الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالحسن عن سمرة وصححه البيهقي أيضًا1.
1471-
أثر: أبي بكر في بيع اللحم بالحيوان.
رواه الشافعي عن أبي نجيح عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عنه2.
1 رواه مالك 70/ 2 عن سعيد مرسلًا، والحاكم 35/ 2 عن الحسن بن سمرة، وكذلك البيهقي 296/ 5.
2 رواه الشافعي 1307.
باب: البيوع المنهي عنها
1472-
حديث: حكيم بن حزام.
"تقدم في الباب قبله.
1473-
حديث:1 أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن عسب الفحل.
رواه البخاري من رواية ابن عمر وفي رواية الشافعي2 وأحمد وأبي داود في بعض نسخه نهى عن ثمن عسب الفحل.
1474-
حديث: ابن عمر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين.
رواه البزار في مسنده من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا به ثم قال: هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة إلا صالح بن أبي الأخضر، ولم يكن بالحافظ، ورواه
1 الزيادة بين المكعوفين من ب.
2 رواه البخاري 2284 وأحمد 14/ 2 وأبو داود 2429 والترمذي 1273 والنسائي 310/ 7 واستدركه الحاكم 42/ 2 فوهم.
مالك عن سعيد بن المسيب مرسلًا قال الدارقطني: وهو الصحيح1.
1475-
حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.
متفق عليه2.
1476-
حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة.
رواه مسلم3.
1477-
حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة.
رواه الثلاثة، وقال الترمذي: حسن صحيح والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم ورواه مالك بلاغًا واللفظ وارد4 كما ذكره، لكن لفظ أبي داود والحاكم: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا5.
1478-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع وشرط.
رواه أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما أخرجه ابن حزم
1 رواه البزار 1267 كشف الأستار" وانظر التلخيص 12/ 3.
2 رواه البخاري 368 و584 و588 و1993 و2145 و2146 و5819 و5821 ومسلم 1511.
3 رواه مسلم 1513.
4 الزيادة بين المعكوفين من ب.
5 رواه الترمذي 1231 وأبو داود 3461 والنسائي 396/ 7-297 والحاكم 45/ 2 ورواه مالك 74/ 2 بلاغًا.
من حديث عبد الوارث عنه. وروى الثلاثة وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك"، ولم يذكر ابن حبان اللفظة الأخيرة، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط جملة من أئمة المسلمين وذكر له طريقًا آخر1.
1479-
حديث: عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا وأن يبتاع ظهرًا إلى خروج المصدق.
رواه الدارقطني والبيهقي وقالا: صحيح2.
1480-
حديث: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل".
متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها3.
1481-
حديث: إن عائشة اشترت بريرة وشرط مواليها أن تعتقها ويكون الولاء لهم فلم ينكر صلى الله تعالى عليه وسلم إلا شرط الولاء، فقال:"شرط الله أوثق وقضاء الله أحق، إنما الولاء لمن أعتق" وذكر بعده رواية أخرى.
1 رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث صـ128 ومن طريقه ابن حزم في المحلى 415/ 8-416 والخطابي في المعالم والطبراني في الأوسط كما في التلخيص 2/ 3 وسنن أبي داود 774/ 3.
ورواه أبو داود 3504 والترمذي 1234 والنسائي 288/ 7-289 وابن حبان 1108 موارد والحاكم 17/ 2 وسيأتي 1502.
2 تقدم في التعليق على الحديث 1465.
3 رواه البخاري 456 و1493 و2155 و2168 و2536 و2560 و2561 و2563 و2563 و2564 و2565 و2578 و2717 و2726 و2753 و5097 و5279 و5284 و5430 و6717 و6751 و6754 و6758 و6760 ومسلم 1504.