المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: مثبتات الخيار - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: ‌باب: مثبتات الخيار

‌باب: مثبتات الخيار

1985-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تزوج امرأة فرأى بكشحها بياضًا

الحديث.

تقدم في الخصائص.

1986-

حديث: بريرة أنها أعتقت فخيرها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين المقام مع زوجها وبين أن تفارقه.

رواه مسلم من رواية عائشة1.

قال الرافعي: وكان زوجها عبدًا على ما روته عائشة.

قلت: رواه مسلم2.

قال: وابن عمر.

قلت: رواه البيهقي3.

قال: وابن عباس.

قلت: رواه البخاري، وقال: هو أصح من رواية من روى كان حرًّا4.

قلت: واسم زوجها مغيث، وقيل: برير، وقيل مقسم حكاه أبو موسى الأصبهاني، ووقع في الرافعي أن زوج بريرة طلب "من" رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يشفع إليها وفارقته وهو في سنن أبي داود من حديث ابن عباس، والذي في البخاري وغيره أنه عليه السلام، قال لها:"لو راجعتيه" فقط من غير تعرض لسؤال زوجها.

1 رواه مسلم 1504.

2 هو نفس الحديث السابق قبل هذا.

3 رواه البيهقي 222/ 7.

4 رواه البخاري 5283 وأبو داود 2231 و2232.

ص: 199

1987-

حديث: أنه عليه الصلاة والسلام1 قال لبريرة: "إن قربك فلا خيار لك".

رواه أبو داود من رواية عائشة بإسناد فيه عنعنة ابن إسحاق1.

قال الرافعي: وروي عن حفصة مثله.

قلت: رواه الشافعي2.

1988-

أثر: عمر رضي الله تعالى عنه أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص ومسها فلها صداقها كاملًا، وذلك لزوجها غرم على وليها.

رواه مالك في الموطأ3.

1989-

أثر: عمر أيضًا أنه أجل العنين سنة.

رواه البيهقي وفي اتصاله والذي قبله نظر؛ لأنهما من رواية سعيد بن المسيب عنه. قال ابن حزم في محلاه: لم يسمع من عمر شيئًا إلا نعيه النعمان بن مقرن المزني فقط4.

1 رواه أبو داود 2236.

2 رواه الشافعي 1609.

3 رواه مالك 4/ 2.

4 رواه البيهقي 226/ 7.

ص: 200