المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: أركان النكاح - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: ‌باب: أركان النكاح

‌باب: أركان النكاح

1932-

حديث: الأعرابي الذي خطب الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال له: زوجنيها، فقال:"زوجتكها بما معك من القرآن".

متفق عليه من رواية سهل بن سعد الساعدي: اسم الواهبة أم شريك أو خولة بنت حكيم، أو غزبة بنت جابر أو ميمونة، أو زينب بنت خزيمة الأنصاري خمسة أقوال موضحة في الأصل1.

1933-

حديث: النهي عن نكاح الشغار.

متفق عليه من رواية ابن عمر، وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة، والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي وزوجني أختك وأزوجك أختي2.

1934-

حديث: "علي" في النهي عن نكاح المتعة.

متفق عليه أيضًا3.

1935-

حديث: عمران بن حصين مرفوعًا: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".

رواه أحمد عنه، والدارقطني عنه، عن ابن مسعود مرفوعًا به بإسناد لا يقوى، وبغني عنه حديث عائشة المذكور في الباب قبله4.

1936-

حديث: أبي موسى الأشعري مرفوعًا: "لا نكاح إلَّا بوليٍّ".

1 رواه البخاري 2310 و5029 و5030 و5078 و5120 و5126 و5123 و5135 و5141 و5149 و5150 و5871 و7417 ومسلم 1425.

2 رواه البخاري 5112 و6960 ومسلم 1415 من حديث ابن عمر. ورواه مسلم 1416 من حديث أبي هريرة وتفسير الشغار هنا مرفوع فيقدم على تفسير التابعي الذي فسر به الشغار بجزء من أجزاء معناه.

3 رواه البخاري 5115 ومسلم 1407.

4 لم أره عند أحمد، وإنما رواه الطبراني "ج18 رقم 299 وعبد الرزاق 10473 والدارقطني 325/ 3 والبيهقي 125/ 7 من حديث عمران بن حصين.

وروا الدارقطني من حديثه عن ابن مسعود 225/ 3.

ص: 186

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح، وصححه أيضًا البخاري والترمذي1.

قال الرافعي، وروي مثله، عن ابن عباس.

قلت: رواه الدارقطني، والعمدة على الذي قبله2.

1937-

حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".

رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح، وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب3.

1938-

حديث: "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها".

رواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة كذلك بسند ضعيف، والدارقطني بإسناد على شرط مسلم لكن لفظه بعد نفسها، وكنا نقول: إن التي تزوج نفسها هي الزانية4.

1 رواه أبو داود 2085 والترمذي 1101 وابن ماجه 1881 وأحمد 394/ 4 و413 و418 وابن حبان 1243 و1244 و1245 موارد والحاكم 169/ 2 والبيهقي 107/ 7.

2 رواه الدارقطني 221/ 3-222 وابن ماجه 1880.

3 رواه أبو د اود 2083 والترمذي 1102 وابن ماجه 1879 وابن حبان 1248 موارد والحاكم 168/ 2.

4 رواه ابن ماجه 1882 والدارقطني 227/ 3-228 باللفظين.

ص: 187