الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب حد الزنا
1:
2365-
حديث: "أي الذنب أعظم عند الله" إلى آخره.
تقدم في الجراح.
2366-
حديث: عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم".
رواه مسلم2.
2367-
حديث: عمر أنه قال في خطبته: إن الله بعث محمدًا نبيًّا، وأنزل عليه كتابًا، وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فتلوناها ووعيناها "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم" الحديث.
متفق عليه إلا قوله: "الشيخ والشيخة" إلى آخره فللبيهقي3.
2368-
حديث: أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في قصة العسيف.
تقدما في اللعان.
2369-
حديث: ماعز أنه اعترف بالزنا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فأمر به فرجم.
رواه مسلم4.
2370-
حديث: بريدة أن امرأة من غامد اعترفت بالزنا، فأمر
1 في هامش ب، ثم بلغ من الاستبراء إلى هنا. مؤلفه.
2 رواه مسلم 1690.
3 رواه البخاري 6830 ومسلم 1691 والبيهقي 211/ 8.
4 رواه مسلم 1695 من حديث بريدة.
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برجمها.
رواه مسلم1.
2371-
حديث: عمران بن الحصين مثل الذي قبله في امرأة جهينة.
رواه مسلم2.
2372-
حديث: علي كرم الله وجهه أنه جلد شراحة الهمدانية، ثم رجمها، وقال: جلدتها بكتاب الله عز وجل، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
رواه النسائي، والحاكم، وقال: إسناده صحيح، وعزاه غير واحد إلى البخاري، وتوقف في ذلك الضياء المقدسي وما أحسنه3.
2373-
حديث: جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجم ماعزًا ولم يذكر جلدًا.
رواه أحمد4.
2374-
حديث: أو تزني الحرة.
رواه أبو يعلى في مسنده من حديث عائشة، وفي إسناده نسوة لا يعرفن، نعم هو مشهور5.
1 رواه مسلم 1695.
2 رواه مسلم 1696.
3 رواه أحمد 716 و839 و941 و942 و978 و1185 و1190 و1209 و1316 والنسائي في الرجم من الكبرى كما في تحفة الأشراف والحاكم 364/ 4 و365 والدارقطني 122/ 3-124 والبخاري 6812 مختصرًا.
4 رواه أحمد 92/ 5 والطبراني في الكبير 1967 و1980.
5 انظر التلخيص الحبير 52/ 4-53.
2375-
حديث: "لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو محرمٍ".
متفق عليه من رواية جماعات منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما1.
2376-
حديث: نفي المخنثين.
رواه البخاري من رواية ابن عباس، وأبو داود من رواية أبي هريرة أنه عليه السلام نفاه إلى النقيع بالنون، وفي سنده جهالة، والبيهقي من رواية موسى بن عبد الرحمن بن عباس بن أبي ربيعة، واختلف فيه، فقيل: هيت، وقيل: هنب، وقيل: أته، وقيل: ماتع، وفي البيهقي هدم، فهذه خمسة أقوال2.
2377-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رجم يهوديين زنيا وكانا قد أحصنا.
متفق عليه من رواية ابن عمر إلا قوله وكانا قد أحصنا فللبيهقي من رواية ابن عباس3.
2378-
حديث: ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به".
رواه أحمد، وأبو داود، واللفظ له، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وذكر له شاهدًا4.
1 رواه البخاري 1862 و3006 و3061 و5233 ومسلم 1341 من حديث ابن عباس.
ورواه البخاري 1086 و1087 ومسلم 1338 من حديث ابن عمر، ورواه البخاري 1088 ومسلم 1239 من حديث أبي هريرة.
2 رواه البخاري 5886 و6834 من حديث ابن عباس، ورواه أبو داود 4928 ورواه البيهقي 224/ 8 من حديث موسى بن عبد الرحمن.
3 رواه البخاري 6841 ومسلم 1699 من حديث ابن عمر. ورواه البيهقي 246/ 8-247 من حديث أبي هريرة وفيه "وقد أحصنا" وليس من حديث ابن عباس.
4 رواه أحمد 2727 و2732 وأبو داود 4462 والترمذي 1456 وابن ماجه 2561 والحاكم 355/ 4 والبيهقي 222/ 8 وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه 2562 والحاكم 355/ 4.