الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب البيوع:
باب: ما يصح به البيع
1449-
حديث: رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن أطيب الكسب؟ فقال: "عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور".
رواه الحاكم والبيهقي وقال: إنه خطأ، وقال ابن أبي حاتم: مرسل أشبه1.
1450-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب.
متفق عليه من رواية أبي مسعود عقبة بن عمرو ولمسلم من رواية جابر ولأبي داود والحاكم من رواية أبي هريرة، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم2.
1451-
حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام".
متفق عليه3.
1452-
حديث: أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن؟ فقال: "إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان ذائبًا فأريقوه".
رواه أبو داود وابن حبان من رواية أبي هريرة سواء، إلا أنهما، قال: "فلا تقربوه، رواه الترمذي ثم قال: هذا حديث غير محفوظ، وقال البخاري: إنه خطأ قال: والصحيح حديث ابن عباس، عن ميمونة.
1 رواه الحاكم 10/ 2 والبيهقي 263/ 5 وانظر التلخيص الحير 3/ 3.
2 رواه البخاري 2237 و2282 و5346 و5761 ومسلم 1567 من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو. ومسلم 1569 من حديث جابر. ورواه أبو داود 2484 والحاكم 33/ 2.
3 رواه البخاري 2236 و4296 و4623 ومسلم 1581.