الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على أنه لا يجوز بيع دين بدين1.
1531-
حديث: ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.
متفق عليه2.
1532-
حديث: النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري.
رواه ابن ماجه والدارقطني من رواية جابر بإسناد ضعيف، وروي من حديث أبي هريرة موصولًا ومرسلًا. قال البيهقي وروي موصولًا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي مع ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس يشير إلى حديثهما السابق في أول الباب3.
1 في الأصل وعلقه البيهقي والتصحيح من ب. رواه الدارقطني 71/ 3 و72 والحاكم 57/ 2 والبيهقي 290/ 5 وابن أبي شيبة في المصنف 598/ 6، والطحاوي في المشكل 346/ 1.
2 رواه البخاري 2131 و2137 ومسلم 1526.
3 رواه ابن ماجه 2228، والدارقطني 8/ 3 والبيهقي 316/ 5.
باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع
وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها
1533-
حديث: "من باع نخلةً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
متفق عليه من رواية ابن عمر، ووقع في بعض نسخ الرافعي قبل أن تؤبر وهو غلط من الناسخ1.
1534-
حديث: أن رجلًا ابتاع نخلًا من آخر واختلفا، فقال المبتاع:
1 رواه البخاري 2203 و2204 و2206 و2379 و2716 ومسلم 1543.
أنا أبرته بعد ما ابتعت، وقال البائع: أنا أبرته قبل البيع فتحاكما إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقضى بالثمرة لمن أبر منهما.
رواه بنحوه الشافعي مرسلًا، والأصيلي في دلائله من رواية ابن عمر1.
1535-
حديث: النهي عن بيع الثمار حتى ينجو من العاهة.
تقدم بيانه في آخر البيوع المنهي عنها.
1536-
حديث: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
متفق عليه من رواية ابن عمر2.
1537-
حديث: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه.
متفق عليه3 من رواية أنس واللفظ للبخاري لكنه قال: يأخذ بدل يستحل.
1538-
حديث: النهي عن بيع الثمار حتى تزهى قيل: يا رسول الله: وما تزهى؟ قال: "حتى تحمر أو تصفر".
متفق عليه من رواية أنس. وهو بعض الحديث الذي قبله. لكن فيهما: قلنا لأنس، وفيهما: قيل: وما تزهى، بدل قيل: يا رسول الله. ورواه الشافعي صريحًا كما في الكاب، ولم يذكر وتصفر.
1539-
حديث: النهي عن بيع العنب حتى يسود والحب حتى يشتد.
تقدم بيانه في آخر البيوع المنهي عنها.
1540-
حديث: النهي عن المحاقلة والمزابنة.
1 انظر التلخيص 27/ 3.
2 رواه البخاري 2126، ومسلم 1526.
3 رواه البخاري 2198، ومسلم 1555.
متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري1.
1541-
حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، نهى عن المحاقلة والمزابنة، والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة، والمزابنة أن يبيع التمر على رؤوس النخل بمائة فرق من التمر.
رواه الشافعي والبيهقي هكذا، وهو متفق عليه بنحوه2.
1542-
حديث: جابر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة -وهي بيع التمر بالتمر- إلا أنه رخص3 في العرية.
متفق عليه بنحوه4.
1543-
حديث: سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن يباع بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا.
رواه الشافعي كذلك، ومتفق عليه بنحوه5.
1544-
حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق -شك داود أحد رواته.
متفق عليه6.
1 رواه البخاري 2186 ومسلم 1546.
2 رواه الشافعي 1274 والبيهقي 307/ 5 والبخاري 2381 ومسلم 1536.
3 في الأصل يرخص والتصحيح من ب.
4 هو الحديث قبله. وفي الأصل يرخص، والتصحيح من ب.
5 رواه الشافعي 1278 والبخاري 2191 و2384 ومسلم 1540.
6 رواه البخاري 2190 و2382 ومسلم 1541.
1545-
حديث: زيد بن ثابت أنه سمى رجالًا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول قوت من تمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر.
رواه الشافعي هكذا في الأم في اختلاف الحديث، والبيهقي في المعرفة بإسناد منقطع، وضعفه ابن حزم، وأصله بدون هذه القصة في الصحيحين كما تقدم1.
1546-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
رواه مسلم من رواية جابر2.
1547-
حديث: أن رجلًا ابتاع ثمرة فأذهبتها الجائحة فسأله أن يضع عنه فأبى أن لا يفعل فذكر ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: يأبى أن لا يفعل خيرًا فأخبر البائع بما ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسمح له للمبتاع.
رواه البيهقي عن الشافعي بإسناده في رواية عمرة، ولفظه تأبى، وقال: قال الشافعي: هو مرسل، قال البيهقي: قد أسند لكنه ضعيف3.
1 رواه البخاري 2184 ومسلم 1539. وانظر التلخيص 29/ 3-30.
2 رواه مسلم 1554.
3 رواه الشافعي 1287 والبيهقي 305/ 5.