المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب اللعان: 2097- حديث: ابن عباس أن هلال بن أمية قذف - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: ‌ ‌كتاب اللعان: 2097- حديث: ابن عباس أن هلال بن أمية قذف

‌كتاب اللعان:

2097-

حديث: ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم بشريك بن سحماء

الحديث بطوله.

رواه البخاري كما ذكرته في الأصل1.

قال الرافعي: وقد سئل شريك فأنكر فلم يحلفه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

قلت: رواه البيهقي من تفسير مقاتل، وفيه أنه حلف من غير تحليف2.

2098-

حديث: سهل بن سعد الساعدي أن عويمر العجلاني، قال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عيه وسلم:"قد أنزل الله تعالى فيك وفي صاحبتكم فاذهب فائت بها" قال سهل: فتلاعنا في المسجد، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

متفق عليه3.

2099-

حديث: "العينان تزنيان واليدان تزنيان".

متفق عليه من رواية ابن عباس بلفظ: "زنا العينين النظر" زاد مسلم "واليد زناها البطش"4.

1 رواه البخاري 5307.

2 انظر التلخيص الحبير 224/ 3.

3 رواه البخاري 5308 ومسلم 1492.

4 رواه البخاري 6243 و6612 ومسلم 6257 من حديث ابن عباس عن أبي هريرة.

ص: 232

2100-

حديث: أن رجلًا أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال: طلقها" قال: إني أحبها، فقال: "أمسكها".

رواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عباس بلفظ: "غربها"، قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: "فاستمتع بها"، هذا لفظ أبي داود، ولفظ النسائي: إن عندي امرأة أحب الناس إلي، وهي لا تمنع يد لامس. قال:"طلقها" قال: لا أصبر عنها، قال:"استمتع بها" قال أبو محمد المنذري: رجاله محتج بهم في الصحيحن على الاتفاق والانفراد.

قلت: أي رواية أبي داود. أما رواية النسائي ففيها ضعف لا جرم، قال النسائي: هذا حديث ليس بثابت "ومرسلًا أول بالصواب"، وقال أحمد: ليس له أصل، وعلى الإمام الرافعي في إيراده هذا الحديث مناقشة من وجهين مهمين فراجعهما من الأصل، وغلط ابن معن الدمشقي فعزاه إلى البخاري1.

2101-

حديث: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة".

رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان والحاكم من رواية أبي هريرة: قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم2.

2102-

حديث: أبي هريرة أن رجلًا قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، قال:"هل لك من إبل؟ " قال:

1 رواه أبو داود 2049 والنسائي 66/ 6 و170.

2 رواه أبو داود 2263 والنسائي 179/ 6 وابن ماجه 2743 وابن حبان 1335 موارد" والحاكم 202/ 2-203 والبغوي في شرح السنة 2374.

ص: 233

نعم. قال: "ما ألوانها؟ " قال: حمر. قال: "هل فيها من أورق؟ " قال: نعم. قال: "أنى أتاها ذلك؟ " قلت: عسى أن يكون نزعة عرق. قال: "فلعل هذا نزعه عرقٍ".

متفق عليه، واسم الرجل ضمضم بن قتادة، قاله الحافظ عبد الغني1.

2103-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لهلال بن أمية: "احلف بالله الذي لا إله إلا هو أنك لصادق".

رواه الحاكم والبيهقي من رواية ابن عباس، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري2.

2104-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما أتت المرأة بالولد على النعت المركوه، قال:"لولا الأيمان لكان لي ولها شأنٌ".

رواه أبو داود، وكذلك البخاري بلفظ:"لولا ما مضى من كتاب الله"

كلاهما من رواية ابن عباس3.

2105-

حديث: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا".

رواه البيهقي من رواية ابن عمر كذلك4.

2106-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقضى بأن لا ترمى ولا ولدها، فمن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد.

رواه أبو داود من رواية ابن عباس5.

1 رواه البخاري 53054 و6847 و7314 ومسلم 1500.

2 رواه الحاكم 202/ 2 والبيهقي 395/ 7.

3 رواه أبو داود 2256 والبخاري 4747.

4 رواه البيهقي 409/ 7.

5 رواه أبو داود 2256.

ص: 234