الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الغصب:
1618-
حديث: أبي بكرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في خطبته يوم النحر:"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".
متفق عليه1.
1619-
حديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".
تقدم في الباب قبله.
1620-
حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"من غصب شبرًا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة".
رواه مسلم بلفظ: "لا يأخذ أحد شبرًا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة" وأحمد بلفظ: "من اقتطع شبرًا من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين"، ولا أعلم أنه ورد في رواية من غصب مع أني ذكرته في الأصل من طرق ليست فيها2.
1621-
حديث: أبي طلحة أنه سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: عندي خمور لأيتام قال: "أرقها" ألا أخللها؟ قال: "لا".
تقدم في الرهن.
1622-
حديث: "ليس لعرق ظالم حق".
1 رواه البخاري 5550 ومسلم 1679 والبغوي في شرح السنة 1965.
2 رواه مسلم 1611 ورواه البخاري 432/ 2 ولفظه "طوقه" دون لفظة "الله" وإلى سبع أرضين".
والحديث رواه البخاري 2452 و3198 ومسلم 1610 من حديث سعيد بن زيد.
والبخاري 2453 و3195 ومسلم 1612 من حديث عائشة والبخاري 2452 و3196 من حديث ابن عمر.
ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا بغير إسناد. ورواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح من رواية سعيد بن زيد. ورواه الترمذي أيضًا، وقال: حسن غريب. ورواه مالك في الموطأ مرسلًا. وقال الدارقطني في علله: إنه أصح1.
1623-
حديث: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي".
رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي من رواية عائشة. ورواه مالك بلاغًا وموقوفًا، قال الدارقطني: والصحيح رفعه، وفي رواية لابن ماجه من رواية أم سلمة مرفوعًا بإسناد حسن:"كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الألم" ووقع في الإلمام عزو هذا الحديث إلى مسلم وهو سبق قلم. وغلط ابن حزم فقال في محلاه: هذا الحديث لا يسند إلا من طريق سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد، وهو ضعيف جدًّا لا يحتج به بلا خلاف، وأخوه يحيى إمام ثقة هذا كلامه، وقد أخرجه البيهقي من رواية أخيه يحيى وصححه ابن حبان، فبطل قوله: لا يسند إلا من طريق سعد، وسعد بن سعيد فيه خلف مشهور بل الأكثر على توثيقه2.
1 ذكره البخاري 18/ 5 تعليقًا بلفظ: ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي إلخ. ورواه الحافظ في تغليق التعليق 307/ 3 ورواه أبو داود 3073 والترمذي 1378 والبيهقي 142/ 6 ومالك 121/ 2 مرسلًا.
2 رواه أبو داود 3207 وابن ماجه 1616 وأحمد 48/ 6 و200 و264 وله طريق أخرى عند أحمد 100/ 6 و105 ورواه الدارقطني 189/ 3 وابن حبان 776 موارد والطحاوي في مشكل الآثار 108/ 2 وابن عدي في الكامل 1189/ 3، والبيهقي 58/ 4، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 186/ 2 وانظر إرواء الغليل 213/ 2-216 ورواه ابن ماجه 1617 من حديث أم سلمة.
وانظر الإلمام ص204 وفي هامش الأصل: وذكره ابن السكن في صحاحه أيضًا. وذكره مالك 185/ 1 بلاغًا.
1624-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة.
رواه أبو داود عن القاسم بن عبد الرحمن التابعي قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا تقتل بهيمة ليس لك بها حاجة" قال ابن القطان: هو حدث لا يصح1.
1625-
حديث: النهي عن عسب الفحل.
تقدم في بابه.
1626-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن مهر البغي.
متفق عليه من رواية أبي مسعود البدري2.
1627-
حديث: لا مهر لبغي.
قال الرافعي في تذنيبه: لا ذكر له في كتب الحديث.
1628-
أثر: عمر رضي الله تعالى عنه في عين الدابة ربع قيمتها.
رواه البيهقي، وقال: منقطع من ثلاثة طرق وضعيف من رابع.
قلت: أشار إلى هذا الأثر الإمام الرافعي ولم يصرح به فاعلمه3.
1 انظر تحفة الأشراف: 333/ 13.
2 راجع التعليق على الحديث 1450.
3 انظر التلخيص 55/ 3.