الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ، وَإِنْ نَدَّتْ مِنْ رَمْيَتِهِ خَوْفًا مِنْ الرَّمْيَةِ فَوَقَعَتْ فِي مُهْوَاةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
فَرْعٌ: وَيَضْمَنُ إنْ رَمَى صَيْدًا فَأَصَابَ شَاةً.
مَسْأَلَةٌ: وَسُئِلَ سَحْنُونٌ عَنْ الرَّاعِي يَرْعَى لِلْجَزَّارِينَ لِهَذَا شَاةٌ. وَلِهَذَا شَاتَانِ، فَهَرَبَتْ مِنْ الْغَنَمِ، شَاةٌ فَطَلَبَهَا قَلِيلًا، ثُمَّ رَجَعَ إلَى الْغَنَمِ هَلْ هَذَا تَفْرِيطٌ؟ قَالَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَذْهَبِ.
فَرْعٌ: قَالَ اللَّخْمِيُّ: وَعِنْدَ مَالِكٍ: إذَا شَرَطَ عَلَى الرَّاعِي أَنْ يَأْتِيَ بِسِمَةِ مَا مَاتَ وَإِلَّا كَانَ ضَامِنًا فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، فَإِنْ عَمِلَ فَلَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ الْمُسَمَّى أَوْ إجَارَةُ الْمِثْلِ، وَفِيهَا قَوْلُ أَنَّ الشَّرْطَ جَائِزٌ وَيَضْمَنُ إذَا لَمْ يَأْتِ بِالسِّمَةِ، كَمَا إذَا قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ: انْكَسَرَتْ الْجَفْنَةُ وَلَمْ يَأْتِ بِفَلَقَتِهَا
[فَصْلٌ فِي الْأَكْرِيَاءُ عَلَى حَمْلِ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ]
فَصْلٌ الْأَكْرِيَاءُ عَلَى حَمْلِ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ وَضَمِنَ مَالِكٌ رحمه الله أَكْرِيَاءَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ، سَوَاءٌ حَمَلُوهُ عَلَى سَفِينَةٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ عَلَى ظَهْرِ رَجُلٍ، وَلَا يَنْتَفِعُونَ بِشَرْطِ نَفْيِ الضَّمَانِ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْمِقَاتُ وَغَيْرُهُ، وَخَصَّهُ ابْنُ حَبِيبٍ بِمَا تَقْتَاتُ دُونَ مَا يَنْقُلُهُ، فَلَمْ يَضْمَنْهُمْ فِي التُّرْمُسِ وَالْمَرِيِّ وَالرَّبِّ وَالشَّرَابِ الْحَلَالِ، وَاللَّبَنِ وَالْجُبْنِ وَالزُّبْدِ وَالْحَالُومِ وَالْأَقِطِ وَاللَّحْمِ وَالْبِيضِ وَالْأَبْزَارِ، وَكَذَلِكَ لَا يَضْمَنُونَ شَيْئًا مِنْ خُضْرِ الثِّمَارِ كَانَتْ مِمَّا يَيْبَسُ أَوْ مِمَّا لَا يَيْبَسُ؛ لِأَنَّهُ تَفَكُّهٌ، وَلَا يَضْمَنُونَ مِنْ يَابِسِهَا إلَّا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ وَالزَّيْتُونَ، وَضَمَّنَهُمْ الْقَمْحَ وَالشَّعِيرَ وَالدَّقِيقَ وَالْعَسَلَ وَالسُّلْتَ وَالدَّخْنَ وَالذَّرَّةَ وَالْكِرْسِنَّةَ وَالْحِمَّصِ وَالْفُولِ وَالْعَدْسِ وَاللُّوبِيَا وَالْجُلُبَّانِ وَالزَّيْتِ وَالْعَسَلِ وَالسَّمْنِ وَالْخَلِّ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَلَيْسَ الْأُرْزُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ عِنْدِي تَفَكُّهٌ، وَلَا يَضْمَنُونَ الْجَوْزَ وَاللَّوْزَ وَنَحْوَهُ وَلَا الْحِيتَانَ، اُنْظُرْ تَمَامَ ذَلِكَ فِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ لِابْنِ حَبِيبٍ.
[فَصْلٌ فِيمَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى حَمْلِ مَتَاعٍ فَسَقَطَ مِنْهُ أَوْ انْكَسَرَ]
فَصْلٌ: وَأَمَّا مَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى حَمْلِ مَتَاعٍ فَسَقَطَ مِنْهُ أَوْ انْكَسَرَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَلَوْ سَقَطَ مِنْ يَدِهِ شَيْءٌ عَلَيْهِ فَكَسَرَهُ غَرِمَ قِيمَتَهُ، وَإِنْ ادَّعَى الْمُكْرِي أَنَّ الْمَتَاعَ هَلَكَ أَوْ سُرِقَ أَوْ عَثَرَتْ الدَّابَّةُ، فَانْكَسَرَتْ
الْجِرَارُ وَذَهَبَ الدُّهْنُ صُدِّقَ إلَّا أَنْ يَغُرَّ بِفِعْلِهِ مِثْلَ أَنْ يَرْبِطَهَا بِحَبْلٍ رَثٍّ، أَوْ يَمْشِي بِهَا فِي مَوْضِعٍ تَعْثُرُ الدَّابَّةُ فِيهِ فَيَضْمَنُ، فَإِنْ غَرَّ بِقَوْلِهِ فَفِي ضَمَانِهِ قَوْلَانِ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ الْمُكْتَرِي هُوَ الَّذِي تَوَلَّى الرَّبْطَ.
وَقَالَ لَهُ الْمُكْرِي: ارْبِطْ بِهَذَا الْحَبْلَ أَوْ سِرْ فِي هَذَا الطَّرِيقِ فَهُوَ غُرُورٌ بِالْقَوْلِ، وَإِنْ أَخْرَقَ فِي سَوْقِ دَابَّتِهِ حَتَّى زَاحَمَتْ أَوْ عُرِفَ أَنَّ دَابَّتَهُ رُبُوضٌ فَهُوَ ضَامِنٌ وَإِلَّا فَلَا.
فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الْفَرَّانِ
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَالْفَرَّانُ فِي ضَمَانِ مَا سَرَقَ مِنْ الْخُبْزِ وَالْغَزْلِ وَكُلَّمَا اسْتَنْزَلُوهُ بِمَنْزِلَةِ الصُّنَّاعِ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ مَا احْتَرَقَ مِنْ الْخُبْزِ وَالْغَزْلِ، إذَا بَقِيَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ أَنَّهُ خُبْزُهُ أَوْ غَزْلُهُ؛ لِأَنَّ احْتِرَاقَهُ لَيْسَ مِنْ سَبَبِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ غَلَبَةِ النَّارِ فَهُوَ كَمَا لَوْ شَهِدَ لَهُ عَلَى سَرِقَتِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ، قَالَ: وَإِذَا كَانَ احْتِرَاقُ الْخُبْزِ أَوْ الْغَزْلِ بِتَضْيِيعٍ مِنْهُ أَوْ عُنْفٍ كَانَ مِنْهُ فِي إيقَادِ النَّارِ لِلْفُرْنِ فَهُوَ ضَامِنٌ.
فَرْعٌ: وَلَا يَضْمَنُ مَا سُرِقَ مِنْ الصِّحَافِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا اُسْتُعْمِلَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ إذَا ضَاعَتْ بَعْدَ مُزَايَلَةِ الْأَقْرَاصِ فِيهَا، وَلَيْسَتْ كَالْمِنْدِيلِ الَّذِي يَأْتِي الرَّجُلُ فِيهِ بِالثَّوْبِ إلَى الْخَيَّاطِ فَيَسْتَعْمِلُهُ، فَيَدَّعِي الْخَيَّاطُ أَنَّهُ تَلِفَ وَمَا هُوَ مَلْفُوفٌ فِي الْمِنْدِيلِ فَإِنَّهُ ضَامِنٌ لِلثَّوْبِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِلْمِنْدِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ ضَاعَ بِالثَّوْبِ وَهُوَ مَلْفُوفٌ فِيهِ أَوْ ضَاعَ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ عَنْهُ الثَّوْبُ، لِأَنَّ الثَّوْبَ وَإِنْ كَانَ مَلْفُوفًا فِيهِ فَلَيْسَ بِمُضْطَرٍّ إلَيْهِ كَاضْطِرَارِ الْأَقْرَاصِ إلَى الصِّحَافِ، وَإِنَّمَا أَتَى بِهِ صَاحِبُهُ وِقَايَةً لِثَوْبِهِ فَهُوَ كَالْمُسْتَوْدَعِ عِنْدَهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْفَرَّانُ يُؤْتِي بِالْعَجِينِ فِي الصِّحَافِ لِيَكُونَ هُوَ الَّذِي يُقَرِّصُهُ، فَيَكُونُ ضَمَّنَا الصِّحَافَ عَلَيْهِ كَيْفَمَا ضَاعَتْ بِالْعَجِينِ أَوْ بِغَيْرِ الْعَجِينِ.
فَرْعٌ: وَكَذَلِكَ إذَا أَخْرَجَ الْفَرَّانُ النَّاسَ عَنْ فُرْنِهِ لِكَثْرَتِهِمْ وَازْدِحَامِهِمْ، ضَمِنَ كَيْفَ ضَاعَتْ بِالْأَقْرَاصِ أَوْ بَعْدَ مُزَايَلَةِ الْأَقْرَاصِ عَنْهَا، وَضَمِنَ الْأَقْرَاصَ أَيْضًا إنْ ضَاعَتْ عَلَى كُلِّ حَالٍ، قَالَ فَضْلُ بْنُ سَلَمَةَ: قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ الْفَرَّانُ إذَا أَخْرَجَ النَّاسُ عَنْ فُرْنِهِ لِكَثْرَتِهِمْ وَازْدِحَامِهِمْ، فَتَضْمِينُهُ الصِّحَافَ