الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين
1548-
حديث: "من باع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المتباع".
متفق عليه من رواية ابن عمر1.
1549-
حديث: ابن مسعود مرفوعًا: "إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار".
رواه الترمذي هكذا من رواية عون عنه، وهو منطقع؛ لأن عونًا لم يدرك ابن مسعود. قال الترمذي والبيهقي: وروي من أحد عشر طريقًا كلها متكلم فيها. قال الشافعي: هو منقطع لا أعلم أحدًا يصله عنه.
قلت: قد وصله عنه علقمة كما أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه فليستفد1.
قال الرافعي وفي رواية: "إذا اختلف المتبايعان تحالفا".
قلت: غريبة.
قال: وفي رواية زيادة "وترادَّا".
قلت: وهي غريبة أيضًا. قال في تذنيبه: لا توجد في شيء من كتب الحديث.
قال: وفي رواية: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا".
قلت: رواها الدارقطني بإسناد ضعيف2.
1 رواه البخاري 2379 ومسلم 1543.
1 رواه الترمذي 1370 ورواه الطبراني في الكبير 9987 و10365 و13077 وانظر سلسلة الصحيحة 448/ 2-450 لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني.
2 انظر التلخيص 3/ 32.