الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ لَيْسَ بِرِضًا مِنْ الْبَائِعِ وَلَا قِيَامَ لِلْمُشْتَرِي إلَّا أَنَّ لَهُ الرَّدَّ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ فَلِلْبَائِعِ الْقِيَامُ.
مَسْأَلَةٌ: إذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ مِنْ الْبُنْيَانِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فِيهِ بِالضَّرَرِ فَقَامَ جَارُهُ عَلَيْهِ بِقُرْبِ الْفَرَاغِ مِنْ الْبُنْيَانِ، فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ ذَلِكَ أَنَّ سُكُوتَهُ حَتَّى كَمُلَ الْبُنْيَانُ، لَمْ يَكُنْ عَلَى إسْقَاطِ حَقِّهِ الْوَاجِبِ لَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ الْقِيَامِ بِقَطْعِ الضَّرَرِ.
مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ الْهِنْدِيِّ: وَإِنْ قَامَ رَجُلٌ عَلَى جَارِهِ فِي شَيْءٍ يُرِيدُ إحْدَاثَهُ وَادَّعَى أَنَّهُ ضَرَرٌ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِأَنَّ الَّذِي يَذْهَبُ إلَى إحْدَاثِهِ يَكُونُ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى جَارِهِ مِنْ الِاطِّلَاعِ، فَلَيْسَ يَمْنَعُ جَارَهُ مِنْ عَمَلِ مَا يُرِيدُ، فَإِذَا تَمَّ عَمَلَهُ وَثَبَتَ الضَّرَرُ هُدِمَ عَلَيْهِ أَوْ أُخِذَ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِ مَدْفَعٌ.
مَسْأَلَةٌ: وَفِي الطُّرَرِ: عَنْ ابْنِ سَحْنُونٍ عَنْ أَبِيهِ فِي خَرِبَةٍ لِرَجُلٍ بَيْنَ دُورٍ فِيهَا الزِّبْلُ وَلَا يَدْرِي مَنْ يُلْقِيهِ، فَقَامَ جَارُهُ بِضَرَرِ الزِّبْلِ بِحَائِطِهِ عَلَى رَبِّ الْخَرِبَةِ وَأَمَرَهُ بِتَنْقِيَتِهَا، فَقَالَ لَهُ: هُوَ مِنْ جِيرَانِي وَأَنَا أَشْتَكِي ذَلِكَ، وَثَبَتَ الْإِضْرَارُ بِالْجَارِ فَإِنَّهُ لَمْ يَجْبُرْ صَاحِبَهَا عَلَى تَنْقِيَتِهَا.
وَقَالَ سَحْنُونٌ: وَقَدْ يَقَعُ جِدَارُ الرَّجُلِ فَيَسُدُّ عَلَى جَارِهِ مَدْخَلَهُ وَمَخْرَجَهُ، يَعْنِي فَيُؤْمَرُ بِتَنْقِيَةِ ذَلِكَ.
مَسْأَلَةٌ: وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِ ابْنِهِ فِي الزِّبْلِ فِي فِنَاءِ قَوْمٍ أَوْ فِي خَرِبَتِهِمْ، أَنَّ عَلَى جِيرَانِ الْمَوْضِعِ مَكْنَسَهُ وَيُؤْخَذُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ عَلَى الِاجْتِهَادِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ لِأَنَّ الْأَغْلَبَ أَنَّهُمْ يُلْقُونَ فِيهَا.
[فَصْلٌ إنْ أَحَبَّ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ تَسْقِيفَ مَا بَيْنَ حَوَانِيتِهِمْ وَأَبَى بَعْضُهُمْ]
ْ، فَمَنْ أَحَبَّ فَلَهُ ذَلِكَ، وَمَنْ أَبَى لَمْ يُجْبَرْ وَذَلِكَ فِي جَمِيعِ الصِّنَاعَاتِ وَمَنْ أَحَبَّ فَتْحَ كُوَّةٍ فِيهِ أَوْ نَزْعَ سَقْفِهِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ وَنَزَلَتْ فَقَضَى فِيهَا بِذَلِكَ.
تَنْبِيهٌ: الْقَائِمُ بِالضَّرَرِ لَا يُحْكَمُ لَهُ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ الَّذِي يَدْفَعُ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي فِي كُلِّ ضَرَرٍ لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ.
تَنْبِيهٌ: إذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ جَرَى مَاءٌ عَلَى دَارِهِ فَقَطَعَهُ عَنْهُ، اُحْتِيجَ فِي ذَلِكَ إلَى قَبُولِ الْمَقْطُوعِ عَنْهُ ذَلِكَ إذَا فَعَلَهُ احْتِسَابًا إلَيْهِ كَالْهِبَةِ الَّتِي يَحْتَاجُ فِيهَا إلَى الْقَبُولِ.