الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ]
مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا كُوتِبَ عَبِيدٌ كِتَابَةً وَاحِدَةً فَبَعْضُهُمْ حَمِيلٌ عَنْ بَعْضٍ، فَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: عَجَزْت وَأَلْقَى بِيَدِهِ، فَإِنَّ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَسْتَعْمِلُوهُ فِيمَا يُطِيقُ مِنْ الْعَمَلِ وَيَسْتَعِينُونَ بِذَلِكَ فِي كِتَابَتِهِمْ حَتَّى يُعْتَقَ بِعِتْقِهِمْ أَوْ يُرَقَّ بِرِقِّهِمْ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَعَهُ وَلَدٌ فِي الْكِتَابَةِ فَلَيْسَ لَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ، وَيُؤْخَذُ بِالسَّعْيِ عَلَيْهِمْ صَاغِرًا مَقْهُورًا وَإِنْ ظَهَرَ مِنْهُ لَدَدٌ يُعَاقَبُ اُنْظُرْ الْبَاجِيَّ.
[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الْوَصَايَا]
مَسْأَلَةٌ: إذَا شَهِدَ عَلَى الْمُوصِي أَنَّهُ قَصَدَ الْأَضْرَارَ بِمَا أَوْصَى بِهِ بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ، وَلَوْ أَوْصَى لِغَيْرِ وَارِثٍ مِنْ الزِّيَادَاتِ الْمُلْحَقَةِ مِنْ مَعِينِ الْحُكَّامِ.
مَسْأَلَةٌ: إذَا كَانَ تَحْتَ يَدِ الْأَبِ لِوَلَدِهِ أَوْ الْوَصِيِّ لِمَحْجُورِهِ مَالٌ وَعَلَى الصَّغِيرِ دَيْنٌ، فَادَّعَى الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ نَفَادَ الْمَالِ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ وَلَمْ يُعْلَمْ نُفَادُهُ وَاتُّهِمَ عَلَى كَتْمِهِ، فَإِنَّهُ يُحْبَسُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ادَّعَى خِلَافَ الظَّاهِرِ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ قِصَّةِ «مَالِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، الَّذِي عُوقِبَ بِسَبَبِهِ كِنَانَةُ بْنُ الرَّبِيعِ لِمَا ادَّعَى أَنَّهُ أَذْهَبَتْهُ النَّفَقَاتُ وَالْحُرُوبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: الْعَهْدُ قَرِيبٌ وَالْمَالُ كَثِيرٌ وَأَمَرَ بِعُقُوبَتِهِ» .
مَسْأَلَةٌ: قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ أَوْصَى إلَى زَوْجَتِهِ فَتَزَوَّجَتْ، فَخِيفَ عَلَى الْمَالِ فَإِنَّهَا تَكْشِفُ عَمَّا قَبْلَهَا، وَإِنْ كَانَ لَا لُبْسَ بِحَالِهَا لَمْ تَكْشِفْ وَإِنْ عَزَلَتْ الْوَلَدَ فِي بَيْتٍ وَأَقَامَتْ لَهُمْ خَادِمًا، وَمَنْ يَصْلُحُهُمْ فَهِيَ أَوْلَى بِهِمْ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ عُزِلُوا عَنْهَا.
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا وَخِيفَ مِنْ نَاحِيَتِهَا نُزِعَ مِنْهَا، وَإِنْ رُضِيَ حَالُهَا وَكَانَ الْمَالُ يَسِيرًا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهَا، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَمْ تُكْشَفْ وَهِيَ عَلَى الْوَصِيَّةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلَوْ قَالَ الْمَيِّتُ: إنْ تَزَوَّجْت فَانْزِعُوا الْوَلَدَ مِنْهَا وَأَرَادَتْ النِّكَاحَ، فَإِنْ عَزَلَتْهُمْ فِي مَكَان عِنْدَهَا مَعَ خَادِمٍ وَنَفَقَةٍ فَهِيَ أَوْلَى بِهِمْ، وَإِلَّا نُزِعُوا مِنْهَا فِي الطُّرَرِ إذَا عُلِمَ أَنَّهَا صَالِحَةُ الْحَالِ وَافِرَةُ الْمَالِ ظَاهِرَةُ السَّدَادِ حَسَنَةُ النَّظَرِ بِمَحْجُورِهَا، بَعْدَ أَنْ أَقَرَّتْ أَنْ تُحْصِيَ الْمَالَ عِنْدَهَا بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ، فَإِنْ جَهِلَ حَالُهَا شُرِكَ مَعَهَا فِي النَّظَرِ غَيْرُهَا، وَيَكُونُ الْمَالُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُتْرَكْ عِنْدَهَا، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا تَزَوَّجَتْ غُلِبَتْ عَلَى جُلِّ أَمْرِهَا، وَلَا تُعْزَلُ بِالتَّزْوِيجِ عَنْ الْإِيصَاءِ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ عَلَيْهَا مَا يُوجِبُ ذَلِكَ.
فَرْعٌ: وَلَوْ أَسْنَدَ الْوَصِيَّةَ إلَيْهَا عَلَى أَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ فَتَزَوَّجَتْ فُسِخَتْ الْوَصِيَّةُ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى لِأُمِّ وَلَدِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ أُخِذَتْ مِنْهَا.
مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَصْبَغُ: إنْ كَانَ الْوَصِيُّ غَيْرَ عَدْلٍ وَهُوَ مِمَّنْ يُرْجَى مِنْهُ حُسْنُ النَّظَرِ كَالْقَرِيبِ وَالْمَوْلَى وَشِبْهُ ذَلِكَ، فَأَرَى أَنْ يُجْعَلَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَيَكُونُ الْمَالُ بِيَدِ الشَّرِيكِ، وَقَالَهُ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: وَقِيلَ يُعْزَلُ.
مَسْأَلَةٌ: قَالَ بَعْضُ الْأَنْدَلُسِيِّينَ إذَا أَوْصَى بِتَنْفِيذِ ثُلُثِهِ لِفَاسِقٍ أَوْ سَارِقٍ، لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي عَزْلُهُ لَكِنْ يُطَالِبُهُ بِالْإِشْهَادِ عَلَى تَنْفِيذِهِ.
مَسْأَلَةٌ: لَوْ تَبَيَّنَ لِلْقَاضِي جِنَايَةُ الْوَصِيِّ سَقَطَتْ وِلَايَتُهُ، وَيُقِيمُ الْقَاضِي غَيْرَهُ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَرِيكٌ، فَقَالَ مَالِكٌ: إذَا عُزِلَ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ لِجِنَايَةٍ فَلَا يُجْعَلُ مَعَ الْآخَرِ غَيْرُهُ إلَّا أَنْ يَضْعُفَ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يُجْعَلُ مَعَهُ غَيْرُهُ وَإِلَيْهِ مَالَ سَحْنُونٌ.
مَسْأَلَةٌ: إذَا شُهِدَ عَلَى الْوَصِيِّ أَنَّهُ بَوَّرَ أَرْضَ الْيَتِيمِ وَأَخَذَ لِنَفْسِهِ الزَّرِيعَةَ، فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِمَبْلَغِهَا أَخَذَ بِمِثْلِ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ صَرَفَهَا فِي نَفَقَةِ الْيَتِيمِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا كَيْلَهَا صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ فِي مَبْلَغِهَا، فَإِنْ أَنْكَرَ شَهَادَتَهُمْ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ مَكِيلَتَهَا، كُلِّفَ الْإِقْرَارَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَضُيِّقَ عَلَيْهِ بِالسَّجْنِ وَالْأَدَبِ الْمُوجِعِ الشَّدِيدِ حَتَّى يُقِرَّ، وَإِنْ دَامَ عَلَى الْإِنْكَارِ وَلَمْ يُحَقِّقْ الشُّهُودُ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا مِنْ كَيْلِ الزَّرِيعَةِ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ وَخَلَّى سَبِيلَهُ، وَتَمَامُهَا فِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ وَمَسَائِلُ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى.
مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا فِسْقُ الْوَصِيِّ فَمُوجِبٌ لِلْعَزْلِ، وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ: لَيْسَ لِلْقَاضِي عَزْلُهُ وَلَكِنْ يَجْعَلُ مَعَهُ غَيْرَهُ.
مَسْأَلَةٌ: إذَا عَزْلَ الْقَاضِي الْوَصِيَّ لِأَمْرٍ كَرِهَهُ مِنْهُ أَوْ لِعُذْرٍ عَذَرَهُ بِهِ فَلَا يُكْتَبُ لَهُ بَرَاءَةً مِمَّا كَانَ جَرَى عَلَى يَدَيْهِ، وَإِنْ أَتَى بِالْبَيِّنَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْيَتِيمُ مَبْلَغَ الدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ.
مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا قَامَ مُحْتَسِبٌ وَطَلَب أَنْ يُكْشَفَ حَجْرُ الْوَصِيِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَصِيُّ لَا مَالَ لَهُ، أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَخْشَى أَنْ يَقْضِيَهُ مِنْ مَالِ مَحْجُورِهِ، وَلَا وَفَاءَ عِنْدَهُ وَشِبْهُ ذَلِكَ. وَهَذَا إذَا كَانَ أَصْلُ الْمَالِ عِنْدَهُ مَعْرُوفًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا وَجَبَ تَعَرُّفُ قَدْرِ مَا عِنْدَهُ، وَكَذَلِكَ الْأَبُ فِي وَلَدِهِ الصَّغِيرِ حَكَاهُ فِي الطُّرَرِ.
مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا اتَّهَمَ الْقَاضِي الْأَوْصِيَاءَ نَزَعَ الْمَالَ وَجَعَلَهُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ، قَالَ أَصْبَغُ: وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ نَظَرٌ وَكَانَ ذَلِكَ عَزْلًا لَهُمْ، وَكَذَلِكَ إذَا اخْتَلَفُوا
فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَالْأَحْسَنُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ أَنْ يَجْعَلَهُ الْقَاضِي عِنْدَ أَمِينٍ وَيَأْمُرُهُمَا جَمِيعًا بِأَنْ يُنَفِّذَاهُ فِي وَجْهِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ.
مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا عَزَلَ الْقَاضِي الْوَصِيَّ لِجُرْحَةٍ، فَأَرَادَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ أَنْ يَكْشِفَ الْوَصِيَّ عَمَّيْ كَانَ لَهُ بِيَدِهِ فَلَهُ ذَلِكَ، وَيُسْأَلُ الْوَصِيُّ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ رَدَّ بِإِقْرَارٍ أَوْ إنْكَارٍ قَيَّدَ الْقَاضِي ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَبَى مِنْ الرَّدِّ بَاءَ بِإِقْرَارِهِ، فَإِنَّ الْمَرْوِيَّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَحْمِلُ السَّوْطَ عَلَيْهِ حَتَّى يُنْكِرَ أَوْ يُقِرَّ.
وَقَالَ أَصْبَغُ: يُقَالُ لَهُ إنْ تَمَادَيْت عَلَى امْتِنَاعِك قَضَيْنَا لِصَاحِبِك عَلَيْك بِمَا يَدَّعِيه مَعَ يَمِينِهِ مِنْ أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ.
مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا كَانَ لِلْمَحْجُورِ جَنَّاتٌ تَحْتَاجُ إلَى سَقْيٍ وَعِلَاجٍ فَفَرَّطَ فِيهَا الْوَصِيُّ أَوْ النَّاظِرُ لَهُ حَتَّى فَسَدَتْ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ ذَلِكَ لِتَفْرِيطِهِ فِيهَا وَإِهْمَالِهَا، قَالَهُ صَاحِبُ الطُّرَرِ وَذَكَرَهَا ابْنُ سَهْلٍ فِي بَابِ مَسَائِلِ الْمَحْجُورِ بِأَبْسَطِ مِنْ هَذَا وَأَنَّهُ يُؤَدَّبُ.
مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا تَصَدَّقَ عَلَى الْمَحْجُورِ بِشَيْءٍ وَقَبَضَهُ الْوَصِيُّ فَقَامَ وَارِثُهُ وَطَلَبَ أَنْ يَأْخُذَ نُسْخَةَ عَقْدِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَكْشِفَ الْوَصِيَّ عَمَّا بِيَدِهِ وَلَا يَأْخُذَ نُسَخَ عُقُودِهِ، وَعَلَى الْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِمَحْجُورِهِ لِمَالِهِ بِيَدِهِ، فَإِنْ أَبَى أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ.
مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا عَلِمَ الْوَصِيُّ بِأَنَّ فِي ذِمَّةِ الْوَصِيِّ دَيْنًا أَوْ حَقًّا وَأَمْكَنَهُ إيصَالُ ذَلِكَ إلَى رَبِّهِ أَوْصَلَهُ إلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ رَفَعَ ذَلِكَ إلَى الْحُكَّامِ وَكَانَ شَاهِدًا لِصَاحِبِ الْحَقِّ.
فَصْلٌ: وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الْمَوَارِيثِ.
مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ مِنْ الْمَالِ وَلَا مِنْ الدِّيَةِ عُقُوبَةً لَهُ.
وَيَرِثُ قَاتِلُ الْخَطَأِ مِنْ الْمَالِ دُونَ الدِّيَةِ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ: وَإِنَّمَا قُلْنَا: قَاتِلُ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ» ، وَرَوَى لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ، وَلِأَنَّ التُّهْمَةَ تُؤَثِّرُ فِي الْمِيرَاثِ فِي الْإِدْخَالِ وَالْإِخْرَاجِ، وَالْقَاتِلُ عَمْدًا مُتَّهَمٌ بِاسْتِعْجَالِ
الْمِيرَاثِ فَمُنِعَ مِنْهُ وَعُومِلَ بِنَقِيضِ مَا اُتُّهِمَ بِهِ مِنْ الِاسْتِعْجَالِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التُّهْمَةَ تُؤَثِّرُ فِي الْإِدْخَالِ وَالْإِخْرَاجِ، أَنَّ الْمُتَزَوِّجَ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ يُفْسَخُ نِكَاحُهُ وَلَا تَرِثُهُ زَوْجَتُهُ لِلتُّهْمَةِ بِإِدْخَالِ وَارِثٍ لِلضَّرَرِ.
مَسْأَلَةٌ: وَكَذَلِكَ إذَا تَزَوَّجَ مَرِيضَةً فَإِنَّهُ يُفْسَخُ النِّكَاحُ وَلَا يَرِثُهَا إنْ مَاتَتْ لِأَنَّهَا تُتَّهَمُ بِإِدْخَالِ وَارِثٍ لِلضَّرَرِ.
مَسْأَلَةٌ: وَكَذَلِكَ إنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بِالثَّلَاثِ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ وَرِثَتْهُ، لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ أَنَّهُ أَرَادَ إخْرَاجَهَا مِنْ الْمِيرَاثِ فَعُوقِبَ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ.
مَسْأَلَةٌ: وَكَذَلِكَ الْأَعَاجِمُ إذَا سُبُوا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمْ فِي أَنْسَابِهِمْ فِي بَابِ التَّوَارُثِ إلَّا مَعَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ، فَأَمَّا بِقَوْلِ الْقَائِلِ مِنْهُمْ هَذَا أَخِي وَشِبْهُ ذَلِكَ فَلَا يُقْبَلُ، لِأَنَّهُمْ يُتَّهَمُونَ فِي إرَادَةِ قَطْعِ اسْتِحْقَاقِنَا لِإِرْثِهِمْ، فَتَبَيَّنَ تَأْثِيرُ التُّهْمَةِ فِي الْإِدْخَالِ وَالْإِخْرَاجِ فِي الْمَوَارِيثِ.
مَسْأَلَةٌ: قَاتِلُ الْخَطَأِ لَا يَرِثُ مِنْ الدِّيَةِ لِأَنَّ الدِّيَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ لِجِنَايَتِهِ، وَالْعَاقِلَةُ تَحْمِلُهَا عَنْهُ تَخْفِيفًا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْنِيَ جِنَايَةً يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا لِأَنَّ الْجِنَايَةَ إنْ لَمْ تُلْزِمْهُ مَالًا. فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ لَا تُفِيدَ اسْتِجْلَابَ مَالٍ.
مَسْأَلَةٌ: وَكَذَلِكَ اللِّعَانُ يَقْطَعُ التَّوَارُثَ بَيْنَ الْأَبِ وَالْوَلَدِ، لِأَنَّهُ قَطْعٌ لِنَسَبِ الْوَلَدِ مِنْهُ قَطْعُ التَّوَارُثِ بَيْنَهُمَا وَبَقِيَ الْإِرْثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ.
مَسْأَلَةٌ: وَمِنْ ذَلِكَ الْعَلَامَاتُ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ وَهِيَ أَنَّهُ إنْ كَانَ كَبِيرًا فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ أَنْ يَبُولَ إلَى حَائِطٍ أَوْ مِنْ فَوْقِ حَائِطٍ، فَإِنْ ضَرَبَ بَوْلُهُ الْحَائِطَ أَوْ كَانَ جَالِسًا فَوْقَهُ فَخَرَجَ بَوْلُهُ عَنْ الْحَائِطِ فَهِيَ ذَكَرٌ، وَإِنْ أَسْلَسَ بَيْنَ فَخْذَيْهِ فَهُوَ أُنْثَى، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا فَإِنَّهُ يُكْشَفُ عَنْ عَوْرَتِهِ وَيُنْظَرُ إلَى مَبَالِهِ، وَذَكَرُوا غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْعَلَامَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى تَمَيُّزِ الذَّكَرِ مِنْ الْأُنْثَى يَطُولُ ذِكْرُهَا