المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الضمان … كتاب الحوالة: 1592- حديث: "مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: ‌ ‌كتاب الضمان … كتاب الحوالة: 1592- حديث: "مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم

‌كتاب الضمان

كتاب الحوالة:

1592-

حديث: "مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على ملئٍ فليتبع".

متفق عليه من رواية أبي هريرة وفي رواية لأحمد فليتحمل1.

1593-

حديث: "العارية مردودة".

سيأتي في الباب الآتي لكن بنحوه.

1594-

حديث: النهي عن بيع الدين بالدين.

تقدم في باب حكم المبيع قبل القبض وهو بيع الكالئ بالكالئ.

1 رواه البخاري 2287 و2288 و2400 ومسلم 1564 ورواية أحمد عنده 463/ 2.

ص: 90

1597-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتى بجنازة ليصلى عليها، فقال:"هل على صاحبكم من دين؟ " فقالوا: نعم ديناران، فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه.

رواه أبو داود والنسائي وابن حبان كذلك من رواية جابر والبخاري من رواية سلمة بن الأكوع، لكنه قال فيه: قالوا: عليه ثلاثة دنانير1.

قال الرافعي: وفي رواية أن عليًّا لما قضى عنه دينه قال: "ألآن بردت عليه جلده".

قلت: تبع في هذا الوهم الوسيط، وصوابه قال لأبي قتادة:"ألآن بردت عليه جلده" كذا رواه أحمد والدارقطني والبيهقي والحاكم من رواية جابر، قال الحاكم: صحيح الإسناد2.

قال الرافعي: وفي رواية أنه لما ضمن أبو قتادة الدينارين عن الميت قال عليه السلام: "هما عليك حق الغريم وبريء الميت" قال: نعم.

قلت: هذه الرواية رواها البيهقي من حديث ابن عقيل عن جابر بحذف عما عليك، ثم أشار إلى تعليله به3.

1598-

حديث: "من خلف مالًا أو حقًّا فلورثته، ومن خلف كلًّا أو دينًا فكله إلى ودينه علي".

متفق عليه من رواية أبي هريرة ولفظهما "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا أو كلًّا أو ضياعًا فعلي وإلي،

1 رواه أبو داود 3343 والنسائي 65/ 6-66 وابن حبان 1162 موارد من حديث جابر. والبخاري 2289 و2295 والنسائي 65/ 6 وأحمد 47/ 4 و50 من حديث سلمة بن الأكوع.

2 رواه الدارقطني 79/ 3 والحاكم 55/ 2 والبيهقي 75/ 6 وأحمد 330/ 3.

3 انظر ما قبله، وانظر التلخيص 48/ 3-49.

ص: 91

ومن ترك مالًا فلورثته".

قال الرافعي: ونقل أنه قيل: يا رسول الله وعلى كل إمام بعدك؟ قال: "وعلى كل إمام بعدي"1.

قلت: أخرجه كذلك الطبراني في أكبر معاجمه، لكن في حديث آخر من رواية سلمان بإسناد واه2.

1 رواه البخاري 2298 و2398 و2399 و4781 و5371 و6731 و6145 و6763 ومسلم 1619.

2 رواه الطبراني في الكبير 6103 ولفظه "من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دينًا فعلي وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين" وفي ب كتب هنا: بلغ من البيع إلى هنا سماعًا ومقابلة بأصلي. مؤلفه غفر الله له.

وقول الحافظ في التلخيص: فيه عبد الرحمن بن سعيد الأنصاري متروك ومتهم أيضًا، وهم منه رحمه الله وإنما في إسناده عبد الغفور أبو الصباح وهو متروك.

ص: 92