المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الأطعمة: 2717- حديث: "أي لحم نبت من حرام فالنار أولى - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: ‌ ‌كتاب الأطعمة: 2717- حديث: "أي لحم نبت من حرام فالنار أولى

‌كتاب الأطعمة:

2717-

حديث: "أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به".

رواه الترمذي من رواية كعب بن عجرة "بلفظ: "يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به" ثم قال: حسن غريب. وسألت البخاري عنه فاستغربه جدًّا.

قلت: أخرجه ابن حبان من رواية جابر مرفوعًا: "يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت1.

2718-

حديث: علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عام خيبر، عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية.

متفق عليه2.

قال الرافعي: وروي مثله من حديث جابر.

قلت: متفق عليه أيضًا3.

قال الرافعي: وعن غيره من الصحابة.

قلت: هو متفق عليه من حديث ابن عباس وأبي ثعلبة الخشني وأنس بن مالك والبراء وعبد الأسلمي وسلمة بن الأكوع4.

1 رواه الترمذي 614 من حديث كعب. ورواه ابن حبان 1569 موارد" من حديث جابر.

2 رواه البخاري 4216 و5115 و5523 و6961 ومسلم 1407 من حديث علي.

3 رواه البخاري 4219 و5520 و5524 ومسلم 1941.

4 رواه البخاري 4227 ومسلم 1939 من حديث ابن عباس. ورواه البخاري 5527 ومسلم 1936 من حديث أبي ثعلبة الخشني. والبخاري 2991 و5527 ومسلم 1940 من حديث أنس. والبخاري 4223 و4226 و5535 ومسلم 1938 من حديث البراء بن عازب. ورواه البخاري 4196 ومسلم 1802 من حديث سلمة بن الأكوع. كذا في النسختين عبد الأسملي وهو خطأ، وإنما هو زاهر الأسلمي وحديثه عند البخاري 4173 وحده.

ص: 393

2719-

حديث: أبي قتادة أنه رأى حمارًا وحشيًّا في طريق مكة إلى آخره.

تقدم في باب محرمات الإحرام.

2720-

حديث: جابر ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل.

رواه أبو داود كذلك بإسناد على شرط مسلم، ومتفق عليه بلفظ نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل.

قال الرافعي: وفي رواية جابر أطعمنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمير.

قلت: رواها كذلك الترمذي، وقال: حسن صحيح1.

2721-

حديث: أسماء بنت أبي بكر، قالت: نحرنا فرسًا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة.

متفق عليه: زاد أحمد نحن وأهل بيته2.

2722-

حديث: علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير.

رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه بإسناد فيه انقطاع خفي3.

2723-

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله

1 رواه أبو داود 3788 والنسائي 205/ 7 والترمذي 1794 والبخاري 4219 و5520 و5524 ومسلم 1941.

2 رواه البخاري 5510 و5511 و5512 و5519 ومسلم 1942 والنسائي 230/ 7 وأحمد 345/ 6 و346 و353 ولكن ليس عنده "نحن وأهل بيته".

3 انظر التلخيص الحبير 151/ 4.

ص: 394

تعالى عليه وسلم، قال:"كل ذي ناب من السباع فأكله حرام".

رواه مسلم1.

2724-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر خالد بن الوليد عام خيبر حتى نادى: "ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع".

غريب كذلك. نعم روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، وكل ذي ناب من السباع قال أحمد: منكر، وقال أبو داود: منسوخ. وقال النسائي: فيه نظر. وقال البيهقي: مضطرب وخالف لرواية الثقات2.

قلت: وفي صحيح مسلم أن الذي نادى بتحريم لحوم الأهلية أبو طلحة رضي الله تعالى عنه3.

2725-

حديث: ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.

رواه مسلم4.

2726-

حديث: ابن عمر سأل رجل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أكل الضب؟ فقال: "لا آكله ولا أحرمه".

1 رواه مسلم 1933 وانظر التلخيص الحبير 151/ 4.

2 رواه أبو داود 3790 و3806 والنسائي 202/ 7 وابن ماجه 3198 وانظر التلخيص الحبير 151/ 4.

3 رواه مسلم 1940.

4 رواه مسلم 1934.

ص: 395