الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب البيوع:
باب: ما يصح به البيع
1449-
حديث: رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن أطيب الكسب؟ فقال: "عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور".
رواه الحاكم والبيهقي وقال: إنه خطأ، وقال ابن أبي حاتم: مرسل أشبه1.
1450-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب.
متفق عليه من رواية أبي مسعود عقبة بن عمرو ولمسلم من رواية جابر ولأبي داود والحاكم من رواية أبي هريرة، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم2.
1451-
حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام".
متفق عليه3.
1452-
حديث: أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن؟ فقال: "إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان ذائبًا فأريقوه".
رواه أبو داود وابن حبان من رواية أبي هريرة سواء، إلا أنهما، قال: "فلا تقربوه، رواه الترمذي ثم قال: هذا حديث غير محفوظ، وقال البخاري: إنه خطأ قال: والصحيح حديث ابن عباس، عن ميمونة.
1 رواه الحاكم 10/ 2 والبيهقي 263/ 5 وانظر التلخيص الحير 3/ 3.
2 رواه البخاري 2237 و2282 و5346 و5761 ومسلم 1567 من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو. ومسلم 1569 من حديث جابر. ورواه أبو داود 2484 والحاكم 33/ 2.
3 رواه البخاري 2236 و4296 و4623 ومسلم 1581.
قلت: أخرجه البخاري في صحيحه قال الخطابي وورد في بعض الأخبار "فأريقوه1.
1453-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك".
رواه الأربعة وقال الترمذي: حسن صحيح، وابن حبان والبيهقي، وقال: حسن متصل2.
1454-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دفع دينارًا لعروة البارقي ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار، وجاء بشارة ودينار فقال:"بارك الله لك في صفقة يمينك".
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح خلافًا لابن حزم وأخرجه البخاري في صحيحه مرسلًا3.
1455-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
رواه مسلم من رواية أبي هريرة وأحمد وابن حبان والبيهقي من رواية عبد الله بن عمر وابن ماجه من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه4.
1456-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا.
1 رواه أبو داود 2842 و3843 وابن حبان 1364 موارد ورواه أيضًا عبد الرزاق في المصنف 278 وأحمد 333/ 2 و265 و490 وانظر التلخيص 4/ 3 وفي الأصل فلا تقربوه عن قول الخطابي وهو خطأ، وإنما هو "فأريقوه".
2 رواه أبو داود 3503 والترمذي 1232 والنسائي 289/ 7 وابن ماجه 2187 والبيهقي في سننه 267/ 5 و317 و339.
3 رواه أبو داود 3384 و3385 والترمذي 1258 وابن ماجه 2402 والبخاري 3426.
4 رواه مسلم 1513 عن أبي هريرة. ورواه أحمد ابن حبان 1115 موارد والبيهقي 338/ 5 عن ابن عمر. وابن ماجه 2195 عن ابن عباس.
رواه مسلم من رواية جابر، زاد الترمذي والنسائي وابن حبان: إلا أن تعلم قال الترمذي: حسن صحيح1.
1457-
حديث: "من اشترى ما لم يره، فهو بالخيار إذا رآه".
رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي هريرة قال الدارقطني: هو باطل2.
1458-
حديث: ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع.
رواه الدارقطني والبيهقي، وقال: تفرد به عمر بن فروخ مرفوعًا وليس بالقوي والمحفوظ وقفه عليه3.
قلت: وكذرك أخرجه "أبو داود" في مراسيله، وأما ابن السكن فإنه أخرجه مرفوعًا في صحاحه في "سننه الصحاح".
1459-
أثر: ابن مسعود: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر.
رواه البيهقي موقوفًا ومرفوعا وقال: الصحيح وقفه عليه، وكذا قال الدارقطني في علله4.
1 رواه مسلم 1536 والترمذي 1290 والنسائي 296/ 7 وابن حبان 1114 موارد.
2 رواه الدارقطني 4/ 2-5 والبيهقي 268/ 5.
2 رواه الدارقطني 3/ 14.
4 رواه البيهقي 340/ 5.