الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الدعوى والبينات
1:
2943-
حديث: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".
رواه البيهقي كذلك بإسناد حسن. ومتفق عليه بلفظ قضى باليمين على المدعى عليه2.
2944-
حديث: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه".
رواه مسلم من رواة ابن عباس3.
2945-
حديث: أن رجلًا من حضرموت وآخر "رجل" من كنده أتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها فليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للحضرمي:"ألك بينة؟ " قال: لا، قال:"فلك يمينه" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال:"ليس لك منه إلا ذلك" فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما أدبر الرجل:"أما" لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا ليلقين الله وهو عنه معرض".
رواه مسلم من رواية وائل بن حجر، وأعله ابن حزم بسماك بن حرب، وقال: هو ضعيف يقبل التلقين4.
1 بهامش ب بلغ إلى هنا مؤلفه غفر الله له بلغ من هنا إلى آخر الكتاب مؤلفه.
2 رواه البيهقي 252/ 10 وانظر 2780 السابق.
3 رواه مسلم 1711.
4 رواه مسلم 139 وفي الأصل بسماك مع أبي سفيان وهو خطأ.
2946-
حديث: هند مع أبي سفيان.
تقدم في النفقات.
2947-
حديث: ركانة.
تقدم في الطلاق.
2948-
حديث: ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر رجلًا بعدما حلف بالخروج عن حق صاحبه.
رواه أبو داود، والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وخالف ابن الجوزي فأعله، ثم بان بأنه ليس بعلة، وكذا ابن حزم حيث، قال: إنه خبر ساقط1.
2949-
حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق.
رواه الدارقطني، وقال ابن الجوزي: في إسناده مجاهيل، ولم يبينهم، وبينهم ابن القطان، وخالف الحاكم فأخرجه، وقال: صحيح الإسناد2.
2950-
حديث: أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في بعير، فأقام كل واحد منهما بينة أنه
1 رواه أبو داود 3275 والنسائي في الكبرى والحاكم 95/ 4-96 وأحمد 296/ 1 و322 والبيهقي 180/ 10.
2 رواه الدراقطني 213/ 4 والحاكم 100/ 4 والبيهقي 184/ 10 وتمام في الفوائد 459 و460 من طريق محمد بن مسروق، عن إسحاق بن الفرات الكندي، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر قال الحافظ في التلخيص 209/ 4 محمد بن مسروق لا يعرف وإسحاق بن الفرات مختلف فيه. وأما قوله في التلخيص: ورواه تمام في فوائده من طريق أخرى، عن نافع فوهم. وتعقب الحافظ الذهبي تصحيح الحاكم بقوله: لا أعرف محمدًا، وأخشى أن يكون الحديث باطلًا.
له، فجعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بينهما.
رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وأعله البيهقي1.
2951-
حديث: أن رجلين تداعيا دابة، وأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته أنتجها. فقضى بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للتي هي في يده.
رواه الشافعي، والدارقطني، والبيهقي من رواية جابر بإسناد ضعيف2.
2952-
حديث: أن خصمين أتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وأتى كل واحد منهما بشهود، فأسهم بينهما وقضى لمن خرج له السهم.
رواه أبو داود في مراسيله من رواية سعيد بن المسيب. وقال البيهقي: إنه مرسل جيد، وله شاهد فذكره3.
2953-
أثر: عمر رضي الله تعالى عنه في تحويل اليمين إلى المدعي.
ذكره الشافعي في المختصر4.
2954-
أثر: عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه رأى قومًا يحلفون بين المقام والبيت فقال: أعى دم؟ قالوا: لا. قال: فعلى عظيم من المال؟ قالوا: لا. قال: خشيت أن يبهى الناس بهذا المقام.
رواه الشافعي والبيهقي قال: وقوله يبهى الناس يعني يأنسوا به فتذهب هيبته من قلوبهم5.
1 رواه أبو داود 3613 و3614 و3615 والنسائي 248/ 8 وابن ماجه 2330 والحاكم 94/ 4-95 وأحمد 402/ 4 و254/ 10 وانظر التلخيص 209/ 4-210.
2 رواه الشافعي 1415 والدارقطني 209/ 4 والبيهقي 256/ 10.
3 رواه أبو داود في المراسيل كما في تحفة الأشراف 205/ 13 رواه البيهقي 259/ 10.
4 انرظ التلخيص الحبير 210/ 4.
5 رواه البيهقي 176/ 10 وانظر التلخيص الحبير 210/ 4-211.