المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في الحجام والبيطار وشبههما] - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - جـ ٢

[ابن فرحون، برهان الدين]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ شَهَادَةِ الشِّيعَةِ الْإِمَامِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي مَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ اعْتِمَادُهُ فِي أَمْر الشِّيعَةِ الْإِمَامِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي أَقْضِيَةِ حُكَّامِ الشِّيعَةِ الْإِمَامِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَنْبَغِي التَّنَبُّهُ لَهُ وَالْقِيَامُ فِيهِ وَالِاهْتِمَامُ بِهِ فِي بَعْضِ أُمُورِهِمْ]

- ‌[فَصْلٌ وِلَايَة حُكَّامِ طَائِفَة الشِّيعَةِ الْإِمَامِيَّة]

- ‌[فَصْلٌ مَا كَتَبَهُ حُكَّامُ الشِّيعَةِ الْإِمَامِيَّةِ عَلَى الْمَكَاتِيبِ مِنْ الثُّبُوتِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَاتِ الَّتِي يَسْقُطُ بَعْضُهَا]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ الْقَضَاءِ بِكِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَمَلِ بِكِتَابِ الْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَ الْإِمَامُ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ وَلَّاهُ أَحَدٌ مِنْ قُضَاةِ الْإِمَامِ مُسْتَعِينًا بِهِ فِي الْجِهَاتِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِكِتَابِ الْقَاضِي إلَى أَمِينِهِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِمُشَافَهَةِ الْقَاضِي لِلْقَاضِي]

- ‌[الْبَابُ الْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِعِلْمِ الْقَاضِي وَنُفُوذِ قَوْلِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْقَاضِي وَالشُّهُودِ بَعْدَ الْحُكْمِ]

- ‌[فَصْلٌ أَقَرّ عِنْدَ الْقَاضِيَ فَحَكَمَ عَلَيْهِ مُسْتَنِدًا لِإِقْرَارِهِ ثُمَّ أَنْكَرَ الْإِقْرَار]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَاتِ الْمَكْتُوبَةِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِ عُذْرٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالصُّلْحِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ الصُّلْحُ بَيْعٌ مِنْ الْبُيُوعِ]

- ‌[فَصْلٌ يُشْتَرَطُ فِي الْمُصَالِحِ وَالْمُصَالَحِ أَهْلِيَّةُ الْمُعَامَلَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالْإِقْرَارِ]

- ‌[لِلْإِقْرَارِ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ]

- ‌[الرُّكْنُ الثَّانِي الْمُقِرُّ]

- ‌[الرُّكْنُ الثَّالِثُ الْمُقَرُّ لَهُ]

- ‌[الرُّكْنُ الرَّابِعُ الْمُقَرُّ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ فِي الْمُعْتَرَكِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالْأَشْبَهِ مِنْ قَوْلِ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِمُوجَبِ الْجُحُودِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ]

- ‌[الْحُكْمُ الْأَوَّلُ بَعْضُ أَلْفَاظِ الْمُرَابَحَةِ]

- ‌[الْحُكْمُ الثَّانِي فِي الْمُرَابَحَةِ]

- ‌[الْحُكْمُ الثَّالِثُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ كَانَ تَحْتَ يَدِ الْأَبِ مَالٌ لِابْنَتِهِ مِنْ عَيْنٍ أَوْ عَرَضٍ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ النِّكَاحِ بِعَقْدٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ وَفَسَادِهِ]

- ‌[مَسْأَلَة الشَّأْنُ فِيمَا يُهْدِيهِ الصَّدِيقُ أَوْ الْجَارُ فِي الْعُرْسِ وَالْوَلَائِمِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا اخْتَلَفَ الْمُقَوِّمُونَ لِلسَّرِقَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي الْعَيْبِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ كَانَ عَلَيْهِ دِينَارٌ لِرَجُلٍ فَأَحْضَرَهُ لِيَقْضِيَهُ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْأَخْرَسِ وَحُكْمِ إشَارَتِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ شَهِدَ شَاهِدَانِ بِدَيْنٍ لِمَيِّتٍ وَوَارِثُهُ أَخْرَسُ لَا يُفْهِمُ وَلَا يُفْهَمُ عَنْهُ]

- ‌[الْبَابُ السِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْأَعْمَى]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الرَّهْنِ بِمَبْلَغِ الْحَقِّ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْوَثِيقَةِ وَالرَّهْنِ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِشْهَادِ بِالرَّهْنِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ رَائِحَةِ الْخَمْرِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ يَجِبُ اسْتِنْكَاهُهُ فِي الْخَمْرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْحَاكِم أَمَرَ الشُّهُودَ بِالِاسْتِنْكَاهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ شَكَّ الشُّهُودُ فِي الرَّائِحَةِ هَلْ هِيَ رَائِحَةُ مُسْكِرٍ أَوْ غَيْرِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ قَاءَ خَمْرًا]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْحَمْلِ عَلَى الزِّنَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ ظَهَرَ الْحَمْلُ بِزَوْجَةِ الْمَمْسُوحِ الْعَسِيبِ وَالْخِصَاءِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِاللَّوْثِ فِي الْأَمْوَالِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْحِيَازَةِ عَلَى الْمِلْكِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حِيَازَةِ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ الْحَاضِرِ الرِّبَاعَ وَالْعَقَارَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حِيَازَةِ الْأَجْنَبِيِّ الْحَيَوَانَ وَالْعُرُوضَ]

- ‌[فَصَلِّ سُؤَالُ الْحَائِز الْأَجْنَبِيّ بِي عَلَى الْأَجْنَبِيِّ مِنْ أَيْنَ صَارَ إلَيْهِ الْملك]

- ‌[فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْحِيَازَاتِ وَمَرَاتِبِهَا]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي حِيَازَةُ الْأَقَارِبِ الشُّرَكَاءِ بِالْمِيرَاثِ أَوْ بِغَيْرِ الْمِيرَاثِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ حِيَازَةُ الْقَرَابَةِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِيمَا لَا شَرِكَةَ بَيْنَهُمْ فِيهِ]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ حِيَازَة الْمَوَالِي وَالْأَخْتَانِ وَالْأَصْهَارِ فِيمَا لَا شَرِكَةَ بَيْنَهُمْ فِيهِ]

- ‌[الْقِسْمُ الْخَامِسُ حِيَازَةُ الْأَجْنَبِيِّينَ الْإِشْرَاكَ]

- ‌[الْقِسْمُ السَّادِسُ حِيَازَةُ الْأَجَانِبِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِيمَا لَا شَرِكَةَ بَيْنَهُمْ فِيهِ]

- ‌[فَصَلِّ مُجَرَّدَ الْحِيَازَةِ لَا تَنْقُلُ الْمِلْكَ عَنْ الْمَحُوزِ عَنْهُ إلَى الْحَائِزِ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْمُدَّعِي إثْبَاتِ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ إنْ كَانَ يَدَّعِي أَنَّهُ وَرِثَ ذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي صِفَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحِيَازَةِ]

- ‌[فَصْلٌ قُضِيَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ بِالدَّارِ أَوْ غَيْرِهَا]

- ‌[فَصْلٌ إذَا عُرِفَ أَصْلُ دُخُولِ الْحَائِزِ فِي الْمِلْكِ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ تَفْوِيتِ الْأَجْنَبِيِّ مِلْكَ الْأَجْنَبِيِّ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِالْقَافَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَلَا تَعْتَمِدُ الْقَافَةُ إلَّا عَلَى أَبٍ مَوْجُودٍ بِالْحَيَاةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّبْعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِمَا يَظْهَرُ مِنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ وَالْأَمَارَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ عَمَلِ فُقَهَاءِ الطَّوَائِفِ الْأَرْبَعَةِ بِالْحُكْمِ وَالْقَرَائِنِ وَالْأَمَارَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ بَيْعُ مَوَاضِعِ الْمَسَاجِدِ الْخَرِبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا ذَكَرَهُ فِي الْفِرَاسَةِ وَالْمَنْعِ مِنْ الْحُكْمِ بِهَا]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ الْكِتَابِ فِي الْقَضَاءِ بِالسِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ ذَلِكَ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ هَذَا الْبَابِ]

- ‌[فَصْلٌ الْفَرْق بَيْنَ نَظَرِ الْقَاضِي وَنَظَرِ وَالِي الْجَرَائِمِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّوْسِعَة عَلَى الْحُكَّامِ فِي الْأَحْكَامِ السِّيَاسِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الدَّعَاوَى بِالتُّهَمِ وَالْعُدْوَانِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ غَصَبَهَا عَلَى نَفْسِهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ ادَّعَى غَصْبًا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالدِّينِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَيْمَانُ فِي التُّهَمِ لَا تُرَدُّ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ وَهُوَ الْمُتَّهَمُ بِالْفُجُورِ كَالسَّرِقَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُتَّهَمًا]

- ‌[مَسْأَلَة وُجِدَ عِنْدَ الْمُتَّهَمِ بَعْضُ الْمَتَاعِ الْمَسْرُوقِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ بِسَرِقَةٍ وَاتُّهِمَ بِهَا]

- ‌[مَسْأَلَة كَانَ الشَّاهِدُ يَشْهَدُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ مُتَّهَمٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ سَارِقٌ مَعْرُوفٌ بِالسَّرِقَةِ مُتَّهَمٌ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الْمُتَّهَمِ بِالْغَصْبِ وَالْعُدْوَانِ]

- ‌[فَصْلٌ وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ يَتَوَلَّى ضَرْبَ الْمُتَّهَمِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْمُتَّهَمُ مَجْهُولَ الْحَالِ وَالْوَالِي لَا يعرفه بِبِرٍّ وَلَا بِفُجُورٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رَجُلٍ سُرِقَ مَتَاعُهُ فَاتَّهَمَ بِهِ رَجُلًا مِنْ جِيرَانِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي فُرُوعٍ تَتَعَلَّقُ بِالدَّعْوَى عَلَى أَهْلِ الْغَصْبِ وَالتَّعَدِّي وَالْفَسَادِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَوْ أَقَرَّ الْغَاصِبُ أَنَّهُ غَصَبَهُ دِينَارًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ غَصَبْته دَرَاهِمَ ثُمَّ كَانَتْ رَدِيئَةً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ غَصَبْته دَابَّةً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَضَرَّ بِهِ وَأَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَيْهِ زَوْجَتَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رَجُلٍ هَدَمَ بَيْتَ رَجُلٍ فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ فِيهَا صَاحِبُ الْبَيْتِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ جَزَاءُ الَّذِينَ قَدْ عُرِفُوا بِالْفَسَادِ وَالْجُرْمِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ شُهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الشَّرِّ وَالْأَذَى لِلنَّاسِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رُفِعَ لِلْقَاضِي رَجُلٌ يَعْرِفُهُ بِالسَّرِقَةِ وَالدَّعَارَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فَاسِقٍ تَأْوِي إلَيْهِ الْفُسَّاقُ وَأَهْلُ الْخَمْرِ مَا يَصْنَعُ بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُسْلِمِ الْخَمَّارِ الَّذِي يَبِيعُ الْخَمْرَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ كَانَ عِنْدَهُ وَثِيقَةٌ لِرَجُلٍ بِإِثْبَاتِ حَقٍّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ امْرَأَةٍ اشْتَكَتْ عِنْدَ الْقَاضِي مِنْ رَجُلٍ أَنَّهُ أَخَذَ وَلَدَهَا صَغِيرًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَكْرَهَ رَجُلًا أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا فَيُخْرِجَ مِنْهُ مَتَاعًا فَفَعَلَ ثُمَّ عُزِلَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ السَّارِقُ إذَا تَرَكَ بَابَ الدَّارِ مَفْتُوحًا فَيُؤْخَذُ مِنْهَا شَيْءٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَخْبَرَ رَجُلٌ لُصُوصًا بِمَطْمُورَةِ رَجُلٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اعْتَدَى عَلَى رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ إلَى السُّلْطَانِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَجَاوَزُ فِي ظُلْمِهِ]

- ‌[فَائِدَةٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُعْتَدِي وَالْغَاصِبِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَالْغَصْبُ مُحَرَّمٌ ابْتِدَاءً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ انْتَهَبَ صُرَّةً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَخَذَ وَاحِدٌ مِنْ الْمُغِيرِينَ الْغَصْب]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَقَرَّ أَنَّهُ غَصَبَ عَبْدَ فُلَانٍ هُوَ وَرَجُلَانِ سَمَّاهُمَا، وَصَدَّقَهُ رَبُّ الْعَبْدِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَتْلَفَ الْمُتَعَدِّي شَيْئًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ جَنَى رَجُلٌ عَلَى عَبْدِ رَجُلٍ جِنَايَةً مُفْسِدَةً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ امْرَأَة رَمَتْ رَجُلًا أَنَّهُ اخْتَدَعَهَا وَافْتَضَّهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الرَّجُلِ يَدُلُّ عَلَى الرَّجُلِ فَيَأْخُذُ مِنْ بُسْتَانِهِ غَرْسًا فَيَغْرِسُهُ فِي أَرْضِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رَجُلًا اغْتَصَبَ غَرْسًا مِنْ أَرْضِ رَجُلٍ، ثُمَّ بَاعَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَفْسَدَ ثَمَرَةً قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَقْطَعُ شَجَرَة الرَّجُل مِنْ فَوْقِ أَصْلِهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَسْكَنَ مُعَلِّمًا دَارَ رَجُلٍ ظُلْمًا لِيُعَلِّمَ لَهُ فِيهَا وَلَدَهُ ثُمَّ مَاتَ الظَّالِمُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رَجُلٍ اسْتَجْهَلَ عِنْدَ سُلْطَانٍ مُتَعَدٍّ فَضَرَبَهُ أَوْ أَغْرَمَهُ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي بَابِ الْغَصْبِ وَالتَّعَدِّي مِنْ بَيْعِ الْمَضْغُوطِ وَإِيمَانِ الْإِكْرَاهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيْعِ الظَّالِمِ مَالَ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُصَادَرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِكْرَاهِ فِي الْأَيْمَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي أَدَبِ مَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ وَجَدَ مَعَهُ رَائِحَةَ نَبِيذٍ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي حُكْمِ الَّذِي يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَوْ فِي بَيْتِهِ سَارِقًا فَيَقْتُلُهُمَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ السَّارِقِ يَدْخُلُ حَرِيمَ الرَّجُلِ فَيَسْرِقُ بَعْضَ مَتَاعِهِ فَيَشْعُرُ بِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الْكَشْفِ عَنْ الْفَاسِقِ وَاللِّصِّ وَالْبَحْثِ عَنْهُ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْمَسَائِلِ السِّيَاسِيَّةِ وَالزَّوَاجِرِ الشَّرْعِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ عُقُوبَةِ جَاحِدُ الصَّلَاةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الْوِتْرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الْإِمَامَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الْجَنَائِزِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الزَّكَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الصِّيَامِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الِاعْتِكَافِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الْحَجِّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ جَزَاءِ الصَّيْدِ فِي الْإِحْرَامِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مِنْ الذَّبَائِحِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مِنْ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مِنْ الْأَيْمَانِ]

- ‌[مَسَائِلُ مِنْ الْجِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا وَقَعَ فِي بَابِ النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ الْبُيُوعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ السِّمْسَارِ سِلْعَةً فَاسْتُحِقَّتْ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ بَابِ الْمِدْيَانِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا وَقَعَ فِي بَابِ الْحَمَالَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَوَقَعَ فِي بَابِ الرَّهْنِ مَسَائِلُ]

- ‌[فَصْلٌ وَوَقَعَ فِي بَابِ الْغَصْبِ]

- ‌[فَصْلٌ وَوَقَعَ فِي بَابِ الِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَابِ الصُّلْحِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي الشَّرِكَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي الْوَكَالَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الْقِرَاضِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا يَقَعُ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَوَقَعَ فِي بَابِ الْقِسْمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَوَقَعَ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَوَقَعَ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَوَقَعَ فِي بَابِ الْأَقْضِيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَوَقَعَ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الْوَقْفِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا وَقَعَ فِي بَابِ الْعِتْقِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الْوَصَايَا]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي الْجِنَايَاتِ] [

- ‌الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي الْقَتْلِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يَثْبُت بِهِ قَتْل الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي فِي الْجِرَاحِ وَالْأَطْرَافِ وَالْمَنَافِعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْجِرَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْعَقْلِ وَالشُّرْبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي السَّرِقَةِ وَالسَّارِقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْمَسْرُوقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعُقُوبَةِ فِي السَّرِقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الضَّمَانُ]

- ‌[فَصْلٌ الزِّنَا وَاللَّوْطُ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا]

- ‌[فَصْلٌ مَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي عُقُوبَةُ الزَّانِي]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقَذْفِ وَالتَّعْرِيضِ بِهِ وَصِفَةُ إقَامَةِ الْحُدُودِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي عَفْوِ الْمَقْذُوفِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الرَّجُلِ يُقْذَفُ وَهُوَ غَائِبٌ وَيَقُومُ رَجُلٌ بِحَدِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَانِيَةً]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحِرَابَةِ وَعُقُوبَةِ الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَالْمُغِيرِينَ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ تَعَدَّى عَلَى دَارٍ فَكَسَرَ بَابَهَا وَضَرَبَ صَاحِبَ الدَّارِ وَانْتَهَبَ مَا فِيهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْخَوَارِجِ وَالْبُغَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الرِّدَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الزِّنْدِيقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْ الْمَلَائِكَةَ أَوْ الْأَنْبِيَاءَ أَوْ سَبَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ سَبَّ أَزْوَاجَ النَّبِيّ وَأَصْحَابَهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي السِّحْرِ وَعُقُوبَةِ السَّاحِرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي عُقُوبَةِ الْعَائِنِ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْوُضُوءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ الزَّوَاجِرِ الشَّرْعِيَّةِ التَّعْزِيرَاتُ وَالْعُقُوبَةُ]

- ‌[فَصْلٌ التَّعْزِيرُ لَا يَخْتَصُّ بِالسَّوْطِ وَالْيَدِ وَالْحَبْسِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّعْزِيرُ لَا يَخْتَصُّ بِفِعْلٍ مُعَيَّنٍ وَلَا قَوْلٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا ثَبَتَ أَصْلُ التَّعْزِيرِ وَالْعُقُوبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي عُقُوبَةِ مَنْ زَوَّرَ عَلَى الْقَاضِي]

- ‌[فَصْلٌ فِي عُقُوبَةِ الْقَاضِي إذَا حَكَمَ بِالْجَوْرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَنْ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْحَبْسُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ أَمْثِلَةِ الْأَقْسَامِ الثَّمَانِيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَدْرُ مُدَّةِ الْحَبْسِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الضَّمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الصِّنَاعَاتِ الَّتِي لَا يَضْمَنُ صُنَّاعُهَا مَا أَتَى عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ فِيهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي السَّمَاسِرَةِ وَالْوُكَلَاءِ وَالْمَأْمُورِينَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأُجَرَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الرَّاعِي]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَكْرِيَاءُ عَلَى حَمْلِ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى حَمْلِ مَتَاعٍ فَسَقَطَ مِنْهُ أَوْ انْكَسَرَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَمَان الطَّحَّان]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَمَان الصَّبَّاغ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الْغَسَّالِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الْقَصَّارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ مَنْ صَنَعَ شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِنْ الْأَفْعَالِ الْمُوجِبَةِ لِلضَّمَانِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحَجَّامِ وَالْبَيْطَارِ وَشَبَهِهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الرَّاكِبِ وَالْقَائِدِ وَالسَّائِقِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ مَا أَفْسَدَتْ الْمَوَاشِي]

- ‌[فَصْلٌ النَّحْلِ يَتَّخِذُهَا الرَّجُلُ وَهِيَ تَضُرُّ بِشَجَرِ النَّاسِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي دَفْع الصَّائِلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشْرَ فِي نَفْيِ الضَّرَرِ وَسَدِّ الذَّرَائِعِ]

- ‌[فَصْلٌ إحْدَاث الرَّجُل إصْطَبْلٍ لِلدَّوَابِّ عِنْدَ بَابِ جَارِهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَيْسَ لِلرَّجُلِ مَنْعُ جَارِهِ مِنْ حَفْرِ بِئْرٍ فِي دَارِهِ]

- ‌[فَصْلٌ كَانَ لِرَجُلٍ عَرْصَةٌ وَبَنَى رَجُلٌ بِجَنْبِهَا]

- ‌[فَصْلٌ إحْدَاثُ بِنَاءٍ يَمْنَعُ الضَّوْءَ وَالشَّمْسَ وَالرِّيحَ]

- ‌[فَصْلٌ إحْدَاثُ مَا يَنْقُصُ الْغَلَّةَ]

- ‌[فَصْلٌ إحْدَاثُ رَحًى عَلَى نَهْرٍ فَوْقَ رَحًى قَدِيمَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ إحْدَاثُ الْمِيزَابِ لِمَاءِ الْمَطَرِ يَصُبُّ فِي دَارِ الْجَارِ]

- ‌[فَصْلٌ إحْدَاثُ الْبَابِ قِبَلَ بَابِ الْجَارِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَضَعَ فِي دَارِهِ الْمُكْتَرَاةِ مَا شَاءَ مِنْ الْأَمْتِعَةِ وَالدَّوَابِّ]

- ‌[فَصْلٌ إنْ أَحَبَّ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ تَسْقِيفَ مَا بَيْنَ حَوَانِيتِهِمْ وَأَبَى بَعْضُهُمْ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ اقْتَطَعَ شَيْئًا مِنْ مَحَاجِّ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌[فَصْلٌ إكْرَاءُ الْفِنَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ أَرَادَ أَنْ يُطِرَّ دَاخِلَ دَارِهِ أَيْ بِطِينِهِ وَلِجَارِهِ حَائِطٌ فِيهَا فَمَنَعَهُ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ كَانَ لَهُ طَعَامٌ مُصَفًّى فِي أَنْدَرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَنَاةُ إذَا كَانَتْ لِجَمَاعَةٍ فَانْسَدَّتْ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّجَرِ يَكُونُ لِرَجُلٍ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَيُرِيدُ صَاحِبُ الْأَرْضِ التَّحْظِيرَ عَلَى أَرْضِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الطَّرِيقِ يَشُقُّ أَرْضَ رَجُلٍ فَيُرِيدُ أَنْ يُحَوِّلَهَا إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقَضَاءِ بِسَدِّ الذَّرَائِعِ]

الفصل: ‌[فصل في الحجام والبيطار وشبههما]

مِنْ الْأَنْدَرِ فِي مَوْضِعٍ مَأْمُونٍ، فَتَحَامَلَتْ النَّارُ أَوْ حَمَلَهَا الرِّيحُ حَتَّى أَحْرَقَتْ مَا فِي الْأَنْدَرِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الَّذِي حَمَلَهَا، وَمِثْلُهَا النَّارُ تُلْقَى فِي الشَّعْرَاءِ وَهِيَ الْغَابَةُ مِنْ الشَّجَرِ، وَكَذَلِكَ النَّارُ تُلْقَى فِي مَوْضِعِ الْحَصِيدَةِ.

[فَصْلٌ فِي الْحَجَّامِ وَالْبَيْطَارِ وَشَبَهِهِمَا]

وَإِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِحَجَّامٍ يَفْصِدُهُ أَوْ يَخْتِنُ وَلَدَهُ أَوْ الْبَيْطَارُ فِي دَابَّةٍ، فَتَوَلَّدَ مِنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ ذَهَابُ نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ تَلَفُ الدَّابَّةُ أَوْ الْعَبْدُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَجْلِ الْإِذْنِ، قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ رَأْيَهُ بِالضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ خَطَأً، أَمَّا إذَا كَانَ جَاهِلًا أَوْ فَعَلَ غَيْرَ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ خَطَأٌ، أَوْ يُجَاوِزُ الْحَدَّ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ أَوْ قَصَّرَ فِيهِ عَنْ الْمِقْدَارِ الْمَطْلُوبِ، ضَمِنَ مَا تَوَلَّدَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَيَنْفَرِدُ الْجَاهِلُ بِالْأَدَبِ وَلَا يُؤَدَّبُ الْمُخْطِئُ، وَهَلْ يُؤَدَّبُ مَنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ نَظَرٌ؟ .

فَرْعٌ: وَإِذْنُ الْعَبْدِ لِلْحَجَّامِ أَنْ يَحْجُمَهُ أَوْ يَخْتِنَهُ غَيْرَ مُفِيدٍ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ، إنْ نَشَأَ عَنْ الْحِجَامَةِ أَوْ الْخِتَانِ خَطَرٌ، لِأَنَّ رَقَبَةَ الْعَبْدِ مِلْكٌ لِسَيِّدِهِ قَالَهُ ابْنُ رَاشِدٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: مَا قَالَهُ فِي الْخِتَانِ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا الْحِجَامَةُ فَالْعُرْفُ مُطَّرِدٌ بِعَدَمِ اسْتِئْذَانِ السَّادَاتِ فِيهَا، لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ مُوجِبُهَا ظَاهِرٌ.

فَصْلٌ: وَأَمَّا الْمُعَلِّمُ، فَقَالَ مَالِكٌ فِي مُعَلِّمِ الصِّبْيَانِ فِي الْكُتَّابِ، أَوْ مُعَلِّمِ الصَّنْعَةِ إنْ ضَرَبَ صَبِيًّا ضَرْبًا يُعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ الْأَدَبِ فَمَاتَ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ ضَرَبَهُ تَعَدِّيًا أَوْ جَاوَزَ فِي أَدَبِهِ ضَمِنَ مَا أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ، فَلَوْ ضَرَبَهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ أَوْ كَسَرَ ضِرْسَهُ فَعَلَيْهِ الْعَقْلُ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ أَصَابَهُ ذَلِكَ مِنْ شِرَاكِ السَّوْطِ أَوْ عُودِ الدِّرَّةِ.

فَصْلٌ: وَأَمَّا الزَّوْجُ أَوْ السَّيِّدُ يَفْقَأُ عَيْنَ زَوْجَتِهِ أَوْ عَبْدَهُ فَيَقُولُ السَّيِّدُ وَالزَّوْجُ: إنَّمَا كُنْت أُؤَدِّبُ، وَتَقُولُ الْمَرْأَةُ أَوْ الْعَبْدُ: إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ عَمْدًا، فَقِيلَ: يُحْمَلُ عَلَى الْأَدَبِ وَقِيلَ: عَلَى الْعَمْدِ، وَرَجَعَ إلَى أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْأَدَبِ، قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَالْأَظْهَرُ فِي السَّيِّدِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْخَطَأِ، إلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَصَدَ الْمُثْلَةَ بِهِ، فَإِنْ دَعَا الْعَبْدُ إلَى

ص: 340

الْبَيْعِ أُجِيبَ إلَى ذَلِكَ وَأَمَّا الزَّوْجُ فَاَلَّذِي أَرَاهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ شَبَهَ الْعَمْدِ وَتَكُونَ الدِّيَةُ فِيهِ عَلَى الْجَانِي فَإِنْ طَلَبَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ تَطْلُقَ مِنْهُ وَزَعَمَتْ أَنَّهَا تَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهَا طَلُقَتْ عَلَيْهِ طَلْقَةً بَائِنَةً.

فَصْلٌ: وَمَنْ فَتَحَ قَفَصًا فِيهِ طَائِرٌ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ فَطَارَ ضَمِنَ.

فَرْعٌ: وَالسَّجَّانُ يُطْلِقُ الْغَرِيمَ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ يَضْمَنُ، وَكَذَا الرَّسُولُ يُطْلِقُ الْغَرِيمَ بِغَيْرِ إذْنِ غَرِيمِهِ يَضْمَنُ، وَكَذَا مَنْ أَخْفَى مِدْيَانًا عَنْ طَالِبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِمَا عَلَيْهِ ثُمَّ أَطْلَقَهُ فَذَهَبَ وَلَمْ يُوجَدْ لَزِمَهُ غُرْمُ الدَّيْنِ الَّذِي يُطْلَبُ مِنْهُ، وَكَذَا مَنْ وَجَدَ آبِقًا فَأَخَذَهُ ثُمَّ أَطْلَقَهُ ضَمِنَ، وَكَذَا مِنْ حَلَّ دَابَّةً مِنْ مَرْبِطِهَا أَوْ عَبْدًا مِنْ قَيْدٍ فَهَرَبَ ضَمِنَ، وَكَذَا مَنْ دَفَعَ إلَيْهِ دَابَّةً لِيُدْخِلَهَا فِي بَيْتٍ يُغْلَقُ عَلَيْهَا أَوْ طَيْرٍ يَجْعَلُهُ فِي قَفَصٍ، فَقَالَ: فَعَلْت وَأَغْلَقَتْ عَلَيْهِمَا وَلَمْ يَكُنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِمَا فَذَهَبَا ضَمِنَ، وَكَذَا لَوْ قُلْت لِرَجُلٍ: اُحْرُسْ ثِيَابِي حَتَّى أَقُومَ مِنْ النَّوْمِ فَتَرَكَهَا فَسُرِقَتْ ضَمِنَ، وَكَذَا السَّارِقُ إذَا تَرَكَ بَابَ الدَّارِ مَفْتُوحًا لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا أَخَذَ مِنْهَا، وَكَذَا إذَا تَحَامَلَ الْمَاءُ عَلَى الْجُسُورِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الَّذِي جَسَّرَهَا احْتَاطَ فِيهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ، وَكَذَا لَوْ جَسَّرَهَا وَاحْتَاطَ وَأَغْفَلَ تَسْرِيحَ الْمَاءِ حَتَّى كَسَرَ الْجِسْرَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ، وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ بَلْ بِأَمْرٍ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَكَذَا مَا كَسَرَهُ الصَّبِيُّ أَوْ أَفْسَدَهُ وَهُوَ ابْنُ سَنَةٍ فَصَاعِدًا فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ فِي مَالِهِ فَإِنَّ ابْنَ سَنَةٍ يَنْزَجِرُ. وَكَذَا الْمَجْنُونُ يَكْسِرُ مَا فِي السُّوقِ أَوْ يُفْسِدُهُ يُتْبَعُ فِي مَالِهِ مِثْلَ جِرَاحَتِهِ، وَكَذَا النَّائِمُ مَا أَصَابَ فِي نَوْمِهِ فَفِي مَالِهِ إذَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ إذَا نَامَتْ عَلَى وَلَدِهَا فَأَصْبَحَ مَيِّتًا فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُ الْكَفَّارَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ، انْتَهَى. هَذَا الْفَصْلُ مِنْ تَذْكِرَةِ الْحُكَّامِ.

فَصْلٌ: قَالَ الْبَاجِيُّ: الْعَمَلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ.

الْأَوَّلُ: لَا قِيمَةَ لَهُ وَلَا يَعْمَلُ غَالِبًا بِأُجْرَةٍ كَمُنَاوَلَةِ السَّوْطِ أَوْ النَّعْلِ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا فَهَذَا لَا يَضْمَنُ فِيهِ عَبْدٌ وَلَا صَبِيٌّ وَلَا فِيهِ أُجْرَةٌ، انْتَهَى. وَلَوْ قَالَ لِصَبِيٍّ: نَاوِلْنِي حَجْرًا وَهُوَ مِمَّا لَا يَثْقُلُ عَلَى مِثْلِهِ فَذَهَبَ لِيُنَاوِلَهُ إيَّاهُ فَسَقَطَ عَلَى أُصْبُعِهِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَمْرِ مِنْ التَّذْكِرَةِ.

الثَّانِي: لَهُ قِيمَةٌ وَلَيْسَ فِيهِ خَطَرٌ، فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَذِنَ لِلْعَبْدِ فِي مِثْلِهِ بِالْإِجَارَةِ أَوْ لَمْ يُؤْذِنْ لَهُ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ

ص: 341

أَذِنَ فِيهِ بِإِجَارَةٍ فَاسْتَعْمَلَهُ بِإِجَارَةٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ، وَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ أَوْ اسْتَعْمَلَ صَبِيًّا مَأْذُونًا لَهُ فِي الْعَمَلِ بِغَيْرِ إجَارَةٍ، فَفِي الْمَوَّازِيَّةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ ضَامِنٌ، قَالَ أَشْهَبُ: لِأَنَّ ذَلِكَ تَعَدٍّ إذَا لَمْ يُؤْذِنْ لَهُمَا فِي الْعَمَلِ بِغَيْرِ أَجْرٍ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الْعَمَلِ جُمْلَةً، فَرَوَى عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ اسْتَعَانَ عَبْدًا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، فِيمَا لَهُ بَالٌ وَلَهُ أُجْرَةٌ هُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ فَلِلسَّيِّدِ إجَارَتُهُ.

فَرْعٌ: قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ أَعْطَى دَابَّتَهُ عَبْدًا يَسْتَبِقَا فَعَطِبَ ضَمِنَ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا، وَهَذَا إذَا عَلِمَ الْمُسْتَعْمَلُ أَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ فَفِي الْمَوَّازِيَّةِ وَالْمَجْمُوعَةِ فِي الْآبِقِ يَسْتَأْجِرُهُ رَجُلٌ يَعْمَلُ لَهُ عَمَلًا فَيَعْطَبُ وَلَمْ يَعْلَمْ مُسْتَأْجِرُهُ بِإِبَاقِهِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَضْمَنُهُ.

وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يَضْمَنُ مَنْ اسْتَعْمَلَ عَبْدًا أَوْ مُولًى عَلَيْهِ إلَّا فِي الْعَمَلِ الْمَخُوفِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالرِّقِّ وَلَا بِأَنَّهُ مُولًى عَلَيْهِ.

الثَّالِثُ: مَا الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْخَطَرُ وَهُوَ الْعَمَلُ الْمَخُوفُ كَالْبِئْرِ ذَاتِ الْحَمْأَةِ وَالْعَمَلُ تَحْتَ الْجُدْرَانِ، فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الصَّبِيِّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ فِي النَّخْلَةِ أَوْ يَنْزِلُ فِي الْبِئْرِ فَيَعْطَبُ فِي ذَلِكَ، أَنَّهُ لَيْسَ ضَامِنًا فِي ذَلِكَ مِنْ الْخَطَرِ الْغَالِبِ الْمُعْتَادِ.

فَرْعٌ: فَلَوْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الْعَمَلِ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَاسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ فِيمَا هُوَ غَيْرُ مَخُوفٍ مِنْ الْأَعْمَالِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ فِي مَخُوفٍ ضَمِنَهُ وَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي الْإِجَارَةِ قَالَهُ مَالِكٌ، لِأَنَّ الْعَمَلَ الْمَخُوفَ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْإِذْنَ الْمُطْلَقَ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ الْمُعْتَادَ مِنْ الْأَعْمَالِ دُونَ الْغَرَرِ، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ لَوْ خَرَجَ بِهِ فِي سَفَرٍ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ.

تَنْبِيهٌ: فِي سِنِّ الصَّبِيِّ الَّذِي يَضْمَنُ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ، قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ أَعْطَى صَبِيًّا ابْنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ دَابَّةً يَسْتَبِقَا فَيَعْطَبُ، أَنَّ دِيَتَهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَقَدْ قَالَ أَشْهَبُ: إنَّ الْمَوْلَى يَضْمَنُ فِي الْعَمَلِ الْمَخُوفِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ مِنْ لَمْ يَبْلُغْ الْحُلُمَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْكَبِيرِ غَيْرَ الْمَوْلَى عَلَيْهِ.

ص: 342