الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: أركان النكاح
1932-
حديث: الأعرابي الذي خطب الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال له: زوجنيها، فقال:"زوجتكها بما معك من القرآن".
متفق عليه من رواية سهل بن سعد الساعدي: اسم الواهبة أم شريك أو خولة بنت حكيم، أو غزبة بنت جابر أو ميمونة، أو زينب بنت خزيمة الأنصاري خمسة أقوال موضحة في الأصل1.
1933-
حديث: النهي عن نكاح الشغار.
متفق عليه من رواية ابن عمر، وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة، والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي وزوجني أختك وأزوجك أختي2.
1934-
حديث: "علي" في النهي عن نكاح المتعة.
متفق عليه أيضًا3.
1935-
حديث: عمران بن حصين مرفوعًا: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
رواه أحمد عنه، والدارقطني عنه، عن ابن مسعود مرفوعًا به بإسناد لا يقوى، وبغني عنه حديث عائشة المذكور في الباب قبله4.
1936-
حديث: أبي موسى الأشعري مرفوعًا: "لا نكاح إلَّا بوليٍّ".
1 رواه البخاري 2310 و5029 و5030 و5078 و5120 و5126 و5123 و5135 و5141 و5149 و5150 و5871 و7417 ومسلم 1425.
2 رواه البخاري 5112 و6960 ومسلم 1415 من حديث ابن عمر. ورواه مسلم 1416 من حديث أبي هريرة وتفسير الشغار هنا مرفوع فيقدم على تفسير التابعي الذي فسر به الشغار بجزء من أجزاء معناه.
3 رواه البخاري 5115 ومسلم 1407.
4 لم أره عند أحمد، وإنما رواه الطبراني "ج18 رقم 299 وعبد الرزاق 10473 والدارقطني 325/ 3 والبيهقي 125/ 7 من حديث عمران بن حصين.
وروا الدارقطني من حديثه عن ابن مسعود 225/ 3.
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح، وصححه أيضًا البخاري والترمذي1.
قال الرافعي، وروي مثله، عن ابن عباس.
قلت: رواه الدارقطني، والعمدة على الذي قبله2.
1937-
حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح، وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب3.
1938-
حديث: "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها".
رواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة كذلك بسند ضعيف، والدارقطني بإسناد على شرط مسلم لكن لفظه بعد نفسها، وكنا نقول: إن التي تزوج نفسها هي الزانية4.
1 رواه أبو داود 2085 والترمذي 1101 وابن ماجه 1881 وأحمد 394/ 4 و413 و418 وابن حبان 1243 و1244 و1245 موارد والحاكم 169/ 2 والبيهقي 107/ 7.
2 رواه الدارقطني 221/ 3-222 وابن ماجه 1880.
3 رواه أبو د اود 2083 والترمذي 1102 وابن ماجه 1879 وابن حبان 1248 موارد والحاكم 168/ 2.
4 رواه ابن ماجه 1882 والدارقطني 227/ 3-228 باللفظين.