِ]

- ‌[فَصْلٌ يُشْتَرَطُ فِي الْمُصَالِحِ وَالْمُصَالَحِ أَهْلِيَّةُ الْمُعَامَلَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالْإِقْرَارِ]

- ‌[لِلْإِقْرَارِ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ]

- ‌[الرُّكْنُ الثَّانِي الْمُقِرُّ]

- ‌[الرُّكْنُ الثَّالِثُ الْمُقَرُّ لَهُ]

- ‌[الرُّكْنُ الرَّابِعُ الْمُقَرُّ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ فِي الْمُعْتَرَكِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالْأَشْبَهِ مِنْ قَوْلِ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِمُوجَبِ الْجُحُودِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ]

- ‌[الْحُكْمُ الْأَوَّلُ بَعْضُ أَلْفَاظِ الْمُرَابَحَةِ]

- ‌[الْحُكْمُ الثَّانِي فِي الْمُرَابَحَةِ]

- ‌[الْحُكْمُ الثَّالِثُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ كَانَ تَحْتَ يَدِ الْأَبِ مَالٌ لِابْنَتِهِ مِنْ عَيْنٍ أَوْ عَرَضٍ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ النِّكَاحِ بِعَقْدٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ وَفَسَادِهِ]

- ‌[مَسْأَلَة الشَّأْنُ فِيمَا يُهْدِيهِ الصَّدِيقُ أَوْ الْجَارُ فِي الْعُرْسِ وَالْوَلَائِمِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا اخْتَلَفَ الْمُقَوِّمُونَ لِلسَّرِقَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي الْعَيْبِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ كَانَ عَلَيْهِ دِينَارٌ لِرَجُلٍ فَأَحْضَرَهُ لِيَقْضِيَهُ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْأَخْرَسِ وَحُكْمِ إشَارَتِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ شَهِدَ شَاهِدَانِ بِدَيْنٍ لِمَيِّتٍ وَوَارِثُهُ أَخْرَسُ لَا يُفْهِمُ وَلَا يُفْهَمُ عَنْهُ]

- ‌[الْبَابُ السِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْأَعْمَى]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الرَّهْنِ بِمَبْلَغِ الْحَقِّ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْوَثِيقَةِ وَالرَّهْنِ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِشْهَادِ بِالرَّهْنِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ رَائِحَةِ الْخَمْرِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ يَجِبُ اسْتِنْكَاهُهُ فِي الْخَمْرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْحَاكِم أَمَرَ الشُّهُودَ بِالِاسْتِنْكَاهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ شَكَّ الشُّهُودُ فِي الرَّائِحَةِ هَلْ هِيَ رَائِحَةُ مُسْكِرٍ أَوْ غَيْرِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ قَاءَ خَمْرًا]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْحَمْلِ عَلَى الزِّنَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ ظَهَرَ الْحَمْلُ بِزَوْجَةِ الْمَمْسُوحِ الْعَسِيبِ وَالْخِصَاءِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِاللَّوْثِ فِي الْأَمْوَالِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْحِيَازَةِ عَلَى الْمِلْكِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حِيَازَةِ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ الْحَاضِرِ الرِّبَاعَ وَالْعَقَارَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حِيَازَةِ الْأَجْنَبِيِّ الْحَيَوَانَ وَالْعُرُوضَ]

- ‌[فَصَلِّ سُؤَالُ الْحَائِز الْأَجْنَبِيّ بِي عَلَى الْأَجْنَبِيِّ مِنْ أَيْنَ صَارَ إلَيْهِ الْملك]

- ‌[فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْحِيَازَاتِ وَمَرَاتِبِهَا]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي حِيَازَةُ الْأَقَارِبِ الشُّرَكَاءِ بِالْمِيرَاثِ أَوْ بِغَيْرِ الْمِيرَاثِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ حِيَازَةُ الْقَرَابَةِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِيمَا لَا شَرِكَةَ بَيْنَهُمْ فِيهِ]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ حِيَازَة الْمَوَالِي وَالْأَخْتَانِ وَالْأَصْهَارِ فِيمَا لَا شَرِكَةَ بَيْنَهُمْ فِيهِ]

- ‌[الْقِسْمُ الْخَامِسُ حِيَازَةُ الْأَجْنَبِيِّينَ الْإِشْرَاكَ]

- ‌[الْقِسْمُ السَّادِسُ حِيَازَةُ الْأَجَانِبِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِيمَا لَا شَرِكَةَ بَيْنَهُمْ فِيهِ]

- ‌[فَصَلِّ مُجَرَّدَ الْحِيَازَةِ لَا تَنْقُلُ الْمِلْكَ عَنْ الْمَحُوزِ عَنْهُ إلَى الْحَائِزِ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْمُدَّعِي إثْبَاتِ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ إنْ كَانَ يَدَّعِي أَنَّهُ وَرِثَ ذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي صِفَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحِيَازَةِ]

- ‌[فَصْلٌ قُضِيَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ بِالدَّارِ أَوْ غَيْرِهَا]

- ‌[فَصْلٌ إذَا عُرِفَ أَصْلُ دُخُولِ الْحَائِزِ فِي الْمِلْكِ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ تَفْوِيتِ الْأَجْنَبِيِّ مِلْكَ الْأَجْنَبِيِّ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِالْقَافَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا تَعْتَمِدُ الْقَافَةُ إلَّا عَلَى أَبٍ مَوْجُودٍ بِالْحَيَاةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّبْعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِمَا يَظْهَرُ مِنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ وَالْأَمَارَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ عَمَلِ فُقَهَاءِ الطَّوَائِفِ الْأَرْبَعَةِ بِالْحُكْمِ وَالْقَرَائِنِ وَالْأَمَارَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ بَيْعُ مَوَاضِعِ الْمَسَاجِدِ الْخَرِبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا ذَكَرَهُ فِي الْفِرَاسَةِ وَالْمَنْعِ مِنْ الْحُكْمِ بِهَا]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ الْكِتَابِ فِي الْقَضَاءِ بِالسِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ ذَلِكَ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ هَذَا الْبَابِ]

- ‌[فَصْلٌ الْفَرْق بَيْنَ نَظَرِ الْقَاضِي وَنَظَرِ وَالِي الْجَرَائِمِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّوْسِعَة عَلَى الْحُكَّامِ فِي الْأَحْكَامِ السِّيَاسِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الدَّعَاوَى بِالتُّهَمِ وَالْعُدْوَانِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ غَصَبَهَا عَلَى نَفْسِهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ ادَّعَى غَصْبًا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالدِّينِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَيْمَانُ فِي التُّهَمِ لَا تُرَدُّ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ وَهُوَ الْمُتَّهَمُ بِالْفُجُورِ كَالسَّرِقَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُتَّهَمًا]

- ‌[مَسْأَلَة وُجِدَ عِنْدَ الْمُتَّهَمِ بَعْضُ الْمَتَاعِ الْمَسْرُوقِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ بِسَرِقَةٍ وَاتُّهِمَ بِهَا]

- ‌[مَسْأَلَة كَانَ الشَّاهِدُ يَشْهَدُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ مُتَّهَمٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ سَارِقٌ مَعْرُوفٌ بِالسَّرِقَةِ مُتَّهَمٌ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الْمُتَّهَمِ بِالْغَصْبِ وَالْعُدْوَانِ]

- ‌[فَصْلٌ وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ يَتَوَلَّى ضَرْبَ الْمُتَّهَمِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْمُتَّهَمُ مَجْهُولَ الْحَالِ وَالْوَالِي لَا يعرفه بِبِرٍّ وَلَا بِفُجُورٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رَجُلٍ سُرِقَ مَتَاعُهُ فَاتَّهَمَ بِهِ رَجُلًا مِنْ جِيرَانِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي فُرُوعٍ تَتَعَلَّقُ بِالدَّعْوَى عَلَى أَهْلِ الْغَصْبِ وَالتَّعَدِّي وَالْفَسَادِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَوْ أَقَرَّ الْغَاصِبُ أَنَّهُ غَصَبَهُ دِينَارًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ غَصَبْته دَرَاهِمَ ثُمَّ كَانَتْ رَدِيئَةً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ غَصَبْته دَابَّةً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَضَرَّ بِهِ وَأَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَيْهِ زَوْجَتَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رَجُلٍ هَدَمَ بَيْتَ رَجُلٍ فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ فِيهَا صَاحِبُ الْبَيْتِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ جَزَاءُ الَّذِينَ قَدْ عُرِفُوا بِالْفَسَادِ وَالْجُرْمِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ شُهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الشَّرِّ وَالْأَذَى لِلنَّاسِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رُفِعَ لِلْقَاضِي رَجُلٌ يَعْرِفُهُ بِالسَّرِقَةِ وَالدَّعَارَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فَاسِقٍ تَأْوِي إلَيْهِ الْفُسَّاقُ وَأَهْلُ الْخَمْرِ مَا يَصْنَعُ بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُسْلِمِ الْخَمَّارِ الَّذِي يَبِيعُ الْخَمْرَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ كَانَ عِنْدَهُ وَثِيقَةٌ لِرَجُلٍ بِإِثْبَاتِ حَقٍّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ امْرَأَةٍ اشْتَكَتْ عِنْدَ الْقَاضِي مِنْ رَجُلٍ أَنَّهُ أَخَذَ وَلَدَهَا صَغِيرًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَكْرَهَ رَجُلًا أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا فَيُخْرِجَ مِنْهُ مَتَاعًا فَفَعَلَ ثُمَّ عُزِلَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ السَّارِقُ إذَا تَرَكَ بَابَ الدَّارِ مَفْتُوحًا فَيُؤْخَذُ مِنْهَا شَيْءٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَخْبَرَ رَجُلٌ لُصُوصًا بِمَطْمُورَةِ رَجُلٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اعْتَدَى عَلَى رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ إلَى السُّلْطَانِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَجَاوَزُ فِي ظُلْمِهِ]

- ‌[فَائِدَةٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُعْتَدِي وَالْغَاصِبِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَالْغَصْبُ مُحَرَّمٌ ابْتِدَاءً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ انْتَهَبَ صُرَّةً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَخَذَ وَاحِدٌ مِنْ الْمُغِيرِينَ الْغَصْب]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَقَرَّ أَنَّهُ غَصَبَ عَبْدَ فُلَانٍ هُوَ وَرَجُلَانِ سَمَّاهُمَا، وَصَدَّقَهُ رَبُّ الْعَبْدِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَتْلَفَ الْمُتَعَدِّي شَيْئًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ جَنَى رَجُلٌ عَلَى عَبْدِ رَجُلٍ جِنَايَةً مُفْسِدَةً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ امْرَأَة رَمَتْ رَجُلًا أَنَّهُ اخْتَدَعَهَا وَافْتَضَّهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الرَّجُلِ يَدُلُّ عَلَى الرَّجُلِ فَيَأْخُذُ مِنْ بُسْتَانِهِ غَرْسًا فَيَغْرِسُهُ فِي أَرْضِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رَجُلًا اغْتَصَبَ غَرْسًا مِنْ أَرْضِ رَجُلٍ، ثُمَّ بَاعَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَفْسَدَ ثَمَرَةً قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَقْطَعُ شَجَرَة الرَّجُل مِنْ فَوْقِ أَصْلِهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَسْكَنَ مُعَلِّمًا دَارَ رَجُلٍ ظُلْمًا لِيُعَلِّمَ لَهُ فِيهَا وَلَدَهُ ثُمَّ مَاتَ الظَّالِمُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رَجُلٍ اسْتَجْهَلَ عِنْدَ سُلْطَانٍ مُتَعَدٍّ فَضَرَبَهُ أَوْ أَغْرَمَهُ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي بَابِ الْغَصْبِ وَالتَّعَدِّي مِنْ بَيْعِ الْمَضْغُوطِ وَإِيمَانِ الْإِكْرَاهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيْعِ الظَّالِمِ مَالَ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُصَادَرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِكْرَاهِ فِي الْأَيْمَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي أَدَبِ مَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ وَجَدَ مَعَهُ رَائِحَةَ نَبِيذٍ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي حُكْمِ الَّذِي يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَوْ فِي بَيْتِهِ سَارِقًا فَيَقْتُلُهُمَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ السَّارِقِ يَدْخُلُ حَرِيمَ الرَّجُلِ فَيَسْرِقُ بَعْضَ مَتَاعِهِ فَيَشْعُرُ بِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الْكَشْفِ عَنْ الْفَاسِقِ وَاللِّصِّ وَالْبَحْثِ عَنْهُ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْمَسَائِلِ السِّيَاسِيَّةِ وَالزَّوَاجِرِ الشَّرْعِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ عُقُوبَةِ جَاحِدُ الصَّلَاةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الْوِتْرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الْإِمَامَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الْجَنَائِزِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الزَّكَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الصِّيَامِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الِاعْتِكَافِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الْحَجِّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ جَزَاءِ الصَّيْدِ فِي الْإِحْرَامِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مِنْ الذَّبَائِحِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مِنْ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مِنْ الْأَيْمَانِ]

- ‌[مَسَائِلُ مِنْ الْجِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا وَقَعَ فِي بَابِ النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ الْبُيُوعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ السِّمْسَارِ سِلْعَةً فَاسْتُحِقَّتْ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ بَابِ الْمِدْيَانِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا وَقَعَ فِي بَابِ الْحَمَالَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَوَقَعَ فِي بَابِ الرَّهْنِ مَسَائِلُ]

- ‌[فَصْلٌ وَوَقَعَ فِي بَابِ الْغَصْبِ]

- ‌[فَصْلٌ وَوَقَعَ فِي بَابِ الِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَابِ الصُّلْحِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي الشَّرِكَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي الْوَكَالَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الْقِرَاضِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا يَقَعُ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَوَقَعَ فِي بَابِ الْقِسْمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَوَقَعَ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَوَقَعَ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَوَقَعَ فِي بَابِ الْأَقْضِيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَوَقَعَ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الْوَقْفِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا وَقَعَ فِي بَابِ الْعِتْقِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الْوَصَايَا]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي الْجِنَايَاتِ] [

- ‌الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي الْقَتْلِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يَثْبُت بِهِ قَتْل الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي فِي الْجِرَاحِ وَالْأَطْرَافِ وَالْمَنَافِعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْجِرَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْعَقْلِ وَالشُّرْبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي السَّرِقَةِ وَالسَّارِقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْمَسْرُوقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعُقُوبَةِ فِي السَّرِقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الضَّمَانُ]

- ‌[فَصْلٌ الزِّنَا وَاللَّوْطُ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا]

- ‌[فَصْلٌ مَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي عُقُوبَةُ الزَّانِي]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقَذْفِ وَالتَّعْرِيضِ بِهِ وَصِفَةُ إقَامَةِ الْحُدُودِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي عَفْوِ الْمَقْذُوفِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الرَّجُلِ يُقْذَفُ وَهُوَ غَائِبٌ وَيَقُومُ رَجُلٌ بِحَدِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَانِيَةً]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحِرَابَةِ وَعُقُوبَةِ الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَالْمُغِيرِينَ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ تَعَدَّى عَلَى دَارٍ فَكَسَرَ بَابَهَا وَضَرَبَ صَاحِبَ الدَّارِ وَانْتَهَبَ مَا فِيهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْخَوَارِجِ وَالْبُغَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الرِّدَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الزِّنْدِيقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْ الْمَلَائِكَةَ أَوْ الْأَنْبِيَاءَ أَوْ سَبَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ سَبَّ أَزْوَاجَ النَّبِيّ وَأَصْحَابَهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي السِّحْرِ وَعُقُوبَةِ السَّاحِرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي عُقُوبَةِ الْعَائِنِ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْوُضُوءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ الزَّوَاجِرِ الشَّرْعِيَّةِ التَّعْزِيرَاتُ وَالْعُقُوبَةُ]

- ‌[فَصْلٌ التَّعْزِيرُ لَا يَخْتَصُّ بِالسَّوْطِ وَالْيَدِ وَالْحَبْسِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّعْزِيرُ لَا يَخْتَصُّ بِفِعْلٍ مُعَيَّنٍ وَلَا قَوْلٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا ثَبَتَ أَصْلُ التَّعْزِيرِ وَالْعُقُوبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي عُقُوبَةِ مَنْ زَوَّرَ عَلَى الْقَاضِي]

- ‌[فَصْلٌ فِي عُقُوبَةِ الْقَاضِي إذَا حَكَمَ بِالْجَوْرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَنْ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْحَبْسُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ أَمْثِلَةِ الْأَقْسَامِ الثَّمَانِيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَدْرُ مُدَّةِ الْحَبْسِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الضَّمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الصِّنَاعَاتِ الَّتِي لَا يَضْمَنُ صُنَّاعُهَا مَا أَتَى عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ فِيهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي السَّمَاسِرَةِ وَالْوُكَلَاءِ وَالْمَأْمُورِينَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأُجَرَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الرَّاعِي]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَكْرِيَاءُ عَلَى حَمْلِ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى حَمْلِ مَتَاعٍ فَسَقَطَ مِنْهُ أَوْ انْكَسَرَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَمَان الطَّحَّان]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَمَان الصَّبَّاغ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الْغَسَّالِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الْقَصَّارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ مَنْ صَنَعَ شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِنْ الْأَفْعَالِ الْمُوجِبَةِ لِلضَّمَانِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحَجَّامِ وَالْبَيْطَارِ وَشَبَهِهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الرَّاكِبِ وَالْقَائِدِ وَالسَّائِقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ مَا أَفْسَدَتْ الْمَوَاشِي]

- ‌[فَصْلٌ النَّحْلِ يَتَّخِذُهَا الرَّجُلُ وَهِيَ تَضُرُّ بِشَجَرِ النَّاسِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي دَفْع الصَّائِلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشْرَ فِي نَفْيِ الضَّرَرِ وَسَدِّ الذَّرَائِعِ]

- ‌[فَصْلٌ إحْدَاث الرَّجُل إصْطَبْلٍ لِلدَّوَابِّ عِنْدَ بَابِ جَارِهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَيْسَ لِلرَّجُلِ مَنْعُ جَارِهِ مِنْ حَفْرِ بِئْرٍ فِي دَارِهِ]

- ‌[فَصْلٌ كَانَ لِرَجُلٍ عَرْصَةٌ وَبَنَى رَجُلٌ بِجَنْبِهَا]

- ‌[فَصْلٌ إحْدَاثُ بِنَاءٍ يَمْنَعُ الضَّوْءَ وَالشَّمْسَ وَالرِّيحَ]

- ‌[فَصْلٌ إحْدَاثُ مَا يَنْقُصُ الْغَلَّةَ]

- ‌[فَصْلٌ إحْدَاثُ رَحًى عَلَى نَهْرٍ فَوْقَ رَحًى قَدِيمَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ إحْدَاثُ الْمِيزَابِ لِمَاءِ الْمَطَرِ يَصُبُّ فِي دَارِ الْجَارِ]

- ‌[فَصْلٌ إحْدَاثُ الْبَابِ قِبَلَ بَابِ الْجَارِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَضَعَ فِي دَارِهِ الْمُكْتَرَاةِ مَا شَاءَ مِنْ الْأَمْتِعَةِ وَالدَّوَابِّ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ أَحَبَّ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ تَسْقِيفَ مَا بَيْنَ حَوَانِيتِهِمْ وَأَبَى بَعْضُهُمْ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ اقْتَطَعَ شَيْئًا مِنْ مَحَاجِّ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌[فَصْلٌ إكْرَاءُ الْفِنَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ أَرَادَ أَنْ يُطِرَّ دَاخِلَ دَارِهِ أَيْ بِطِينِهِ وَلِجَارِهِ حَائِطٌ فِيهَا فَمَنَعَهُ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ كَانَ لَهُ طَعَامٌ مُصَفًّى فِي أَنْدَرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَنَاةُ إذَا كَانَتْ لِجَمَاعَةٍ فَانْسَدَّتْ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّجَرِ يَكُونُ لِرَجُلٍ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَيُرِيدُ صَاحِبُ الْأَرْضِ التَّحْظِيرَ عَلَى أَرْضِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الطَّرِيقِ يَشُقُّ أَرْضَ رَجُلٍ فَيُرِيدُ أَنْ يُحَوِّلَهَا إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقَضَاءِ بِسَدِّ الذَّرَائِعِ]

الفصل: ‌[فصل في مسائل من البيوع]

فَإِنْ نَكَلَ الِابْنُ عَنْ الْيَمِينِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، وَإِنَّمَا كُلِّفَ الْيَمِينَ رَجَاءَ أَنْ يُقِرَّ بِصَنِيعِ أَبِيهِ فَيُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ، فَهَذَا مِنْ السِّيَاسَةِ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ.

مَسْأَلَةٌ: إذَا بَاعَ أَمَتَهُ مِنْ ظَالِمٍ قَبْلَ دُخُولِ زَوْجِهَا بِهَا، فَمَنَعَ الظَّالِمُ زَوْجَهَا مِنْ الدُّخُولِ لَمْ يَلْزَمْهُ صَدَاقٌ، وَيَرُدُّهُ السَّيِّدُ إنْ قَبَضَهُ، اُنْظُرْ الطُّرَرَ لِابْنِ عَاتٍ.

مَسْأَلَةٌ: إذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَأَنْكَرَ، فَأَقَامَتْ عَلَيْهِ شَاهِدًا وَاحِدًا فَطُولِبَ بِالْيَمِينِ عَلَى تَكْذِيبِهَا فَنَكَلَ عَلَى الْيَمِينِ، فَإِنَّهُ يُسْجَنُ حَتَّى يَحْلِفَ أَوْ يَطُولَ أَمْرُهُ، وَالطُّولُ سَنَةٌ، وَقِيلَ يُحْبَسُ أَبَدًا حَتَّى يَحْلِفَ أَوْ يُطَلِّقَ.

مَسْأَلَةٌ: إذَا طَلَّقَ الْمَرِيضُ زَوْجَتَهُ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ أَنَّ قَصْدَهُ حِرْمَانُهَا مِنْ الْمِيرَاثِ، فَيُعَاقَبُ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا مَثَّلَ الرَّجُلُ بِزَوْجَتِهِ طَلُقَتْ عَلَيْهِ، وَالْمُثْلَةُ مَذْكُورَةٌ فِي بَابِ الْعِتْقِ.

مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ تَعَمَّدَ الْمَقَامَ عِنْدَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ شَهْرًا حَيْفًا لَمْ يُحَاسَبْ بِهِ، وَزُجِرَ عَنْ ذَلِكَ وَابْتَدَأَ الْعَدْلُ فَإِنْ عَادَ نُكِّلَ، وَحَيْثُ يُنَكَّلُ تَسْقُطُ شَهَادَتُهُ وَحَيْثُ لَا فَلَا.

[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ الْبُيُوعِ]

ِ مَسْأَلَةٌ: إذَا بَاعَ النَّصْرَانِيُّ خَمْرًا مِنْ مُسْلِمٍ فَإِنَّهَا تُهْرَاقُ عَلَيْهِ، قَالَ سَحْنُونٌ: وَيُنْزَعُ الثَّمَنُ مِنْ النَّصْرَانِيِّ إنْ قَبَضَهُ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ قَبَضَهُ لَمْ يُنْزَعْ مِنْهُ.

مَسْأَلَةٌ: وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِمًا وَبَاعَهَا مِنْ نَصْرَانِيٍّ أُرِيقَتْ، فَإِنْ فَاتَتْ بِيَدِ النَّصْرَانِيِّ، فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُؤْخَذُ الثَّمَنُ مِنْهُ يَعْنِي مِنْ النَّصْرَانِيِّ.

وَقَالَ أَيْضًا: يُؤْخَذُ مِنْهُ وَيُتَصَدَّقُ بِهِ، وَاسْتَحَبَّهُ ابْنُ الْقَاسِمِ.

وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ، فَإِنْ أَخَذَ الْمُسْلِمُ الثَّمَنَ رُدَّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَأُغْرِمَ خَمْرًا

ص: 199

مِثْلَهَا فَتُهْرَاقُ، فَإِنْ بَاعَهَا الْمُسْلِمُ مِنْ مُسْلِمٍ أُرِيقَتْ وَيُرَدُّ الثَّمَنُ لِلْمُبْتَاعِ، وَإِنْ فَاتَتْ تُصُدِّقَ بِالثَّمَنِ.

مَسْأَلَةٌ: وَيُمْنَعُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ بَيْعِ آلَةِ الْحَرْبِ يَعْنِي مِنْ الْحَرْبِيِّينَ، وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ بَيْعُ الْخَشَبَةِ لِمَنْ يَعْمَلُ مِنْهَا صَلِيبًا، وَبَيْعُ الدَّارِ لِمَنْ يَعْمَلُهَا كَنِيسَةً وَالْعِنَبُ لِمَنْ يَعْصِرُهُ خَمْرًا.

مَسْأَلَةٌ: وَيُؤَدَّبُ مَنْ يَبِيعُ آلَاتِ اللَّهْوِ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ وَيُكْسَرُ وَيُؤَدَّبُ أَهْلُ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الصُّوَرُ الْمَنْهِيُّ عَنْ اتِّخَاذِهَا إذَا كَانَ مَا فِيهَا تَبَعًا لَهَا، فَإِنْ كَانَتْ تَبَعًا كَاَلَّتِي فِي الثِّيَابِ وَالْبُسُطِ جَازَ.

مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا الْبَنَاتُ الَّتِي يَلْعَبُ بِهَا الْجَوَارِي، فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: أَرْخَصَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي بَيْعِهَا. وَعَنْ مَالِكٍ: كَرَاهَتُهُ، وَرَأَى أَنَّ الرُّخْصَةَ فِي اللَّعِبِ بِهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ تَتَّخِذُ مَتْجَرًا، وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَخْرُوطَةً مُصَوِّرَةً مُخَلَّقَةً مُجَسَّدَةً لَهَا أَعْضَاءٌ، وَالْمُرَخَّصُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَنْقُوشًا فِيهَا بِالْمِدَادِ صُورَةُ الْوَجْهِ، وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ بَيْعُ الدَّوَّامَاتِ وَشَبَهِهَا لِلصِّبْيَانِ، اُنْظُرْ الْمُتَيْطِيَّةَ. قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: إنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي هَلْ أَذِنَ لَهُمْ آبَاؤُهُمْ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَلَوْ عُلِمَ رِضَا آبَائِهِمْ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِلْكَرَاهَةِ وَجْهٌ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ مَالِكٌ: يُنْهَى الَّذِي يَتَلَقَّى السِّلَعَ، فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ وَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ شَيْءٌ، وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ: تُنْزَعُ وَتُبَاعُ لِأَهْلِ السُّوقِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمْ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمُتَلَقِّي لِئَلَّا يَسْتَبِدَّ أَهْلُ الْقُوَّةِ بِالسِّلَعِ دُونَ الضُّعَفَاءِ.

مَسْأَلَةٌ قَالَ سَحْنُونٌ: سَأَلْت ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ الَّذِي يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، أَوْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ، أَوْ يَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَيَشْتَرِي مِنْهُمْ، أَوْ بَيْعَ حَاضِرٍ لِبَادٍ، قَالَ أَمَّا إذَا بَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ أَوْ خَطَبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ لَمْ أَرَ أَنْ يُفْسَخَ، وَرَأَيْت أَنْ يُؤَدَّبَ صَاحِبُ هَذَا الْبَيْعِ، وَأَمَّا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَأَرَى أَنْ يَمْضِيَ الْبَيْعُ وَيُؤَدَّبُ أَهْلُ ذَلِكَ.

وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُفْسَخُ وَيُؤَدَّبُ الْحَاضِرُ إذَا بَاعَ لِلْبَادِي، زَادَ فِي رِوَايَةِ عِيسَى: إذَا كَانَ مُعْتَادًا.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ يُزْجَرُ وَلَا يُؤَدَّبُ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِمَكْرُوهِهِ، وَأَمَّا إنْ تَلْقَى الرُّكْبَانَ فَأَرَى أَنْ تُعْرَضَ

ص: 200

السِّلْعَةُ عَلَى أَرْبَابِهَا بِالثَّمَنِ، فَإِنْ أَخَذُوهَا بِهِ وَإِلَّا رَدُّوهَا عَلَى بَائِعِهَا، وَأَدَّبَهُ ضَرْبًا وَجِيعًا إلَّا أَنْ يُعْذَرَ بِجَهَالَةٍ. وَاخْتُلِفَ إذَا لَمْ يَقْصِدْ التَّلَقِّي وَإِنَّمَا مَرُّوا عَلَى بَابِهِ، فَقِيلَ: بِالْمَنْعِ، وَقِيلَ: يَجُوزُ فِي عَدَمِ الْقَصْدِ، مِنْ شَرْحِ الْجَلَّابِ.

مَسْأَلَةٌ: وَالنَّجَشُ فِي الْبَيْعِ مَمْنُوعٌ حَرَامٌ وَيَأْثَمُ فَاعِلُهُ، وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ أُدِّبَ وَهُوَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ ثَمَنًا فِي سِلْعَةٍ لَيْسَ لَهُ قَصْدٌ فِي شِرَائِهَا، بَلْ لِيَقْتَدِيَ بِهِ وَيَغُرَّ غَيْرَهُ.

مَسْأَلَةٌ: وَمِنْ غَشَّ فِي سِلْعَتِهِ أَهْلَ السُّوقِ، فَقَالَ مَالِكٌ: أَرَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، إذَا كَانَ الْبَائِعُ هُوَ الَّذِي غَشَّ فِي السِّلْعَةِ، قِيلَ لَهُ: فَالزَّعْفَرَانُ وَالْمِسْكُ أَتَرَاهُ مِثْلُهُ؟ قَالَ: مَا أَشْبَهَهُ بِذَلِكَ إذَا كَانَ هُوَ الَّذِي غَشَّهُ فَأَرَاهُ مِثْلَ اللَّبَنِ الْمَغْشُوشِ، يَعْنِي يَتَصَدَّقُ بِهِ.

وَسُئِلَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ هَذَا فَقَالَ: أَمَّا الشَّيْءُ الْخَفِيفُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا أَرَى بَأْسًا، وَأَمَّا إذَا كَثُرَ ثَمَنُهُ فَلَا أَرَى ذَلِكَ وَعَلَى صَاحِبِهِ الْعُقُوبَةُ، لِأَنَّهُ قَدْ تَذْهَبُ فِي ذَلِكَ أَمْوَالٌ عِظَامٌ، وَأَفْتَى ابْنُ الْقَطَّانِ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمَلَاحِمِ الرَّدِيئَةِ النَّسْجِ بِالْإِحْرَاقِ بِالنَّارِ، وَأَفْتَى ابْنُ عَتَّابٍ بِتَقْطِيعِهَا خِرَقًا وَإِعْطَائِهَا لِلْمَسَاكِينِ إذَا تَقَدَّمَ إلَى مُسْتَعْمَلِيهَا فَلَمْ يَنْتَهُوا عَنْ ذَلِكَ.

مَسْأَلَةٌ: وَقَدْ شَدَّدَ مَالِكٌ رضي الله عنه الْكَرَاهَةَ فِي التِّجَارَةِ إلَى أَرْضِ الْحَرْبِ لِجَرْيِ أَحْكَامِ الْمُشْرِكِينَ عَلَيْهِمْ.

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَأُخِذَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ إلَيْهَا تَاجِرًا وَلَا غَيْرَهُ إلَّا الْمُفَادَاةُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَمْنَعَ الْإِمَامُ النَّاسَ مِنْ ذَلِكَ، وَيُشَدِّدَ فِي ذَلِكَ وَيَجْعَلَ الرَّصْدَ فِيهِ، وَقَدْ اتَّفَقُوا أَنَّهُ إذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْكُفَّارِ فَإِنَّ ذَلِكَ جُرْحَةٌ فِيهِ، وَالْخِلَافُ إذَا لَمْ يُعْلَمْ لِمَا فِيهِ مِنْ الذِّلَّةِ وَالصَّغَارِ، وَقَدْ أَوْجَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ الشَّدِيدَةَ، لِأَنَّ الْخُرُوجَ إلَيْهِمْ لِلتِّجَارَةِ مِنْ الْكَبَائِرِ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ سَحْنُونٌ.

مَسْأَلَةٌ: وَلَا يُبَاعُ مِنْ الْحَرْبِيِّينَ آلَةُ الْحَرْبِ مِنْ دِرْعٍ أَوْ سِلَاحٍ أَوْ سُرُوجٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا يَتَّقُونَ بِهِ فِي الْحَرْبِ، قَالَ الْحَسَنُ: مَنْ حَمَلَ إلَيْهِمْ طَعَامًا فَهُوَ فَاسِقٌ، وَمَنْ حَمَلَ إلَيْهِمْ سِلَاحًا فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ، أَيْ لَيْسَ بِكَامِلِ الْإِيمَانِ: وَقَالَ سَحْنُونٌ: وَمَنْ أَهْدَى إلَيْهِمْ سِلَاحًا فَهُوَ شَرِيكُهُمْ فِي جِهَادِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ بَاعَ مِنْهُمْ سِلَاحًا فَكَأَنَّمَا أَخَذَ رِشْوَةً عَلَى دِمَاءِ الْمُسْلِمِ، قَالَ

ص: 201

ابْنُ حَبِيبٍ لَا يُبَاعُ مِنْهُمْ السِّلَاحُ فِي هُدْنَةٍ وَلَا فِي غَيْرِ هُدْنَةٍ، وَأَمَّا الطَّعَامُ فَفِي الْهُدْنَةِ يَجُوزُ قَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَإِنْ بِيعَ مِنْهُمْ الطَّعَامُ فَإِنَّهُ يُبَاعُ عَلَيْهِمْ مِنْ مُسْلِمٍ، وَقِيلَ: يُفْسَخُ.

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا ابْتَاعَ الذِّمِّيُّ أَوْ الْمُعَاهَدُ مُسْلِمًا أَوْ مُصْحَفًا، أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا يُنْقَضُ شِرَاؤُهُ.

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يُفْسَخُ الْبَيْعُ وَيُعَاقَبُ، وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ مَا لَيْسَ فِي الْمُخْتَصَرِ، وَلَوْ بَاعَهُ الذِّمِّيُّ نُقِضَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَدَاوَلَهُ الْأَمْلَاكُ، قَالَ اللَّخْمِيُّ: عُقُوبَةٌ لَهُ.

مَسْأَلَةٌ: وَتَفْرِيقُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا بِالْبَيْعِ لَا يَجُوزُ مَا لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ أُمِّهِ، فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ فَقِيلَ يُفْسَخُ وَيُعَاقِبَانِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَفِيهِ مِنْ الْخِلَافِ مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي مَحِلِّهِ.

مَسْأَلَةٌ: وَقَالَ سَحْنُونٌ فِي الَّذِي يَبِيعُ كَرْمَهُ مِنْ النَّصْرَانِيِّ أَنَّهُ يُبَاعُ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ شِرَائِهِ الْعَبْدَ الْمُسْلِمِ، قَالَ أَشْهَبُ: اُنْظُرْ فِي كِتَابِ السُّلْطَانِ مِنْ الْبَيَانِ وَالتَّحْصِيلِ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ عِيسَى وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ فَرَّقُوا بَيْنَ الْأَوْلَادِ وَالْأُمَّهَاتِ مَنَعَهُمْ السُّلْطَانُ مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ تَظَالُمٌ فَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ، وَرَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَيْضًا فِي الْبَهَائِمِ وَأَوْلَادِهَا: مِثْلَ أَوْلَادِ بَنِي آدَمَ، وَاخْتُلِفَ فِي تَفْرِقَةِ الْأَبِ مِنْ وَلَدِهِ، وَمَنْعُ التَّفْرِقَةِ أَحْسَنُ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي جَوَازِ التَّفْرِقَةِ فِيمَا عَدَا الْأَبَوَيْنِ الْأَقَارِبِ كَالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ وَالْخَالِ وَالْخَالَةِ وَالْعَمِّ وَالْعَمَّةِ.

مَسْأَلَةٌ: فَإِذَا جَاعَ الرَّجُلُ وَبَاعَ امْرَأَتَهُ وَأَقَرَّتْ بِذَلِكَ حَتَّى وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي أَنَّهُمَا يُعْذَرَانِ بِالْجُوعِ، وَتَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً حِينَ وَطِئَهَا غَيْرُهُ، وَلَوْ لَمْ يَجُعْ لَرَأَيْت أَنْ يُدْرَأَ الْحَدُّ عَنْهُمَا بِالشُّبْهَةِ، قَالَهُ فَضْلُ بْنُ سَلَمَةَ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهَا صَدَاقٌ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِشُبْهَةِ الشِّرَاءِ حِينَ أُسْقِطَ الْحَدُّ عَنْهُمَا، وَأَنَّهُ لِقَوْلٍ بَعِيدٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَهَبَ فِي ذَلِكَ إلَى أَنَّهُ إنَّمَا بَاعَهَا فِي سَنَةِ الْمَجَاعَةِ عَلَى مَا قِيلَ: إنَّهُ لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ فِي سَنَةِ الْمَجَاعَةِ.

ص: 202