المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الغصب: 1618- حديث: أبي بكرة أن رسول الله صلى الله - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: ‌ ‌كتاب الغصب: 1618- حديث: أبي بكرة أن رسول الله صلى الله

‌كتاب الغصب:

1618-

حديث: أبي بكرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في خطبته يوم النحر:"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".

متفق عليه1.

1619-

حديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".

تقدم في الباب قبله.

1620-

حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"من غصب شبرًا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة".

رواه مسلم بلفظ: "لا يأخذ أحد شبرًا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة" وأحمد بلفظ: "من اقتطع شبرًا من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين"، ولا أعلم أنه ورد في رواية من غصب مع أني ذكرته في الأصل من طرق ليست فيها2.

1621-

حديث: أبي طلحة أنه سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: عندي خمور لأيتام قال: "أرقها" ألا أخللها؟ قال: "لا".

تقدم في الرهن.

1622-

حديث: "ليس لعرق ظالم حق".

1 رواه البخاري 5550 ومسلم 1679 والبغوي في شرح السنة 1965.

2 رواه مسلم 1611 ورواه البخاري 432/ 2 ولفظه "طوقه" دون لفظة "الله" وإلى سبع أرضين".

والحديث رواه البخاري 2452 و3198 ومسلم 1610 من حديث سعيد بن زيد.

والبخاري 2453 و3195 ومسلم 1612 من حديث عائشة والبخاري 2452 و3196 من حديث ابن عمر.

ص: 98

ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا بغير إسناد. ورواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح من رواية سعيد بن زيد. ورواه الترمذي أيضًا، وقال: حسن غريب. ورواه مالك في الموطأ مرسلًا. وقال الدارقطني في علله: إنه أصح1.

1623-

حديث: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي".

رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي من رواية عائشة. ورواه مالك بلاغًا وموقوفًا، قال الدارقطني: والصحيح رفعه، وفي رواية لابن ماجه من رواية أم سلمة مرفوعًا بإسناد حسن:"كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الألم" ووقع في الإلمام عزو هذا الحديث إلى مسلم وهو سبق قلم. وغلط ابن حزم فقال في محلاه: هذا الحديث لا يسند إلا من طريق سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد، وهو ضعيف جدًّا لا يحتج به بلا خلاف، وأخوه يحيى إمام ثقة هذا كلامه، وقد أخرجه البيهقي من رواية أخيه يحيى وصححه ابن حبان، فبطل قوله: لا يسند إلا من طريق سعد، وسعد بن سعيد فيه خلف مشهور بل الأكثر على توثيقه2.

1 ذكره البخاري 18/ 5 تعليقًا بلفظ: ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي إلخ. ورواه الحافظ في تغليق التعليق 307/ 3 ورواه أبو داود 3073 والترمذي 1378 والبيهقي 142/ 6 ومالك 121/ 2 مرسلًا.

2 رواه أبو داود 3207 وابن ماجه 1616 وأحمد 48/ 6 و200 و264 وله طريق أخرى عند أحمد 100/ 6 و105 ورواه الدارقطني 189/ 3 وابن حبان 776 موارد والطحاوي في مشكل الآثار 108/ 2 وابن عدي في الكامل 1189/ 3، والبيهقي 58/ 4، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 186/ 2 وانظر إرواء الغليل 213/ 2-216 ورواه ابن ماجه 1617 من حديث أم سلمة.

وانظر الإلمام ص204 وفي هامش الأصل: وذكره ابن السكن في صحاحه أيضًا. وذكره مالك 185/ 1 بلاغًا.

ص: 99

1624-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة.

رواه أبو داود عن القاسم بن عبد الرحمن التابعي قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا تقتل بهيمة ليس لك بها حاجة" قال ابن القطان: هو حدث لا يصح1.

1625-

حديث: النهي عن عسب الفحل.

تقدم في بابه.

1626-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن مهر البغي.

متفق عليه من رواية أبي مسعود البدري2.

1627-

حديث: لا مهر لبغي.

قال الرافعي في تذنيبه: لا ذكر له في كتب الحديث.

1628-

أثر: عمر رضي الله تعالى عنه في عين الدابة ربع قيمتها.

رواه البيهقي، وقال: منقطع من ثلاثة طرق وضعيف من رابع.

قلت: أشار إلى هذا الأثر الإمام الرافعي ولم يصرح به فاعلمه3.

1 انظر تحفة الأشراف: 333/ 13.

2 راجع التعليق على الحديث 1450.

3 انظر التلخيص 55/ 3.

ص: 100